---------------
(38)
الطعن 54 لسنة 73 ق
(2) تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة
لغير غرض السكنى وزيادتها. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى.
(3) استحقاق المالك لنصف الزيادة المقررة في
الأجرة القانونية المستحقة قبل 27/3/1997. شرطه. الجمع في تأجير المكان الواحد بين
غرضي السكنى وغير السكنى. م 3 ق 6 لسنة 1997، م 14 من لائحته التنفيذية.
(4) التعرف على نوع العين المؤجرة وتحديد
طرفي العلاقة الإيجارية. العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار. شرطه. مطابقته للحقيقة.
(5) منازعة المستأجر في مقدار الأجرة
المستحقة وزيادتها. وجوب الفصل فيها قبل القضاء بالإخلاء. عله ذلك.
(6) منازعة الطاعن في قانونية الأجرة
وزيادتها وتمسكه باستئجار العين سكن وأستوديو تصوير وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك.
دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء محتسبا الأجرة وفق الأجرة الاتفاقية
وزيادتها المقررة بق 6 لسنة 1997 ملتفتا عن هذا الدفاع. خطأ.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة
للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام، وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد
الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع
اعتد- في القانون رقم 6 لسنة 1997- في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض
السكنى الخاضعة لأحكامه وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية وبتاريخ
إنشاء العين حتى ولو لم تتطابق مع الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة
الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير
السكنية حددت فئات الزيادة بنسبة معينة من الأجرة القانونية التي استحقت قبل
27/3/1997، ثم أوردت المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 97 باللائحة
التنفيذية للقانون المذكور أن المالك لا يستحق سوى نصف تلك الزيادة في حالة الجمع
في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة
في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية هي بما
ورد في العقد وصفا للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقا للحقيقة.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا
نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة ومقدار الزيادة المقررة لها طبقا لقوانين
إيجار الأماكن تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية
لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة
المستحقة قانونا وزيادتها لتحديد مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى
والادعاء بالتأخير في الوفاء بالأجرة حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا
التأخير وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بالإخلاء محتسبا مقدار أجرة العين محل التداعي وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد
الإيجار وكامل الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 97 دون أن يعنى ببحث دفاع
الطاعن الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة للأجرة القانونية ومن أنه يستأجر العين
سكنا وأستوديو تصوير وطلبه ندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك وصولا إلى حقيقة مقدار
الأجرة وزيادتها بالقانون المشار إليه ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع
الدعوى، فإنه يكون وفضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالإخلال بحق الدفاع
والقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2001 أمام محكمة
السويس الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين التداعي والتسليم، وبيانا لذلك يقول إن
الأخير امتنع عن سداد الزيادة التي قررها القانون رقم 6 لسنة 1997 بواقع 10% شهريا
عن الفترة من 1/4/1997 إلى 30/3/2002 باعتبار أنه يستأجر العين سكنا وأستوديو
تصوير، فأقام الدعوى، قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم .... لسنة 25ق الإسماعيلية. وبتاريخ 12/11/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة