الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 فبراير 2025

الوقائع المصرية 2024




العدد 142
العدد 145 تابع أ
العدد 148
العدد 151 تابع
العدد 153
العدد 161 تابع
العدد 162
العدد 165
العدد 166
العدد 167
العدد 168
العدد 169
العدد 170
العدد 171
العدد 172
العدد 173
العدد 174
العدد 175
العدد 176
العدد 177
العدد 178
العدد 180
العدد 181
العدد 182
العدد 187
العدد 193
العدد 290 تابع
العدد 291

الطعن 33786 لسنة 86 ق جلسة 6 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 4 ص 44

جلسة 6 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم .
-------------
(4)
الطعن رقم 33786 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض المجني عليها والشاهد في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود . مفاده ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن التقرير الطبي للمجني عليها . غير مقبول . ما دام لم يعول عليه في الإدانة .
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
ندب المحكمة محامياً للطاعن دون اعتراض منه أو ادعاء بأنه وكل آخر . لا إخلال بحق الدفاع .
(9) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . شرط وأساس ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات . غير مقبول . متى اكتفى الدفاع بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات .
(10) قانون " تفسيره " . شروع . سرقة . إكراه . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " . محكمة النقض " سلطتها ".
المادة 46 عقوبات . مفادها ؟
معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التامة دون النزول بها للحد المقرر للشروع فيها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً .
(11) سرقة . إكراه . ظروف مشددة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
إغفال الحكم إثبات إصابة المجني عليها كظرف مشدد في جريمة الشروع في السرقة بإكراه التارك لأثر جروح في عبارة صريحة . لا يعيبه . ما دام استند لأقوال المجني عليها التي تفيد إصابتها وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعن بعد تصحيحها مبررة مع عدم توافر ذلك الظرف . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والضابط مجري التحريات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له .
2- لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
3- من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه ـــــ وهي وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها ـــــ لا يكون له محل .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان تناقض المجني عليها والشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته . وإذ كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات قد خلا من شبهة أي تناقض ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ـــــ كما في الدعوى الراهنة ـــــ فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليها والتحريات يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذي يقول به .
6- لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليها والضابط مجري التحريات ولم يعول في ذلك على التقرير الطبي للمجني عليها - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليه بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
8- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للطاعن بعد ما تبين عدم حضور محام له ، دون اعتراض من الطاعن أو ادعاء من قبله بأنه وكل محامياً ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها .
9- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشاهدين فأمرت المحكمة بتلاوتها ، وكان من المقرر أن للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 2٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية - الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشاهدين.
10- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى لإدانة الطاعن وآخر بجريمتي الشروع في السرقة بطريق الإكراه الذي ترك أثر جروح وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى وعاقبه بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٤ من قانون العقوبات ، والمواد ١/١ ، ٢٥ مكرر /١ ، ٣٠ /١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، واعتبر الحكم الجريمتين مرتبطتين فعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي المنصوص عليها في المادة ٣١٤ عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأشد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد ، وكانت المادة ٤٦ من قانون العقوبات نصت على أن " يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك .... بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد .... " . لما كان ذلك ، فإنه يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة ٤٦ سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة ٣١٤ من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة ٤٦ المار ذكرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يقتضي معه على محكمة النقض أن تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات بالإضافة لعقوبة المصادرة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، دون أن يمتد أثر الحكم للمحكوم عليه الآخر لصدور الحكم المطعون فيه غيابياً في حقه .
11- لما كانت المحكمة قد طبقت المادة ٣١٤ من قانون العقوبات بعد أن أشارت في حكمها إلى أن الطاعن جذب المجني عليها من السيارة وأسقطها أرضاً ، فلا يصح الطعن على حكمها بأنه أغفل إثبات إصابات المجني عليها الذي هو ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة والذي يجب إثبات توافره لإمكان تطبيقها ، إذ إن استناد المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها اعتقدت أن سقوطها أرضاً أحدث إصابتها ، وغاية ما يلاحظ على الحكم أنه ترك توافر هذا الظرف المشدد يفهم من خلال عباراته دون أن ينص عليه في عبارة صريحة مستقلة كما هو الأصوب ، على أنه بفرض عدم وجود إصابات بالمجنى عليها وامتنع بذلك انطباق المادة المذكورة بفقرتها الثانية فإن ما بقي من الوقائع الثابتة بالحكم يفيد أن هناك شروعاً في سرقة بإكراه ، وهذه الواقعة وحدها تنطبق عليها المادة ٣١٤ فقرة أولى عقوبات التي تعاقب في فقرتها الأولى بالسجن المشدد وتعاقب في فقرتها الثانية بالسجن المشدد أو المؤبد إذا كان الإكراه ترك أثر جرح بالمجني عليه ، ومن ثم فإن العقوبة التي قضى بها الحكم - بعد تصحيحها - تدخل في نطاق العقوبة التي كان يجوز للمحكمة توقيعها لو أنها طبقت الفقرة الأولى فقط من المادة ٣١٤ من قانون العقوبات مع المادة ٤٦ من ذات القانون وتكون مبررة ، ويكون الحكم - بعد تصحيحه - سليماً في هذا الشأن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - محكوم عليه غيابياً - بأنهما :
المتهمان : شرعا وآخر مجهول في سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها/ .... بأن باغتها الأول بسلاح أبيض محدثاً إصابتها مجبراً إياها على النزول من السيارة استقلالها واستولى الثاني على حقيبة بها المسروقات من داخلها إلا أنه قد أوقف أثر الجريمة بأن استغاثت المجني عليها بالمارة الذين تمكنوا من ضبط الأول ولاذ الثاني بالفرار بعد تركه المسروقات حال تواجد آخر مجهول على مسرح الجريمة انتظاراً لتمامها .
المتهم الأول (الطاعن) : أحرز سلاحاً أبيض - سكين - بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 314 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بالمجني عليها وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه خلا من بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في إدانته لاسيما شهادة مجري التحريات ، وأغفل بيان ما ورد بالتصوير المثبت على الاسطوانة المدمجة التي تثبت أن الفاعل حال ارتكاب الواقعة لم يكن يحمل أسلحة ، وعول في إدانته على أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة رغم تناقضهما دون الوقوف على الصورة الحقيقية للواقعة ، واتخذ من التقرير الطبي للمجني عليها دليلاً على ثبوت الاتهام في حقه على الرغم من أن الإصابات المثبتة به لا يمكن حدوثها نتيجة سقوطها من السيارة كما قررت المجني عليها ، واطرح كافة دفوعه ودفاعه المبداه بجلسة المحاكمة ، وندبت المحكمة له مدافعاً على غير رغبته لسابقه حضور محام موكل معه وطلبه سماع شهود الإثبات ، وأنزل بالطاعن عقوبة مشددة بالمخالفة لنص المادة ٤٦ من قانون العقوبات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والضابط مجري التحريات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه - وهي وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها - لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان تناقض المجني عليها والشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته . وإذ كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات قد خلا من شبهة أي تناقض ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما في الدعوى الراهنة - فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليها والتحريات يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذي يقول به . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليها والضابط مجري التحريات ولم يعول في ذلك على التقرير الطبي للمجني عليها - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليه بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للطاعن بعد ما تبين عدم حضور محام له ، دون اعتراض من الطاعن أو ادعاء من قبله بأنه وكل محامياً ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشاهدين فأمرت المحكمة بتلاوتها ، وكان من المقرر أن للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 2٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية - الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشاهدين . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى لإدانة الطاعن وآخر بجريمتي الشروع في السرقة بطريق الإكراه الذي ترك أثر جروح وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى وعاقبه بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٤ من قانون العقوبات ، والمواد ١/١ ، ٢٥ مكرر /١ ، ٣٠/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، واعتبر الحكم الجريمتين مرتبطتين فعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي المنصوص عليها في المادة ٣١٤ عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأشد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد ، وكانت المادة ٤٦ من قانون العقوبات نصت على أن " يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك .... بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد .... " . لما كان ذلك ، فإنه يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة ٤٦ سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة ٣١٤ من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة ٤٦ المار ذكرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يقتضي معه على محكمة النقض أن تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات بالإضافة لعقوبة المصادرة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، دون أن يمتد أثر الحكم للمحكوم عليه الآخر لصدور الحكم المطعون فيه غيابياً في حقه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد طبقت المادة ٣١٤ من قانون العقوبات بعد أن أشارت في حكمها إلى أن الطاعن جذب المجني عليها من السيارة وأسقطها أرضاً ، فلا يصح الطعن على حكمها بأنه أغفل إثبات إصابات المجني عليها الذي هو ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة والذي يجب إثبات توافره لإمكان تطبيقها ، إذ إن استناد المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها اعتقدت أن سقوطها أرضاً أحدث إصابتها ، وغاية ما يلاحظ على الحكم أنه ترك توافر هذا الظرف المشدد يفهم من خلال عباراته دون أن ينص عليه في عبارة صريحة مستقلة كما هو الأصوب ، على أنه بفرض عدم وجود إصابات بالمجنى عليها وامتنع بذلك انطباق المادة المذكورة بفقرتها الثانية فإن ما بقي من الوقائع الثابتة بالحكم يفيد أن هناك شروعاً في سرقة بإكراه ، وهذه الواقعة وحدها تنطبق عليها المادة ٣١٤ فقرة أولى عقوبات التي تعاقب في فقرتها الأولى بالسجن المشدد وتعاقب في فقرتها الثانية بالسجن المشدد أو المؤبد إذا كان الإكراه ترك أثر جرح بالمجني عليه ، ومن ثم فإن العقوبة التي قضى بها الحكم - بعد تصحيحها - تدخل في نطاق العقوبة التي كان يجوز للمحكمة توقيعها لو أنها طبقت الفقرة الأولى فقط من المادة ٣١٤ من قانون العقوبات مع المادة ٤٦ من ذات القانون وتكون مبررة ، ويكون الحكم - بعد تصحيحه - سليماً في هذا الشأن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3131 لسنة 32 ق جلسة 26 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 102 ص 889

جلسة 26 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، و. د. محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(102)

الطعن رقم 3131 لسنة 32 القضائية

إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - إتباع إجراءات قانون المرافعات أمام هذه اللجان - شطب الاعتراض.
المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
اللجان القضائية تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات - هذه اللجان تلتزم في ممارسة اختصاصها بما رسمه قانون المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
المادة 82/ 1 من قانون المرافعات - شطب الدعوى معناه استبعادها من رول جدول القضايا، فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضور في جلسة تحدد لنظرها - شطب الدعوى لا يؤثر في قيامها فهي تشبه الدعوى الموقوفة - مؤدى ذلك - إذا عادت الدعوى المشطوبة للمحكمة تعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب - استثناء ذلك - إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن حيث تزول جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم المحكمة باعتبار الخصومة المشطوبة كأن لم تكن إلا إذا تمسك بذلك المدعى عليه - الأخير يجوز له التنازل عن سقوط الخصومة المشطوبة صراحة أو ضمناً - مناط ذلك - أن يقوم المدعي بتجديد الدعوى المشطوبة أما إذا قام المدعي بإقامة دعوى جديدة فلا يكن هناك ما يوجب تمسك المدعى عليه باعتبار الدعوى المشطوبة كأن لم تكن - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 24/ 7/ 1986 أودع الأستاذ/.... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الهيئة الطاعنة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3131 لسنة 32 ق ضد ورثة المرحوم/..... وهم (1)....، (2).... و.... و.... و.... أولاد المرحوم/..... - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 26/ 5/ 1986 في الاعتراضات أرقام 634، 635، 636 لسنة 1980 المقامة من المطعون ضدهم والذي قضى بقبول الاعتراضات شكلاً وفي الموضوع الاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ 25/ 6/ 1942 والصادر من/.... بمساحة 21 ط 1 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد وإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء عليها كذلك الاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 نوفمبر سنة 1949 الصادر من/..... إلى ورثة المعترضين عن مساحة 20 ط الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد وإلغاء قرار الاستيلاء عليها والاعتداء بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 نوفمبر سنة 1949 الصادر من/.... وأخواته إلى مورث المعترضين عن مساحة 14 س 5 ط 4 ف الموضحة المعالم بالصحيفة والعقد مع إلغاء ما ترتب على ذلك من آثار - وبختام تقرير الطعن تطلب الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبرفض الاعتراضات أرقام 634، 635، 636 لسنة 1981 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بتاريخ 7/ 9/ 1986.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني خلال شهر أكتوبر سنة 1989 ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لأداء المأمورية الموضحة به وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم المطعون ضدهم حافظتي مستندات احتوت الأولى على: (1) صورة ضوئية من البطاقة العائلية للسيد/..... (2) صورة ضوئية من قسيمة سداد صرفية أطيان زراعية تفيد سداد تلك الضريبة سنة 1983 بينما احتوت الحافظة الثانية على: (1) صورة ممهرة بخاتم الدولة للقيد العائلي للسيد/...... (2) شهادة صادرة من قلم جدول المحكمة الإدارية العليا مؤرخه 5/ 6/ 1991 تفيد أن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 1344 لسنة 1970 المقام من السيد/....... ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم يطعن عليه كما قدموا مذكرة طلبوا فيها الحكم برفض الطعن تأسيساً على أن القرار المطعون عليه قد صدر مطابقاً للقانون فضلاً عن أن الأوراق قاطعة بأن السيد/..... متمتع بالجنسية المصرية وبالتالي يكون القرار بالاستيلاء على الأراضي المبيعة لمورثهم من المذكور غير خاضعة لأحكام القانون 15 لسنة 1964 فضلاً على أن الأوراق جاءت مؤيدة لوضع يدهم على الأراضي محل المنازعة المدة المكسبة للملكية بالتقادم كما قدموا مذكرة أخرى أكدوا فيها على دفاعهم السابق وطلبوا في ختامها الحكم برفض الطعن - وقدمت الهيئة الطاعنة حافظة مستندات تحتوي على صور الاعتراضات أرقام 555 لسنة 1973، 556 لسنة 1973، 557 لسنة 1973 المقامة من مورث المطعون ضدهم عن الأراضي محل المنازعة وقد أشر على وجه الحافظة أن تلك الاعتراضات قد تقرر شطبها بجلسة 5/ 12/ 1977 مما يدل على توافر العلم اليقيني - كما قدمت الهيئة الطاعنة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الاعتراضات المطعون على القرار الصادر بشأنها شكلاً لرفعها بعد الميعاد تأسيساً على أنها رفعت بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالنسبة لموضوع الطعن فطلبت الهيئة إلغاء القرار المطعون عليه ورفض الاعتراضات المطعون على القرار الصادر بشأنها - وبجلسة 1/ 4/ 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 12/ 5/ 1992 - وأحيل الطعن إلى المحكمة حيث ضم ملف الاعتراض رقم 1344 لسنة 1970 وملف الخاضع وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 22/ 12/ 1992 الحكم في الطعن بجلسة 6/ 4/ 1993 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 8/ 6/ 1993 مع إحالته لهيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في ضوء مستندات الدعوى حيث قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات وقدمت الهيئة الطاعنة بناء على قرار المحكمة ملفات الاعتراضات المطعون على القرار الصادر بشأنها وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه وقت النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن المطعون ضدهم أقاموا الاعتراض رقم 534 لسنة 1980 أمام اللجان القضائية بإيداع عريضة سكرتارية تلك اللجان بتاريخ 8/ 7/ 1980 طالبين الاعتداد بعقد البيع الصادر من/..... إلى مورثهم بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1949 بمساحة 14 س 5 ط 4 ف كائنة بأحواض دعبونه البحرية ودعبونة البحرية/ 7 والكتابين رقم ح/ 10 والكنايس رقم 10 الكائنة بناحية بولين الفوائد وكفر بولين مركز كوم حمادة محافظة البحيرة والواردة في تكليف السادة/..... و..... مع إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وذلك تأسيساً على أن البائع وأخوته ممن يحملون الجنسية المصرية من أب مصري فضلاً عن أن عقد تملك مورثهم لتلك الأراضي قد صدر سنة 1949 وقد وضع يده عليها منذ هذا التاريخ وبالتالي فلا يكون هناك ما يوجب الاستيلاء عليها تطبيقاً لأحكام هذا القانون رقم 15 لسنة 1963 كما تضمنت عريضة الاعتراض أنه قد سبق لمورثهم رفع اعتراض سنة 1973.
وبتاريخ 8/ 7/ 1980 أودع المطعون ضدهم صحيفة الاعتراض رقم 535 لسنة 1980 سكرتارية اللجان القضائية طالبين الاعتداد بعقد البيع الصادر لمورثهم من السيد/.... بتاريخ 25/ 6/ 1942 بمساحة 21 ط 1 ف كائنة بحوض المراغة ع 6 بناحية بولين الفوائد مركز كوم حمادة وأن تلك الأرض واردة في تكليف الخواجة.... - مع إلغاء قرار الاستيلاء الصادر على تلك الأرض تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وذلك تأسيساً على أن البائع لمورثهم مصري الجنسية وليس أجنبياً حتى يمكن تطبيق أحكام القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية كما وأن مورثهم قد وضع يده على الأرض اعتباراً من تاريخ العقد وحتى صدور القانون 15 لسنة 1963 فضلاً عن ثبوت تاريخ العقد حيث نظر بجلسة 10/ 1/ 1944 أمام المجلس الحسبي لمديرية البحيرة.
وأقام المطعون ضدهم الاعتراض رقم 536 لسنة 1980 بإيداع عريضته سكرتارية اللجنة القضائية بتاريخ 8/ 7/ 1980 طالبين الاعتداد بعقد البيع الصادر لمورثهم من السيد/...... بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1949 بمساحة 20 ط بحوض الكنايس رقم 10 بناحية بولين الفوائد مركز كوم حمادة محافظة البحيرة مع إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء عليها وذلك تأسيساً على أن مورثهم أشترى من...... مساحة 22 س 8 ط 1 ف بحوض الكنايس رقم 10 بناحية بولين الفوائد مركز كوم حمادة ثم تنازل المشتري عن مساحة 23 س 12 ط إلى السيد/..... وإلى مورثهم..... بمساحة 20 ط إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على تلك الأرض تطبيقاً لأحكام القانون 15 لسنة 1963 وذلك بالمخالفة للواقع والقانون نظراً لأن البائع المتصرف بالأرض محل النزاع لمورثهم مصري الجنسية فضلاً عن أن مورثهم قد وضع يده على تلك الأرض سنة 1949 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963. وأثناء تداول الاعتراض رقم 634 لسنة 1980 طلب الحاضر عن المطعون ضدهم المعترضين ضم الاعتراضات أرقام 555، 556، 557 لسنة 1973 كما طلب ضم الاعتراضين 635، 636 لسنة 1980 إلى الاعتراض الماثل كما قررت اللجنة ضم الاعتراض رقم 1314 لسنة 1970، وقررت اللجنة القضائية ضم الاعتراضين رقمي 635، 636 لسنة 1980 إلى الاعتراض 634 لسنة 1980 ليصدر فيهم قرار واحد بجلسة 26/ 5/ 1986 وبجلسة 26/ 5/ 1981 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها في الاعتراضات الثلاث قضائياً أولاً قبول الاعتراضات شكلاً.
ثانياً: الاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ 25/ 6/ 1942 والصادر من/..... بما مساحته 21 ط 1 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد وإلغاء قرار الاستيلاء عليها.
ثالثاً: الاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 نوفمبر سنة 1949 الصادر من/..... إلى مورث المعترضين عن مساحة 20 ط الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد وإلغاء قرار الاستيلاء عليها.
رابعاً: الاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 نوفمبر سنة 1949 الصادر من/..... إلى مورث المعترضين عن مساحة 14 س 5 ط 4 ف الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد وإرجاء إلغاء ما يترتب على ذلك كله من آثار.
وأقامت اللجنة قضاءها على أن الثابت من المستندات المودعة بملف الاعتراض رقم 555 لسنة 1973 الذي تقرر شطبه بجلسة 5/ 12/ 1977 أن مورث المعترضين قد اشترى بموجب العقد المؤرخ 25/ 6/ 1942 مساحة 21 ط 1 ف من/.... ثم اشترى/.... وأخوته مساحة 22 س 8 ط 1 ف بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1949 ثم قام/..... ببيع مساحة 20 ط ومساحة 22 س 12 ط إلى/...... الذي أقام الاعتراض رقم 1344 لسنة 1970 وقد طلب فيه بالاعتداد بهذا العقد تأسيساً على أنه ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون 15 لسنة 1963 كما وأن الثابت من تلك المستندات أنها تحتوي على ما يفيد سداد مورث المعترضين للأموال المقررة عن الأراضي محل المنازعة في تواريخ سابقة على تاريخ العمل بالقانون 15 لسنة 1963 بالإضافة إلى الشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية بولين التي تفيد حيازة المعترضين للأرض المتنازع عليها ومن ثم فإن تلك المستندات تتساند بما يكفى لإقناع وجدان اللجنة بأن مورث المعترضين قد اشترى الأراضي المتنازع عليها في الاعتراضات الثلاث ووضع يده عليها وسدد عنها الأموال المقررة في تواريخ سابقة على العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 بأكثر من خمسة عشر عاماً الأمر الذي تفيد تملكهم للأراضي المتنازع عليها في الاعتراضات الثلاث خاصة وأن البائعين لمورث المعترضين قد اكتسبوا الجنسية المصرية قبل صدور القانون 15 لسنة 1963 وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على الأراضي المتنازع عليها في الاعتراضات الثلاث.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون عليه للقانون وذلك استناداً إلى أن هذا القرار أستند في ثبوت تواريخ العقود سند المطعون ضدهم إلى إخطار مصلحة الأموال المقررة بالحيازة سنة 1961 وقيام المطعون ضدهم بسداد الأموال المقررة قبل العمل القانون رقم 15 لسنة 1963 - فإنه ولئن كانت تلك الوقائع تفيد وضع يدهم على الأراضي محل المنازعة سنة 1961 إلا أنها لا تفيد وضع يدهم على تلك الأراضي لمدة خمسة عشر سنة سابقة على العمل بالقانون 15 لسنة 1963 فضلاً عن أن الشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية لا تعتبر دليلاً يفيد ثبوت التاريخ بحسبانها صادرة سنة 1971 أي بعد العمل بالقانون 15 لسنة 1963 ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد انتهى إلى نتيجة تخالف أدلة ثبوت تاريخ التصرفات العرفية المنصوص عليها في قانون الإثبات كما وأنه لا يجوز في مجال الإثبات التعويل على وجدان المحكمة كدليل لإثبات تاريخ تصرف يتعين لتقريره توافر شروط قانونية.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة قد طلبت في مذكرات دفاعها في الطعن إلغاء القرار المطعون عليه والقضاء بعدم قبول الاعتراضات الصادر بشأنها القرار المطعون عليه لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي حيث توافر في حق المطعون ضدهم العلم اليقيني بقرارات الاستيلاء على الأراضي محل المنازعة لسبق إقامتهم الاعتراضات أرقام 555/ 556/ 557 لسنة 1973 والتي تقرر شطبها بجلسة 5/ 12/ 1977 بينما الاعتراضات الصادر بشأنها القرار المطعون عليه أقيمت سنة 1980.
ومن حيث إن مواعيد إقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية في القطاع العام مما يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات على الوجه المنصوص عليه في المادة (13 مكرراً) في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وأن هذه اللجان تلتزم في ممارسة اختصاصها على هذا النحو بما رسمه قانون المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن المادة (82/ 1) تنص على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".
ومن حيث إنه من المبادئ المسلم بها أن مخالفة قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن نص الفقرة ( أ ) من المادة 82 سالفة الذكر يفيد أن شطب الدعوى معناه استبعادها من رول جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضور في جلسة تحدد لنظرها - فشطب الدعوى لا يؤثر في قيامها فالدعوى المشطوبة تبقى قائمة وهي من هذه الناحية تشبه الدعوى الموقوفة وينبني على ذلك أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها تعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب فما تم من إجراءات المرافعة قبل الشطب يبقى قائماً ولا يلغى إلا إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن حيث تزول جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون ويعتبر حكم من المحكمة لأن الغرض أن الدعوى مستبعدة من الجدول وأنها لم تعد للمحكمة ولكن هذا الجزاء مقرر. لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها حيث يتعين للقضاء باعتبار الخصومة المشطوبة كأن لم تكن أن يتمسك بذلك المدعى عليه والذي يجوز له التنازل عن سقوط الخصومة المشطوبة صراحة أو ضمناً عملاً بالقاعدة العامة في سقوط الحق في التمسك بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام على أن مناط القول بتنازل المدعى عليه بالتمسك باعتبار الدعوى المشطوبة كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد أن يقوم المدعي بتجديد الدعوى المشطوبة أما إذا ما قام المدعي بإقامة دعوى جديدة فلا يكون هناك ما يوجب على المدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن وبالتالي إزالة كافة الآثار المترتبة عليها.
ومن ثم فإنه لما سبق ونظراً لأن الثابت من حافظة مستندات الهيئة الطاعنة المودعة بجلسة 6/ 11/ 1991 وهو ما قرره الحاضر عن المطعون ضدهم أمام اللجنة القضائية المطعون على القرار الصادر منها - أن مورث المطعون ضدهم قد أقام الاعتراضات أرقام 555 لسنة 1973، 556 لسنة 1973، 557 لسنة 1973 طالباً فيها الاعتداد بعقود شراءه للأرض محل المنازعة في الاعتراضات محل الاعتراضات المطعون على القرار الصادر بشأنها مع طلب إلغاء قرارات الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية - كما وأنه لا خلاف بين الطرفين وهو ما أيده أيضاً القرار المطعون عليه من أنه قد مضى في الاعتراضات السابقة بالشطب وقد أجدبت الأوراق مما يفيد تجديد تلك الاعتراضات خلال المواعيد المقررة كما وأن المطعون ضدهم لم يذهبوا إلى ذلك ومن ثم اعتبرت تلك الاعتراضات كأن لم تكن وبالتالي فإنه بالنظر إلى أن الاعتراضات المطعون عليها أنما هي اعتراضات جديدة وليست تجديداً للاعتراضات السابق شطبها حيث أجدبت تلك الاعتراضات مما يفيد الإشارة إلى أنها تجديد للاعتراضات السابقة أو يشير إلى أن المطعون ضدهم بالجلسات التي نظرت فيها الاعتراضات أمام اللجنة القضائية قررت أنها تجديد للاعتراضات السابق شطبها وإنما أشار الدفاع إليها لضمها نظراً لأنها تحتوى على المستندات اللازمة للفصل في الاعتراضات المطعون على القرار الصادر بشأنها ومن ثم فإنه لا محل لاستلزام تمسك الهيئة الطاعنة باعتبار الاعتراضات السابقة كأن لم تكن.
ومن حيث إنه لما سبق وكانت الاعتراضات السابقة (أرقام 555، 556، 557 لسنة 1973) قد اعتبرت كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد وبالتالي زالت كافة الآثار القانونية المترتبة عليها بما في ذلك قطع ميعاد إقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية.
ومن حيث إنه ولئن كان المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية إلا أنه لما كان مسلماً به أن النشر ليس إجراءً مقصوداً لذاته وإنما هو في غايته وسيله لإخطار ذوى الشأن بالقرار وإيصال علمهم به ومن ثم فإن علم ذوي الشأن بهذا القرار إنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية ولكي يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ينبغي أن تتحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها ذوو الشأن أن يتبينوا طريقهم إلى الطعن في القرار وبالبناء على ما سبق فإن ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية إنما يجرى في التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً قاطعاً - ومن ثم فإنه لما سبق وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة أن مورث المطعون ضدهم قد سبق له إقامة الاعتراضات أرقام 555، 556، 557 لسنة 1973 بالطعن على القرارات بالاستيلاء على الأراضي محل المنازعة ومن ثم فقد تحقق لديه العلم اليقيني بهذا القرار من تاريخ إقامة تلك الاعتراضات والتي زالت كافة الآثار القانونية المترتبة عليها باعتبارها كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المواعيد المقررة الأمر الذي يصبح معه لجوءه إلى اللجنة القضائية قد انقضى بما تعدو معه قرارات الاستيلاء على الأراضي محل المنازعة قد أصبحت في حق مورث المطعون ضدهم حصينة من الإلغاء وأن هذا التحصن يسري في مواجهة المطعون ضدهم باعتبارهم خلفاً عاماً لوالدهم حيث إنهم تلقوا الحق المطالب به منه عقب وفاته ومن ثم فإن هذا الحق قد نقل إليهم بكل ما يتعلق به بما في ذلك استغلاق مواعيد المنازعة حول المطالبة بهذا الحق حيث لا يستطيع الشخص أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك وبالتالي فلا يكون للخلف العام الحق في الطعن على قرارات الاستيلاء التي صدرت بالنسبة لأراضي كان سلفه يدعي ملكيته وانقضت بالنسبة له المواعيد المقررة للمنازعة بشأنها، ومن ثم فإنه لذلك تكون الاعتراضات المقامة من المطعون ضدهم والصادر بشأنها القرار المطعون عليه مقامة بعد المواعيد المقررة وبالتالي كان يتعين على الجهة المطعون على قرارها أن تقضي بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد أما وقد ذهبت تلك الجهة إلى غير ذلك فإن قرارها المطعون عليه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً بعدم قبول الاعتراضات شكلاً لإقامتها بعد المواعيد.
ومن حيث إن المطعون ضدهم قد خسروا الطعن فإنهم يلزمون بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم قبول الاعتراضات أرقام 634، 635، 636 لسنة 1980 شكلاً لإقامتها بعد الميعاد وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.