نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 1
لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم
) 10 ( لسنة 1973 ، في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم
11 لسنة 1973 ، في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 9
لسنة 1976 ، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 3
لسنة 1983 ، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 ، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 10 ( لسنة
1992 ، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم
11 لسنة 1992 ، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم ) 35 ( لسنة
1992 ، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم
) 43 ( لسنة 1992 ، بشأن تنظيم المنشآت العقابية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم
) 1( لسنة 2006 ، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 ، في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 10 ( لسنة
2009 ، بشأن العقوبات العسكرية، وتعديلاته ،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 11 ( لسنة
2009 ، بشأن تشكيل المحاكم العسكرية، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية، وتعديلاته ،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة
2012 ، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة
2012 ، في شأن تنظيم مهنة الترجمة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة
2012 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الالكتروني ،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة
2012 بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ،
– وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة
2016 بشأن قانون حقوق الطفل )وديمة( ،
– وبناءً عل ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
) المادة 1 )
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الجهة المختصة : الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة.
الإجراءات عن بعد : الإجراءات الجزائية في استقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة التي تتم عبر استخدام تقنية الاتصال عن بعد.
تقنية الاتصال عن بعد : محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد.
المستند الإلكتروني : : سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو عل أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه .
المعلومات الإلكترونية
:
أي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات في شكل كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز وإشارات وغيرها.
النظام المعلوماتي الإلكتروني : مجموعة برامج معلوماتية وأدوات ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك.
التوقيع الإلكتروني : توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا بمستند إلكتروني من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتو البيانات المقترنة به.
المادة 2
نطاق التطبيق
للجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.
(المادة ( 3
الحضور والعلانية وسرية التحقيقات
تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 ، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 المشار إليهما ، إذا تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد وفقا لأحكام هذا القانون .
) المادة ( 4
اتخاذ الإجراءات عن بعد
لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.
) المادة 5 )
الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة
يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء معه.
) المادة 6 )
حق المتهم في الاعتراض
للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه.
) المادة 7 )
حضور المحامي مع المتهم
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة.
) المادة 8)
سرية الإجراءات عن بعد
تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونيا ، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال .
) المادة 9 )
تطبيق سياسة أمن المعلومات
تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
) المادة 10 )
تفريغ الإجراءات عن بعد
للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تُعتمد منها، دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.
) المادة 11 )
استخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية
يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، طبقا للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 39 لسنة
2006 ، المشار إليه.
) المادة 12 )
استخدام الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل
دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة
1976 والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016المشار إليهما ، تراعي الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل .
) المادة13 )
حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية
1 - يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
2- يكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والعرفية في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
) المادة 14)
التنسيق والمساعدة الفنية والإجرائية
يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة، وفي المنشآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك وفقا لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.
) المادة 15)
النشر والعمل بالقانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق