الجريدة
الرسمية - العدد 5 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
غرة جمادى الآخرة سنة
1440هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2019م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون
الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة
الأولى من المادة (20) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين
التشكيليين، النص الآتى:
مادة (20/ فقرة أولى):
لا يكون انعقاد الجمعية
العمومية صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل،
فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحًا إذا
حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع لمدة
ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا في هذه الحالة إذا حضره عُشر عدد الأعضاء الذين لهم
حق الحضور.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى
الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى
أول جمادى الآخرة سنة 1440هـ
(الموافق 6 فبراير سنة 2019م).
عبد
الفتاح السيسى
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق