الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 فبراير 2025

الطعن 33786 لسنة 86 ق جلسة 6 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 4 ص 44

جلسة 6 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم .
-------------
(4)
الطعن رقم 33786 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض المجني عليها والشاهد في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود . مفاده ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن التقرير الطبي للمجني عليها . غير مقبول . ما دام لم يعول عليه في الإدانة .
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
ندب المحكمة محامياً للطاعن دون اعتراض منه أو ادعاء بأنه وكل آخر . لا إخلال بحق الدفاع .
(9) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . شرط وأساس ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات . غير مقبول . متى اكتفى الدفاع بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات .
(10) قانون " تفسيره " . شروع . سرقة . إكراه . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " . محكمة النقض " سلطتها ".
المادة 46 عقوبات . مفادها ؟
معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التامة دون النزول بها للحد المقرر للشروع فيها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً .
(11) سرقة . إكراه . ظروف مشددة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
إغفال الحكم إثبات إصابة المجني عليها كظرف مشدد في جريمة الشروع في السرقة بإكراه التارك لأثر جروح في عبارة صريحة . لا يعيبه . ما دام استند لأقوال المجني عليها التي تفيد إصابتها وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعن بعد تصحيحها مبررة مع عدم توافر ذلك الظرف . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والضابط مجري التحريات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له .
2- لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
3- من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه ـــــ وهي وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها ـــــ لا يكون له محل .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان تناقض المجني عليها والشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته . وإذ كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات قد خلا من شبهة أي تناقض ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ـــــ كما في الدعوى الراهنة ـــــ فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليها والتحريات يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذي يقول به .
6- لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليها والضابط مجري التحريات ولم يعول في ذلك على التقرير الطبي للمجني عليها - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليه بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
8- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للطاعن بعد ما تبين عدم حضور محام له ، دون اعتراض من الطاعن أو ادعاء من قبله بأنه وكل محامياً ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها .
9- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشاهدين فأمرت المحكمة بتلاوتها ، وكان من المقرر أن للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 2٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية - الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشاهدين.
10- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى لإدانة الطاعن وآخر بجريمتي الشروع في السرقة بطريق الإكراه الذي ترك أثر جروح وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى وعاقبه بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٤ من قانون العقوبات ، والمواد ١/١ ، ٢٥ مكرر /١ ، ٣٠ /١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، واعتبر الحكم الجريمتين مرتبطتين فعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي المنصوص عليها في المادة ٣١٤ عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأشد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد ، وكانت المادة ٤٦ من قانون العقوبات نصت على أن " يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك .... بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد .... " . لما كان ذلك ، فإنه يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة ٤٦ سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة ٣١٤ من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة ٤٦ المار ذكرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يقتضي معه على محكمة النقض أن تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات بالإضافة لعقوبة المصادرة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، دون أن يمتد أثر الحكم للمحكوم عليه الآخر لصدور الحكم المطعون فيه غيابياً في حقه .
11- لما كانت المحكمة قد طبقت المادة ٣١٤ من قانون العقوبات بعد أن أشارت في حكمها إلى أن الطاعن جذب المجني عليها من السيارة وأسقطها أرضاً ، فلا يصح الطعن على حكمها بأنه أغفل إثبات إصابات المجني عليها الذي هو ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة والذي يجب إثبات توافره لإمكان تطبيقها ، إذ إن استناد المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها اعتقدت أن سقوطها أرضاً أحدث إصابتها ، وغاية ما يلاحظ على الحكم أنه ترك توافر هذا الظرف المشدد يفهم من خلال عباراته دون أن ينص عليه في عبارة صريحة مستقلة كما هو الأصوب ، على أنه بفرض عدم وجود إصابات بالمجنى عليها وامتنع بذلك انطباق المادة المذكورة بفقرتها الثانية فإن ما بقي من الوقائع الثابتة بالحكم يفيد أن هناك شروعاً في سرقة بإكراه ، وهذه الواقعة وحدها تنطبق عليها المادة ٣١٤ فقرة أولى عقوبات التي تعاقب في فقرتها الأولى بالسجن المشدد وتعاقب في فقرتها الثانية بالسجن المشدد أو المؤبد إذا كان الإكراه ترك أثر جرح بالمجني عليه ، ومن ثم فإن العقوبة التي قضى بها الحكم - بعد تصحيحها - تدخل في نطاق العقوبة التي كان يجوز للمحكمة توقيعها لو أنها طبقت الفقرة الأولى فقط من المادة ٣١٤ من قانون العقوبات مع المادة ٤٦ من ذات القانون وتكون مبررة ، ويكون الحكم - بعد تصحيحه - سليماً في هذا الشأن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - محكوم عليه غيابياً - بأنهما :
المتهمان : شرعا وآخر مجهول في سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها/ .... بأن باغتها الأول بسلاح أبيض محدثاً إصابتها مجبراً إياها على النزول من السيارة استقلالها واستولى الثاني على حقيبة بها المسروقات من داخلها إلا أنه قد أوقف أثر الجريمة بأن استغاثت المجني عليها بالمارة الذين تمكنوا من ضبط الأول ولاذ الثاني بالفرار بعد تركه المسروقات حال تواجد آخر مجهول على مسرح الجريمة انتظاراً لتمامها .
المتهم الأول (الطاعن) : أحرز سلاحاً أبيض - سكين - بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 314 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بالمجني عليها وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه خلا من بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في إدانته لاسيما شهادة مجري التحريات ، وأغفل بيان ما ورد بالتصوير المثبت على الاسطوانة المدمجة التي تثبت أن الفاعل حال ارتكاب الواقعة لم يكن يحمل أسلحة ، وعول في إدانته على أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة رغم تناقضهما دون الوقوف على الصورة الحقيقية للواقعة ، واتخذ من التقرير الطبي للمجني عليها دليلاً على ثبوت الاتهام في حقه على الرغم من أن الإصابات المثبتة به لا يمكن حدوثها نتيجة سقوطها من السيارة كما قررت المجني عليها ، واطرح كافة دفوعه ودفاعه المبداه بجلسة المحاكمة ، وندبت المحكمة له مدافعاً على غير رغبته لسابقه حضور محام موكل معه وطلبه سماع شهود الإثبات ، وأنزل بالطاعن عقوبة مشددة بالمخالفة لنص المادة ٤٦ من قانون العقوبات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والضابط مجري التحريات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه - وهي وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها - لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان تناقض المجني عليها والشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته . وإذ كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات قد خلا من شبهة أي تناقض ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما في الدعوى الراهنة - فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليها والتحريات يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض الذي يقول به . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليها والضابط مجري التحريات ولم يعول في ذلك على التقرير الطبي للمجني عليها - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليه بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للطاعن بعد ما تبين عدم حضور محام له ، دون اعتراض من الطاعن أو ادعاء من قبله بأنه وكل محامياً ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشاهدين فأمرت المحكمة بتلاوتها ، وكان من المقرر أن للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 2٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية - الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشاهدين . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى لإدانة الطاعن وآخر بجريمتي الشروع في السرقة بطريق الإكراه الذي ترك أثر جروح وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى وعاقبه بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٤ من قانون العقوبات ، والمواد ١/١ ، ٢٥ مكرر /١ ، ٣٠/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، واعتبر الحكم الجريمتين مرتبطتين فعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي المنصوص عليها في المادة ٣١٤ عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأشد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد ، وكانت المادة ٤٦ من قانون العقوبات نصت على أن " يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك .... بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد .... " . لما كان ذلك ، فإنه يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة ٤٦ سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة ٣١٤ من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة ٤٦ المار ذكرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يقتضي معه على محكمة النقض أن تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات بالإضافة لعقوبة المصادرة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، دون أن يمتد أثر الحكم للمحكوم عليه الآخر لصدور الحكم المطعون فيه غيابياً في حقه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد طبقت المادة ٣١٤ من قانون العقوبات بعد أن أشارت في حكمها إلى أن الطاعن جذب المجني عليها من السيارة وأسقطها أرضاً ، فلا يصح الطعن على حكمها بأنه أغفل إثبات إصابات المجني عليها الذي هو ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة والذي يجب إثبات توافره لإمكان تطبيقها ، إذ إن استناد المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها اعتقدت أن سقوطها أرضاً أحدث إصابتها ، وغاية ما يلاحظ على الحكم أنه ترك توافر هذا الظرف المشدد يفهم من خلال عباراته دون أن ينص عليه في عبارة صريحة مستقلة كما هو الأصوب ، على أنه بفرض عدم وجود إصابات بالمجنى عليها وامتنع بذلك انطباق المادة المذكورة بفقرتها الثانية فإن ما بقي من الوقائع الثابتة بالحكم يفيد أن هناك شروعاً في سرقة بإكراه ، وهذه الواقعة وحدها تنطبق عليها المادة ٣١٤ فقرة أولى عقوبات التي تعاقب في فقرتها الأولى بالسجن المشدد وتعاقب في فقرتها الثانية بالسجن المشدد أو المؤبد إذا كان الإكراه ترك أثر جرح بالمجني عليه ، ومن ثم فإن العقوبة التي قضى بها الحكم - بعد تصحيحها - تدخل في نطاق العقوبة التي كان يجوز للمحكمة توقيعها لو أنها طبقت الفقرة الأولى فقط من المادة ٣١٤ من قانون العقوبات مع المادة ٤٦ من ذات القانون وتكون مبررة ، ويكون الحكم - بعد تصحيحه - سليماً في هذا الشأن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق