الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2025

قرار هيئة الرقابة المالية 77 لسنة 2025 بضوابط فحص شكاوى المتعاملين مع الشركات العاملة في قطاع التأمين .

الوقائع المصرية - العدد 139 ( تابع )- في 25 يونية سنة 2025


مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة ٢٠٢٤ ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخي 16/ 4/ 2025 ، 18/ 6/ 2025 ؛
قرر :



مادة رقم 1

نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الباب في شأن ضوابط حماية المتعاملين مع الشركات والجهات الآتية :
1- شركات التأمين بما في ذلك ؛ شركات التأمين التكافلي ، وشركات التأمين الطبي المتخصصة ، وشركات التأمين متناهي الصغر .
۲- شركات إدارة برامج التأمين الطبي .
3- صناديق التأمين الحكومية .
4- صناديق التأمين الخاصة .


مادة رقم 2

الإفصاح والشفافية
يتعين على شركات التأمين عند تعاملها مع عملائها تطبيق أعلى درجات الإفصاح والشفافية ، وتلتزم على وجه الأخص بما يلي :
1- عرض المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات التأمينية بلغة مبسطة وواضحة ، تتضمن كافة المفاهيم والشروط والأحكام الجوهرية مع تجنب استخدام المصطلحات الفنية غير المفهومة أو غير الضرورية ، وفي حال ضرورة استخدام مصطلحات فنية فيجب تقديم شرح واضح ودقيق لها يسهل فهمه من قبل العملاء .
2- أن تكون طلبات ووثائق التأمين واستثناءاتها ومزاياها الجوهرية مكتوبة بصياغة واضحة ، ودقيقة ، وغير مضللة ، ومصممة بحجم خط مناسب ، ومسافات واضحة بين الأحرف والكلمات ، بما يراعي تفاوت المستويات الثقافية والتعليمية للعملاء ويمكنهم من قراءتها واستيعابها بسهولة .
3- تقديم شرح شفهي واف وواضح للعميل أثناء مرحلتي التفاوض وقبل التعاقد بشأن الخصائص الجوهرية ومزايا وثيقة التأمين مع إزالة أي لبس أو غموض قد يكتنف ذلك ، وذلك بتوضيح البيانات الأساسية للمنتج التأميني ، وتزويد العميل بالأحكام والشروط الجوهرية للمنتج أو الخدمة التأمينية محل التعاقد ، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي :
اسم شركة التأمين ، وشكلها القانوني ، والشركة الأم أو المجموعة التابعة لها (إن وجدت) .
نوع الوثيقة ، وما تشمله من تغطيات وشروط واستثناءات .
نظام سداد الأقساط ، ومواعيد الاستحقاق ، ودورية السداد ، وأحكام التأخير في دفع الأقساط .
المزايا والتغطيات التأمينية والاستثناءات والاستقطاعات .
إخطار العميل بمدة التغطية التأمينية وبتاريخ بدء التغطية وتاريخ انتهائها.
نسب التحمل عن كل بند من بنود التغطية التأمينية (إن وجدت) .
الأسعار ، الرسوم ، الدمغات ، الضرائب ، الأتعاب ، وأية مصاريف إضافية .
إجراءات تسوية المطالبات ، وآلية التعامل مع الشكاوى .
البنود التي يجوز للشركة تعديلها بعد سريان العقد .
العناوين الرسمية ووسائل الاتصال المعتمدة لها .
أي شروط من شأنها تقييد أو تخفيض أو إلغاء القيمة المستحقة للوثيقة ، أو تؤدي إلى الإضرار بمصلحة العميل .
بيان حقوق والتزامات كل طرف من أطراف العلاقة التأمينية وتحديد أنواع المخاطر وآلية إنهاء العلاقة التأمينية أو إلغاء الوثيقة وآثار ذلك القانونية على كل طرف بما في ذلك الحق في التعويض ، مع بيان آثار فسخ العقد .
ما يفيد تضمين وثائق التأمين النص صراحة على وجود فترة سماح مدتها عشرة أيام عمل ، يجوز خلالها للمؤمن له فسخ العقد واسترداد مستحقاته دون توقيع أي شروط جزائية عليه شريطة عدم تقديم خدمات تأمينية خلال تلك الفترة ، ويجوز للشركة خصم المصاريف الإدارية المتعلقة بإصدار العقود بشرط أن تكون مبررة ومحددة القيمة ومعلنة مسبقًا للعميل قبل توقيع العقد .
في حال دمج الوثيقة مع منتجات مالية أو خدمات أخرى ، يجب الإفصاح عن كل منتج وخدمة مالية وقيمة أقساطهم على حدة (قسط الخطر ومعدل تركيزه مع زيادة عمر المؤمن عليه وقسط الاستثمار في وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بوحدات استثمارية) .
4- إعداد وتقديم كتيبات أو ملخصات أو فيديوهات مبسطة تشرح كل منتج أو خدمة تأمينية بأسلوب واضح وسهل الفهم ، بما يناسب مختلف المستويات الثقافية والتعليمية للعملاء ، وبمراعاة عدم تضمينها أي إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة .
5- إدراج كافة المنافع الأساسية والشروط الفاسخة في العقود التأمينية ، في :
نماذج طلبات الحصول على المنتجات أو الخدمات التأمينية .
نشرات أو كتيبات يتم تسليمها للعميل بشكل مستقل عند توقيع طلب التأمين مع وجوب توقيع العميل على كافة صفحاتها بالاطلاع والاستلام .
وفي كلتا الحالتين ، يشترط أن تكون هذه الأحكام وافية ، وبصياغة واضحة غير مضللة ، ومكتوبة بخط بارز ومقروء ، مع تزويد العميل بنسخة موقعة من المستندات بعد إتمام التوقيع .
٦- عدم تعديل وثائق التأمين أو ملحقاتها - باستثناء ما يندرج ضمن تصحيح الأخطاء الإملائية أو ما تقره التشريعات السارية - إلا بناءً على موافقة كتابية مسبقة من المؤمن له ، وذلك باستخدام نموذج معد لهذا الغرض على أن تلتزم الشركة بإصدار ملحق بالتعديلات بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المؤمن له .
7- الرد على كافة استفسارات العملاء المتعلقة بالوثائق المقدمة لهم في أسرع وقت ، وتظل الشركة مسئولة قانونًا عن صحة ودقة المعلومات التي يتم تقديمها للعملاء من قبل أي من ممثليها .
8- تحديث المعلومات الخاصة بمنتجات الشركة وخدماتها التأمينية بشكل دوري ، وتقديم وعرض هذه المعلومات من خلال قنوات الشركة الإلكترونية ومن خلال قنوات الاتصال المناسبة لكافة العملاء بما يضمن سهولة الاطلاع والوصول .
٩ - نشر كافة المعلومات والبيانات الأساسية للشركة على موقعها الإلكتروني ، والتوعية التأمينية للعملاء ، وتقديم الشكاوى والاستفسارات وتلقي الردود عليها ، بالإضافة إلى الإجراءات والشروط والأحكام الخاصة بوثائقهم .
۱۰- عدم استخدام موقعها الإلكتروني في غير الغرض المرخص به من الهيئة ، كما تلتزم الشركة بعدم إنشاء أكثر من موقع إلكتروني واحد ، وأن تكون محتويات ذلك الموقع وفقًا لما تقرره الهيئة في هذا الشأن .
۱۱ - الإفصاح - كتابة وبخط واضح وفي موضع بارز ومرئي - في كافة العقود والمراسلات والإعلانات والمطبوعات الموجهة للعملاء عن خضوع الشركة لإشراف ورقابة الهيئة مع بيان رقم الترخيص والسجل التجاري لها ، ووسائل التواصل مع الإدارة المختصة بالشكاوى داخل الشركة بما في ذلك؛ رقم الهاتف المخصص لتلقي الشكاوى ، مع إحاطة العملاء كتابة بحقهم في التوجه إلى الإدارة المختصة بالهيئة في حال عدم قبولهم التسوية المقدمة من الشركة بخصوص شكواهم .


مادة رقم 3

التزامات شركات التأمين عند إصدار وثائق التأمين
تلتزم شركات التأمين عند إصدار وثائق التأمين بما يلي :
1- أن تتضمن الوثيقة كافة الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد بما في ذلك وصف دقيق لكافة التفاصيل المتعلقة بالتغطية التأمينية ، وتحديد قيمة مبلغ التأمين بشكل واضح وصريح وأي التزامات أخرى عليهم ، وفي حالة وجود شرط خاص بنسبة التحمل يجب بيانه وتحديد قيمته صراحة .
٢- إيضاح كافة الإجراءات التي يجب على المؤمن له أو المستفيد اتباعها عند تحقق الخطر المؤمن ضده ، وبيان كيفية مطالبتهم بمستحقاتهم من الشركة .
٣- مراعاة طبيعة العلاقة بين المؤمن له والمستفيد والتحقق من وجود مصلحة تأمينية حقيقية للمستفيد ، وعلى وجه الأخص في العمليات التأمينية ذات القيم الكبيرة أو في الحالات التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح .
٤ - تضمين الوثيقة نصًا صريحًا يبين شروط إلغاء أو تخفيض أو تصفية الوثيقة إذا كانت من النوع الذي له قيمة تصفية .
5- تضمين الوثيقة شروط سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين مع بيان أسباب وحالات ذلك .
٦- تضمين الوثيقة إمكانية اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين أطراف العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك .
7- تسليم العملاء كافة مستندات وثائق التأمين فور إبرامها ، دون تأخير .



مادة رقم 4

التزامات شركات التأمين في مجال خدمة ما بعد البيع
تلتزم شركات التأمين بعد إبرام وثائق التأمين بضمان جودة خدمة العملاء واستمراريتها ، ويجب عليها إخطار العملاء في الوقت المناسب وبالوسائل المتفق عليها معهم عند حدوث أي مما يلي :
1- وجود تعديلات على وثائق التأمين أو أية تغييرات جوهرية تتعلق ببيانات الشركة أو مركزها الرئيسي أو فروعها أو في حال تغيير مسئوليها أو ممثليها المختصين بالتعامل مع المؤمن لهم ، ويجب أن تتصف الإخطارات بالوضوح ،
والدقة ، والشفافية ، وأن تُرسل في التوقيت المناسب .
۲- وجود أحداث جوهرية أو طارئة تؤثر في مركز الشركة المالي أو التأميني ؛ كحدوث قوة قاهرة ، أو انخفاض في معدلات العائد على الاستثمار ، أو تغير في أسعار صرف العملات الأجنبية ، أو ارتفاع في قيمة الشيء موضوع التأمين .
3- الإخطار مسبقًا عند رغبة الشركة إدخال أي تعديلات على الأحكام أو الشروط المدرجة في الوثيقة ، مع تقديم مبررات واضحة لذلك خاصة إذا كان التعديل متعلقًا بسياسات الشركة ، مع بيان الأثر المتوقع على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها ، ولا يجوز إجراء أي تعديل على الوثائق دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤمن له أو حامل الوثيقة وبعد اعتمادها من الهيئة .
كما تلتزم شركات التأمين بإثبات أي تعديلات تطرأ على وثائق التأمين كتابة ، مع بيان واضح لأي مبالغ إضافية قد تترتب على المؤمن لهم نتيجة هذه التعديلات .



مادة رقم 5

التزامات شركات التأمين في مجال إدارة وحماية حسابات العملاء
تلتزم شركات التأمين في مجال إدارة وحماية حسابات العملاء بما يلي :
1- استيفاء البيانات والمستندات التفصيلية الخاصة بالعملاء أو من ينوب عنهم قانونًا ، مع مراعاة تحديث هذه البيانات بصورة دورية والاحتفاظ بسجلات بيانات تحديد هوية العملاء خاصة المقيمين خارج البلاد وذلك وفقًا لما تقضي به التشريعات الصادرة في هذا الشأن .
2- تمكين المؤمن لهم من الحصول على كشوف حساب دورية عبر وسائل الاتصال المتفق عليها ، تتضمن بيانًا بقيم وثائقهم والأصول أو الاستثمارات المرتبطة بها ، مع أحقية المؤمن لهم في الاعتراض على ما ورد في تلك الكشوف خلال مدة
لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها وذلك من خلال الوسائل المحددة مسبقًا في التعاقد .
٣- إخطار العملاء بمواعيد تجديد وثائق التأمين الخاصة بهم قبل موعد انتهائها بفترة لا تقل عن ثلاثين يومًا وفي حال عدم قيام الشركة بتجديد الوثيقة وجب عليها إخطار العميل مسبقًا وبفترة كافية بأسباب ذلك .
٤- إخطار العملاء في نهاية كل سنة مالية بموقف وثائقهم من حيث معدل الأرباح المضافة على حساباتهم الاستثمارية أو على مبالغ التأمين الخاصة بهم أو حصتهم من فائض صندوق التأمين المقرر توزيعه في حالات التأمين التكافلي .
5- في حال توقف العميل ولأول مرة عن سداد أقساط الوثيقة سواء الأساسية أو الإضافية للوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية فلا يجوز الخصم من رصيد حساب الوثيقة الاستثماري إلا بعد تخيير العميل بين البدائل الآتية :
البدء في خصم قسط الخطر من رصيد الحساب .
تخفيض مبلغ التغطية التأمينية .
إيقاف التغطية التأمينية وعدم الخصم من رصيد الحساب المتكون .
ويشترط الحصول على موافقة العميل على أحد تلك البدائل ، وفي حال عدم رد العميل على إخطار الشركة خلال المدة المحددة يعد ذلك بمثابة موافقة على الخصم من الحساب الاستثماري وفقًا لشروط الوثيقة ، على أن يكتفى بالإخطار الدوري بعد تنفيذ اختيار العميل .



مادة رقم 6

التزامات شركات التأمين عند إلغاء أو تصفية وثائق التأمين
تلتزم شركات التأمين عند إلغاء أو تصفية وثائق التأمين بما يلي :
1- عدم إلغاء أو تصفية وثيقة تأمين سارية إلا إذا كان ذلك بناءً على طلب من المؤمن له أو وفقًا لما تنص عليه أحكام الوثيقة بشأن الإلغاء أو التصفية .
٢- أن تبين أسبابًا مبررة وواقعية عند إلغاء الوثائق وأن تقوم بإجراء معاينات دورية لمحل التأمين للتحقق من أن التغطيات التأمينية تتناسب مع القيمة الحقيقية للمحل المؤمن عليه ، كما يجب على الشركة متابعة تنفيذ توصيات وتدابير الوقاية الواردة
في تقارير المعاينة ، ويجوز لها إلغاء الوثيقة في حال امتناع المؤمن له عن تنفيذ تلك التوصيات .
ويجوز لشركة التأمين إلغاء الوثيقة إذا تخلف المؤمن له عن سداد الأقساط أو الاشتراكات (التأمين التكافلي) المستحقة ، وتجاوز المدة المنصوص عليها في الوثيقة دون سداد .
وفي الحالات التي لا تتضمن فيها الوثيقة شروطًا خاصة بالإلغاء أو التصفية يحق للمؤمن له إلغاء أو تصفية التأمين واسترداد جزء نسبي من الأقساط أو الاشتراكات (التأمين التكافلي) المدفوعة عن المدة غير المنقضية من التأمين الملغي .



مادة رقم 7

التزامات شركات التأمين عند تحديد الأسعار والعمولات
تلتزم شركات التأمين عند تحديد الأسعار والعمولات الخاصة بوثائق التأمين بما يلي :
1- اتباع الأسس الفنية السليمة والمعتمدة من الهيئة عند تسعير الوثائق التأمينية .
2- إخطار الهيئة بالأسعار المقترحة مرفقًا بها بيان تفصيلي يوضح الأسس الاكتوارية التي تم الاستناد إليها في تحديد هذه الأسعار وذلك قبل بدء تطبيقها بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا لمراجعتها وفقًا للمعايير الفنية والاكتوارية .
3- أن تقدم للهيئة طرق التسعير التي سبق للعملاء الموافقة عليها كجزء من طلبات الموافقة على المنتجات والخدمات التأمينية .


مادة رقم 8

التزامات شركات التأمين بشأن مطالبات العملاء
في حال وقوع الخطر يلتزم المؤمن لهم أو المستفيدون من الوثيقة بإبلاغ الشركة بذلك وتقديم طلب التعويض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الخطر أو علمهم به ، ما لم تحدد مدة أخرى لذلك في الوثيقة .
وتلتزم شركات التأمين في مجال التعامل مع مطالبات العملاء بما يلي :
1- تقديم إرشادات وإيضاحات للعملاء بشأن إجراءات تقديم المطالبة واستكمال عملية التسوية وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة ونموذج المطالبة وأرقام الوثائق والمكان الذي يجب التوجه إليه للمطالبة بمستحقاتهم .
٢- البدء في فحص المطالبة فور قيام المؤمن لهم بإخطار الشركة ، وعلى الشركة تعيين خبراء معاينة أو مقدري أضرار متى تطلب الأمر ذلك مع إخطار العملاء أو المستفيدين ، وفي حال الاستعانة بخبراء لتقدير حجم الضرر فيتعين عليهم تقديم التقرير النهائي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة ، ما لم يقتض الأمر خلاف ذلك .
٣- تسوية المطالبات بشكل سريع والبت فيها خلال شهر بحد أقصي من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة المستندات المتعلقة بها .
4- إخطار العملاء أو المستفيدين كتابة بقرار القبول أو الرفض الكلي أو الجزئي للمطالبة مع توضيح مبررات الرفض بوضوح وشفافية وتسليم العملاء كافة المستندات ذات الصلة بالمطالبة .
5- في حالة قبول المطالبة يجب توضيح آلية احتساب مبلغ التسوية وتقديم المبررات اللازمة في حال التخفيض أو رفض جزء من المطالبة .


مادة رقم 9

التزامات شركات التأمين في مجال الدعاية والإعلان عن المنتجات والخدمات التأمينية
تلتزم شركات التأمين في مجال الترويج والدعاية والإعلان عن المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة بما يلي :
١- التواصل مع عملائها باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصال التي يختارها العملاء مثل : البريد الإلكتروني ، البريد المسجل ، الرسائل النصية ، تطبيقات الهاتف المحمول ، الخط الساخن ، وللشركات استخدام قنواتها الرئيسية ، الفروع ، والمواقع الإلكترونية وكذلك استخدام قنوات الإعلام العامة المرئية والمسموعة والمقروءة لتسويق منتجاتها باستخدام الأساليب الإعلانية والدعائية والتسويقية التي تراها مناسبة للشرائح المستهدفة ، وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة من الهيئة .
2- الالتزام بالأساليب المهنية في مجال الترويج والدعاية للمنتجات والخدمات التأمينية ، وأن تتسم كافة المواد الإعلانية والتسويقية بالشفافية ، والصدق ، والأمانة ، والدقة ، وألا تتضمن أي معلومات مضللة أو غير مكتملة ، وأن يتم تقديمها بطريقة واضحة في شكلها ومضمونها وعرضها بأسلوب صحيح وواضح وسهل الفهم .
3- أن تكون المواد التسويقية ملائمة للفئات المستهدفة من حيث العمر ، والثقافة ، والمستوى المادي لكل عميل .
4- ضمان عدم احتواء الإشعارات أو الإعلانات على معلومات شخصية تخص العملاء عند إرسالها لهم عبر وسائل الاتصال المختلفة .
5- أن توضح المادة الإعلانية أو التسويقية خضوع الشركة لإشراف ورقابة الهيئة ، ورقم الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ، ورقم السجل التجاري .
ويحظر على شركات التأمين القيام بأي مما يلي :
1- تقديم عروض أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو استخدام عبارات من شأنها تضليل أو خداع العملاء ، بشكل مباشر أو غير مباشر .
۲- استخدام علامات تجارية لا تخص الشركة في إعلاناتها .
3- عرض إعلانات تسويقية مضللة تتعلق بالأسعار أو الأوضاع المالية للشركة أو تصنيفها من جهات غير معترف بها أو غير مختصة بذلك بما يؤدي إلى تضليل الجمهور .
4- استخدام صيغ المبالغة عند الترويج والدعاية للمزايا التأمينية أو المالية أو أية ميزة تتعدى شروط الوثائق ، أو تقديم بيانات مضللة تتعلق بالتمويلات المقدمة بضمان الوثائق .
5- إخفاء أي بيانات أو معلومات جوهرية ، أو استخدام ألفاظ أو عبارات أو بيانات توضيحية أو أسماء أو عناوين أو أوصاف على الوثائق من شأنها تضليل حملة الوثائق والعملاء المرتقبين ، فيما يتعلق بطبيعة أو مدد المزايا المدفوعة أو نطاق التغطية التأمينية أو الأقساط المقررة أو أي تبعات ضريبية على ذلك .



مادة رقم 10

العدالة والمساواة بين العملاء
يتعين على شركات التأمين تحقيق العدالة والمساواة بين العملاء ، وتلتزم على وجه الأخص بما يلي :
1- وضع مبادئ مكتوبة ومعلنة تتضمن سياسة واستراتيجية الشركة لتحقيق المعاملة العادلة بين العملاء .
2- استخدام سياسات للمرتبات والعمولات والحوافز للعاملين لديها لا تحث على قبول أخطار إضافية أو غير متوافقة مع احتياجات العملاء ولا تحقق العدالة التأمينية لهم ويسري ذلك أيضًا على شركات الوساطة التأمينية .
3- عدم المغالاة في تحميل العمولات مقدمًا على العملاء .
4- حظر استبدال الوسطاء لوثائق التأمين بدون موافقة العملاء .
5- مراعاة مصالح العملاء والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق أعلى درجات الأمان ، وتحقيق أهداف العملاء المالية والتأمينية بما يتناسب مع قدراتهم المادية .
٦- التعامل بعدل وأمانة والحرص على مصالح المؤمن لهم والمستفيدين في كافة مراحل العلاقة التعاقدية وتحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية ، كما يجب على الشركات الالتزام بكافة القوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها .
7- عدم التمييز أو التفضيل في التعامل بين العملاء الحاليين أو المحتملين بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة ، إلا إذا كان ذلك مبنيًا على أسس اكتوارية أو فنية .
8- في حال تعذر تقديم المنتجات أو الخدمات التأمينية للعملاء ، يحق لهم معرفة أسباب الرفض ، واسترداد المستندات الأصلية المقدمة إلى شركات التأمين .
9- إخطار المؤمن لهم بالعمليات التأمينية التي تم رفضها أو الامتناع عن تنفيذها أو تجديدها مع بيان أسباب ذلك ، وكذا العمليات التي تم إنهاؤها بسبب عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الرفض أو الامتناع أو اتخاذ إجراءات الإنهاء .



مادة رقم 11

حماية خصوصية وسرية بيانات وحسابات العملاء
تلتزم شركات التأمين في مجال حماية خصوصية وسرية بيانات وحسابات العملاء بما يلي :
1- حماية بيانات وحسابات العملاء الشخصية والمالية والتأمينية وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية محددة ومرتبطة بالعمليات التأمينية وعدم الإفصاح عنها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العملاء ووفقًا للتشريعات الصادرة في هذا الشأن ، وذلك باستثناء مراقبي حساباتها ، والخبراء الاكتواريين ، وشركات إعادة التأمين المشتركة .
۲- اتخاذ الإجراءات المناسبة وتفعيل الأنظمة الرقابية ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية قواعد بيانات العملاء والمستفيدين واكتشاف ومعالجة الاختراقات أو الاحتيالات التي حدثت أو يحتمل حدوثها .
٣- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة إلكترونيًا مع العملاء ، وتوفير أحدث التقنيات والبرمجيات لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع الإلكتروني .
4- إدارة كافة المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء نتيجة تقديم المنتجات والخدمات التأمينية عبر الوسائل الإلكترونية .
5- الالتزام بالضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المتعلقة بإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين النمطية الإلكترونية .
٦- تحمل أية أضرار أو خسائر قد تلحق بالعملاء نتيجة حدوث خلل في الأنظمة لدى شركات التأمين أو بسبب عمليات احتيال أو اختراق باستثناء ما ينشأ عن تقصير من جانب العملاء .
7- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وثائق التأمين المصدرة إلكترونيًا ضد التزوير والتلاعب مثل استخدام العلامات المائية أو الشعارات البارزة ، وغيرها من الوسائل الفنية .



مادة رقم 12

السلوك والكفاءة المهنية
تلتزم شركات التأمين في إطار تعزيز السلوك والكفاءة المهنية للمتعاملين مع العملاء بما يلي :
1- التأكد من تمتع وسطاء التأمين ومسئولي المبيعات بأعلى درجات الكفاءة والمهنية والشفافية بما يمكنهم من أداء دورهم على النحو الأمثل في إقناع العملاء بأهمية المنتجات التأمينية ومساعدتهم على اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم التأمينية .
2- ممارسة العاملين بالشركة لأعمالهم بأسلوب مهني مسؤول يتصف بالنزاهة والمصداقية وتحققهم من توافق المنتجات والخدمات المعتمدة للعملاء مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم التأمينية على نحو يحقق أفضل مصلحة للعملاء في كافة مراحل تعاملهم مع الشركة ، مع تحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن حماية العملاء فيما يقدم إليهم من خدمات ومنتجات تأمينية .
3- توفير العاملين ذوي المؤهلات العلمية والكفاءات والمهارات اللازمة إلى جانب تقديم التدريب الملائم والمستمر لهم خاصة لمن يتعاملون مباشرة مع العملاء مع ضمان إلمامهم الكامل بطبيعة المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة .
4- تقييم مستوى الكفاءة المهنية لوسطاء التأمين من خلال تقارير تقييم دورية تعدها الشركة ، على أن تتضمن عناصر تلك التقارير آراء العملاء وتقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة ، ومدى اطلاعهم على كافة التفاصيل والمعلومات الواجب توفرها لدى المؤمن له .
٥- التأكد من عدم ممارسة وسطاء التأمين لعملهم قبل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة واستيفائهم كافة المتطلبات والشروط المهنية المطلوبة ، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدراتهم المهنية عن طريق التدريب المستمر ، وكذلك تقييمهم عن طريق اختبارات الكفاءة المهنية المتعارف عليها ، ومن خلال توافر نظم الرقابة الداخلية الفعالة ، مع التزامهم ببذل جهود فعالة لتقديم خدمات تأمينية تناسب احتياجات العملاء التأمينية وقدرتهم المالية .
6- التأكد من قيام العاملين بالشركة بواجباتهم والتزاماتهم وتقديم الخدمات بأعلى جودة وفي التوقيتات المناسبة ، بما يحقق مصلحة العملاء والمستفيدين طوال فترة المدة التأمينية .
7- تدريب الوسطاء والعاملين المعنيين بالتوزيع الإلكتروني على آليات التعامل مع وثائق التأمين المصدرة إلكترونيًا والخدمات المرتبطة بها ، مع تزويدهم بالإرشادات اللازمة بما يضمن فهم متطلبات العملاء ويعزز من الشفافية والوضوح ويرفع من مستوى وعي المتعاملين .
8- التأكد من أن العاملين ممن يتعاملون مع العملاء والمستفيدين على إلمام كامل بأفضل الممارسات المهنية في مجال تقديم الخدمات لعملاء شركات التأمين سواء التي تصدر من خلال الهيئة للمهن المرتبطة أو من خلال الاطلاع على التجارب الدولية في هذا الشأن ، وبمراعاة القرارات الصادرة عن الهيئة .
۹- وضع سياسات محددة بشأن تجنب حالات تعارض المصالح ، وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان التعامل العادل مع كافة العملاء .
10- الإفصاح للعملاء عن أي تعارض محتمل في المصالح بين شركة التأمين وأي أطراف أخرى ، إذا كان لهذا التعارض أثر محتمل على العملاء .
وفي جميع الأحوال يُحظر القيام بما يلي :
استقطاب العاملين بشركات التأمين لعملائهم حال الانتقال بين الشركات العاملة بالسوق .
حظر الاشتراك في الممارسة الخاصة بأسعار وثائق التأمين ، إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصة عامة أو محدودة لا تزال قائمة .



مادة رقم 13

التزامات عملاء شركات التأمين
يلتزم كافة عملاء شركات التأمين بالالتزام بمبدأ حسن النية عند استيفاء أي نماذج أو مستندات تطلبها الشركة ، والامتناع عن تقديم أي بيانات أو معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة ، أو الإخلال بواجب الإفصاح عن المعلومات الهامة أو الجوهرية لتجنب بطلان الوثيقة ، ويتعين عليهم القيام بما يلي :
1- قراءة كافة المستندات المقدمة من الشركة بدقة والاطلاع عليها بعناية والتأكد من فهمها بشكل صحيح والتأكد من قدرتهم على الالتزام بمضمونها .
2- الاستفسار من الشركة في حال عدم وضوح أي بند أو شرط وارد في وثيقة التأمين أو في أي مستند آخر مقدم من الشركة .
3- التحقق من البيانات الواردة في طلبات ووثائق التأمين والتأكد من أنها تتضمن كافة البيانات والمعلومات الأساسية والجوهرية ، ومنها على وجه الأخص ؛ البيانات الشخصية ، وتاريخ سريان التغطية ، وشروط وأحكام التأمين ، وبصفة خاصة شروط التصفية والإلغاء ، وحدود واستثناءات التغطيات ، وملاحق الوثائق .
4- معرفة طرق تقديم الشكاوى سواء للهيئة أو الشركة .
5- عدم استخدام المنتجات أو الخدمات التأمينية إلا وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق التأمين .
6- الامتناع عن طلب منتجات أو خدمات تأمينية لا تتلاءم مع أوضاعهم المالية ، أو مستوى تقبلهم للمخاطر ، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة على الحصول على تلك المنتجات والخدمات التأمينية .
7- إبلاغ الشركة عن الإجراءات غير المعتادة في المنتجات أو الخدمات المقدمة لهم ، وإخطار الهيئة في حال عدم تجاوب الشركة .
8- الرجوع إلى الشركة في حال عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التأمينية لمعرفة الخيارات البديلة المتاحة بما يتناسب مع وضعهم المالي .
9- استخدام وسائل التواصل الشخصية والمحددة في العقد المبرم مع الشركة ، والامتناع عن استخدام وسائل تواصل لا تخصهم .
١٠ - تحديث بياناتهم الشخصية بما في ذلك بيانات الاتصال الخاصة بهم ، بشكل مستمر أو عند طلب الشركة ذلك .
۱۱- عدم التوقيع على نماذج غير مكتملة ، والتأكد من اكتمال كافة البيانات والمعلومات الواردة في النماذج قبل التوقيع عليها ، وعدم التوقيع على نماذج فارغة أو غير مكتملة .
12- مراجعة المعلومات والبيانات التي قاموا بإدخالها ضمن نماذج طلبات المنتجات أو الخدمات التأمينية؛ لضمان دقتها وخلوها من الأخطاء ، وذلك قبل التوقيع عليها .
١٣- عدم الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية أو التأمينية لأي جهة غير الشركة أو الجهات الرسمية المختصة .
١٤ - تزويد الشركات بكافة المعلومات الجوهرية لتحديد احتياجاتهم التأمينية وتقييم المخاطر المرتبطة بها .
١٥- التأكد من الحصول على نسخ معتمدة من العقود والمستندات الموقعة والاحتفاظ بها في مكان آمن ، وفي حال الوثائق الإلكترونية يحق للمؤمن لهم طلب نسخ ورقية موقعة ومختومة من الشركة أو طلب إرسالها لهم عبر البريد المسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب .



مادة رقم 14

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تُشكل لجنة بقرار من رئيس الهيئة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية أعضاء من ذوي الخبرة من داخل أو خارج الهيئة يختارهم رئيس الهيئة ، للنظر والفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين والتي تنشأ بين أي من حملة الوثائق والمستفيدين منها أو الغير وأي من منشآت التأمين المنصوص عليها في البنود من (۱ إلى ٥) من المادة (٣ / أولاً) من قانون التأمين الموحد ، كما تختص اللجنة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين أي من المقيدين بإحدى المهن التأمينية من جانب ومنشآت التأمين المشار إليها من جانب آخر .
وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ، ويتعين إخطار طرفي المنازعة بقرار اللجنة ويكون قرارها نهائيًا واجب التنفيذ بقبول الطرفين له بعدم التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (۲۱٤) من قانون التأمين الموحد ، خلال المواعيد القانونية المقررة أو بصدور قرار برفض التظلم .
ويصدر رئيس الهيئة قرارًا بتنظيم عمل اللجنة والإجراءات المتبعة أمامها .



مادة رقم 15

الإفصاح والشفافية
تلتزم شركات إدارة برامج التأمين الطبي عند تعاملها مع عملائها بمبادئ الإفصاح والشفافية وعلى وجه الخصوص بما يلي :
١- الإفصاح عن بيانات الشركة مثل : العنوان ، المركز الرئيسي ، الفروع ، أسماء المسئولين عن الرد على استفسارات العملاء خاصة المتعلقة بالشبكة الطبية ، الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني ، مع التأكيد على عدم استخدام هذه الوسائل إلا للغرض المرخص له من الهيئة. ويتعين الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إطلاق تلك الشركات للمواقع الإلكترونية الخاصة بها على شبكة الإنترنت ، كما يجب عليها الالتزام بعدم إنشاء أكثر من موقع للشركة الواحدة ، وأن تكون محتويات ذلك الموقع وفقًا لما تقرره الهيئة في هذا الشأن .
٢- الإفصاح كتابيًا عن خضوع الشركة لإشراف ورقابة الهيئة مع توضيح رقم الترخيص والسجل التجاري ، وبيان الإدارة المختصة لديها للتعامل مع شكاوى العملاء وطرق التواصل معها ، بما في ذلك رقم الهاتف المخصص للشكاوى ، مع إحاطة العملاء بحقهم في اللجوء إلى الإدارة المختصة بالهيئة ، في حال عدم قبولهم بالتسوية المقدمة من إدارة الشكاوى بالشركة .



مادة رقم 16

خصوصية وسرية حسابات وبيانات العملاء
تلتزم شركات إدارة الرعاية الصحية بالحفاظ على خصوصية وسرية حسابات وبيانات عملائها وفقًا للضوابط الآتية :
١- حماية بيانات وحسابات العملاء الشخصية والمالية والتأمينية وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية محددة ومرتبطة بالعمليات التأمينية وعدم الإفصاح عنها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المؤمن له ، وذلك بمراعاة الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها .
٢- اتخاذ التدابير اللازمة وتفعيل الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية قواعد بيانات العملاء والمستفيدين ، واكتشاف ومعالجة أي اختراقات قائمة أو محتملة .
٣- تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة إلكترونيًا مع العملاء وتوفير أحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع الإلكتروني .



مادة رقم 17

التزامات شركات إدارة برامج الرعاية الصحية عند ممارسة النشاط
تلتزم شركات إدارة برامج الرعاية الصحية عند ممارستها لنشاطها بما يلي :
١- الالتزام بأحكام العقود المبرمة بينها وبين شركات التأمين وكذلك بينها وبين مقدمي خدمات العلاج الطبي .
۲- إلزام موظفيها بالتعريف بالشركة ، وشركة التأمين ، ومقدمي خدمات العلاج الطبي عند التعامل مع الغير ، مع بيان طبيعة الخدمات المسموح بتقديمها .
3- سرعة الاستجابة لكافة استفسارات العملاء وتقديم الموافقات والمعلومات الطبية خلال الفترات المحددة بالعقود .
4- انتظام سداد المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات الطبية خلال المدة المتفق عليها في العقد .
5- الامتناع عن القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قرار العميل في التعامل مع شركة تأمين دون أخرى أو التوقف عن التعامل مع إحداها .
6- إخطار شركة التأمين والعملاء في حال بدء أو إنهاء التعاقد مع أي من مقدمي خدمات العلاج الطبي ، أو إجراء أي تعديل على الاتفاقيات المبرمة معهم وتؤثر على العميل قبل تنفيذ ذلك التعديل .
7- التعامل مع كافة البيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمنتهى السرية وأن تتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي تحوزها ، ويحظر عليها الإفصاح للغير عن أي منها إلا بناءً على موافقة صريحة من الهيئة أو من صاحب الشأن ممن تتعلق به البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات السرية أو تنفيذًا لحكم القانون أو لأمر قضائي صادر من المحكمة المختصة .
8- عدم الإعلان عن الأعمال أو الخدمات التي تقدمها نيابة عن شركة التأمين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها ، مع التأكيد على صحة ودقة ووضوح المعلومات الواردة بالإعلانات ، وأنها تعكس طبيعة الخدمات المقدمة ، وطبيعة الترخيص الصادر لها .
9- تحري الدقة والحياد والموضوعية عند تسوية المطالبات ، والتعامل مع شركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي المتعاقدين معها دون تحيز .
10- الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء خلال مدة سريان العقد .



مادة رقم 18

الدعاية والإعلان
تلتزم صناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة في إطار ممارستها لأنشطة الدعاية والإعلان بالضوابط الآتية :
1- الحرص على نشر أهداف وأغراض الصندوق من خلال وسائل الدعاية والإعلان المختلفة بما في ذلك المنشورات والمطبوعات والنشر على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ، مع ضرورة إيضاح العناصر الأساسية للعملية التأمينية والمزايا المقدمة والمخاطر والتكلفة ، بأسلوب واضح وميسر يناسب كافة المستويات المستهدفة .
٢- القيام بالمبادرات والبرامج التوعوية المتعلقة بأنواع وأهداف صناديق التأمين بصفة عامة ، ودورها القومي أو المجتمعي ، عبر مختلف القنوات المتاحة ، بما في ذلك الوسائل الإعلامية والإذاعية ، وشبكة الإنترنت ، والصحافة ، والمنشورات والمطبوعات ، مع مراعاة أن تكون مواد الدعاية والإعلان التوعوية ملائمة لكافة الفئات العمرية والثقافية للفئات المستهدفة من التغطية التأمينية وأعضاء الصندوق على تنوعهم ، وبما يضمن تحقيق الفهم والوعي المطلوبين بمحتوى تلك المواد .
3- التواصل مع الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية وأعضاء الصندوق باستخدام ثلاث وسائل اتصال على الأقل من الوسائل المناسبة لهم (مثل البريد الإلكتروني ، البريد المسجل ، الرسائل النصية والهاتف) ، كما يجوز للصناديق استخدام قنواتهم الرئيسية (الفروع ، والموقع الإلكتروني) ، وذلك بما يتفق والقواعد الصادرة من الهيئة .
٤- توخي الحيطة والحذر عند إرسال الإشعارات أو الإعلانات عبر البريد الإلكتروني لأكثر من مرسل في ذات الرسالة أو أي من وسائل الاتصال الأخرى ، بما يضمن عدم تضمين هذه الإشعارات لأية معلومات شخصية .
5- عدم تقديم أي مواد دعائية أو إعلانية تتضمن بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مخالفة للواقع أو من شأنها أن تؤدي إلى التضليل والخداع بأي صورة كانت ، وتحمل إدارة الصندوق المسئولية الكاملة عن مخالفة ذلك .
٦- أن توضح المادة الإعلانية أو الدعائية خضوع الصندوق لإشراف ورقابة الهيئة ورقم قيده بسجلات الهيئة .



مادة رقم 19

إدارة وحماية بيانات وحسابات أعضاء الصندوق والفئات المستهدفة من التغطية التأمينية
تلتزم صناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة فيما يتعلق بإدارة وحماية بيانات وحسابات الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية وأعضاء الصندوق بالضوابط الآتية :
۱ - استخدام الأنظمة الإلكترونية لسداد مستحقاتهم سواء من خلالهم مباشرة أو عبر التعاقد مع أحد مقدمي الخدمات المقيدين لدى الهيئة وذلك بموافقة مسبقة من الهيئة .
٢- إنشاء سجلات إلكترونية لكل من الفئات المستهدفة وأعضاء الصندوق ، تتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات اللازمة لضمان سلامة إدارة حساباتها .
٣- تحصيل مستحقات الصندوق بصورة سليمة وقانونية ، وقيدها بشكل دقيق وتحويلها إلى المسئول عن إدارة واستثمار تلك الأموال .
4- بذل العناية الواجبة في ترشيد استخدام الموارد الإدارية والمالية والتشغيلية والبشرية اللازمة لأداء أعمال الصندوق ، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالحفاظ على أصوله ومنع ضياعها .
5- حماية حقوق الفئات المستهدفة وأعضاء الصندوق ، من خلال تعيين مختصين لإدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بالصناديق ، وفقًا للضوابط الصادرة من الهيئة في هذا الشأن .
٦- عدم استخدام أموال الصناديق في غير الأغراض المخصصة لها ، وضمان تخصيصها للوفاء بالتزامات الصندوق .
7- الفصل الكامل بين أموال الجهة المنشأ بها الصندوق وأموال الصندوق ذاته ، مع حظر استخدام أموال الصندوق في الوفاء بأي التزامات على الجهة أو منح قروض لها أو لأي جهة أخرى .


مادة رقم 20

السلوك والكفاءة المهنية
تلتزم صناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة بما يلي :
1- أن يتمتع القائمون على إدارة الصندوق بحسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بسوء التصرف المالي وأن تكون سجلاتهم الوظيفية خالية من الجزاءات المرتبطة بالإهمال أو التقصير في أداء المهام الوظيفية خصوصًا ذات الطبيعة المالية ، وذلك بمراعاة القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن .
۲- أن يكون القائمون على إدارة الصناديق من ذوي المؤهلات العلمية والعملية والكفاءات اللازمة إلى جانب حصولهم على التراخيص المهنية المتطلبة ، والتدريب المستمر ، وبالأخص للذين يتعاملون مباشرة مع الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية أو أعضاء الصندوق وكذا التأكد من فهم وإلمام واستيعاب العاملين لدى الصندوق للخدمات المقدمة منه ، وبمراعاة قرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن .
3- وجود سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الصندوق لضمان تجنب تعارض المصالح في كافة أنشطة الصندوق ، خاصة في إدارة الاستثمارات وضمان التعامل بعدالة مع كافة الأعضاء ، ووجود أدوات مراجعة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات ، مع ضرورة الإفصاح للفئات المستهدفة والأعضاء عن أي تضارب محتمل في المصالح بين القائمين على إدارة الصندوق أو استثماراته ، مع بيان الأثر المحتمل على حقوقهم .
4- التزام مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي تعديلات مقترحة على أغراض الصندوق أو المزايا التأمينية أو الأقساط أو الاشتراكات .


مادة رقم 21

العدالة وعدم التمييز
تلتزم صناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة عند تعاملها مع الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية وأعضاء الصندوق ، بالمبادئ الآتية :
1- التعامل معهم بعدالة وأمانة وإنصاف معهم ، وعدم التمييز بينهم في الحقوق أو الواجبات على أي أساس؛ كالنوع أو العرق أو الدين أو مستوى التعليم ، وذلك وفقًا لأحكام النظم الأساسية المعتمدة .
2- مراعاة مصالحهم والسعي لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق أهدافهم المالية .
3- إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا ؛ ككبار السن ، وذوي الإعاقة ، والأميين .
4- توفير المعلومات لكافة الفئات والأعضاء بشكل متساوي دون تفرقة في التوقيت أو المحتوى .
5- صرف المبالغ المالية المستحقة بطريقة عادلة ، وفي أجل لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة ، وبما لا يتعارض مع ما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق .





مادة رقم 22

حماية خصوصية وسرية البيانات
تلتزم صناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة في مجال حماية خصوصية وسرية بيانات الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية وأعضاء الصندوق بما يلي :
١- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية قواعد البيانات الخاصة بهم واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها .
٢- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة إلكترونيًا ، واستخدام تقنيات حديثة لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع الإلكتروني .
3- اتخاذ ما يلزم من تدابير لإدارة كافة المخاطر التي قد تتعرض لها الفئات المستهدفة أو أعضاء الصندوق نتيجة تقديم الصناديق لخدماتها عبر الوسائل الإلكترونية .
٤- تحمل القائمين على إدارة الصندوق كامل المسئولية عن أي أضرار أو خسائر تلحق بالفئات المستهدفة من التغطية التأمينية أو أعضاء الصندوق نتيجة خلل في أنظمتها أو بسبب عمليات الاحتيال أو الاختراق الإلكتروني أيًا كان سببها ، ما لم تكن تلك الأضرار والخسائر بسبب راجع لتلك الفئات أو الأعضاء ودون وجود تقصير من الصندوق .
5- عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بالمؤمن لهم أو المستفيدين أو الأعضاء لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة منهم ، ووفقًا لما تقره التشريعات الصادرة في هذا الشأن .



مادة رقم 23

التزامات الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية بصناديق التأمين الحكومية والأعضاء بصناديق التأمين الخاصة
تلتزم الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية بصناديق التأمين الحكومية والأعضاء بصناديق التأمين الخاصة بما يلي :
1- تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بحسن النية ودقة واستيفائها بالكامل عند استيفاء أي نماذج يطلبها الصندوق ، وعدم جواز تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة أو منقوصة ، أو الامتناع عن الإفصاح عن أي بيانات جوهرية .
2- الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالالتزامات المترتبة على انضمامهم أو اشتراكهم بالصندوق ، والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح ، وقدرتهم على الوفاء بها .
3- طرح الاستفسارات على القائمين على إدارة الصندوق عند عدم وضوح أي من البنود أو الشروط الواردة في الأنظمة الأساسية للصندوق أو الوثائق والمستندات ذات الصلة ، ويتعين على مسئولي الصندوق الرد على هذه الاستفسارات بأسلوب مهني واضح بما يُمكن الفئات المستهدفة والأعضاء من اتخاذ قرارهم .
4- إخطار إدارة الصندوق فورًا بأي تغييرات جوهرية بموضوع التأمين أو بأي إجراءات مخالفة أو غير سليمة تتعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة لهم على الفور ، ويجوز لهم في حال عدم الاستجابة التقدم بشكوى بذلك إلى الهيئة .
5- التواصل مع الصندوق في حال عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المالية ، ومناقشة الحلول والخيارات المتاحة بما يتناسب مع أوضاعهم المالية .
6- تحديث بياناتهم الشخصية المرتبطة بالعملية التأمينية؛ بما في ذلك وسائل الاتصال ، وذلك بشكل دوري أو عند طلب إدارة الصندوق ، مع التنبيه إلى أن إغفال تحديث البيانات الجوهرية قد يترتب عليه الإضرار أو التأثير على حقوقهم .
7- تحديد عنوان للمراسلات البريدية أو الإلكترونية بشكل دقيق وكامل ، وتجنب استخدام عناوين لا تخصهم .
8- توخي الحذر عند إصدار توكيلات عامة للغير لإنجاز تعاملاتهم المالية ، وأهمية مراعاة المعرفة المسبقة لمن يصدر لهم التوكيلات ، وتكون له صلاحية التصرف في شئونهم المالية ، ومن لهم حق الاطلاع عليها .
9- التأكد من استيفاء كافة البيانات والأرقام المطلوبة في النماذج المقدمة للتوقيع ، وعدم جواز التوقيع على نماذج فارغة أو غير مكتملة .
10- مراجعة البيانات المدونة في النماذج والتحقق من دقتها ، مع العلم بأن التوقيع عليها يعد موافقة صريحة على محتوى تلك النماذج .
11- التأكد من الحصول على نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من أي نماذج أو مستندات قاموا بالتوقيع عليها .
12- عدم الإفصاح عن أية معلومات شخصية أو مالية لأي جهة غير الصندوق المعني ، وتحت أي ظرف من الظروف ، وذلك مع عدم الإخلال بمتطلبات الإفصاح وفقًا للتشريعات المعمول بها .


مادة رقم 24

التزامات عامة
تلتزم صناديق التأمين الحكومية بما يلي :
1- وجود نسختين أصليتين من نموذج الاشتراك أو الوثيقة موقعتين من الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية ومعتمدتين من الصندوق ، على أن تسلم إحداهما لجهة تلك الفئات من خلال التوقيع بالاستلام في سجل خاص لذلك .
۲- إقرار موقع من الفئات المستهدفة باطلاعهم على نظام الصندوق وفهمهم لكافة محتوياته وعدم وجود أي معلومات غير مفهومة أو غير واضحة لهم .
3- التأكد من صحة البيانات المستوفاة من الفئات المستهدفة وعدم وجود معلومات مضللة أو غير حقيقة بها .



مادة رقم 25

الإفصاح والشفافية
تلتزم صناديق التأمين الحكومية بالإفصاح والشفافية ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- عرض كافة المعلومات الأساسية المتعلقة بالأنظمة الأساسية ومنتجات التأمين وشروط وأسعار عمليات التأمين بصناديق التأمين الحكومية ، وما يرتبط بها من أطر تنظيمية ، بلغة واضحة وسهلة ، مع بيان أهميتها ودورها في تغطية المخاطر التأمينية ، والامتناع عن استخدام المصطلحات الفنية أو القانونية غير الواضحة أو غير الضرورية ، واستخدام أمثلة توضيحية تتناسب مع مختلف المستويات الثقافية والفكرية للمؤمن لهم .
2- أن يكون حجم الخط وتباعد المسافات بين الأحرف والكلمات مناسبًا وواضح وسهل القراءة للشخص العادي .
3- إيضاح وشرح التفاصيل والمبادئ الأساسية لمزايا صناديق التأمين الحكومية (المزايا ، الأقساط ، مستندات صرف التعويضات) أو للفئات المستفيدة من خدماتها بشكل كتابي واف وواضح وصريح ، مع بيان الفرق بين التأمين الإلزامي والبدائل التأمينية المتاحة لدى شركات التأمين الأخرى .
٤- توفير كافة المعلومات بطريقة واضحة تساعد المؤمن لهم - دون اشتراط مستوى علمي أو ثقافي عالٍ - على فهم المبادئ والمؤشرات الأساسية ، وتحليل أداء الصندوق ، ومتابعة أي تطورات خاصة بقيمة مزاياهم أو حقوقهم التأمينية ، وفقًا لطبيعة كل صندوق .
5- توقيع الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية على نموذج الاشتراك بالصندوق ويتضمن ما يلي :
البيانات الشخصية ، والوظيفية ، والمالية لبعض أنواع صناديق التأمين ، كتلك التي تقوم بالتأمين على أرباب العهد (كمفردات المرتب ، نسب الخصم الموردة إلى الصندوق ، طريقة احتسابها ، ودورية الخصم) .
بيانات الصندوق الأساسية مثل : العنوان ، المركز الرئيسي أو الفروع ، وأسماء المسؤولين المختصين بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالأقساط ، وكذلك الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني وأي وسيلة تواصل أخرى للحصول على المعلومات .
الإفصاح الكتابي عن خضوع الصندوق لرقابة الهيئة مع بيان رقم الترخيص والإدارة المختصة بتلقي الشكاوى ، وطرق التواصل معها ، مع إحاطة الفئات المستهدفة بحقهم في اللجوء إلى الهيئة في حال عدم قبولهم التسوية .
النص على وسائل التواصل التي ترغب الفئات المستهدفة في التواصل من خلالها ، على ألا تقل عن ثلاث وسائل مختلفة .
٦- تقديم المعلومات للفئات المستهدفة من التغطية التأمينية التي تبين كافة حقوقهم ومسئولياتهم بما يشمل :
الأقساط ، المزايا التأمينية المقدمة من الصندوق ، واستثناءاتها ، على أن تكون هذه المعلومات دقيقة ، واضحة ، مختصرة ، سهلة الفهم ، وغير مضللة ، وتتناسب مع مختلف أنماط الأعضاء من حيث المستوى الثقافي والتعليمي ، وتساعدهم على معرفة حقوقهم والتزاماتهم .
في حال تقديم مزايا تأمينية متعددة ، يتم توضيح معلومات كل ميزة بشكل منفصل أو من خلال آلية موحدة ، على أن تُعرض المعلومات بطريقة مبسطة ، موحدة ، قابلة للمقارنة ، وتيسر عملية الاختيار للمؤمن لهم .
تحديد آليات وتوقيت صرف المزايا التأمينية بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء صرفها .
في حالات استحقاق مزايا الوفاة أو العجز الكلي ، يتم صرف المزايا المستحقة وفقًا للنظام الأساسي للصندوق ، بعد استيفاء المستندات المطلوبة ، مع إخطار المستفيدين كتابيًا بكيفية صرف المزايا وطرق تقديم الشكاوى بشأنها .
الإفصاح لهم عن أي تغييرات تطرأ على مجلس إدارة الصندوق أو اللجنة الإدارية أو القائمين على إدارة الصندوق - بحسب الأحوال .
7- إخطار الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية بأي تغييرات في النظام الأساسي أو شروط وأسعار عمليات التأمين ، وبصفة خاصة ما يلي :
التغطيات التأمينية والأقساط .
شروط استحقاق المزايا وقيمتها .
مساهمة الجهة .
ويتم ذلك من خلال إخطار كتابي أو عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق ، مع بيان الإجراءات القانونية المتخذة أو التي سيتم اتخاذها لاعتماد تلك التعديلات من السلطة المختصة والهيئة .
8- يلتزم القائمون على إدارة الصندوق بعدم نشر أي معلومات مضللة أو غير واضحة أو غير دقيقة للمشتركين ، وألا يتم الإفصاح عن أي معلومات إلا بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالصندوق والهيئة .
9- يعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا يتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليلاً لتطور النتائج المالية والاستثمارية للصندوق .
١٠ - إمساك السجلات التي تحددها الهيئة ، ومنها على وجه الأخص :
سجل الاشتراكات ؛ ويتضمن كافة البيانات الواردة بنموذج طلب العضوية .
سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة .
سجل الأموال والأصول والاستثمارات للصناديق وكافة التعاملات المالية والتغييرات التي تطرأ عليها .
سجل الإيرادات متضمنًا الأقساط ومساهمات الجهة (إن وجدت) .
سجل المصروفات الإدارية والعمومية .
سجل مطالبات المؤمن لهم والتعويضات والمزايا التأمينية أو الاجتماعية أو العينية .
سجل الشكاوى والدعاوى القضائية .


مادة رقم 26

اشتراطات العضوية بصناديق التأمين الخاصة
تلتزم صناديق التأمين الخاصة عند التقدم إليها بطلب الانضمام لعضوية الصندوق التأكد مما يلي :
۱- استيفاء نموذج طلب الانضمام من العضو شخصيًا ، وجود نسختين أصليتين من النموذج موقعتين من العضو ومعتمدتين من الصندوق ، على أن تسلم إحداهما للعضو على أن يقوم بالتوقيع بالاستلام في سجل خاص بعضوية الصندوق .
۲- اطلاع العضو على لائحة النظام الأساسي بالكامل والتأكد من فهمه لكافة أحكامها دون وجود أي لبس أو معلومات غير واضحة أو غير مفهومة لديه .
3- التأكد من أن البيانات المدونة في نموذج طلب الانضمام مطابقة للواقع وخالية من أي بيانات غير صحيحة أو مضللة أو مزورة ، وكذا التأكد من استيفاء نموذج تحديد المستفيدين بطريقة صحيحة وواضحة في حالة وفاة العضو .
4- الإفصاح لراغبي الانضمام للصندوق أن الاشتراك في الصندوق اختياريًا وليس إلزاميًا ، وأن للعضو الحق في طلب الانسحاب من الصندوق ، وفقًا لما تنظمه لائحة النظام الأساسي في هذا الشأن .
٥- التأكد من انطباق كافة شروط العضوية المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للصندوق على المتقدم بطلب الانضمام .


مادة رقم 27

الإفصاح والشفافية
تلتزم صناديق التأمين الخاصة بما يلي :
١- عرض كافة المعلومات الأساسية المتعلقة بأنظمة صناديق التأمين الخاصة بلغة مبسطة وواضحة ، مع توضيح أهميتها في إدارة المخاطر التأمينية وبيان الأحكام المنظمة لها ، مع تجنب استخدام المصطلحات الفنية غير الضرورية ، واستخدام أمثلة توضيحية تناسب مختلف المستويات الثقافية للأعضاء .
2- الحرص على أن يكون حجم الخط وتباعد الأحرف والكلمات في المستندات والمطبوعات واضحًا وسهل القراءة للشخص العادي .
3- شرح التفاصيل والمبادئ الجوهرية ومؤشرات المزايا التأمينية بشكل مكتوب ، وبأسلوب وافٍ وواضح وصريح ، ودون أي غموض .
4- تسليم الأعضاء "نموذج البيانات الأساسية" متضمنًا كافة المعلومات الرئيسة ، والتي تتضمن بحد أدنى ما يلي :
المصروفات والتكاليف الإدارية أو الاشتراكات الدورية أو أي رسوم تأسيسية أو رسوم العضوية التي يتحملها العضو .
الاشتراكات أو المساهمات النقدية من جانب جهة العمل ، وآثار عدم التزام جهة العمل بالوفاء بتلك الاشتراكات أو المساهمات على مزايا الأعضاء .
أداء الاستثمارات السابقة ، مع التنويه بأن الأداء السابق لا يعد مؤشرًا مضمونًا للأداء المستقبلي .
الآليات المستخدمة لتحقيق التوازن المالي والاكتواري للصندوق ، ومدى ارتباطه باستمرار كافة الأعضاء وجهة العمل في الوفاء بالتزاماتهم .
السياسات المتبعة عند طلب الخروج الجماعي المبكر من الصندوق وآثار ذلك ، مع تعريف الخروج المبكر طبقًا للنظام الأساسي للصندوق ، والأسباب التي تؤدي إلى إمكانية تخفيض الميزة التأمينية .
شروط وآليات العضوية واستثناءاتها ، وما يترتب على ذلك من آثار أيًا كان نوعها .
بيان مدى إمكانية استمرار العضوية في حالة إنهاء العلاقة الوظيفية لأي سبب غير حالات الاستحقاق ، أو تحويل الاحتياطي الحسابي أو رصيد الاشتراكات المتراكم للعضو لصندوق آخر في حالة النقل لجهة أخرى وفقًا للأحكام المنظمة للصندوق والتشريعات الصادرة في هذا الشأن .
شروط وآلية احتساب قيم المزايا عند التصفية .
5- توقيع العضو على طلب الانضمام لعضوية الصندوق من نسختين أصليتين بيد كل من الصندوق والعضو نسخة منه بعد الاطلاع على كافة البنود ، على أن يتضمن الطلب ما يلي :
البيانات الشخصية والوظيفية والمالية (مفردات الراتب ، ونسب خصم الاشتراكات ، وطريقة تزايدها ، ودورية خصمها) .
بيانات الصندوق الأساسية مثل: العنوان ، المركز الرئيسي وفروع ومكاتب الصندوق ، وأسماء المسئولين عن الإجابة على أي استفسارات الأعضاء أو خاصة بالعضوية والموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للصندوق ، وأي ووسائل تواصل أخرى مع الصندوق .
الإفصاح عن خضوع الصندوق لرقابة الهيئة ورقم تسجيله بالهيئة .
طرق تقديم الشكاوى للصندوق مع تحديد رقم مخصص لتلقي الشكاوى ومتابعتها ، مع إحاطة أعضاء الصندوق بإمكانية اللجوء إلى الهيئة في حالة استمرار الشكوى أو عدم التوصل لحلها .
تحديد وسيلة التواصل مع العضو (بحد أدنى ثلاث وسائل مختلفة) .
إخطار العضو بأي تغييرات في مجلس الإدارة أو القائمين على إدارة الصندوق ، أو في إسناد أي من مهام إدارة الصندوق لجهة خارجية مع بيان الشروط ، والتكاليف والأعباء المرتبطة على ذلك .
إخطار العضو بأي مقترحات بالاندماج مع صناديق أخرى بوقت كافٍ ، مع بيان التأثير الإيجابي والسلبي المترتب على ذلك .
٦- تقديم معلومات وافية للأعضاء حول المزايا التأمينية ، تشمل :
بيان عما إذا كان هناك اختيارات أخرى في الاشتراكات والمزايا ، وتوقيتات الاستفادة من تلك الخيارات ، والحد الأدنى من المزايا المضمونة .
في حالة قيام الصناديق بتقديم عدة مزايا تأمينية للأعضاء يتم وضع الآليات اللازمة لتوضيح كافة المعلومات الخاصة بكل ميزة تأمينية على حدة أو وضع آليات موحدة لكافة الخدمات؛ وبطريقة مبسطة تسهل المقارنة .
تحديد آلية وتوقيت صرف مزايا التقاعد والعجز ، وذلك قبل تاريخ بدء صرفها .
توضيح آلية صرف مزايا الوفاة للمستفيدين على أن يتم صرفها فور استيفاء المستندات اللازمة ، مع بيان سبل تقديم أي شكاوى تخص حقوق المستفيدين .
7- إخطار الأعضاء بالوسائل المتفق عليها فورًا بأي تعديلات في النظام الأساسي للصندوق ، وعلى الأخص ما يلي :
شروط العضوية ، واستحقاق المزايا ، وقيمتها .
نسب الاشتراكات وقيمتها ودوريتها .
مساهمة جهة العمل سواء كانت عينية أو نقدية .
أية تعديلات على النظام الذي تم الاشتراك بناءً عليه .
المصروفات الإدارية أو أي تكاليف خاصة بإدارة الصندوق واستثماراته .
8- إتاحة كافة القرارات الصادرة عن الهيئة فيما يخص الصناديق ، لأعضاء الصندوق ونشرها على الموقع الإلكتروني للصندوق فور صدورها .
9- إخطار الأعضاء بحقهم في حضور اجتماعات الجمعية العامة للصندوق وكيفية ممارسة حقوقهم بصورة مكتوبة وموثقة لكل عضو بصفة شخصية أو من خلال التواصل مباشرة مع العضو أو النشر في إحدى الجرائد واسعة الانتشار وكذلك الإعلان عن ذلك بمقار الصناديق وفروعها أو أحد وسائل التواصل الاجتماعي التي توافق عليها الهيئة .
١٠ - إخطار الأعضاء بالحالات التي يحق لهم فيها الدعوة لانعقاد الجمعية العامة والنصاب القانوني المطلوب ، والموضوعات التي يحق لهم عرضها ، وآلية اتخاذ القرارات بشأنها .
۱۱ - الامتناع عن نشر أي معلومات مضللة أو غير واضحة أو خاطئة أو قبل اعتمادها من الجمعية العامة للصندوق أو الهيئة .
١٢ - الإفصاح للأعضاء مسبقًا وبوقت كافٍ عن أي قرار بتخفيض مزاياهم المكتسبة ، مع بيان أسباب ومبررات ذلك ، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد ذلك .
١٣ - إعداد تقرير سنوي من قبل مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للصندوق يتضمن :
مؤشرات الأداء المالي للصندوق .
حجم الأموال المستثمرة .
قنوات الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها .
١٤ - تكاليف الإدارة وتتضمن مقارنات متعددة للسنوات السابقة وتحليل تطور النتائج المالية والاستثمارية للصناديق .
١٥ - الاحتفاظ بكافة بيانات أعضاء صناديق التأمين الخاصة بسجلات
إلكترونية لكل عضو على حدة ، يتضمن كافة البيانات والمعلومات اللازمة ، وذلك على النحو الآتي :
أولاً - بالنسبة للصناديق محددة الاشتراكات :
البيانات الشخصية .
البيانات الوظيفية .
قيمة الاشتراكات الدورية .
البيانات المالية ، ورصيد الحساب الادخاري الدوري .
كما تلتزم الصناديق بإخطار الأعضاء بكشف حساب سنوي في بداية كل عام ، يوضح رصيد العضو الادخاري والعائد المحقق خلال السنة المنتهية وفقًا لوسائل الاتصال المعتمدة من العضو في نموذج طلب العضوية ، على أن يمنح العضو الحق في الاعتراض على بيانات كشف الحساب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستلام ، ويجب أن يتضمن كشف الحساب أيضًا أية تغييرات متوقعة في السياسة الاستثمارية المتعلقة بإدارة أموال وأصول واستثمارات الأعضاء .
ثانيًا - بالنسبة للصناديق محددة المزايا :
البيانات الشخصية .
البيانات الوظيفية .
قيمة الاشتراكات الدورية .
البيانات التأمينية مثل : الميزات التأمينية ، وخاصة المكتسبة منها (المدد السابقة) ، وقيم التصفية .
الخروج المبكر .
نسب تمويل المزايا المكتسبة .
١٦- لا يجوز فصل أو استبعاد أي عضو من عضوية الصندوق إلا للأسباب الواردة صراحة في النظام الأساسي للصندوق .
١٧- في حال تعذر تقديم أي خدمة من الخدمات التي توفرها الصناديق لأعضائها ، تلتزم الصناديق بإخطار العضو بأسباب الرفض بشكل واضح ، مع أحقية العضو في استرداد كافة المستندات الأصلية التي سبق تقديمها للصندوق .


مادة رقم 28

ضوابط منع تضارب المصالح
١- يجب على صناديق التأمين الخاصة الإفصاح عند استثمار أموالها في أوراق أو أدوات مالية أو شركات أو جهات تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقائمين على إدارة الصناديق أو بالجهة المنشئة لها .
2- لا يجوز القيام بأي ممارسات تهدف إلى تقييد حرية الأعضاء في اتخاذ قراراتهم أو إقران أي معاملة مالية بأخرى .
٣- يحظر على أي عضو في الجمعية العامة للصندوق الاشتراك في التصويت على قرارات تتعلق بإبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو تسوية نزاع بينه وبين الصندوق ، أو كلما كان له مصلحة شخصية مباشرة في القرار المعروض ، ويستثنى من ذلك التصويت على انتخاب مجلس إدارة الصندوق .
4- يحق للأعضاء في حال تغيير جهة العمل الحصول على كافة مستحقاتهم المالية ، وذلك فور استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للصندوق .



مادة رقم 29

التزامات أعضاء صناديق التأمين الخاصة
يتعين على أعضاء صناديق التأمين الخاصة القيام بما يلي :
١- حضور اجتماعات الجمعية العامة للصندوق خاصة التي تعني بانتخاب أعضاء مجالس الإدارة .
٢- بذل العناية الواجبة عند انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، وضمان توافر المهارات والخبرات المتنوعة التي تؤهلهم لإدارة الصندوق بكفاءة .
3- التأكد من تمتع أعضاء مجلس إدارة الصناديق المرشحين لهم من السمعة الطيبة والحسنة ما يؤهلهم لتولي إدارة أعمال الصناديق .
٤- ممارسة الحق في مناقشة مجلس الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العامة بشأن نتائج الأداء المالي والاستثماري والإداري ، والحصول على إجابات وافية بشأن تلك الملاحظات .
5- الاطلاع على رأي مراقب حسابات الصندوق وملاحظاته بشأن الأداء المالي أو الاستثماري للصندوق أثناء انعقاد الجمعيات العامة .
٦- الاطلاع على جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية ، والتحقق من اشتماله على البنود الآتي ذكرها على الأقل :
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق .
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار .
المصادقة على تقرير مراقب الحسابات .
اعتماد القوائم المالية للصندوق .
تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتواري وبشرط موافقة الهيئة .
تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة .
7- الاطلاع على البيانات الواجب تقديمها للهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة .



مادة رقم 30

نطاق التطبيق
يسري أحكام هذا الباب في شأن القواعد المنظمة لنظر وفحص شكاوى المتعاملين مع الشركات والجهات الآتية :
أولاً - المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين الآتية :
۱- شركات التأمين وإعادة التأمين؛ بما في ذلك من شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي ، وشركات التأمين الطبي المتخصصة ، وشركات التأمين متناهي الصغر .
۲- صناديق التأمين الحكومية .
3- صناديق التأمين الخاصة .
4- مجمعات التأمين .
ثانيًا - الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين الآتية :
1- شركات الخبرة الاكتوارية .
2- شركات خبرة الاستشارات التأمينية .
3- شركات خبرة تقييم الأخطار .
٤- شركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار .
5- شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين .
6- شركات إدارة برامج التأمين الطبي .



مادة رقم 31

تعريفات
يقصد في تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
إدارة الشكاوى : هي إدارة يتم إنشاؤها بشركات التأمين ، ومجمعات التأمين ، وصناديق التأمين الحكومية ، وصناديق التأمين الخاصة التي يزيد المال الاحتياطي بها على مليار جنيه ، ويتم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الجهة من عدد مناسب من العاملين لنظر ودراسة الشكاوى المقدمة من الشاكين ضد الشركة أو المجمعة أو الصندوق ، بحسب الأحوال .
مسئول الشكاوى : هو الشخص المسئول في شركات إدارة برامج التأمين الطبي أو الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين ، أو صناديق التأمين الخاصة التي لا يزيد المال الاحتياطي لها على مليار جنيه ، ويتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الجهة لنظر ودراسة الشكاوى المقدمة من الشاكين ضد الشركة أو الصندوق ، بحسب الأحوال .
ويُشار إلى إدارة الشكاوى ومسئول الشكاوى في تطبيق أحكام هذا القرار ب «القائمين على دراسة الشكاوى» .



مادة رقم 32

القائمون على دراسة الشكاوى
تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين ، ومجمعات التأمين ، وصناديق التأمين الحكومية ، وصناديق التأمين الخاصة التي يزيد المال الاحتياطي بها على مليار جنيه ، بإنشاء إدارة مستقلة بها بقرار من مجلس إدارتها وبما يتناسب مع حجم أعمالها ، ويتم تزويدها بعدد مناسب من العاملين المؤهلين لتلقي وفحص الشكاوى التي ترد للجهة على أن يكون لديهم خبرة في مجال التأمين أو العلوم الاكتوارية أو القانون .
كما تلتزم شركات إدارة برامج التأمين الطبي والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين وصناديق التأمين الخاصة التي لا يزيد المال الاحتياطي بها على مليار جنيه ، بتعيين مسئول أو أكثر لنظر ودراسة الشكاوى المقدمة ضد الشركة أو الصندوق ، بحسب الأحوال ، على أن يكون لديه خبرة في مجال التأمين أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين ، أو خبرة في المجال الطبي أو القانون .
وفي جميع الأحوال ، يتعين على الجهات المشار إليها بهذه المادة توفير البنية التكنولوجية اللازمة لمساعدة القائمين على دراسة الشكاوى لسرعة تلقي وفحص الشكاوى ، وتمكينهم من الاطلاع والحصول على السجلات والوثائق وغيرها من البيانات والمستندات الخاصة بالشكوى طوال مدة فحصها ولحين البت فيها ، مع الالتزام بتقديم التدريب اللازم لهم بما يؤهلهم على إدارة نظر الشكوى والبت فيها بشكل صحيح .



مادة رقم 33

لائحة الشكاوى
تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا الباب بوضع لائحة تتضمن الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكاوى الواردة إليها ، ومنها على وجه الأخص ما يلي :
1- الإجراءات الواجب اتباعها لدراسة الشكوى والبت فيها بما لا يجاوز عشرة أيام عمل ، ويجوز مدها في حالات الضرورة بعد التواصل مع العميل وشرح أسباب مد المدة .
2- طرق وإجراءات قياس جودة التعامل مع الشكاوى المقدمة للجهة سواء عن طريق الاستبيانات أو فحص عينة عشوائية من الشكاوى .
3- إجراءات ضمان سرية البيانات وخصوصية المعلومات الخاصة بمقدمي الشكاوى وبشكواهم .
٤ - توفير وسائل مختلفة لتلقي الشكاوى؛ ومن ذلك المركز الرئيسي أو فروع الجهة ، مركز الاتصال بخدمة العملاء الخاص بالجهة ، الفاكس ، البريد الإلكتروني ، الموقع الإلكتروني للجهة ، أو تقديم الشكوى مباشرة إلى القائمين على دراسة الشكوى في تلك الجهات .
5- الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الشكاوى المقدمة من ذوي الإعاقة والأميين .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن تعتمد السياسة المشار إليها من مجلس إدارة الجهة ، على أن يتم مراجعتها وتحديثها مرة على الأقل كل سنة بالإجراءات التصحيحية لمعالجة المشاكل المتكررة وفقًا لنتائج المتابعة الخاصة بجودة التعامل مع الشكاوى والسعي المستمر إلى تخفيض عدد الشكاوى وتقليل الفترة الزمنية لمعالجتها ، كما يجب موافاة الهيئة بنسخة من تلك السياسة قبل العمل بها وأي تعديلات تطرأ عليها فور حدوثها .
ويلتزم مسئول / إدارة الالتزام ولجنة المراجعة ، والمدير التنفيذي لصندوق التأمين ، بحسب الأحوال ، بتلك الجهات بمتابعة كافة السياسات والإجراءات التي يتبعها مسئول الشكاوى وإعداد تقارير بشأنها والعرض بصفة دورية على مجلس إدارة الجهة .



مادة رقم 34

التزامات الشركات والجهات فيما يتعلق بالشكاوى
على الشركات والجهات المخاطبة بأحكام هذا الباب الالتزام بما يلي :
1- إمساك سجل للشكاوى يتضمن بحد أدنى ما يلي :
اسم مقدم الشكوى وتاريخ تقديمها ورقم مسلسل قيدها ورقم الوثيقة المشكو بشأنها والرقم المرجعي للشكوى .
المنتج / الإدارة المعنية بالشكوى .
بيان مختصر بموضوع الشكوى .
بيان بالمستندات المرفقة مع الشكوى أو التي تقدمها تأييدًا لها .
بيانات الاتصال الخاصة بمقدم الشكوى .
2- تلتزم إدارة الشكاوى ، وكذا مسئول الشكاوى بشركات إدارة برامج
التأمين الطبي بإعداد تقرير ربع سنوي للعرض على مجلس إدارة الشركة أو الجهة يتضمن ما يلي :
عدد الشكاوى التي وردت للجهة حسب النوع / المنتج .
عدد الشكاوى القائمة وعدد الشكاوى التي تم معالجتها وطبيعتها والمدة الزمنية التي تم من خلالها التعامل مع الشكاوى ، وبيان ما إذا كان قد تم قبول أو رفض هذه الشكاوى مع بيان ملخص الرأي بشأنها .
قيمة التعويضات أو التسويات المالية التي سددتها الجهة لمقدمي الشكاوى .
تصنيف الشكاوى وفقًا لمسبباتها ومدى تكرارها .
توصيات للقيام بأي تعديلات أو تحديث في الإجراءات والسياسات المتبعة بالشركة ، تجنبًا لتقديم مثل تلك الشكاوى مرة أخرى .
كما يلتزم مسئول الشكاوى بالشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين وبصناديق التأمين الخاصة التي لا يزيد مالها الاحتياطي آخر العام على مليار جنيه وشركات ، بإعداد التقرير المشار إليه أعلاه بصورة نصف سنوية وعرضها على مجلس إدارة الشركة أو الجهة .
٣- دراسة الشكاوى بعناية واتخاذ ما يلزم لمعالجة تلك الشكاوى .
4- عدم فرض أي شروط تعيق تقديم الشكوى أو تطيل مدة البت فيها ، أو وضع شروط لقبولها .
5- نشر نموذج وإجراءات تقديم الشكاوى وآلية التعامل معها (باللغتين العربية والإنجليزية) بكافة فروع الجهات وعبر الوسائل الآتية : الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالجهة ، وسائل التواصل الاجتماعي (إن وجدت) ، الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول ، أو رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إلى العملاء .
6- إدراج رقم تلقي الشكاوى على اللوحات الإعلانية التابعة للجهة ، (إن وجدت) .
7- عدم فرض أي رسوم أو مبالغ على تقديم الشكاوى أو فحصها .
8- إدراج بند ضمن نماذج وثائق شركات التأمين أو بلائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين المقدمة إلى الهيئة للاعتماد ، وكذلك في جدول الوثيقة بالنسبة للوثائق المعتمدة مسبقًا من الهيئة ، ينص على أنه في حال وجود شكوى ، يتعين تقديمها
أولا إلى وحدة إدارة شكاوى حملة الوثائق والمستفيدين منها بالشركة ، أو إلى الجهة المختصة بتلقي الشكاوى بصناديق التأمين ، مع التنويه بأنه في حال عدم قبول العميل برد الجهة أو الصندوق ، فيكون له تقديم شكوى إلى الهيئة .


مادة رقم 35

دراسة وفحص الشكاوى
يلتزم القائمون على دراسة الشكاوى ببذل عناية الرجل الحريص عند دراسة وفحص الشكاوى التي ترد للشركة أو الجهة ، وعلى الأخص ما يلي :
1- استلام الشكاوى على النموذج المعد لذلك من الجهة (وإتاحته باللغتين العربية والإنجليزية) في مقر الجهة وفروعها ، وعلى موقعها الإلكتروني ، وتسجيلها ومتابعتها بشكل فعال من تاريخ استلامها حتى الرد عليها .
2- التأكيد على العميل باستلامه الشكوى فور ورودها وذلك بالوسيلة التي تم بها تقديم الشكوى أو بالوسيلة التي تم الاتفاق عليها مع الشاكي ، ويجب أن يتضمن تأكيد استلام الشكوى البيانات الآتية :
الاسم الكامل للشاكي .
موضوع الشكوى وتاريخ استلامها .
معلومات الاتصال الخاصة بالشاكي .
المستندات والأدلة المقدمة من الشاكي حال وجودها .
الفترة الزمنية المتوقعة للرد على الشكوى .
3- فحص الشكاوى بكفاءة وعدالة ونزاهة ودون تمييز بين الشاكين .
٤- اتخاذ ما يلزم من أجل الحصول على أي بيانات أو معلومات ضرورية لفحص الشكوى .
5- توفير الوسائل والطرق التي تمكن الشاكي من تتبع شكواه والإجراءات المتخذة من قبل الشركة بسهوله ويسر .
٦- إخطار الشاكي بنتيجة دراسة وفحص الشكوى بذات طرق تقديمها أو أي طريقة متفق عليها معه وبما لا يجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى ، عدا الحالات التي تتطلب التدخل العاجل من قبل الجهة فيجب أن تتم الدراسة والرد بشكل سريع ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الرد ما يلي :
قبول الشكوى وعرض الحلول والإجراءات التصحيحية على الشاكي .
رفض الشكوى المقدمة مع بيان أسباب الرفض .
حفظ الشكوى لتنازل الشاكي عن شكواه .
وفي حالة رفض الشكوى يجب على الجهة إخطار الشاكي بمبررات وأسباب رفض الشكوى مدعمًا بالنصوص القانونية الحاكمة لموضوع الشكوى ، ويكون للشاكي في هذه الحالة وكذا في حال عدم قبوله للإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل الشركة أو الجهة ، التقدم للهيئة بطلب لنظر شكواه على أن يتضمن الطلب موضوع الشكوى ورقمها المرجعي وكافة المستندات التي قدمها الشاكي للشركة ، ورد الشركة عليه .



مادة رقم 36

الاعتراض على نتيجة البت في الشكوى
يجوز لمقدم الشكوى في حال عدم قبوله لرد الجهة على شكواه الاعتراض على ذلك خلال عشرة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ استلامه للرد ، على أن يتضمن الاعتراض أسباب وأسانيد عدم قبوله للنتيجة التي تم الانتهاء إليها ، ويعد عدم اعتراض مقدم الشكوى خلال المدة المذكورة بمثابة قبولاً ضمنيًا لما انتهت إليه الجهة .
وعلى الجهة فور ورود الاعتراض إليها إخطار مقدم الشكوى بذلك ، وتقوم بإعادة فحص الشكوى مرة أخرى على ألا يشارك في إعادة الفحص أي من الأشخاص الذين سبق لهم نظر الشكوى .
وعلى الجهة إرسال النتيجة النهائية إلى مقدم الشكوى خلال عشرة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ استلام الاعتراض ، ويجب أن تتضمن النتيجة النهائية إبداء المبررات والأسباب الكافية والواضحة للرد ، وتقديم الأدلة المؤيدة بما في ذلك التشريعات الصادرة والمتعلقة بالشكوى .
وفي جميع الأحوال ، يكون للشاكي الحق في التقدم للهيئة في حال عدم الرد عليه خلال المدة المشار إليها أو عدم اقتناعه بالرد المقدم إليه .


مادة رقم 37

التقارير الرقابية
تلتزم الجهات المخاطبة بهذا الباب بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن الشكاوى بالنسبة لشركات التأمين بأنواعها ، وتقارير نصف سنوية بالنسبة لشركات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين وصناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة ، على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي :
1 - عدد الشكاوى المقدمة للجهة وإعداد تقسيم وتصنيف لها على أن يتضمن بحد أدنى مسبباتها ومدى تكرارها والأماكن الجغرافية المقدمة منها والمخاطر الخاصة بتلك الشكاوى .
٢- بيان بأسماء الشاكين الذين تقدموا للشركة أو الجهة بشكاوى ومضمونها ، وذلك عن الفترة المقدم عنها التقرير .
3- تقييم الشكاوى وفقًا لفروع التأمين (بالنسبة لشركات التأمين) ومقدم الخدمة الطبية مقسمًا وفقًا لنوع الخدمة الطبية (بالنسبة لشركات الرعاية الصحية)
واسم مقدم الخدمة أو المهنة ورقم تسجيله بالهيئة بالنسبة لشركات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين .
4- نتائج الفصل في الشكاوى من حيث أحقية أو عدم أحقية مقدمها فيها .
5- موقف الشكاوى الجاري دراستها .
٦- نتيجة إجراء تحليل للشكاوى المكررة سواء من أشخاص أو مناطق جغرافية أو أخطار محددة المقدمة والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل الجهة ، والإجراءات المتخذة بناءً على هذا التحليل .
7- مدى فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الجهة للتعامل مع شكاوى العملاء المكررة ، وتقليلها .
وعلى الشركات والجهات المخاطبة بهذا القرار تقديم أى من البيانات المشار إليها من الهيئة حال طلبها .


مادة رقم 38

شروط تقديم الشكوى للهيئة
يشترط لتقديم الشكاوى إلى الهيئة ما يلي :
1 - أن تكون الشكوى ضمن اختصاص الهيئة .
2- ألا يكون موضوع الشكوى قد صدر فيه حكمًا قضائيًا .
٣- ألا تتعلق الشكوى بقضايا وظيفية/ عمالية .
٤- عدم تقدم الشاكي بشكوى سابقة تتضمن ذات الوقائع .
5- عدم توقيع العميل لمخالصة تتعلق بالشكوى مع الجهة .
٦- أن تكون الشكوى متضمنة كافة البيانات المطلوبة وعلى النموذج الخاص بذلك على أن تتضمن الرقم المرجعي للشكوى لدى الجهة وموضوع الشكوى واسم الشاكي وصورة الوثيقة وعنوان الشاكي ووسيلة الاتصال به وكافة المستندات المؤيدة للشكوى بما في ذلك رد الجهة على الشكوى (إن وجد) .
وتقوم الهيئة بفحص الشكوى والرد عليها خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ تقديمها مستوفاة للمستندات المتطلبة للبت فيها .


مادة رقم 39

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح

قرار وزير الزراعة 353 لسنة 2025 بتشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالة

الوقائع المصرية العدد رقم 195 أصلي بتاريخ 02/09/2025


وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 
قرار وزاري رقم 353 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة للتدابير والإجراءات التي يجب على الجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم ۲۹ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ۱۹۸٤ بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۳۱ لسنة ۲۰۲٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ ؛
 وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم (297) بتاريخ 17/6/2025؛ 
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الواردة رفق الكتاب الوارد برقم ٧٥٩٣ بتاريخ 19/6/2025 ؛ 
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الوارد برقم (7222) بتاريخ 8/7/2025 ؛ 
قــــــــــرر 
مادة 1 - تشكل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلا عن السلطة المختصة وعضوية كلا من السادة : 
ممثل عن وزارة البيئة . 
ممثل عن وزارة التنمية المحلية . 
ممثل عن وزارة الدفاع .
 ممثل عن وزارة الداخلية . 
ممثل عن وزارة الصحة . 
ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . 
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لمعاونتها فى إختصاصاتها. 

مادة 2 - تختص اللجنة بوضع إطار وطني (خطة وطنية) لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات فى هذا الشأن وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة . 
وللجنة على وجه الخصوص ما يلى :
1- إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لشئون إدارة المخلفات والحفاظ على التوازن البيئى بما فى ذلك التقييم الدورى للتأثير المترتب على تواجد الكلاب الضالة وزيادة أعدادها على الكائنات الحية الأخرى الموجودة فى البيئة المصرية، بما يُساعد على إنجاز عملية حصر الكلاب الضالة، وتقليل أعدادها، خاصة داخل المدن والتجمعات السكانية.
2 - التعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة فى العمل فى هذا المجال للحد من تكاثر الكلاب الضالة من خلال إتباع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، سواء من خلال التعقيم للكلاب الضالة أو التخلص الرحيم من الكلب الشرس والعقور ودفنه وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة.
3 - اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية نحو تخصيص مواقع أو أراض بكل محافظة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا بغرض إقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة مع مراعاة البعد الوقائى وطبقا لتعدادهم .
٤ - وضع الأطر والقواعد والإجراءات التى يجب على منظمات المجتمع المدنى المرخص لها بالتعامل مع الكلاب الضالة الالتزام بها ، بما يضمن اتفاق عمل هذه المنظمات مع أحكام القانون وهذه اللائحة وغيرها من التشريعات المعمول بها فى الدولة. 

مادة 3 - تجتمع اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بصفة دورية مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسها . 
مادة 4 - تعد اللجنة محضر بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضه رئيس اللجنة على الوزير المختص لاعتماده . 
مادة 5 - للجنة أن تشكل من بين أعضاؤها وذوى الخبرة لجان فرعية للدراسة المستفيضة لموضوع معين ، ويكون لها التواصل مع ممثلي الجهات الإدارية وطلب استيفاء واستيضاح الأمور الفنية والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوع محل أعمالها ، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أعضاء اللجنة الفرعية . 
مادة 6 - يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ومهامها قرار من السلطة المختصة ويسند إليها مهام إعداد جدول أعمال اللجنة وتسجيل محاضر اجتماعاتها وإبلاغ قراراتها ومتابعة تنفيذها . 
مادة 7 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
 صدر فى 5/8/2025 
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
علاء فاروق

الاثنين، 1 سبتمبر 2025

الطعن 13973 لسنة 92 ق جلسة 25 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 101 ص 975

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، عادل عمارة ، هشام الجندي ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(101)
الطعن رقم 13973 لسنة 92 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . متى عرضت على بساط البحث . ترديدها لما أبلغ به المجني عليه . لا يعيبها . علة ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(6) تقرير التلخيص .
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص . اقتصار ذلك على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟
(7) تعدي على حرمة الحياة الخاصة . محكمة النقض " سلطتها " .
محو التسجيلات المتحصلة من جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة . أمر تقتضيه حمايتها والحفاظ على الآداب . عدم تضمنه معنى العقوبة ولا يسوئ مركز الطاعن أو يضر بمصلحته . إغفال الحكم القضاء به . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بمحوها . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - غير سديد .
4- من المقرر أن الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، ويكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة ، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً اطراح ذلك الدفاع .
5- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - وخلافاً لما يزعمه الطاعن - قد أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبته طبقاً لها ، فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون الذي حكم بموجبه يكون غير سديد .
6- من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه أوجب في المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات ، يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليها التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها الإجراءات التي تتبع في الجنح والمخالفات ، وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
7- من المقرر أن العقوبات الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة والنشر ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأغفل القضاء بمحو مقاطع الفيديو الخاصة بالمجني عليها المتحصلة عن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لها - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - إعمالاً للمقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٠٩ مكرراً فقرة (أ) من قانون العقوبات التي نصت على أنه : ( .... يحكم في جميع الأحوال بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ) ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، ولئن كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، إلا أنه لما كان القضاء بمحو مشاهد الفيديو المسجلة وإعدامها أمراً تقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة للمجتمع ، دون أن يعد ذلك إضراراً للطاعن بطعنه ، إذ إن هذا الأمر أملته اعتبارات حماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها والحفاظ على الآداب العامة رفعاً للضرر ودرءاً للخطر ولا ينطوي على تسويئ لمركز الطاعن أو الإضرار بمصلحته ، فإنه يكون من المتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمحو مقاطع الفيديو المسجلة للمجني عليها المتحصلة من الجريمة الثالثة بالإضافة لعقوبة السجن المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... ( الطاعن ) 3- .... بأنهم :-
- حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم تجاوز الثماني عشرة سنة ميلادية .
1- خطفوا المجني عليها الطفلة / .... بالقوة لمحل الواقعة مهددين إياها باستخدام سلاح أبيض (مطواة) مقصين إياها عن أعين ذويها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :-
- واقع المتهم الأول المجني عليها الطفلة سالفة الذكر والتي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية وكان ذلك بغير رضاها حال تواجد المتهمين الثاني والثالث للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن قاموا بالتقاط مقطع مرئي لها بواسطة أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم حال كونها مجردة مما يستر عورتها وكان ذلك بغير رضاها على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أذاعوا المقطع المرئي محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 267/1 ، 290/4،3،1 ، 309 مكرراً/1 بند (ب) ، ۳۰۹ مكرراً (أ)/1 من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱ ، 25 مكرراً/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) المرفق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ والمواد 2 ، 111 ، 116 مكرراً ، 122/2 من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين - بجرائم خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية مواقعتها بغير رضاها ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بها بالتقاط تسجيل مرئي لها في مكان خاص عن طريق الهاتف وإذاعته بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه حرر بصيغة مجملة مبهمة ولم يبين مؤدى الأدلة الإدانة بياناً كافياً ، وعول في قضائه على أقوال المجني عليها رغم عدم معقوليتها وتناقض أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات عنها بالتحقيقات ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وعدم صلاحيتها كدليل إدانة وإنها لا تعدو أن تكون ترديداً لأقوال المجني عليه ، ولم يعرض لما أثاره من أن التهمة ملفقة عليه ، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، كما خالف نص المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت وضع تقرير تلخيص يشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وجميع المسائل الفرعية فيها والإجراءات التي تمت ، كل ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، ويكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة ، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً اطراح ذلك الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - وخلافاً لما يزعمه الطاعن - قد أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبته طبقاً لها ، فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون الذي حكم بموجبه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه أوجب في المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات ، يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليها التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها الإجراءات التي تتبع في الجنح والمخالفات ، وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن العقوبات الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة والنشر ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأغفل القضاء بمحو مقاطع الفيديو الخاصة بالمجني عليها المتحصلة عن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لها - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - إعمالاً للمقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٠٩ مكرراً فقرة (أ) من قانون العقوبات التي نصت على أنه : ( .... يحكم في جميع الأحوال بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ) ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، ولئن كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، إلا أنه لما كان القضاء بمحو مشاهد الفيديو المسجلة وإعدامها أمراً تقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة للمجتمع ، دون أن يعد ذلك إضراراً للطاعن بطعنه ، إذ إن هذا الأمر أملته اعتبارات حماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها والحفاظ على الآداب العامة رفعاً للضرر ودرءاً للخطر ولا ينطوي على تسويئ لمركز الطاعن أو الإضرار بمصلحته ، فإنه يكون من المتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمحو مقاطع الفيديو المسجلة للمجني عليها المتحصلة من الجريمة الثالثة بالإضافة لعقوبة السجن المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 7451 ، 7631 لسنة 74 ق جلسة 15 / 11 / 2023 مكتب فني 74 ق 110 ص 762

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل، رضا سالمان وأحمد عبد الحليم مهنا "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(110)
الطعنان رقما 7451، 7631 لسنـة 74 القضائية
(2،1) بطلان "بطلان التصرفات: بطلان البيع: بطلان بيع الأراضي المقسمة لعدم صدور قرار باعتماد التقسيم". بيع "أركان عقد البيع وشروطه: أركان عقد البيع: المحل: في صلاحية المبيع للتعامل: حظر بيع الأراضي قبل صدور قرار التقسيم". تقسيم "حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة" "مجال سريان أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982" "بطلان العقد".
(1) الوحدات المحلية. لها حتى تمام إعداد التخطيط العام والتفصيلي للمدن والقرى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بهما مع تضمينها الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيمها والبناء عليها. شرطه. اعتماد تلك المشروعات من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقًا للائحة التنفيذية لق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني. المواد 1، 5، 9 من القانون المذكور. غاية المشرع. عدم إلزام المتعاملين على أراضي هذه المشاريع بإعادة استصدار قرار باعتماد تقسيمها من جديد.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقدين المشهرين وعقد الاتفاق محل التداعي استنادًا لكون تلك العقود واردة على أرض لم يعتمد تقسيمها رغم ثبوت سبق اعتماد تقسيمها بقرار من المحافظ المختص ضمن اعتماد مشروع أكبر وشهرها دون اعتراض من المحافظة الجهة البائعة صاحبة المشروع ومنح التراخيص لإنشاء قرية بها. خطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أن النص في المادة (1) من القانون رقم ٣ لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني - والمنطبق على واقعة النزاع - قد نص على أنه " تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص بشئون التخطيط العمراني. إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .... " ونص في المادة (5) منه "على الوحدة المحلية المختصة تحديد أنواع استعمالات الأراضي بالمدينة أو القرية ووضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك إلى أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية."، وفي المادة (9) على أن " للوحدة المحلية إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بالمدينة أو القرية على أن تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضي وكذلك شروط البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية."، ومفاد ذلك أن المشرع في القانون سالف البيان قد أناط بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمدن والقرى بعد اعتماد التخطيط العام على أن يعتمد التخطيط التفصيلي بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي، كما أجاز المشرع صراحة للوحدات المحلية - إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي - وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بالمدينة أو بالقرية على أن تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضي وكذلك شروط البناء الواجب توافرها على أن تعتمد هذه المشروعات من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقًا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون ٣ لسنة 1982، وكان رائد المشرع من خلال ذلك هو الإسراع بحركة التنمية وإنماء الحركة السياحية بالمدن الساحلية وجعلها مناطق جذب سياحي في مختلف جوانبه سواء بالنسبة لهواة الصيد أو الغطس والسياحة العلاجية والدينية والعلمية وهو ما يستلزم بالضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون توقف هذه المشروعات وأن تكون في إعدادها وتخطيطها وتقسيم أراضيها وتحديد الاحتياجات العمرانية بها وشروط تقسيم أراضيها وشروط البناء عليها صادرة من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في كل هذه المسائل وهي الوحدة المحلية للمدينة أو القرية من خلال اللجان المختصة التي تنشئها لذلك، وأن يتم الموافقة عليها من تلك الوحدة المحلية وأن تعتمد من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وكل ذلك وفقًا للشروط التي يبينها القانون رقم ٣ لسنة 1982 ولائحته التنفيذية بما يقطع أن أراضي هذه المشروعات هي أراضي تم اعتماد تقسيمها بالفعل، ومن ثم فإن التعامل عليها هو تعامل على أراضي معتمد تقسيمها بالفعل من الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك سواء من حيث الاحتياجات العمرانية عليها، واستعمالات تلك الأراضي وإشغالات المباني وارتفاعها وطابعها المعماري والحد الأدنى لقطع هذه الأراضي والنسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمباني وشبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق، يؤكد ذلك أن المشرع أناط بهذه الجهات الإشراف الكامل عليها ومنح التراخيص اللازمة للبناء أو وقفها عند مخالفة أي من هذه الشروط فضلًا عن تحرير محاضر للمخالفين طبقًا لأحكام القانون رقم ٣ لسنة 1982، ومن ثم فإن حكمة هذا التشريع تقتضي عدم إلزام المتعاملين على أراضي هذه المشاريع - ومن بينها مشروع المركز السياحي بمدينة الغردقة - بإعادة استصدار قرار باعتماد تقسيمها من جديد وما يستلزمه ذلك من ضياع جهد ووقت ونفقات يتعين توجيهها للبدء في تنفيذ هذه المشاريع لاسيما وأن أراضيه ووفقًا لما سلف بيانه معتمد تقسيمها بالفعل على نحو ما سلف.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أنه تطبيقًا للنصوص سالفة البيان، وبعد موافقة المجلس التنفيذي والشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر على مشروع مركز الغردقة السياحي أصدر المحافظ بموجب القرار رقم 23 لسنة 1982 باعتبار - مشروع مركز الغردقة السياحي الجديد مشروعًا خاصًا من مشروعات المحافظة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 129 في 3/6/1982 ونص في مادته الأولى على أن يمول ذاتيًا وتتولى المحافظة الإشراف على تنفيذه بهدف إنشاء مركز سياحي متكامل جديد يسهم في رفع مستوى الخدمات السياحية على ساحل البحر الأحمر تكون من خلاله مدينة الغردقة منطقة جذب سياحي لهواة الصيد وخلافه، كما حدد في مادته الثانية اللجنة المشرفة على هذا المشروع والتي تختص بوضع السياسة العامة له وتصريف أموره وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه لحين تمام التنفيذ، كما نص في مادته الثالثة على اللجنة الفنية للمشروع والتي تختص بمتابعة تنفيذه، كما تم فتح حساب باسم المشروع تودع به كافة الأموال التي تخصص من مقدمات وخلافه، تسدد قيمة الأراضي والمرافق والخدمات وخلافه الخاصة بهذا المشروع من الحساب وطبقًا للقوانين واللوائح، فهو إذن من المشروعات التفصيلية التي أجاز القانون رقم ٣ لسنة 1982 للوحدة المحلية القيام بها وقد تحدد في هذا المشروع كافة تفصيلاته سالفة البيان، وتقسيمات أراضيه وشروط البناء عليها وفقًا لنماذج معدة مسبقة يتعين الالتزام بها وتحت إشراف لجان متخصصة لتحقيق أهداف هذا المشروع، وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل العقدين المُشهرين رقمي .... لسنة 1991، .... لسنة 1992 توثيق البحر الأحمر والأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 التي تقع ضمن أرض العقدين سالفي البيان هي أراضي ضمن هذا المشروع سالف البيان وهي أراضي تم اعتماد تقسيمها بالفعل وما يؤكد ذلك تسجيل هذه الأراضي ودون اعتراض من الجهة صاحبة المشروع والمختصة باعتماد التقسيم للأراضي والقائمة على الإشراف على تنفيذه وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تمامه وتحقيق أهدافه، فضلًا عن منح التراخيص البنائية لقرية/ .... - التي تمثلها الشركة الطاعنة سواء في تخطيطها العام أو التفصيلي الذي بلا شك تلتزم فيه الشركة بما سبق تحديده بالمشروع التفصيلي للوحدة المحلية والمعتمد من المحافظ - سالف البيان - بل أن الثابت مما أورده خبير الدعوى بتقريره وفقًا لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المنطقة الكائن بها الأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 وهي قرية/ .... - قد صدر قرار اعتماد تقسيمها في ٢٨/٨/٢٠٠٠ بموجب القرار رقم ١٥٠ لسنة 2000، ومن ثم فإن التصرف على الأرض موضوع العقدين المُشهرين، وقطعة الأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 قد صدرت مطابقة لأحكام القانون رقم ٣ لسنة 1982 وعن أرض سبق تقسيمها واعتماد هذا التقسيم ضمن اعتماد المشروع الأكبر والذي تقع أرض النزاع ضمن أراضيه - وهو مشروع مركز الغردقة السياحي - ولا محل للقول ببطلان التصرفات الواردة عليها لعدم اعتماد تقسيمها وصدور قرار بذلك، وإلا كان في ذلك هدم للمشروع من أساسه، فضلًا عن عدم استقرار الأوضاع القانونية لما تم من تصرفات بشأن أراضيه، وزعزعة الثقة لدى المستثمرين المتعاملين بشأن هذه الأراضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقدين المُشهرين وعقد الاتفاق سالف البيان على قالة أنها عقود واردة على أرض لم يتم اعتماد تقسيمها بعد وذلك بالمخالفة لما تقدم والثابت بالأوراق من اعتماد تقسيمها بالقرار رقم 150 لسنة 2000، بتاريخ 28/8/2000 وشهر هذه الأرض دون اعتراض من الجهة البائعة صاحبة المشروع وهي محافظة البحر الأحمر ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء قرية/ .... - واعتماد المشروع العام والتفصيلي لها من اللجان المختصة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن وفقًا لما أورده المستشار القانوني للمحافظة بمذكرته – والتزامًا لما نص عليه قرار محافظ البحر الأحمر سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق، وهو ما حجبه عن بحث الدعوى الأصلية في طلبها الأصلي، والدعوى الفرعية كذلك، وهو مما يعيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن كلا من الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 7451 لسنة 74 ق" الطاعنة في الطعن رقم 7631 لسنة 74 ق " -شركة .... للإنشاءات والخدمات السياحية- أقامت الدعوى .... لسنة 1998 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضدهم الثاني حتى الرابع في الطعن الأول " المطعون ضدهم في الطعن الثاني " بطلب الحكم أصليًا: ١- بعدم نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 18/4/1٩88 المبرم بين الطاعن في الطعن الأول " المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني " والمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول "الأول حتى الثالث في الطعن الثاني" ٢- إلزام الطاعن في الطعن الأول "المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني" بتقديم عقد البيع الابتدائي الصادر لصالحه من مجلس مدينة الغردقة المُشار إليه بعقد الاتفاق سالف البيان، واحتياطيًا بطلان عقد الاتفاق سالف الذكر. وقالت بيانًا لها: إنه بموجب عقد الاتفاق المشار إليه باع الطاعن في الطعن الأول "المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني" المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول " المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث في الطعن الثاني " قطعة أرض مساحتها 400 م2 لإقامة شاليه عليها مساحته لا تقل عن 300 م2 نظير مبلغ "150000 دولار" وأن هذا العقد صدر من غير مالك إذ إن هذه الأرض مملوكة لها ضمن مساحة أكبر بموجب العقدين المُشهرين .... لسنة 1991، .... سنة 1992 البحر الأحمر، وورد بعقد الاتفاق سالف البيان تملك البائع للأرض المبيعة بموجب عقد ابتدائي صادر له من مجلس مدينة الغردقة دون ذكر رقمه، فإن هذا الاتفاق لا يُنفذ في حقها، فضلًا عن بطلانه لعدم صدور قرار تقسيم للمنطقة الكائن بها أرض النزاع فقد أقامت الدعوى. أقام المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول "المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث في الطعن الثاني" ادعاءً فرعيًا ضد المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول "الطاعنة في الطعن الثاني" والطاعن في الطعن الأول "المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني" بطلب الحكم بأحقيتهم في استكمال أعمال الإنشاءات للشاليه موضوع عقد الاتفاق على نفقة سالفي الذكر بالتضامن فيما بينهما وذلك لعدم الالتزام بتهيئة عين النزاع للانتفاع بها. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ ١٨/٤/1988، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن في الطعن الأول "المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني" هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول " الطاعنة في الطعن الثاني" بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول " المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث في الطعن الثاني" هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق، وبتاريخ 14/9/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الطعن الأول "المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني" في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 7451 لسنة 74 ق، كما طعنت المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول "الطاعنة في الطعن الثاني" في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 7631 لسنة 74 ق. وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفضهما، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما وبهذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 7451 لسنة 74 ق "المطعون ضده الرابع في الطعن رقم 7631 لسنة 74 ق" والطاعنة في الطعن رقم 7631 لسنة 74 ق "المطعون ضدها الأولى في الطعن 7451 لسنة 74 ق" على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، وقالا بيانًا لذلك: إن الحكم أقام قضاءه ببطلان العقدين المُشهرين رقمي .... لسنة 1992، .... لسنة 1991 البحر الأحمر، وكذا عقد الاتفاق المؤرخ في 18/٤/1988 على قالة أنها عقود أبرمت بشأن أرض داخلة ضمن مشروع تقسيم لم يصدر قرار باعتماده، ولم تودع صورة منه بمكتب الشهر العقاري وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني وبرغم أن الثابت من الأوراق أن المحافظ - بمحافظة البحر الأحمر - وهو الجهة صاحبة الاختصاص في اعتماد التخطيط العام لمشروع مركز الغردقة السياحي والذي تقع ضمنه الأرض موضوع العقدين المشهرين سالفي البيان أصدر القرار رقم 23 لسنة 1982 في ١٧/٥/١٩٨٢ باعتبار مشروع الغردقة السياحي الجديد مشروعًا خاصًا من مشروعات المحافظة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد ١٢٩ في ٣/٦/١٩٨٢، بعد أن قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بوضع قواعد واشتراطات التي تطلبها القانون لاعتماد هذا المشروع فهو تقسيم قائم بالفعل تم اعتماده من الجهة المختصة وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982، ومن ثم فلا حاجة لإعادة اعتماد تقسيم قرية/ .... - المقامة على الأرض موضوع العقدين سالفي البيان لسابقة قيام المحافظة بتخطيط وتقسيم جميع أراضي المركز السياحي قبل بيع أراضي هذا المركز يؤكد ذلك أن الوحدة المحلية صاحبة الشأن في منح تراخيص البناء وهو لا يجوز إلا بعد استيفاء إجراءات التقسيم قد منحت ملاك المشروع ومن بينهم قرية/ .... - تراخيص البناء دون ثمة اعتراض من قبلها، وهو ما أكد عليه المستشار القانوني للمحافظة بمذكرته بشأن قرية/ .... - عدم إلزامها باعتماد تقسيم القرية لسابقة قيام المحافظة بتخطيط وتقسيم جميع أراضي المركز السياحي قبل بيعها للمستثمرين ومن بينها ملاك قرية/ .... - وأنه لا توجد ثمة مخالفة تبعًا لذلك لقانون التخطيط العمراني، كما أن عدم إيداع قرار الاعتماد بمكتب الشهر العقاري لا يترتب عليه البطلان، وإنما عدم اعتماد التقسيم هو الذي يترتب عليه هذا الجزاء لما أراد به المشرع تحقيق الصالح العام وذلك بالتأكد من اتفاق هذا التقسيم مع اعتبارات التخطيط العمراني والتي حدد شروطها القانون رقم ٣ لسنة 1982 ولائحته التنفيذية هذا إلى أنه قد صدر بالفعل قرار التقسيم للمنطقة التي بها عقار النزاع - موضوع العقدين المُشهرين سالفي البيان - تحت رقم 150 لسنة 2000 بتاريخ 28/8/2000 وفقًا لما أثبته خبير الدعوى بتقريره، هذا فضلًا عن أن جميع الخصوم في الدعوى لم يطلبوا بطلان العقدين المُشهرين سالفي البيان، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة (1) من القانون رقم ٣ لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني - والمنطبق على واقعة النزاع - قد نص على أنه " تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص بشئون التخطيط العمراني. إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ...." ونص في المادة (5) منه "على الوحدة المحلية المختصة تحديد أنواع استعمالات الأراضي بالمدينة أو القرية ووضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك إلى أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية." وفي المادة (9) على أن "للوحدة المحلية إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي، وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بالمدينة أو القرية، على أن تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضي، وكذلك شروط البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية." - ومفاد ذلك أن المشرع في القانون سالف البيان قد أناط بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمدن والقرى بعد اعتماد التخطيط العام على أن يعتمد التخطيط التفصيلي بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي، كما أجاز المشرع صراحة للوحدات المحلية - إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي - وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بالمدينة أو بالقرية على أن تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضي وكذلك شروط البناء الواجب توافرها على أن تعتمد هذه المشروعات من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقًا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣ لسنة 1982، وكان رائد المشرع من خلال ذلك هو الإسراع بحركة التنمية وإنماء الحركة السياحية بالمدن الساحلية وجعلها مناطق جذب سياحي في مختلف جوانبه سواء بالنسبة لهواة الصيد أو الغطس والسياحة العلاجية والدينية والعلمية وهو ما يستلزم بالضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون توقف هذه المشروعات وأن تكون في إعدادها وتخطيطها وتقسيم أراضيها وتحديد الاحتياجات العمرانية بها وشروط تقسيم أراضيها وشروط البناء عليها صادرة من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في كل هذه المسائل وهي الوحدة المحلية للمدينة أو القرية من خلال اللجان المختصة التي تنشئها لذلك، وأن يتم الموافقة عليها من تلك الوحدة المحلية وأن تعتمد من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وكل ذلك وفقًا للشروط التي يبينها القانون رقم ٣ لسنة 1982 ولائحته التنفيذية بما يقطع أن أراضي هذه المشروعات هي أراض تم اعتماد تقسيمها بالفعل، ومن ثم فإن التعامل عليها هو تعامل على أراض معتمد تقسيمها بالفعل من الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك سواء من حيث الاحتياجات العمرانية عليها، واستعمالات تلك الأراضي وإشغالات المباني وارتفاعها وطابعها المعماري والحد الأدنى لقطع هذه الأراضي والنسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمباني وشبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق؛ يؤكد ذلك أن المشرع أناط بهذه الجهات الإشراف الكامل عليها ومنح التراخيص اللازمة للبناء أو وقفها عند مخالفة أي من هذه الشروط فضلًا عن تحرير محاضر للمخالفين طبقًا لأحكام القانون رقم ٣ لسنة 1982، ومن ثم فإن حكمة هذا التشريع تقتضي عدم إلزام المتعاملين على أراضي هذه المشاريع - ومن بينها مشروع المركز السياحي بمدينة الغردقة - بإعادة استصدار قرار باعتماد تقسيمها من جديد وما يستلزمه ذلك من ضياع جهد ووقت ونفقات يتعين توجيهها للبدء في تنفيذ هذه المشاريع لاسيما وأن أراضيه ووفقًا لما سلف بيانه معتمد تقسيمها بالفعل على نحو ما سلف؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه تطبيقًا للنصوص سالفة البيان، وبعد موافقة المجلس التنفيذي والشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر على مشروع مركز الغردقة السياحي أصدر المحافظ بموجب القرار رقم 23 لسنة 1982 باعتبار مشروع مركز الغردقة السياحي الجديد مشروعًا خاصًا من مشروعات المحافظة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 129 في 3/6/1982 ونص في مادته الأولى على أن يمول ذاتيًا وتتولى المحافظة الإشراف على تنفيذه بهدف إنشاء مركز سياحي متكامل جديد يسهم في رفع مستوى الخدمات السياحية على ساحل البحر الأحمر تكون من خلاله مدينة الغردقة منطقة جذب سياحي لهواة الصيد وخلافه، كما حدد في مادته الثانية اللجنة المشرفة على هذا المشروع والتي تختص بوضع السياسة العامة له وتصريف أموره وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه لحين تمام التنفيذ، كما نص في مادته الثالثة على اللجنة الفنية للمشروع والتي تختص بمتابعة تنفيذه، كما تم فتح حساب باسم المشروع تودع به كافة الأموال التي تخصص من مقدمات وخلافه، تسدد قيمة الأراضي والمرافق والخدمات وخلافه الخاصة بهذا المشروع من الحساب وطبقًا للقوانين واللوائح، فهو إذن من المشروعات التفصيلية التي أجاز القانون رقم ٣ لسنة 1982 للوحدة المحلية القيام بها وقد تحدد في هذا المشروع كافة تفصيلاته سالفة البيان، وتقسيمات أراضيه وشروط البناء عليها وفقًا لنماذج معدة مسبقة يتعين الالتزام بها وتحت إشراف لجان متخصصة لتحقيق أهداف هذا المشروع، وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل العقدين المُشهرين رقمي .... لسنة 1991، .... لسنة 1992 توثيق البحر الأحمر والأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 التي تقع ضمن أرض العقدين سالفي البيان هي أراضي ضمن هذا المشروع سالف البيان وهي أراضي تم اعتماد تقسيمها بالفعل وما يؤكد ذلك تسجيل هذه الأراضي ودون اعتراض من الجهة صاحبة المشروع والمختصة باعتماد التقسيم للأراضي والقائمة على الإشراف على تنفيذه وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تمامه وتحقيق أهدافه، فضلًا عن منح التراخيص البنائية لقرية/ .... - التي تمثلها الشركة الطاعنة سواء في تخطيطها العام أو التفصيلي الذي بلا شك تلتزم فيه الشركة بما سبق تحديده بالمشروع التفصيلي للوحدة المحلية والمعتمد من المحافظ - سالف البيان - بل إن الثابت مما أورده خبير الدعوى بتقريره وفقًا لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المنطقة الكائن بها الأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 وهي قرية/ .... - قد صدر قرار اعتماد تقسيمها في ٢٨/٨/٢٠٠٠ بموجب القرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٠، ومن ثم فإن التصرف على الأرض موضوع العقدين المُشهرين، وقطعة الأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 قد صدرت مطابقة لأحكام القانون رقم ٣ لسنة 1982 وعن أرض سبق تقسيمها واعتماد هذا التقسيم ضمن اعتماد المشروع الأكبر والذي تقع أرض النزاع ضمن أراضيه - وهو مشروع مركز الغردقة السياحي - ولا محل للقول ببطلان التصرفات الواردة عليها لعدم اعتماد تقسيمها وصدور قرار بذلك، وإلا كان في ذلك هدم للمشروع من أساسه، فضلًا عن عدم استقرار الأوضاع القانونية لما تم من تصرفات بشأن أراضيه، وزعزعة الثقة لدى المستثمرين المتعاملين بشأن هذه الأراضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقدين المُشهرين وعقد الاتفاق سالف البيان على قالة أنها عقود واردة على أرض لم يتم اعتماد تقسيمها بعد وذلك بالمخالفة لما تقدم والثابت بالأوراق من اعتماد تقسيمها بالقرار رقم 150 لسنة 2000 بتاريخ 28/8/2000 وشهر هذه الأرض دون اعتراض من الجهة البائعة صاحبة المشروع وهي محافظة البحر الأحمر ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء قرية/ .... - واعتماد المشروع العام والتفصيلي لها من اللجان المختصة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن وفقًا لما أورده المستشار القانوني للمحافظة بمذكرته – والتزامًا لما نص عليه قرار محافظ البحر الأحمر سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق، وهو ما حجبه عن بحث الدعوى الأصلية في طلبها الأصلي، والدعوى الفرعية كذلك، وهو مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1150 لسنة 51 ق جلسة 16 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 198 ص 948


جلسة 16 من يوليه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قرة.
-----------------
(198)
الطعن رقم 1150 لسنة 51 القضائية
(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإضرار بسلامة المبنى" "تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة". قانون "سريان القانون" "القانون الواجب التطبيق". حكم "تسبيب الحكم". نظام عام. نقض. "سلطة محكمة النقض".
(1) الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
(2) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.
(3) إخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة في ظل العمل بأحكام المادة 31/ ج ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 23 ق 52 لسنة 1969. رهين بتوافر الضرر. علة ذلك. انتفاء الضرر. أثره. امتناع الحكم بالإخلاء.
(4) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً برفض طلب الإخلاء لتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة. لا يعيبه تطبيقه خطأ المادة 23/ ج ق 52 لسنة 1969 بدلاً من المادة 31/ ج ق 49 لسنة 1977. لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه. علة ذلك.
(5 - 10) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن". إثبات "الإثبات بالكتابة" "البينة". حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير المحررات" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: في عقد الإيجار". التزام.
(5) إسقاط الحق. عدم وقوعه إلا بالتنازل الصريح عنه أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عليه.
(6) ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. وجوب إثباته بالكتابة. م 31/ 7 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 23/ ب ق 52 لسنة 1969. التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير. جواز إثباته بالبينة والقرائن.
(7) استخلاص موافقة المؤجر على التأجير من الباطن وتنازله الضمني عن حقه في طلب الإخلاء. واقع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه.
(8) لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المحررات وفهم المقصود منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها. عدولها وأخذها بما يخالف ذلك. شرطه.
(9) بناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل استخلاص تلك الواقعة منه. قصور.
(10) إبرام شركة التأمين المؤجرة وثيقة تأمين مع الشركة المستأجرة من الباطن. عدم اعتبار ذلك موافقة من الشركة المؤجرة على واقعة تأجير شقة النزاع من الباطن. استخلاص الحكم المطعون فيه من وثيقة التأمين المذكورة دليلاً على موافقتها على هذا التأجير ونزولها الضمني عن الحق في طلب الإخلاء. خطأ.
-------------------
1- المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن الأحكام الخاصة في قوانين إيجار الأماكن بتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العامة فتسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
2- إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكماً جديداً يتعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بإلغاء أو التغيير بالإضافة أو الحذف، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.
3- إذ كانت المادة 31/ ج من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - قد استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها، فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى. وإذ كان حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23/ ج من القانون 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، وكانت المادة 31/ ج سالفة الذكر قد نصت صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة المستأجر لطريقة استعمال العين المؤجرة مما قد يوحي في ظاهره بانتفاء هذا الشرط في حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد في النص قد اقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة الغرض من الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن هذه الفقرة أن واضعي النص اعتبروا أن توافر الضرر شرطاً للحكم بالإخلاء في الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهي حماية المستأجر من عنت المالك باعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق، مما مفاده أن حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها المتفق عليه طبقاً لنص المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى - النتيجة الصحيحة - ورفض طلب الإخلاء لتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة، فلا يعيبه أو يؤثر فيه أن طبق المادة 23/ ج من القانون 52 لسنة 1969 بدلاً من المادة 31/ ج من القانون 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الحال - ما دام أن حق المؤجر في طلب الإخلاء في ظل القانونين مما لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر، بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، ولمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقضه.
5- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
6- لئن كانت المادة 31/ ب من القانون 49 لسنة 1977 - والمقابلة للمادة 23/ ب من القانون 52 لسنة 1969 - تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء، والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة والقرائن باعتبار أن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل.
7- استخلاص موافقة المؤجر على التصريح للمستأجر بتأجير العين من الباطن وتنازله الضمني عن حقه في طلب الإخلاء من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة وتكفي لحمل قضائها ولها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
8- لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الاستدلال به قانوناً، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر، فإن رأت العدول إلى خلافه تعين عليها أن تبين في أسبابها لم عدلت وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذي اقتنعت به بحيث يتضح من هذا البيان أنه قد أخذت في تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح استخلاص ما استخلصته منه.
9- إذ كان ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه مما يرميه بالقصور.
10- إذ كان مجرد إبرام الشركة المؤجرة لوثيقة التأمين مع الشركة المطعون ضدها الثانية لا يعني سوى التأمين على موجودات ومنقولات شقة النزاع، وهي واقعة منبته الصلة بالعلاقة الإيجارية التي نشأت بينها كشركة مالكة للعقار وبين المطعون ضدها الأولى المستأجرة لشقة النزاع، ولا يؤدي ذلك كله إلى افتراض موافقة الأولى على واقعة التأجير من الباطن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص افتراضاً منه - وخروجاً على ما تحويه عبارات الخطاب المشار إليه وما يؤديه إليه مدلولها - ومن وثيقة التأمين التي أبرمت بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية دليلاً على موافقة الأولى على التأجير من الباطن ونزولها الضمني عن حق طلب الإخلاء لهذا السبب وهي أسباب غير سائغة لا تكفي لحمل قضائه.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 5486 لسنة 1977 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة مع التسليم، وقالت شرحاً لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 10/ 5/ 1960 استأجرت المطعون ضدها الأولى عين النزاع لاستعمالها مسكناً، وإذ أجرتها من الباطن للشركة المطعون ضدها الثانية لاستعمالها مكاتب مخالفة للحظر الوارد في العقد والقانون كما سمحت بتغيير وجه الاستعمال الوارد في العقد فأقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره، حكمت بالإخلاء مع التسليم. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1050، 1284 لسنة 97 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 2/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام فتسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل بها ولو نشأت قبل ذلك، وإذ كان نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد استحدث حكماً جديداً يخول للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة لمجرد استعمال المستأجر لها في غير الأغراض المؤجرة من أجلها دون اشتراط حصول ضرر له كما كان الحال في القانون 52 لسنة 1969، فإن لازم ذلك ومقتضاه إعمال النص المذكور بأثر فوري مباشر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الإخلاء بسبب تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة بمقولة أن الدعوى قد رفعت في 1/ 9/ 1977 أي في تاريخ سابق على تاريخ العمل به فتخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1969 سالف الذكر الذي يستلزم حدوث الضرر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن الأحكام الخاصة في قوانين إيجار الأماكن بتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العامة فتسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، فإذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكماً جديداً يتعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بإلغاء أو التغيير بالإضافة أو الحذف، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه، وإذ كانت المادة 31/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - قد استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها، فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى. وإذ كان حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23/ ج من القانون 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، وكانت المادة 31/ ج سالفة الذكر قد نصت صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة المستأجر لطريقة استعمال العين المؤجرة مما قد يوحي في ظاهره بانتفاء هذا الشرط في حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد في النص قد اقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة الغرض من الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن هذه الفقرة أن واضعي النص اعتبروا أن توافر الضرر شرطاً للحكم بالإخلاء في الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهي حماية المستأجر من عنت المالك باعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق، مما مفاده أن حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها المتفق عليه طبقاً لنص المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلك النتيجة الصحيحة ورفض طلب الإخلاء لتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة، فلا يعيبه أو يؤثر فيه أن طبق المادة 23/ جـ من القانون 52 لسنة 1969 بدلاً من المادة 31/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الحال - ما دام أن حق المؤجر في طلب الإخلاء في ظل القانونين معاً لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر، بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، ولمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، ولمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده على الأساس السليم دون أن تنقضه، ويكون النعي والحال هذه على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من خطاب الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدها والمؤرخ 17/ 2/ 1976، ومن وثيقة التأمين التي أبرمتها على منقولات شقة النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها الثانية دليلاً على حصول موافقتها على قيام المطعون ضدها الأولى بتأجير العين المؤجرة لها من الباطن مفروشة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المؤرخ 15/ 3/ 1977 وأن الغرض من استعمال العين هو إيواء طيارين ومهندسين أجانب لهم الحق في الإقامة في مصر، رغم أن قصارى ما تضمنه الخطاب المشار إليه هو التصريح بالتأجير للأجانب المرخص لهم في الإقامة في مصر أو لإحدى الهيئات الأجنبية أو لأحد العاملين بها من الأجانب في خلال مدة معينة لا تتجاوز نهاية شهر ديسمبر سنة 1976، وكان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية ليست بهيئة أجنبية وإنما هي شركة مصرية وقد تضمن عقد الإيجار من الباطن المشار إليه الذي أبرم في تاريخ لاحق لانتهاء الترخيص - استعمال شقة النزاع كاستراحة لطياري ومهندسي الشركة ومكاتب لإدارتها، فضلاً عن أن العلاقة التي تنشأ بموجب وثيقة التأمين سالفة الذكر لا تعدو أن تكون مجرد تأمين على الموجودات الكائنة بعين النزاع لا تفيد البتة قيام المستأجرة الأصلية بتأجير شقة النزاع من الباطن، ولا تدل بطريق اللزوم العقلي والمنطق على موافقتها على التأجير من الباطن والنزول عن حقها في طلب الإخلاء لهذا السبب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه. وأنه ولئن كانت المادة 31/ ب من القانون 49 لسنة 1977 - والمقابلة للمادة 23/ ب من القانون 52 لسنة 1969 - تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء، والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة والقرائن باعتبار أن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل. وكان استخلاص موافقة المؤجر على التصريح للمستأجر بتأجير العين من الباطن وتنازله الضمني عن حقه في طلب الإخلاء من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة وتكفي لحمل قضائها ولها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الاستدلال به قانوناً، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر، فإن رأت العدول إلى خلافه تعين عليها أن تبين في أسبابها لم عدلت وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذي اقتنعت به بحيث يتضح من هذا البيان أنه قد أخذت في تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح استخلاص ما استخلصته منه. وكان ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه مما يرميه بالقصور. لما كان ذلك كان البين من الأوراق - في حدود ما حصله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه بمدوناتهما - أن الخطاب المؤرخ 17/ 2/ 1976 الموجه من الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى، قد اقتصر على التصريح بالتأجير للأجانب المرخص لهم في الإقامة بالجمهورية أو لإحدى الهيئات الأجنبية أو لأحد العاملين بها من الأجانب في خلال مدة معينة لا تتجاوز نهاية شهر ديسمبر سنة 1976 مع جواز إلغائه من جانب الشركة الطاعنة، وكان ما تضمنه هذا الخطاب لا يعدو أن يكون تصريحاً بالتأجير من الباطن محدد بمدة زمنية ومشروط بأن يكون التأجير لأجانب أو لإحدى الهيئات الأجنبية، وكان عقد التأجير من الباطن قد أبرم في 15/ 3/ 1977 - وهو تاريخ لاحق للحد الزمني لهذا الترخيص - ، وقد خلت الأوراق مما يدل على أن التأجير من الباطن مصرح به في القانون دون إذن المؤجر أو أن وثيقة التأمين أشارت إلى أن الشركة المطعون ضدها الثانية استأجرت الشقة محل النزاع من المستأجرة الأصلية من الباطن، وإذ كان مجرد إبرام الشركة المؤجرة لوثيقة التأمين مع الشركة المطعون ضدها الثانية لا يعني سوى التأمين على موجودات ومنقولات شقة النزاع، وهي واقعة منبته الصلة بالعلاقة الإيجارية التي نشأت بينها كشركة مالكة للعقار وبين المطعون ضدها الأولى المستأجرة لشقة النزاع، ولا يؤدي ذلك كله إلى افتراض موافقة الأولى على واقعة التأجير من الباطن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص افتراضاً منه - وخروجاً على ما تحويه عبارات الخطاب المشار إليه وما يؤديه إليه مدلولها - ومن وثيقة التأمين التي أبرمت بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية دليلاً على موافقة الأولى على التأجير من الباطن ونزولها الضمني عن حق طلب الإخلاء لهذا السبب وهي أسباب غير سائغة لا تكفي لحمل قضائه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه

الطعن 4064 لسنة 83 ق جلسة 13 / 12 / 2023 مكتب فني 74 ق 121 ص 826

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(121)
الطعن رقم 4064 لسنة 83 القضائية
(1- 4) تأمينات اجتماعية "تعلق قانون التأمين الاجتماعي بالنظام العام" "الاشتراك في التأمين".
(1) أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز مخالفتها وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
(2) احتساب مدة الفصل من العمل لفئة العاملين بالقطاع الخاص ضمن مدة الاشتراك في التأمين وإلزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها. شرطه. ثبوت أن الفصل كان تعسفيًا وصدور حكم قضائي بإعادة العامل إلى عمله. م 42 ق التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
(3) خلو الأوراق من صدور حكم قضائي لصالح المطعون ضده الأول بإعادته إلى العمل لدى مورث باقي المطعون ضدهم. مؤداه. دعواه باحتساب المدة التالية لفصله ضمن مدة الاشتراك في التأمين وإلزام باقي المطعون ضدهم بسداد الاشتراكات التأمينية عنها تكون فاقدة لسندها القانوني.
(4) الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. لا يعدو أن يكون عقدًا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أُعطي شكل الأحكام عند إثباته. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد الصلح موضوع الدعوى وقضاؤه بأحقية المطعون ضده الأول باحتساب المدة المطالب بها مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي. مخالفة للقانون.
(5) نقض "أثر نقض الحكم كليًا".
نقض الحكم كليًا. أثره. زوال جميع آثار الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساسًا لها. م 271 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المدة المقضي بها مترتبًا على قضاء الحكم باحتساب هذه المدة ضمن الاشتراك في التأمين الاجتماعي. نقض الحكم كليًا في هذا الخصوص يترتب عليه نقضه أيضًا بشأن ما قضى به من اشتراكات تأمينية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام لا يجوز مخالفتها وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
2- مؤدى النص في المادة (٤٢) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون 25 لسنة 1977 -المنطبق على واقعة النزاع- أن المشرع اشترط لاحتساب مدة الفصل من العمل ضمن مدة الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لفئة العاملين بالقطاع الخاص وإلزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وجوب ثبوت أن الفصل كان تعسفيًا وصدور حكم قضائي بإعادة العامل إلى عمله.
3- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المطعون ضده الأول كان من العاملين بالقطاع الخاص لدى مورث باقي المطعون ضدهم وقد فُصل من العمل بتاريخ ١/٨/١٩٩٢، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضده الأول صدر لصالحه حكم قضائي بإعادته إلى العمل لدى مورث باقي المطعون ضدهم، فإن دعواه باحتساب المدة التالية لفصله ضمن مدة الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإلزام باقي المطعون ضدهم بسداد الاشتراكات التأمينية عنها تكون فاقدة لسندها القانوني.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة (١٠٣) من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدًا وليس حكمًا له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته، ومن ثم فإن توثيق محكمة الاستئناف لعقد الصلح المشار إليه آنفًا لا يعتبر حكم قضائي ولا يحوز الحجية في النزاع الراهن، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بعقد الصلح سالف البيان ورتب عليه قضائه بأحقية المطعون ضده الأول من احتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي، فإنه يكون قد خالف القانون.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة (٢٧١) من قانون المرافعات أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به؛ ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المدة من 1/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مترتبًا على قضاء الحكم باحتساب هذه المدة ضمن الاشتراك في التأمين الاجتماعي، فإن نقض الحكم كليًا في هذا الخصوص يترتب عليه نقضه أيضًا بشأن ما قضى به من اشتراكات تأمينية عن تلك المدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ٢٠٠١ أمام محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر" على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- وباقي المطعون ضدهم وآخرين انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقية في احتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٥/٨/٢٠٠٥ ضمن مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي عن مهنة عامل حريق طوب لدى مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، وإلزامهم بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن هذه الفترة، تأسيسًا على أنه كان من العاملين لدى مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بمهنة عامل حريق طوب إلا أنه فصله عسفًا من هذا العمل بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ ولتسوية المنازعات القضائية بينه وبين هذا المورث فقد تحرر بينهما عقد صلح مؤرخ ٣٠/٦/١٩٩٩ بموجبه التزم المورث بإعادته إلى العمل وسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة وتم إلحاق هذا العقد بمحضر الجلسة في الاستئناف رقم .... لسنة ٤٩ ق المنصورة، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ ما ورد بعقد الصلح كما امتنع المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير عن سداد المستحق عليهم من اشتراكات تأمينية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٠ بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٦/١/٢٠٠٠ ضمن مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي كعامل حريق طوب بأجر مقداره مائة جنيه شهريًا، وإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بسداد الاشتراكات التأمينية عن هذه المدة على هذا الأساس، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 62 ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 62 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ ١٥/١/٢٠١٣ برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بجعل المدة المحتسبة في التأمين كعامل هي المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ وتأيد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه يشترط لاحتساب مدة الفصل من العمل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي وفقًا لحكم المادة ٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن يكون العامل أُعيد إلى عمله بعد الفصل بموجب حكم قضائي، وإذ قضى الحكم المطعون باحتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي رغم عدم صدور حكم قضائي بإعادته للعمل لدى مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بعد فصله من العمل بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام لا يجوز مخالفتها وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. هذا، ولما كان النص في المادة (٤٢) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون 25 لسنة 1977- المنطبق على واقعة النزاع - على أنه " في حالات الفصل بالطريق التأديبي، إذا ألغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (٢) فيتبع ما يأتي: - (1) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض. (٢) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل. (۳) يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل في حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. وتسري الأحكام المتقدمة في شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (٢) إذا ثبت أن الفصل كان تعسفيًا وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائي." يدل على أن المشرع اشترط لاحتساب مدة الفصل من العمل ضمن مدة الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لفئة العاملين بالقطاع الخاص وإلزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وجوب ثبوت أن الفصل كان تعسفيًا وصدور حكم قضائي بإعادة العامل إلى عمله؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه -وبما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن المطعون ضده الأول كان من العاملين بالقطاع الخاص لدى مورث باقي المطعون ضدهم وقد فُصل من العمل بتاريخ ١/٨/١٩٩٢، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضده الأول صدر لصالحه حكم قضائي بإعادته إلى العمل لدى مورث باقي المطعون ضدهم، فإن دعواه باحتساب المدة التالية لفصله ضمن مدة الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإلزام باقي المطعون ضدهم بسداد الاشتراكات التأمينية عنها تكون فاقدة لسندها القانوني، ولا يغير من ذلك ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في الاستئناف .... لسنة ٤٩ ق المنصورة من إلحاق محضر الصلح المؤرخ ٣٠/٦/١٩٩٩ المحرر بين المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم والمتضمن إعادته إلى العمل بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ذلك أن مفاد المادة (١٠٣) من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدًا وليس حكمًا له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته، ومن ثم فإن توثيق محكمة الاستئناف لعقد الصلح المشار إليه آنفًا لا يعتبر حكم قضائي ولا يحوز الحجية في النزاع الراهن، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بعقد الصلح سالف البيان ورتب عليه قضائه بأحقية المطعون ضده الأول من احتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لما كان ما تقدم، وكان مفاد المادة (٢٧١) من قانون المرافعات أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به، ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المدة من 1/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مترتبًا على قضاء الحكم باحتساب هذه المدة ضمن الاشتراك في التأمين الاجتماعي، فإن نقض الحكم كليًا في هذا الخصوص يترتب عليه نقضه أيضًا بشأن ما قضى به من اشتراكات تأمينية عن تلك المدة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم.... لسنة ٦٢ ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ