الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يناير 2025

الطعن 1772 لسنة 29 ق جلسة 5 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 87 ص 559

جلسة 5 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلي محمد حسن وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.

----------------

(87)

الطعن رقم 1772 لسنة 29 القضائية

(أ) عقد إداري - تنفيذه - الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير.
غرامة التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً اتفاقياً جزائياً عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده إخلال المتعاقد بحسن سيره وهو ضرر مفترض يجيز للإدارة جبره بفرض الغرامة متى توافرت شروط استحقاقها - للإدارة أن تستنزل قيمة الغرامة من المبالغ التي قد تكون مستحقة للمتعاقد دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر - لا يقبل من المتعاقد إثبات عدم حصول الضرر - أساس ذلك: أن جهة الإدارة في تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض أنها قد قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون أي تأخير حرصاً على حسن سير المرفق العام - تطبيق.
(ب) عقد إداري - تنفيذه - المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية - التأمين النهائي.
التأمين النهائي لا يخرج عن أن يكون ضماناً لجهة الإدارة لتوقي الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معها كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري - لا يمكن قيام هذا الضمان ما لم يكن للإدارة حق مصادرة التأمين أي اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر - للإدارة المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التي تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد - للإدارة الحق في توقيع غرامة التأخير كما أن لها الحق في مصادرة التأمين عند وقوع الإخلال دون حاجة لإثبات ركن الضرر - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 24/ 4/ 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الدفاع - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1772 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر بجلسة 27/ 2/ 1983 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 865 لسنة 36 ق المقامة من المطعون ضده ضد وزير الدفاع - والذي قضى بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى بصفته بمبلغ 845 مليم و10708 جنيه - ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من المدعي والمدعى عليه مناصفة بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في صحيفة الطعن - الحكم بوقف تنفيذ شق الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء شق الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى المطعون ضده في خصوصه مع إلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع إلى المطعون ضده بصفته مبلغ 10048.024 جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من الطاعن والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه الدائرة التي قررت بجلسة 21/ 11/ 1984 بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1984 وفي هذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن - وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن إدارة المهمات بالقوات المسلحة تعاقدت مع مؤسسة التنمية الأسرية والسكانية (وحدة مصنع بدر للملابس الجاهزة) - على تصنيع مائة ألف بدلة كاكي بسعر البدلة الواحدة 345 مليماً، وكذا 280.000 طاقية درك كاكي بسعر 200 مليماً للواحدة. على أن تسلم الإدارة الخامات الأساسية للمؤسسة ثم يعاد بعد تصفيتها إلى مخازن الإدارة وتتسلم المؤسسة كمية من الناشر مقابل ما يتم توريده. وصدر أمر التوريد بالنسبة للبدل في 11/ 5/ 1978 على أن يتم تشغيل وتوريد الكمية كلها قبل 31/ 3/ 1979. كما صدر أمر توريد الطواقي في 2/ 7/ 1978 على أن يتم تصنيع وتوريد الكمية في موعد غايته 31/ 12/ 1978 وتسلمت المؤسسة العينات النموذجية وشرع في التنفيذ بعد دفع التأمين المطلوب ومقداره 30000 (ثلاثون ألف جنيه) وبعد أن تم اتخاذ 13000 بدلة تم نقلها إلى مخازن الإدارة فوجئت المؤسسة برفضها جميعاً لعدم مطابقتها للمواصفات - وتبين بعد ذلك أن الإدارة قامت - بتغيير المواصفات إلى مواصفات أكثر كلفة ولم تخطرها بذلك - واضطرت المؤسسة إزاء إصرار الإدارة إلى سحب البدل ونقلها وإدخال التعديلات المطلوبة عليها وإعادتها إلى مخازن الإدارة. وعندما سلمت المؤسسة أول دفعة من البدل وتسلمت ما يتابعها من أقمشة فوجئت بنقص عرض الأقمشة عما سبق تسلمه فضلاً عن تغيير لون القماش من كاكي إلى زيتي مما تكلف نفقات كثيرة نتجت عن الخامات التي تم شراؤها واستبدالها بخامات تتفق مع اللون الجديد. هذا بالإضافة إلى أن لجنة الفحص تأخرت في فحص الكميات التي يتم توريدها مما نتج عنه تراخي تسليم مصنع المؤسسة الأقمشة المعدة للتشغيل الأمر الذي أسهم في ارتباك العمل - ورغم كل هذه العقبات سارع مصنع المؤسسة بزيادة التأمين المدفوع من 30 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه سعياً منه نحو استلام كميات إضافية من الأقمشة - وقد سجل المصنع على الإدارة كل هذه النفقات بموجب مكاتبات متعاقبة - ورغم ذلك فوجئت المؤسسة بالإدارة تصر على أن تتم المحاسبة عن أية كمية يتم توريدها وبها نقص بسبب عدم مطابقتها للمواصفات على أساس 155 مليماً للبدلة، 174 مليماً للطاقية باعتبار أن ذلك يمثل القيمة السوقية لثمن تشغيل البدلة والطاقية غير المطابقة للمواصفات. الأمر الذي دعا المؤسسة إلى التظلم من طريقة المحاسبة هذه - وانتهى الأمر بعرض التظلم على إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة التي انتهت إلى أن احتساب قيمة 155 مليماً لتشغيل البدلة - يخالف التفسير السليم لنص المادة 137 من لائحة المناقصات ولا يتفق مع القيمة السوقية الحقيقية للأصناف غير المطابقة للمواصفات التي تعتمد على قانون العرض والطلب ولإصرار الإدارة على وجهة نظرها في هذا الشأن وامتناعها عن صرف مستحقات المؤسسة مما أدى إلى نقص السيولة المالية لديها وعدم قيامها بالتوريد في المواعيد المقررة.
وأخيراً قامت الإدارة بفسخ العقد وحبست لديها مبلغ 30 ألف جنيه بحجة أن المؤسسة مدينة للإدارة بمبلغ 292 مليم و1602 جنيه - كل ذلك دعا المؤسسة إلى الالتجاء إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) بالدعوى رقم 865 لسنة 36 ق طالبة إلزام الإدارة بصرف ما خصم من مستحقاتها دون وجه حق والبالغ مجموعها 235 مليم و12159 جنيه - فضلاً عن مبلغ 16205 جنيه قيمة ما تقدره المؤسسة كتعويض جبراً للأضرار التي لحقت بها.
وبجلسة 27/ 2/ 1983 قضت المحكمة المذكورة بإلزام المدعى عليه الأول (وزير الدفاع) بأن يدفع للمدعي بصفته (المؤسسة) - مبلغ 10708.845 ج ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من المدعي والمدعى عليه بالمصروفات مناصفة - وأسست المحكمة قضاءها على أن فسخ العقد قد تم صحيحاً، وفقاً لنص المادة 16 من شروط التشغيل التي تعطي للإدارة هذا الحق في حالة إخلال المصنع بأي من شروط التشغيل ومن بينها مدة التوريد. والحال أن المصنع قد عجز عن توريد ما يقرب من نصف الكمية المتعاقد على تشغيلها من البدل في مدة بلغت ضعف المدة المتعاقد عليها إذ أن مدة توريد البدل كانت تنتهي في 31/ 3/ 1979 ومدة توريد الطاقية تنتهي في 31/ 12/ 1978 - وقد تم منح المدعي مهلة إضافية قدرها سبعة أشهر ومن ثم فإنه يكون قد أخل بالتزامه ولم يقم بإنجاز الأعمال المسندة إليه في مواعيدها الأمر الذي استوجب فسخ العقد وإلزام المؤسسة بغرامة الفسخ ومقدارها 292 مليم و1602 جنيه - أما عن غرامة التأخير التي فرضتها الإدارة ومقدارها 821 مليم و660 جنيه فقد انتهت المحكمة إلى أنه لا يجوز الجمع بينها وبين غرامة فسخ العقد ومن ثم ذهبت إلى عدم جواز فرضها - أما النزاع حول السعر الذي تم على أساسه حساب الأصناف غير المطابقة للمواصفات - فقد ذهبت المحكمة إلى أنه وقد قررت الجهة الإدارية قبول هذه الأصناف بالرغم من عيوبها وبالرغم من اعتراض المدعي على السعر الذي حددته بواقع 155 مليماً عن البدلة الواحدة قياساً على بعض العروض التي كانت قائمة مع الإدارة في هذا الوقت فإنه لا مناص من تطبيق حكم المادة 137 من لائحة المناقصات والمزايدات التي تقضي بأنه يجوز لرئيس المصلحة أو السلاح - بموافقة لجنة البت في العطاءات قبول الأصناف غير المطابقة إذا كانت نسبة النقص أو المخالفة لا تزيد عن 10% عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على أساسها - بشرط أن يكون السعر بعد الخفض مناسباً لمثيله في السوق.
وقد حددت هذه المادة نسبة الخصم في تلك الأصناف على الوجه الآتي:
( أ ) الأصناف التي تكون نسبة النقص فيها 3% يكون قبولها بخصم النسبة ذاتها التي قدرتها اللجنة الفنية المختصة.
(ب) الأصناف التي تكون نسبة النقص فيها أكثر من 3% لغاية 10% يكون قبولها بخصم النسبة المقررة ذاتها مضافاً إليها غرامة مقدارها 50% من هذه النسبة ما لم تكن نسبة الخفض تجعل قيمتها السوقية أقل من ذلك فتخفض إلى ما يقل عن القيمة السوقية بمقدار 10%.
وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد ورد عدداً من البدل بنقص يقل عن 3% خلال المدة الأصلية للتعاقد ومنها ما ثبت أن نسبة العيب 2%، وبعضها 1% - فإنه بإعمال حكم المادة 137 المشار إليها على تلك الصفقات يبين أن المبلغ الذي كان يجب دفعه بعد إجراء الخصم ثمناً لهذه الدفعات هو مبلغ 742 مليم و5786 جنيه وذلك على الوجه الوارد تفصيلاً بأوراق الدعوى في حين أنه لم يصرف سوى مبلغ 820 مليم و2516 جنيه للمدعي وبذلك يكون الفرق المستحق للمدعي هو مبلغ 932 مليم و3269 جنيه كما ورد المدعي دفعات بعد انتهاء المدة الأصلية بعيوب تقل عن 3% تبلغ قيمتها وفقاً لحكم المادة 137 المشار إليها 600 مليم و786 جنيه على حين لم يصرف له سوى مبلغ 810 مليم و327 جنيه ومن ثم يكون الفرق المستحق له مبلغ 790 مليم و458 جنيه - وما تم توريده بنقص يتراوح بين 3%، 10% خلال المدة الأصلية للتعاقد تبلغ قيمتها وفقاً لحكم المادة 137 - 623 مليم و3065 جنيه على حين لم يصرف له إلا مبلغ 392 مليم و1345 جنيه - فيكون المستحق له مبلغ 321 مليم و1720 جنيه - وما تم توريده بنقص يتراوح بين 3%، 10% بعد انتهاء مدة التعاقد تبلغ قيمته وفقاً لحكم المادة 137 المشار إليها 213 مليم و4234 جنيه على حين لم يصرف له إلا مبلغ 057 مليم و1790 جنيه من ثم يكون الفرق المستحق له مبلغ 156 مليم و2442 جنيه وبذلك تكون جملة المبالغ المستحقة للمدعي عن البدل هي 932 مليم و3269 جنيه + 790 مليم و458 + 231 مليم و1720 جنيه + 156 مليم و2442 جنيه = 109 مليم و7891 جنيه وبالنسبة للطواقي فقد تبين من أوراق الدعوى أن ما تم توريده من المدعي وتسري عليه حكم المادة 137 المشار إليها تبلغ 850 مليم و10756 جنيه على حين لم يصرف له سوى 935 مليم و9199 جنيه فيكون الفرق المستحق له 915 مليم و1556 جنيه - ومن ثم تكون جملة المبالغ المستحقة للمدعي عن البدل والطواقي التي تم توريدها وطبقت في شأنها المادة 137 المشار إليها هي 109 مليم و7891 جنيه + 915 مليم و1556 جنيه = 024 مليم و 9448 جنيه.
وهذا المبلغ هو ما قرر الدفاع عن المدعي قبوله - أما بالنسبة لما يطالب به المدعي كتعويض عن الأضرار الناشئة عن تغيير المواصفات عن النموذج المتفق عليه - وقيامه بتصنيع 13 ألف بدلة أعيدت إليه لإعادة تصنيفها طبقاً لمواصفات جديدة وتغيير الألوان - فقد ترتب على ذلك نقل البدل للمخازن وإعادة نقلها للمصنع وتغيير لون الزراير والخيوط والخامات بعد تغيير اللون من كاكي إلى زيتي وهو ما تقدره المحكمة بواقع 20 مليماً عن كل بدلة بحيث تكون جملة المبالغ المطالب بها 2600 جنيه - إلا أنه لما كانت عناصر التعويض المطالب بها في هذه الخصومة وفقاً لعريضة الدعوى تتمثل في نقل الأصناف التي كان قد تم تصنيعها من مخازن الجهة الإدارية إلى مصانع المدعي في مديرية التحرير ثم إعادة نقلها بعد تغيير خامات الألوان واستبدالها باللون الزيتي حيث ثابت من عريضة الدعوى أن مصانع المدعي أعادت الخامات الأولى واستبدلت بها خامات جديدة - ومن ثم ينحصر التعويض في نفقات النقل الأمر الذي قدرت له المحكمة 600 جنيه فقط.
أما بالنسبة لما يطالب به المدعي من تعويض عن الفوائد المصرفية عن المبالغ التي اضطر التي افتراضها بسبب حبس جهة الإدارة لبعض مستحقاته فقد ذهبت المحكمة إلى أن ذلك كان له ما يبرره بسبب تأخر المدعي في إنهاء الأعمال المسندة إليه ومن ثم فلا يستحق تعويضاً عن ذلك. كما رفضت المحكمة أحقيته في التعويض عما فاته من كسب بسبب إلغاء التعاقد إذ أن هذا الإلغاء تم إعمالاً لشروط التعاقد بسبب تراخيه في إنجاز الأعمال المسندة إليه في المواعيد المتفق عليها وأخيراً فإن المحكمة رفضت الجمع بين غرامة فسخ العقد وغرامة التأخير على سند أنه إذا كانت غرامة الفسخ قد قامت على سبب صحيح هو إخلال المدعي بالتزامه في إنجاز العمل في مدة التوريد - إلا أن ذلك لا يستوجب توقيع غرامة التأخير ومقدارها 820 مليم و660 جنيه عن المهلة التي منحت له.
ومن حيث إن ذلك الحكم لم يلق قبولاً لدى جهة الإدارة عند تقدمها بالطعن الماثل استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب:
أولها: أنه جاء خالياً من العناصر التي احتسبت على أساسها الفروق المستحقة للمؤسسة المطعون ضدها إذ جوهر المنازعة يتعلق بتحديد سعر السوق للأصناف المخالفة للمواصفات - وهو السعر الذي يجرى على أساسه الخصم الذي بينته المادة 137 من لائحة المناقصات والمزايدات إذ أن سعر السوق لن يكون بالقطع السعر المتفق عليه للطاقية أو البدلة المطابقة للمواصفات والعينة النموذجية - وهو مبلغ 200 مليماً للطاقية، 345 مليماً للبدلة بل أنه أقل من ذلك لما في الأصناف الموردة من نقص وعيوب - ولما كان قد اعتبر السعر المتفق عليه هو سعر السوق فإنه يكون قد أخطأ وكان يتعين عليه أن يتحرى سعر السوق للأصناف غير المطابقة فيقيم عليه قضاءه.
الثاني: أن الحكم قد أخطأ إذ قضى بتعويض المؤسسة بمبلغ 600 جنيه مقابل نفقات نقل بعض الأصناف لإعادة تصنيعها بما يتلاءم مع لون القماش الجديد - إذ كان على المؤسسة أن تستخدم الخيوط والزراير والخامات المناسبة بغير تغيير اللون من كاكي إلى زيتي.
كما أنه لم يلتزم مقتضى القانون حين قضى بحق المؤسسة في استرداد غرامة التأخير الموقعة ضدها طالما أنها قصرت في أداء التزامها في المدة المتفق عليها ومن ثم استحقت عليها هذه الغرامة - وهي مشتملة على غرامة الفسخ المتمثلة في مصادرة التأمين عن الكمية التي قصرت المؤسسة في توريدها وليس هناك اتفاق أو نص قانوني يحول دون الجمع بين الغرامتين.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم جمعيه أن النزاع بين الطرفين يدور حول عدة أمور:
الأول: كيفية حساب قيمة البدل المخالفة للمواصفات إعمالاً لحكم المادة 137 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957. وهي اللائحة التي تم التعاقد في ظل العمل بها.
الثاني: مدى استحقاق المؤسسة لقيمة التعويض المقدر جبراً لنفقات نقل بعض الأصناف لإعادة تصنيعها بما يتلاءم مع القماش الجديد الذي فرضته الإدارة عليها.
الثالث: مدى جواز الجمع بين غرامة الفسخ وغرامة التأخير.
ومن حيث إنه عن الأمر الأول والثاني فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه بشأنهما للأسباب التي استند إليها والتي تأخذ بها المحكمة أسباباً لحكمها ولا ينال من ذلك بالنسبة للأمر الأول ما آثاره الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر السعر المتفق عليه هو سعر السوق - ذلك أن حقيقة الحال أن الحكم إنما اتخذ السعر المتفق عليه أساساً لإجراء الخصم إعمالاً لحكم المادة 137 من لائحة المناقصات والمزايدات وليس سعر السوق وهو ما يتفق وأحكام هذه المادة. أما عن الأمر الثالث فإنه من المسلمات في فقه القانون الإداري أن غرامة التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً اتفاقياً جزائياً عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده إخلال المتعاقد بحسن سيره وهو ضرر مفترض يجيز للإدارة جبره بفرض الغرامة إذا توافرت شروط استحقاقها بحصول الإخلال من جانب المتعاقد معها فلها أن تستنزل قيمتها من المبالغ التي عساها تكون مستحقة له بموجب العقد دون أن تلتزم الإدارة بإثبات حصول الضرر كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله - على اعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون أي تأخير فهي ضمان لتنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام وإطراد.
أما التأمين النهائي فلا يخرج هو الآخر عن أن يكون ضماناً لجهة الإدارة - يقيها الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معها حين يباشر تنفيذ العقد الإداري - كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري - وعلى ذلك فلا يمكن تصور قيام هذا الضمان ما لم يكن للإدارة حق مصادرة التأمين أي اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء في حالة عدم التنفيذ سواء نص أو لم ينص في الشروط على هذا الحق - وإلا لما كان هناك محل أصلاً لاشتراط إيداع التأمين مع العطاء وإذا كان التأمين ضماناً لجهة الإدارة شرع لمصلحتها ولحمايتها فلا يتصور أن يكون التأمين قيداً عليها أو ضاراً بحقوقها أو معوقاً لجبرها ومانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التي تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الإداري كغرامة التأخير - فمن المسلم به أن لجهة الإدارة الحق في توقيع غرامة التأخير على المتعهد الذي يتأخر في تنفيذ التزاماته في المواعيد ومن المسلم أيضاً أن لها الحق في مصادرة التأمين عند وقوع الإخلال وذلك دون حاجة لإثبات ركن الضرر.
ومن حيث إنه إذا كان الثابت من الأوراق أن مصنع المطعون ضده قد أخل بالتزامه في توريد الكميات المتعاقد على تشغيلها في المواعيد المحددة لتمام التوريد والتي تنتهي في 31/ 12/ 1978 بالنسبة للطاقية، 31/ 3/ 1979 بالنسبة للبدل، وأنه بناء على طلب المطعون ضده وافقت جهة الإدارة على منحه مهلة إضافية لتنفيذ التزاماته في التوريد مع توقيع غرامة التأخير وقد بلغت هذه المهلة سبعة أشهر - ورغم ذلك لم يقم بتوريد سوى ما يقرب من نصف الكمية المتعاقد عليها مما حدا بجهة الإدارة إلى فسخ العقد ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها - فإنه إزاء ذلك وتطبيقاً لما تقدم يكون لجهة الإدارة الحق في الجمع بين مصادرة التأمين وغرامة التأخير - حيث إن لكل سببه المستقل عن الآخر - وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ لم يأخذ بهذا النظر قد جانبه الصواب في ذلك الأمر الذي يتعين معه الحكم بتعديله ليكون بإضافة غرامة التأخير وقدرها 821 مليم و660 جنيهاً بدلاً من خصمها وبذلك يكون جملة المستحق للمطعون ضده مبلغ 24 مليم و10048 جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من جهة الإدارة والمطعون ضده المصروفات مناصفة بينهما عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 024 مليم و10048 جنيه (عشرة آلاف وثمانية وأربعون جنيهاً وأربعة وعشرون مليماً) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من الطاعن والمطعون ضده المصروفات مناصفة.

الطعن 1270 لسنة 29 ق جلسة 3 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 86 ص 555

جلسة 3 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس للدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

--------------

(86)

الطعن رقم 1270 لسنة 29 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المعادلة المقصودة من نص الفقرة ج من المادة 20 هي المعادلة العلمية بالنظر إلى طبيعة المؤهل - المساواة في الآثار المالية ما هي إلا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساساً للقول بوجود تعادل - الأثر المترتب على ذلك: المساواة المالية لا تستلزم حتماً المعادلة العلمية (1) - تطبيق.
(ب) جامعات - الدرجات العلمية - دبلوم التأمين الاجتماعي.
المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية - لم يصدر من مجالس الجامعات قرار بمعادلة دبلوم التأمين الاجتماعي بدرجة الماجستير - الأثر المترتب على ذلك: لا يستفيد حامله من نص الفقرة ج من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26 من مارس سنة 1983 - أودعت إدارة قضايا الحكومة بموجب التفويض الصادر إليها - عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها رقم 1270 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 461 لسنة 2 ق المقامة من السيد حامد محمد الشناوي ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والقاضي بجلسة 27/ 1/ 1982 بقبول الدعوى شكلاً - وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 909 لسنة 1976 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 232 لسنة 1976 بترقية المدعي إلى الفئة الرابعة من 31/ 12/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي اشتمل عليها تقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده - وعقبت هيئة مفوضي الدولة بتقرير بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع وقف تنفيذ الحكم وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 6/ 1984 حيث حكمت بوقف تنفيذ الحكم وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب - وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره جلسة 11/ 11/ 1984 - وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم - وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 27/ 5/ 1980 - أقام السيد حامد محمد الشناوي الدعوى رقم 461 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 909 لسنة 1976 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 232 لسنة 1976 الخاص بترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه المصروفات - وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل منصب مدير مكتب بور سعيد للتأمينات الاجتماعية التابع للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وبمناسبة صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 الذي نصت المادة (20) منه على إنقاص مدة سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها عند حساب المدة الكلية اللازمة للترقية - وقد قامت الهيئة المدعى عليها بإصدار القرار رقم 232 لسنة 1976 في 4/ 3/ 1976 بترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 باعتباره من حملة دبلوم الدراسات العليا وهو دبلوم التأمين - غير أنه صدر بعد ذلك قرار مدير عام الهيئة رقم 909 لسنة 1976 بسحب قرار الترقية رقم 232 لسنة 1976 وسحب القرار رقم 18 لسنة 1976 فيما تضمنه من منحه علاوة 1/ 1/ 1976 - قد نعى المدعي على القرار - الذي علم به كما ذكرنا في أول شهر فبراير سنة 1980 - مخالفة القانون - ذلك أن دبلوم التأمين الاجتماعي الحاصل عليه يعادل الماجستير من الناحية العلمية في تطبيق المادة 20/ ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 - ومن ثم فقد بادر برفع دعواه التي سبقها بالتظلم من القرار بتاريخ 13/ 12/ 1980.
وبجلسة 27/ 1/ 1983 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 909 لسنة 1976 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 232 لسنة 1976 بترقية المدعي إلى الفئة الرابعة من 31/ 12/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت قضاءها على أن الدعوى هي دعوى تسوية وأن النص الوارد في المادة 20/ ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإنقاص مدة سنة للحاصل على الماجستير أو ما يعادلها قد ورد مطلقاً دون اشتراط صلاحية الدبلوم لتقديم رسالة الدكتوراه - وأن دبلوم التأمين الاجتماعي من الدبلومات العالية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنتان يسبقها الحصول على بكالوريوس التجارة ومن ثم يكون معادلاً للماجستير بالمعنى الذي استهدفه نص المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975، الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة رقم 232 لسنة 1976 سليماً في القانون فلا يجوز سحبه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد به من أسباب حاصلها أن المعادلة المقصودة في المادة 20/ ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 هي المعادلة العلمية. وأن دبلوم التأمين الاجتماعي لا يعادل الماجستير من الناحية العلمية الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة رقم 909 لسنة 1976 بسحب ترقية المدعي سليماً مطابقاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المعادلة المقصودة من نص الفقرة ج من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي المعادلة العلمية التي ستقر بالنظر إلى طبيعة المؤهل أما المساواة في الآثار المالية فما هي إلا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساساً للقول بوجود تعادل بينما لم يكن قد صدر قرار من الجهات المختصة بإجرائه - لأن المساواة المالية لا تستلزم حتماً المعادلة العلمية التي تقوم الجهات العلمية المختصة بتقريرها الطعنان رقما 822، 853 لسنة 26 ق جلسة 13/ 12/ 1981، والطعنان رقما 1186، 1225 لسنة 26 ق عليا جلسة 27/ 6/ 1982).
ومن حيث إن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - نص في المادة 172 منه على أن تمنح مجالس الجامعات الخاصة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية".
ومن حيث إنه لم يصدر من مجالس الجامعات قرار بمعادلة دبلوم التأمين الاجتماعي بدرجة الماجستير - فإنه لا يتسنى القول بتحقق المعادلة العلمية بالنظر إلى طبيعة المؤهل - وهذا المعنى الذي استهدفته المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975، ويكون بالتالي إنقاص مدة سنة من مدة الخدمة الكلية للمدعي (المطعون ضده) استناداً إلى حكم هذه المادة، غير صحيح من القانون، ويكون ما قامت به جهة الإدارة من سحب قرار ترقية المدعي، المستند إلى حصوله على درجة معادلة للماجستير على خلاف صحيح القانون، قراراً سليماً في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر - فاعتبر دبلوم التأمين الاجتماعي معادلاً لدرجة الماجستير - وقضى بإلغاء القرار السابق رقم 909 لسنة 1976 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 232 لسنة 1976 الصادر بترقية المدعي - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.


(1) بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 822 و853 لسنة 26 ق جلسة 13/ 12/ 1981 والطعن رقم 1186/ 1225 لسنة 26 جلسة 27/ 6/ 1982.

الطعن 1589 لسنة 28 ق جلسة 3 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 85 ص 549

جلسة 3 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.

----------------

(85)

الطعن رقم 1589 لسنة 28 القضائية

هيئة الشرطة - ضباط الشرطة - كلية الضباط المتخصصين - ترتيب أقدمية.
المادة 25 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 تقضي بأن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد مع احتساب أقدمية لهم في المرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات التي تخرجوا فيها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب سنة دراسية - مؤدى هذا النص أن ضباط الشرطة من خريجي كلية الضباط المتخصصين يوضعون مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد، فإذا كانت مدة الدراسة في الكلية التي تخرج منها الضابط قبل التحاقه بكلية الضباط المتخصصين ويدخل فيها سنة الامتياز بكلية الطب تزيد عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة احتسب الفرق في سنوات الدراسة أقدمية في الرتبة - احتساب مدة الفرق في الأقدمية مؤداه أن الضابط المستفيد منها لا يسبق في ترتيب الأقدمية زملاءه من خريجي كلية الشرطة فحسب وإنما يسبق كذلك زملاءه من خريجي كلية الضباط المتخصصين الذين تخرجوا قبل التحاقهم بهذه الكلية من كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة - إذا كانت المادة 23 من هذا القانون قد تضمنت قيداً مؤداه عدم الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فإن مجال هذا القيد أن تتماثل مراكز هذه الطائفة من الضباط بمعنى أن يكونوا جميعاً من خريجي كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة أو من خريجي كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة، أما إذا اختلفت مراكزهم بأن كان أحدهم أو بعضهم من خريجي كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة والبعض الآخر من خريجي كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة فإن مجال أعمال القيد يقتصر على المتماثلين منهم في المركز القانوني ولا يمتد إلى ما عداهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير الداخلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1589 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 6/ 1982 في الدعوى رقم 1363 لسنة 33 القضائية المقامة من المقدم/ محمود نبيل محمد فهمي الفرشوطي والذي قضى بأحقية المدعي في أن تحدد أقدميته قبل المقدم/ عبد الرؤوف صالح شعبان وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من ديسمبر سنة 1983 وبجلسة 13 من فبراير سنة 1984 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث عين لنظره أمامها جلسة 15 من إبريل سنة 1984 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 5/ 1979 أقام المقدم/ محمود نبيل محمد فهمي الفرشوطي الدعوى رقم 1363 لسنة 33 القضائية ضد وزارة الداخلية طالباً الحكم بتحديد أقدميته قبل المقدم/ عبد الرءوف صالح شعبان مع إعمال المادة 25 مكرراً من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس علوم في يونيه 1964 وعين بإدارة المعمل الجنائي بوزارة الداخلية في فبراير سنة 1965. والتحق بأكاديمية الشرطة القسم الخاص وتخرج في 10/ 8/ 1977 وأضاف بأن الوزارة أصدرت القرار رقم 975 لسنة 1978 بتحديد أقدمية أصحاب التخصصات الفنية من العاملين كالآتي:
المرتب في 10/ 8/ 77
( أ ) مقدم مهندس عبد الرؤوف صالح شعبان 576 بين المقدم صلاح محمود عبد النعيم والمقدم أسامة علي فتوح حلاوة (دفعة 67).
(ب) رائد مهندس محمد حامد السيد نجم 540 بين الرائد فايد أحمد حلمي والرائد عبد الفتاح السيد عبد الفتاح (دفعة 68)
(جـ) رائد مهندس علي زين العابدين علي 540 بين الرائد محمد عبد الخالق السيد عيسوي والرائد هارون أحمد الدمرداش (دفعة 70)
(د) رائد محمود نبيل محمد فهمي الفرشوطي 576 بين الرائد محمد يحيى حسين أحمد والرائد نادي محمد محمود إبراهيم (دفعة 70)
في حين أن المدعي كان أقدم من المذكورين في الوظيفة المدنية كما كانت أقدميته في الشرطة على النحو التالي:
الاسم الكلية التخرج التعيين المرتب التخرج الرتبة الأقدمية في الشرطة
محمود نبيل فهمي الفرشوطي علوم يونيه 64 65 576
8/ 77 رائد 70
عبد الرؤوف صالح شعبان فنون جميلة يونيه 65 65 576
8/ 77 مقدم 67
محمد حامد السيد نجم فنون جميلة يونيه 67 67 540
8/ 77 رائد 68
علي زين العابدين فنون جميلة يونيه 67 67 540
8/ 77 رائد 70
وانتهى المدعي إلى أن تحديد الأقدمية بمقتضى هذا القرار يخالف نص المادة 23 فقرة ثالثة من القانون رقم 53 لسنة 1978.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1978 أعادت تحديد أقدميات كلية الضباط المتخصصين على النحو الذي تقضي به المادتان 23/ 3، 25 مكرراً وأضافت بأنه وإن كان المدعي أقدم ممن ورد ذكرهم في عريضة الدعوى قبل الالتحاق بالأكاديمية إلا أنه ترتب على احتساب أقدمية للمهندسين مدتها سنة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة بكلية الهندسة التي تخرجوا منها بنجاح ومدتها خمس سنوات والسنوات المقررة للدراسة بكلية الشرطة ومدتها أربع سنوات أن أصبح المدعي تالياً لهم في كشف الأقدمية إعمالاً لنص المادة 25 مكرراً من القانون المشار إليه.
وبجلسة 14/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في أن تحدد أقدميته قبل المقدم عبد الرؤوف صالح شعبان وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أن نص المادة 25 مكرراً من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة بعد تعديله بالقانون رقم 53 لسنة 1978 يقتصر حكمه على تحديد أقدمية خريجي كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة فسحب وإلا عد هذا إلغاء للنص المستحدث بالمادة 23 والذي قصد إلى الاحتفاظ لهذه الطوائف بأقدمياتهم السابقة في وظائفهم المدنية عند منحهم المرتب المشار إليه مع عدم الإخلال بتلك الأقدمية فيما بينهم.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الدعوى تنطوي على الطعن بالإلغاء على قرار تعيين المدعي وتحديد أقدميته بين زملائه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى قبول الدعوى باعتبارها من دعاوى التسوية قد خالف القانون.
ومن حيث إن المادة 23 من القانون رقم 91 لسنة 1975 - بعد تعديله بالقانون رقم 53 لسنة 1978 - تنص على أن يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم - القسم الخاص.
"ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المادة 22 عند العمل بهذا القانون...".
"ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم الدراسة منهم بنجاح ضابط شرطة ومنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب أقدميته في هذه الرتبة اعتباراً من تاريخ ترقيته في وظيفته المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبه في تلك الوظيفة أول مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم فإذا كان الضابط الذي يليه في الأقدمية من خريجي كلية الشرطة رقي إلى رتبة أعلى عند تحديد الأقدمية طبقاً للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لا يجاوز رتبة المقدم ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التي عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها".
"وتسري أحكام هذه المادة بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة".
وتنص المادة 25 مكرراً من هذا القانون على أن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد مع احتساب أقدمية لهم في المرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات التي تخرجوا فيها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب سنة دراسية".
"فإذا وقع التاريخ الذي ترتد إليه أقدمية خريجي كلية الضباط المتخصصين في ذات اليوم الذي ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجي كلية الشرطة يراعى توزيعهم وفقاً لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجي كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط خريجي كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط خريجي كلية الضباط المتخصصين وهكذا".
"وتسري أحكام هذه المادة بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة".
ومن حيث إن مؤدي نص المادة 25 مكرراً سالفة الذكر أن ضباط الشرطة من خريجي كلية الضباط المتخصصين يوضعون مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد. فإذا كانت مدة الدراسة في الكلية التي تخرج فيها الضابط قبل التحاقه بكلية الضباط المتخصصين ويدخل فيها سنة الامتياز بكلية الطب، تزيد عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة احتسب الفرق في سنوات الدراسة أقدمية في الرتبة واحتساب مدة الفرق هذه في الأقدمية مؤداه أن الضابط المستفيد منها لا يسبق في ترتيب الأقدمية زملاءه من خريجي كلية الشرطة فحسب وإنما يسبق كذلك زملاءه من خريجي كلية الضباط المتخصصين الذين تخرجوا قبل التحاقهم بهذه الكلية من كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وإذا كانت المادة 23 قد تضمنت القواعد التي على أساسها يتم تحديد الرتبة النظامية لخريجي كلية الضباط المتخصصين من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأوردت على ذلك قيداً مؤداه عدم الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم، فإن مجال التقيد بما ورد في هذا النص أن تتماثل مراكز هذه الطائفة من الضباط بمعنى أن يكونوا جميعاً من خريجي كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة أو من خريجي كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة، أما إذا اختلفت مراكزهم بأن كان أحدهم أو بعضهم من خريجي كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة والبعض الآخر من خريجي كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة فإن مجال إعمال القيد الوارد في هذا النص يقتصر على المتماثلين منهم في المركز القانوني ولا يمتد إلى من عداهم لأن الضابط الذي تغير مركزه يخرج من نطاق إعمال هذا القيد ويصبح بمقتضى حكم المادة 25 مكرراً متميزاً على زملائه - يستوي في ذلك خريجو كلية الضباط المتخصصين أو خريجو كلية الشرطة - بأقدمية في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكلية التي تخرج فيها وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة ومؤدى ذلك أن المشرع قد نظم بقواعد محددة كيفية ترتيب الأقدمية بين خريجي كلية الضباط المتخصصين وخريجي كلية الشرطة والقرار الذي تصدره جهة الإدارة في هذا الشأن قرار تنفيذي لحكم قانوني ولا تترخص فيه بسلطتها التقديرية ومن ثم تكون الدعوى من دعاوى التسوية وليست من دعاوى الإلغاء. ويكون ما أثاره الطعن في هذا الصدد قد تم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يفتح الباب أمام هذه المحكمة لتنزل حكم القانون على موضوع الدعوى وأن الثابت من الوقائع أن المدعي وإن كان أسبق من المقدم عبد الرؤوف صالح شعبان في ترتيب الأقدمية المالية إبان عملهما في الوظيفة المدنية بوزارة الداخلية، إلا أن الأخير تخرج من كلية مدة الدراسة بها تزيد على مدة الدراسة بكلية الشرطة - وهو الأمر الذي لم يتحقق في المدعي فمن ثم يكون القرار الصادر من وزارة الداخلية بإعادة ترتيب الأقدمية إعمالاً لنص المادة 25 مكرراً بحيث أصبح المدعي تالياً للمقدم عبد الرؤوف صالح شعبان في ترتيب الأقدمية قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون وبناء عليه يكون الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 1242 لسنة 28 ق جلسة 3 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 84 ص 542

جلسة 3 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيدة الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس للدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرزق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصر وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

--------------

(84)

الطعن رقم 1242 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - مؤهل دراسي - تقييمه - دبلوم الزائرات الصحيات الاجتماعيات يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة.
"المادة 5 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي: (جـ) الفئة (180/ 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها... وتنص المادة السادسة منه على أن يدخل في حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة..، وتنص المادة السابعة على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.." - مفاد هذه النصوص أن الشهادات الدراسية التي توقف منحها تعتبر من الشهادات الدراسية المتوسطة ويحدد مستواها المالي بالفئة 180/ 360 إذا تم الحصول عليها بعد شهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وكانت مدة الدراسة المستمرة دون إجازات اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية تحسب على أساس كل ثمانية أشهر سنة دراسية كاملة بما في ذلك مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل بشرط أن تكون سابقة على الحصول عليه، وبمراعاة أن مدة الدراسة التي لا تعتبر سنة كاملة لا يعتد بها - مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات في يونيه سنة 1951 لا تعدو أن تكون سنتين دراسيتين فحسب بعد الحصول على شهادة التربية النسوية وليست سنتين كاملتين - نتيجة ذلك: أن المؤهل محل التقييم وهو دبلوم الزائرات الصيحات الاجتماعيات التي حصلت عليه المدعية يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 12 من يونيه سنة 1982 أودعت إدارة قضايا المحكومة نيابة عن محافظ بورسعيد بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1242 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من إبريل سنة 1982 في الدعوى رقم 1862 لسنة 35 القضائية المقامة من صديقه محمد أحمد القرماني ضد وزير الصحة ومدير عام مديرية الشئون الصحية ببور سعيد ومحافظ بور سعيد بصفاتهم والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليهما الأول والثاني وبقبولها شكلاً بالنسبة إلى المدعى عليه الثالث وفي الموضوع بأحقية المدعية في أن توضع بالفئة 180/ 360 جنيهاً من بدء تعيينها في 8 من نوفمبر سنة 1951 والتدرج بالعلاوات والترقيات على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته والجدول الثاني الملحق به، وإلزام المدعى عليه الثالث بصفته المصروفات - وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب. وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر واحتياطياً، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من يونيه سنة 1983 وفيها حكمت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 4 من ديسمبر سنة 1983 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن الدفع الذي أثارته هيئة مفوضي الدولة بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر فالثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 من إبريل سنة 1982 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12 من يونيه سنة 1982 - وأنه وإن كان الإيداع قد تم في اليوم الواحد والستين إلا أن آخر ميعاد للطعن وهو اليوم الستون قد صادف يوم عطلة رسمية (يوم الجمعة) فامتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها وهو يوم السبت الموافق 12 من يونيه سنة 1982 وبذا يكون الدفع في غير محله واجب الرفض ويكون الطعن مقبولاً شكلاً ومستوفياً باقي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20 من مايو سنة 1981 أقامت صديقة محمد أحمد القرماني الدعوى رقم 1862 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصحة ومدير عام مديرية الشئون الصحية ببور سعيد ومحافظ بور سعيد بصفاتهم طالبة الحكم بتسوية حالتها وبأحقيتها في الفئة الثامنة 180/ 360 من بدء التعيين في 8 من نوفمبر سنة 1951 وتدرجها بالترقيات والعلاوات طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له والمكملة له والجدول الثاني الملحق به مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من أول يوليو سنة 1975 وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحاً للدعوى أنها التحقت بخدمة وزارة الصحة بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 بوظيفة زائرة صحية بعد حصولها على شهادة الابتدائية القديمة سنة 1949 ودبلوم الزائرات الصحيات عام 1951 ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليه سنتان ميلاديتان كاملتان (24 شهراً) منها سنتان دراسيتان مدة كل منهما 8 شهور وسنة دراسية تدريب مهني - ونظراً لأنها عينت ابتداء بالدرجة التاسعة وظلت تتدرج بالترقيات والعلاوات حتى الدرجة الرابعة فإن من حقها أن تسوى حالتها بالفئة الثامنة 180/ 360 من بدء تعيينها مع تدرجها بالترقيات والعلاوات وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتطبيق الجدول الثاني الملحق به، إلا أن الجهة الإدارية اعتبرتها من الحاصلات على مؤهل أقل من المتوسط على أساس أن مدة الدراسة اللازمة للحصول على دبلوم الزائرات الصحيات سنتان دراسيتان فقط.
وبجلسة 12 من إبريل سنة 1982 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه - وأقامت قضاءها على أن من مقتضى نصوص المواد 5، 6، 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن الشهادة التي توقف منحها تعتبر من المؤهلات المتوسطة التي يعين حاملوها بالفئة 180/ 360 متى كانت الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسة على الأقل بعد الحصول على شهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها - وأنه بالنسبة للدراسة المستمرة دون إجازات تحسب كل ثمانية أشهر دراسية بمثابة سنة كاملة، يدخل في مدة الدراسة مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل إذا كانت سابقة على الحصول عليه - ونظراً لأن الثابت من الكتاب الموجه من مدير الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة إلى مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم المؤرخ 29 من نوفمبر سنة 1979 أن مدة الدراسة لخريجات الزائرات الصحيات في الفترة من عام 1946 إلى 1956 هي 24 شهراً متصلة ومستمرة دون إجازات وتتضمن التدريب العملي الذي هو جزء من المنهج الدراسي، ولا تمنح الطالبة شهادة التخرج إلا بعد قضاء هذه المدة، ونظراً لأن المدعية حاصلة على شهادة الابتدائية القديمة سنة 1949 ودبلوم الزائرات الصحيات سنة 1951 وكانت مدة الدراسة 24 شهراً مستمرة، وقد توقف منح هذا المؤهل ومن ثم فإن مدة الدراسة تعتبر أنها ثلاث سنوات وفقاً لحكم المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ويكون قد تحقق في المدعية كافة الشروط المتطلبة قانوناً للتعيين في الفئة 180/ 360 وفقاً لنص المادة 5 من هذا القانون والبند 18 من المادة 7 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً لذلك القانون وبالتالي تسوى حالتها وفقاً للجدول الثاني الملحق بالقانون المذكور.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه طبقاً للمواد 5 و6 و7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فإنه يتعين حتى يحصل العامل على الفئة التي يستحقها أن يصدر قرار من وزير التنمية الإدارية يبين مستوى المؤهل والفئة المالية المقررة له وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 - ولما كان قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 نص على شهادة الزائرات الصحيات الاجتماعيات نظام الثلاث سنوات، تلك الشهادة التي كانت أول دفعة حصلت عليها سنة 1957 وهذا المؤهل يختلف عن مؤهل المدعية وهو شهادة الزائرات الصحيات نظام السنتين ولم يصدر قرار من وزير التنمية الإدارية باعتبار الحاصل عليه مستحقاً للفئة 180/ 360.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية يبين أنها حوت صورة من كتاب الإدارة العامة للامتحانات المؤرخ 21 من مايو سنة 1983 الموجه إلى مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية الذي تضمن أنه بالرجوع إلى الملفات المحفوظة بالإدارة بخصوص مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات منذ إنشائها اتضح أنه صدر القرار رقم 6814 في 28 من مايو سنة 1946 بإنشاء مدرسة للزائرات الصحيات الاجتماعيات وكانت مدة الدراسة بها سنة واحدة، ولما اتضح أن هذه المدة غير كافية عدلت مدة الدراسة سنة 1947 إلى سنتين دراسيتين ويقبل بها المتخرجات من مدارس التربية النسوية - وفي سنة 1946/ 1947 أنشئ معهد المشرفات الصحيات الاجتماعيات وكانت مدة الدراسة به سنتين دراسيتين ويقبل بهذا المعهد الحاصلات على شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام أو المعلمات الراقية أو دبلوم الثقافة النسوية) وفي سنة 1949/ 1950 أصبح القبول للحاصلات على شهادة الكفاءة للمعلمات أيضاً - وفي سنة 1954 أدمج معهد المشرفات الصحيات الاجتماعيات ومدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعية في مدرسة واحدة تسمى مدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات وأصبح القبول فيها للحاصلات على شهادة الإعدادية العامة أو النسوية أو الابتدائية الراقية وكذلك الراسبات في السنة الثالثة إلى السنة الرابعة الثانوية (نظام قديم).
ومن حيث إن المادة 5 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:
( أ ) .............
(ب) ...........
(جـ) الفئة (180/ 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها...". وتنص المادة 6 على أن "يدخل في حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون إجازات. وتحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة.... ولا يعتد بأية مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة في تطبيق أحكام الفقرة السابقة، كما يدخل في حساب مدد الدراسة المشار إليها مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل إذا كانت سابقة على الحصول عليه". كما تنص المادة 7 على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5 و6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن الشهادات الدراسية التي توقف منحها تعتبر من الشهادات الدراسية المتوسطة ويحدد مستواها المالي بالفئة 180/ 360 إذا تم الحصول عليها بعد شهادات الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وكانت مدة الدراسة المستمرة دون إجازات اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية تحسب على أساس كل ثمانية أشهر سنة دراسية كاملة بما في ذلك مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل بشرط أن تكون سابقة على الحصول عليه، وبمراعاة أن مدة الدراسة التي لا تعتبر سنة كاملة لا يعتد بها.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملحق الوقائع المصرية العدد رقم 83 الصادر في 12 من أغسطس سنة 1950 أن وزارة المعارف العمومية قد أعلنت عن الدخول في المدارس الأميرية في السنة الدراسية 1950/ 1951 وقد تضمن هذا الإعلان شروط القبول بمدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات ومنها أن مدة الدراسة سنتان وأن تقدم طلبات الالتحاق في موعد لا يتجاوز 2 من سبتمبر سنة 1950، ومفاد ذلك أن مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات تبدأ مع بداية العام الدراسي وتنتهي بنهايته بعد عامين دراسيين وليس بعد أربع وعشرين شهراً كاملة كما أشارت المدعية وسواء أكانت الدراسة بهذه المدرسة مستمرة دون إجازات أم تخللتها فترة تدريب فإن المدة من بداية العام الدراسي وحتى شهر يونيه من العام الدراسي التالي له تقل عن أربع وعشرين شهراً ومثل هذه المدة لا تحسب سوى سنتين دراسيتين إعمالاً لصريح نص المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المدعية أنها حصلت على شهادة التربية النسوية سنة 1949 ونجحت في امتحان شهادة مدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات في يونيه سنة 1951 وهذا مؤداه أن مدة الدراسة بهذه المدرسة في فترة التحاق المدعية بها لا تعدو أن تكون سنتين دراسيتين فحسب بعد الحصول على شهادة التربية النسوية وليست سنتين كاملتين ومن ثم فإن المؤهل محل التقييم وهو دبلوم الزائرات الصحيات الاجتماعيات الذي حصلت عليه المدعية يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة، وتبعاً لذلك يكون طلبها الحكم بتسوية حالتها على الفئة 180/ 360 من بدء تعيينها وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الرفض.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون في صحيحه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

الطعن 11487 لسنة 82 ق جلسة 8 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيـد القاضي / على محمد علـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية النادي ، محمـد محمد المرسي وإيهاب الميداني " نواب رئيس المحكمة " وأحمد إلياس منصور
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عمر الفاروق .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 22 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11487 لسنة 82 القضائية .
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد المرسى " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المدعيان أقاما دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة فى 7/7/2012 خاصم فيه السادة القضاة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية بمحكمة النقض " دائرة الثلاثاء " بطلب الحكم بقبول المخاصمة شكلاً وإلغاء الأمر الصادر بتصحيح الخطأ الحسابى المؤرخ 13/12/2011 فى الطعن رقم 12873 لسنة 79 ق واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام القضاة المخاصمين بالتعويض المؤقت وقدره 40001 جنيه ، وقالا بياناً لذلك أنهما بتاريخ 29/7/2009 طعنا بطريق النقض فى حكم محكمة القاهرة الاقتصادية " الدائرة الثانية الاستئنافية " الصادر بتاريخ 17/6/2009 فى القضية رقم 404 لسنة 1 ق بطلب الحكــم بنقض الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 22/3/2011 قضى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من فوائد وحكمت فى موضوع الاستئناف المذكور بتعديله إلى إلزام المستأنفين بأن يؤدوا للمستأنف عليه مبلغ 47ر1952480 جنيه وفوائده الاتفاقية البسيطة بواقع 15% اعتباراً من تاريخ 31 من أغسطس سنة 2002 وحتى تمام السداد ، وإذ تقدم وكيل البنك المدعى بطلب تصحيح الخطأ الحسابى للمبلغ المحكوم به فى الحكم من 47ر1952480 جنيه إلى مبلغ 43ر7327781 جنيه ، وبتاريخ 13/12/2011 أمرت هيئة المحكمة المخاصمون بجعل المبلغ المقضى به هو 43ر732778 جنيه بدلاً من مبلغ 47ر1952480 جنيه وهو ما يعد خطأ جسيم . لذا أقاما الدعوى ، وأرفقا بتقرير المخاصمة مذكرة شارحة بدفاعهما ، وقدمت الدائرة المخاصمة مذكرة بدفاعها لم تُبد فيها ثمة طلبات ، وإذ نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، وفيها قرر الحاضر عن المخاصمين بترك الخصومة فى الطعن وقدم توكيلاً يبيح له الترك .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه عملاً بحكم المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته فى المحضر ، فقد جاء هذا النص عاماً ولم يخصصه المشرع بنوع معين من الدعاوى ، كما لم يستثن دعوى المخاصمة من إعمال حكم النص المذكور مما مفاده أنه يجوز ترك الخصومة فيها ، وإذ تقضى المادة 142 من قانون المرافعات بأن لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، وكان أعضاء الدائرة المخاصمون وإن قدموا مذكرة بدفاعهم إلا أنها جاءت خلواً من ثمة طلبات ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من إجابة الطالب إلى طلبه إثبات ترك الخصومة فى الطعن مع إلزامه المصاريف .
لـذلـــك
حكمـت المحكمـة بإثبـات تـرك المخاصمين للخصومة فى الطعن ، وألزمتهما المصروفات .

الطعن 7395 لسنة 92 ق جلسة 25 / 8 / 2022

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

–-----------

برئاسة السيد القاضي / محمد عقبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / سامح عرابى ، وليد عبد الوهاب محمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة و أسامة الصيرفى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد زاهر . 

وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا . 

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 

في يوم الخميس 27 من المحرم سنة 1444 ه الموافق 25 من أغسطس سنة 2022 م . 

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7395 لسنة 92 ق .
المرفوع من
السيد/ .......
والمقيم بدمنهور – شارع .... – محافظة البحيرة.
حضر الطاعن شخصيا ومعه الأستاذ/ ..... المحامى عن الأستاذ/ ..... المحامى.
ضد
أولا: السادة القضاة/ رئيس وأعضاء دائرة الأربعاء المدنية والتجارية :
القاضي/ .... – بصفته رئيس الدائرة
القاضي/ .... – بصفته عضوا
القاضي/ ... – بصفته عضوا
القاضي/ ... – بصفته عضوا
القاضي/ .... – بصفته عضوا
ثانيا : السيد / وزير العدل بصفته مسئولا بالتضامن مع السادة القضاة المخاصم ضدهم .
ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة 42 شارع محمد محمود – المهندسين – محافظة الجيزة. لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ سامح عرابي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل فى أن المخاصم كان قد أقام علي رمضان حامد متولي نوار بصفته مدير الشركة مثار نزاعهما – شركة/ رمضان حامد متولي جابر نوار وشريكه - الدعوي رقم 6 لسنة 2014 تجارى محكمة إيتاى البارود الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابى لتقدير قيمة الأرباح المستحقة له خلال فترة إدارة الأخير لها بنسبة 39.25% والفوائد القانونية بواقع 5% مع إلزامه بالتعويض وعزله من إدارة الشركة ورد ما فى يده وتعيين حارس لإدارتها. وقال بيانا لذلك: إنه بموجب عقد مسجل رقمه 16 لسنة 1990 بتاريخ 24/3/1990 أصبح المخاصم شريكا فيها بالنسبة السابقة، وسالف الذكر مديرا لها، وقد أساء الأخير استخدام التوكيل الصادر له منه بإدارتها رقم 2056 لسنة 2008 توثيق دمنهور، وقام بتعديل عقد الشركة رقم 78 لسنة 2008 بتخفيض نسبة مشاركته فيها إلي 10%، ثم وقع بموجبه علي عقد تخارجه منها رقم 170 لسنة 2011 بتاريخ 4/12/2011 رغم إلغائه للتوكيل مار الذكر بمقتضي محضر التصديق الرقيم 781 بتاريخ 16/4/2011، مستوليا بذلك علي أرباحها، ومن ثم كانت دعواه. بتاريخ 29/1/2015 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحكم استأنفه المخاصم برقم 58 لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مامورية دمنهور" التي ندبت خبيرا في الدعوي، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 13/2/2018 بإلزام الممثل القانوني للشركة المذكور بأن يؤدي إلي المخاصم مبلغ 5083173 جنيها نصيبه من أرباحها عن الفترة من 1/5/1990 حتى تاريخ التخارج في 4/12/2011. طعن ممثل الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6170 لسنة 88 ق، وبتاريخ 3/4/2019 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها بهيئة أخري. أقام المخاصم دعوي المخاصمة المطروحة بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/3/2022 مختصما السادة القضاة/ رئيس وأعضاء دائرة الأربعاء المدنية والتجارية بمحكمة النقض مصدرة ذلك الحكم الأخير بطلب الحكم أولا/ بقبول دعوي المخاصمة شكلا. ثانيا/ ببطلان نظر الطعن رقم 6170 لسنة 88 ق الصادر حكمه بتاريخ 3/4/2019 من السادة القضاة المخاصم ضدهم لعدم وجود طعن بالنقض علي الحكم المطعون فيه وإنعدام الخصومة وصدور حكما حائزا لقوة الأمر المقضي في سبب الطعن. ثالثا/ تعويض المخاصم بمبلغ مواز للصادر به الحكم المطعون فيه - في الاستئناف رقم 58 لسنة 71 ق – مقداره 5083173 جنيها بالتضامن مع السيد وزير العدل بصفته جراء ما أصابه من أضرار نتجت عن وقوع خطأ مهني جسيم وغش وتدليس وغدر من الدائرة المخاصمة. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز المخاصمة وتغريم طالبها مع مصادرة الكفالة. وإذ عرضت الدعوي علي هذه المحكمة فحددت جلسة لنظرها في غرفة المشورة، وإبان نظر الدعوي قررت ضم الطعن رقم 6170 لسنة 88 ق، ومثل المخاصم بشخصه وقرر بتنازله عن الخصومة فى الطعن، فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه عملا بحكم المادة ١٤١ من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته فى المحضر ، فقد جاء هذا النص عاما ولم يخصصه المشرع بنوع معين من الدعاوى ، كما لم يستثن دعوى المخاصمة من إعمال حكم النص المذكور مما مفاده أنه يجوز ترك الخصومة فيها . وإذ تقضى المادة ١٤٢ من قانون المرافعات بأنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، وكان أعضاء الدائرة المخاصمون لم يبدوا ثمة طلبات في الدعوي المطروحة، فإنه ليس ثمة ما يمنع من إجابة الطالب إلى طلبه بإثبات ترك الخصومة فيها مع إلزامه المصروفات .
لذلك
حكمت المحكمة بإثبات ترك المخاصم للخصومة فى الطعن، وألزمته المصروفات .

الطعن 298 لسنة 28 ق جلسة 3 / 2 / 1985 مكتب فني 30 ج 1 ق 83 ص 538

جلسة 3 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس للدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

----------------

(83)

الطعن رقم 298 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - نفقات الجنازة - مستحقوها.
المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضي بأنه إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو الأرشد من الأولاد أو لمن ثبت قيامه بصرف هذه النفقات - الواضح من هذا النص أن المشرع رغبة منه في تدبير مبلغ عاجل لما تتطلبه الوفاة من مصاريف قرر صرف ما يعادل أجر شهرين كاملين بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو أرشد الأبناء أو من يثبت قيامه بالصرف - مفاد النص من الوضوح بأن يتم الصرف للأرمل أو الأرشد باعتبار أحدهما في الأغلب الأعم هو الذي يتولى الإنفاق على الجنازة - لم يقصد المشرع بهذا الترتيب أن تحجب الأرملة الأبناء أو أن يحجب هؤلاء من ثبت قيامه بالإنفاق على الجنازة - الأثر المترتب على ذلك - إذا ثبت أن من قام بالصرف على الجنازة من غير الأرملة والأبناء فيتم الصرف إليه مباشرة باعتبار أن هذه المبالغ مخصصة للصرف على الجنازة وليست منحة للأرملة والأبناء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2/ 2/ 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد محافظ سوهاج بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 298 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/ 12/ 1981 في الدعوى رقم 1139 لسنة 34 القضائية المقامة من السيدة نجمة يوسف القمص ضد محافظ سوهاج بصفته والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في مصروفات جنازة زوجها بما يعادل راتب شهرين كاملين بحد أدنى خمسون جنيهاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الطلب، وقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها مصاريف هذا الطلب، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 8/ 10/ 1984 وفيها حكمت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حدد لنظره جلسة 9/ 12/ 1984، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 9/ 1979 أقامت السيدة نجمة يوسف القمص الدعوى رقم 288 لسنة 1979 أمام محكمة بندر سوهاج الجزئية ضد محافظة سوهاج طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 175 جنيهاً مصاريف جنازة زوجها مكسويل جريس فرج المدير المساعد لمدرسة أخميم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن زوجها مكسويل جريس فرج قد توفى في 15 يناير 1979 وأنها قامت بالصرف على جنازته التي كلفتها حوالي 175.00 جنيهاً تقريباً، ولم تقم مديرية التربية والتعليم بصرف مصروفات الجنازة لها بل قامت بصرفها لآخرين دون علمها.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة أوضحت فيها أنه بتاريخ 15/ 1/ 1979 توفى مكسويل جريس فرج فتقدم شقيقه إبراهيم جريس فرج بطلب لصرف مصاريف الجنازة وقدم مستندات تفيد قيامه بالصرف على الجنازة فقامت المديرية بصرف هذه المصاريف إليه، ونظراً لتقديم المدعية طلباً آخر لصرف مصاريف الجنازة فقد قامت مديرية التعليم بإجراء تحقيق في الموضوع ثبت منه أن شقيق المتوفى هو الذي قام بالصرف وأن المدعية لم تنفق على الجنازة أي مبلغ، فضلاً عن أنها كانت على خلاف معه حال حياته وكانت تتقاضى منه نفقة شهرية قدرها 25 جنيهاً كما أنها قررت بمحضر التحقيق الذي أجرته مديرية التعليم بسوهاج أنها لم تقم بالصرف على الجنازة، وإزاء ذلك تكون مديرية التعليم قد قامت بصرف نفقات الجنازة إلى شقيق المتوفى بعد تقديمه مستندات الصرف بينما لم تنفق المدعية على الجنازة ولم تقدم أية مستندات تفيد الصرف.
وبجلسة 13/ 1/ 1980 حكمت محكمة بندر سوهاج الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها برقم 1139 لسنة 34 القضائية وبجلسة 7/ 12/ 1981 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في مصروفات جنازة زوجها بما يعادل مرتب شهرين كاملين وبحد أدنى خمسون جنيهاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه (إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو الأرشد من الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات) وأن هذا النص قد حدد من يصرف إليهم مصروفات الجنازة بأنه للأرمل (زوج أو زوجة) أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات ولا يشترط للصرف للأرمل أو لأرشد الأولاد أن يقدم ما يثبت قيامه بصرف هذه النفقات، بينما يشترط ذلك بالنسبة لغيرهما، وقد أضافت المادة 91 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات شرطاً آخر في هذا الخصوص هو ألا تصرف هذه المصروفات لغير الأرملة أو أحد الأولاد البالغين إلا في حالة عدم وجودهما وقيام هذا الغير بتقديم ما يثبت قيامه بدفع مصروفات الدفن، ومؤدى ذلك أنه في حالة وجود أرملة أو أولاد بالغين للمتوفى فيكون صرف مصروفات الجنازة لأيهما على التوالي حتى لو زاحمهما آخر وقدم ما يثبت قيامه بالصرف دون أن يثبت صفته في الصرف نيابة عن أيهما، ذلك أن حق هذا الغير في المطالبة بما أنفقه على جنازة العامل المتوفى من مصروفات الجنازة المقررة بالمادة 101 إنما يرتبط بعدم وجود أرملة أو أولاد بلغ للمتوفى.
وينعى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لأن المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضي بالصرف للأرملة أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بالصرف، والواضح من الأوراق أن شقيق المتوفى تقدم بطلب لصرف مصاريف الجنازة وأرفق به شهادة إدارية تفيد قيامه بالصرف كما تقدمت أرملته بطلب لصرف مصاريف الجنازة وأرفقت هي الأخرى شهادة إدارية تفيد قيامها بالصرف.
فرأت المديرية إجراء تحقيق في الموضوع، وبمطالبة الزوجة بتقديم المستندات المثبتة للصرف لم تقدم سوى الشهادة الإدارية، بينما قدم شقيق المتوفى المستندات المثبتة لقيامه بالصرف على الجنازة وهي عبارة عن إيصالات بسداد إيجار الغرفة التي كان يستأجرها وأجر نعيه وشكر المعزين صادرة من مؤسسة الأهرام وثمن صندوق الدفن من الجمعية الخيرية القبطية بسوهاج وأجر السرادق الخاص بالعزاء، وكذلك ترخيص الدفن، كما قرر بعض الشهود في التحقيق أن من تولى الإنفاق على الجنازة هو السيد إبراهيم جريس فرج شقيق المتوفى وبعد أن ثبت للمديرية - من واقع التحقيق الذي أجرته - أن شقيق المتوفى هو الذي قام بالإنفاق على الجنازة قامت بالصرف إليه.
ومن حيث إن المادة 101 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه (إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو للأرشد من الأبناء أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات).
والواضح من النص المتقدم أن المشرع رغبة منه في تدبير مبلغ عاجل لما تتطلبه الوفاة من مصاريف قرر صرف ما يعادل أجر شهرين كاملين بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو أرشد الأبناء، أو من يثبت قيامه بالصرف، وقد جاءت عبارة النص من الوضوح في الصرف للأرمل أو لأرشد الأبناء باعتبار أحدهما - في الأغلب الأعم - هو الذي يتولى الإنفاق على الجنازة ولم يقصد بهذا الترتيب أن تحجب الأرملة الأبناء أو أن يحجب هؤلاء من ثبت قيامه بالإنفاق على الجنازة وبناء على ذلك فإذا ثبت أن من قام بالصرف على الجنازة من غير الأرملة والأبناء فيتم الصرف إليه مباشرة باعتبار أن هذه المبالغ مخصصة للصرف على الجنازة وليست منحة للأرملة والأبناء والعلة في تقرير المشرع هذه المبالغ هو مواجهة مصروفات الجنازة ومن المقرر أن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً فإذا ما ثبت القيام بالصرف على جنازة وجب أداء المبالغ إلى من تولى ذلك.
ومن حيث إن الثابت من التحقيق الذي أجرته الجهة الإدارية أن شقيق المتوفى هو الذي قام بالصرف على الجنازة من واقع المستندات التي قدمها، وما أقر به الشهود في التحقيق فإن قيام الإدارة بالصرف إليه يكون مطابقاً لحكم المادة 101 المشار إليها. ولا يكون لأرملته ثمة حق في المطالبة بمصروفات الجنازة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

الطعن 1320 لسنة 91 ق جلسة 2 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 21 ص 198

جلسة 2 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، بهاء محمد إبراهيم وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة ومحمد مطر.
------------------
(21)
الطعن رقم 1320 لسنة ٩١ القضائية
(١) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . سوق رأس المال . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
الإجراء المنصوص عليـه فـي المـادة 16 من القانون 10 لسنة ٢٠٠٩ . طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى .
اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون . مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناءً من نص الشارع .
أحوال الطلب . وجوب الأخذ في تفسيرها بالتضييق . للنيابة اتخاذ الإجراءات في شأن جرائم سوق رأس المال التي صدر فيها الطلب ممن يملكه قانوناً . انبساطه على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره . متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق . نعي الطاعن أن الطلب لم يتضمن اتهامات محددة . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(٢) سوق رأس المال . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على الحكم تعويله على مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية وحدها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . حد ذلك ؟
(٣) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض . النعي في ذلك الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(٤) قانون " سريانه " . محكمة دستورية .
الأصل في القوانين أنها قائمة ما لم تُلغ أو تعدل أو يقض بعدم دستوريتها . العوار الذي يشوب النصوص الملغاة قاصر عليها دون امتداده لنصوص أخرى . نعي الطاعن بمخالفة الحكم لقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص العقابية التي دين بها . غير مقبول . حد ذلك ؟
(٥) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " أوراق رسمية " .
الدفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم ثبوتها . نفي للتهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة على صحة وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(٦) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم التزام المحكمة بندب خبير . متى رأت كفاية الأدلة المقدمة في الدعوى .
(٧) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مطالبة محكمة النقض بإعادة وزن أدلة الدعوى . غير جائزة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الإجراء المنصوص عليـه فـي المـادة 16 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى ، وأن الأصل أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع ، وأن أحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر ، مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق وإن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، ومن المقرر أن الطلب في هذا المقام يتعلق بالجريمة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وذلك بقوة أثره العيني . لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان إحالته للمحاكمة الجنائية واتصال المحكمة بالدعوى ورد عليه بقوله : ( أن البين من مطالعة الخطاب أنه نقل لإرادة الهيئة بالموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومتفقاً مع ما قرره القانون في هذا الشـأن لاسيما أنـه لـم يشترط ألفاظـاً معينـة طالما أن العبارات واضحة المضمون ) ، وهو رد سائغ وكاف لاطراح ذلك الدفع ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من اطلاع هذه المحكمة - محكمة النقض - على المفردات المضمومة أن طلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الماليـة قـد ورد بشـأن المخالفات الواردة بدراسة الهيئة التعاملات التي تمت على الورقة المالية .... للاستثمار السياحي - موضوع الطعن - وكان من المقرر أنه متى صدر الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم قانون سوق رأس المال ، حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف وكيوفها القانونية الممكنة مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه ، كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق ، وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده ، ومن ثم فإن نعي الطاعن أن الطلب لم يتضمن اتهامات محددة يكون غير مقبول .
2- لما كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما أسفر عنه فحص التعاملات بشأن الورقة المالية .... للاستثمار السياحي ومذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية ، فإن ما يثار من منازعة بشأن تعويل الحكم على الدليل المستمد من المذكرة الأخيرة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن القوانين تظل قائمة على أصلها من الصحة وتبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم مـن المحكمة الدستورية العليا ، كما أن أي عوار يكون قـد شاب النصوص الملغاة تلك ، يظل مقصوراً عليها ولا يمتد بالتالي إلى النصوص التشريعية الأخرى ، وإذ كان الطاعن لا يماري بـأن النصوص العقابية التي أخذته بها المحكمة لـم يقـض بعـدم دستوريتها ، فإن النعي بمخالفة الحكم لقضاء المحكمة الدستورية يضحى تأويلاً غير صحيح في القانون .
5- لما كان نعي الطاعن بانتفاء أركان الجريمة وعدم ثبوت التهمة مردوداً عليه بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبـه فـي كـل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفـاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي لـه أمـام محكمة النقض ، كما أنه وإذ كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله .
6- من المقرر أن المحكمة غير مُلزَمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
7- من المقرر أنه ليس للطاعن أن يطالب محكمة النقض بإعادة وزن الدعوى من جديد ، إذ إنها محكمة قانون وليس محكمـة موضـوع لأن الأصل أن الطعـن بـالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة بـل هـو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجـه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- وهو من المطلعين بحكم مناصبهم - عضو مجلس إدارة شركة .... - على معلومات داخلية بشأن زيادة أرباح نتائج أعمال تلك الشركة المصدرة للورقة المالية ( .... ) استغل تلك المعلومة لحسابه الشخصي بشراء كميات من تلك الورقة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية المرفق بالتحقيقات .
2- بصفته السابقة تعامل على الورقة المالية محل الاتهام السابق حال كونه مطلعاً بطريقة مباشرة على المعلومة الداخلية محل الاتهام السابق مع عمله بكون تلك المعلومة لا زالت قائمة وغير معلنة لكافة المتعاملين .
3- بصفته السابقة وهو من المطلعين بحكم عمله على أسرار الشركة محل عمله – بشأن زيادة أرباح نتائج أعمال تلك الشركة المصدرة للورقة المالية ( .... ) - حقق نفعاً جراء هذا الاطلاع .
وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد 20 مكرراً/1 ، 3 ، 64 ، 67 ، 69 ، 69 مكرراً من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ المعدل والمواد 316 ، ۳۱۸ ، ۳۱۹/ ج ، د ، ه ، ۳۲۲ ، 323 /2،1 من اللائحة التنفيذية للقانون .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم / .... غرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه والحرمان من مزاولة المهنة لمدة سنة وألزمته المصروفات الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
وقضت المحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضورياً بتوكيل ، أولاً : بقبول الاستئناف شكلًا . ثانياً : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف مبلغ خمسين ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وإذ قضت محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح المنعقدة في غرفة المشورة - بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيـه قـد بـيّن واقعة الدعوى بما تتوافر بها الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها مـن الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه فـي المـادة 16 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى ، وأن الأصل أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع ، وأن أحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر ، مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق وإن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، ومن المقرر أن الطلب في هذا المقام يتعلق بالجريمة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وذلك بقوة أثره العيني . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان إحالته للمحاكمة الجنائية واتصال المحكمة بالدعوى ورد عليه بقوله : (أن البين من مطالعة الخطاب أنه نقل لإرادة الهيئة بالموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومتفقا مع ما قرره القانون في هذا الشـأن لاسيما أنـه لـم يشترط ألفاظـا معينـة طالما أن العبارات واضحة المضمون) ، وهو رد سائغ وكاف لاطراح ذلك الدفع ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من اطلاع هذه المحكمة - محكمة النقض - على المفردات المضمومة أن طلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الماليـة قـد ورد بشـأن المخالفات الواردة بدراسة الهيئة التعاملات التي تمت على الورقة المالية .... للاستثمار السياحي - موضوع الطعن - وكان من المقرر أنه متى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم قانون سوق رأس المال ، حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف وكيوفها القانونية الممكنة مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه ، كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق ، وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده ، ومن ثم فإن نعي الطاعن أن الطلب لم يتضمن اتهامات محددة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما أسفر عنه فحص التعاملات بشأن الورقة المالية .... للاستثمار السياحي ومذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية ، فإن ما يثار من منازعة بشأن تعويل الحكم على الدليل المستمد من المذكرة الأخيرة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القوانين تظل قائمة على أصلها من الصحة وتبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يُقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكـم مـن المحكمة الدستورية العليا ، كما أن أي عوار يكـون قـد شـاب النصوص الملغاة تلك، يظل مقصوراً عليها ولا يمتد بالتالي إلى النصوص التشريعية الأخرى ، وإذ كـان الطـاعن لا يمـاري بـأن النصوص العقابيـة التـي أخذتـه بـهـا المحكمـة لـم يقـض بعـدم دستوريتها ، فإن النعي بمخالفة الحكم لقضاء المحكمة الدستورية يضحى تأويلاً غير صحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن بانتفاء أركان الجريمة وعدم ثبوت التهمة مردوداً عليه بأن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبـه فـي كـل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفـاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي لـه أمـام محكمة النقض ، كما أنه وإذ كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير ، إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حـالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى طلب الطاعن القضاء بالبراءة قائماً على غير ذي موضوع ، لأنه ليس للطاعن أن يطالب محكمة النقض بإعادة وزن الدعوى من جديد ، إذ إنها محكمة قانون وليس محكمـة موضـوع لأن الأصل أن الطعـن بـالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة بـل هـو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجـه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ