الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر حفظ



الأمر الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته. هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ.الحكم كاملاً




للنيابة العامة الرجوع فى الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إداريًا. ما لم يسبقه تحقيق قضائى.الحكم كاملاً




قرار هيئة الفحص والتحقيق بحفظ ملف إقرار الذمة المالية. أمر حفظ. غير ملزم. لها حق الرجوع فيه.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هى بحقيقة الواقع. أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً




للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً. ما لم يسبقه تحقيق قضائي.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق. حقيقته: أمر بعدم وجود وجه لإقامة دعوى جنائية.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته بنفسها - أياً ما كان سببه - أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.الحكم كاملاً




قيد النيابة وأمر الحفظ الصادر منها. لا حجية له في جريمة البلاغ الكاذب عن الجريمة المبلغ بها كذباً.البحث في كذب البلاغ أو صحته. موضوعي.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة في مادة جناية بعد تحقيق قضائي. حقيقته. أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. القرار الذي يصدر من محكمة الجنايات في طعن المدعية بالحقوق المدنية في ذلك الأمر. تعلقه بعمل من أعمال التحقيق وإن وصفته المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب.الحكم كاملاً




أمر الحفظ هو الذي يصدر من النيابة العامة دون أن تجرى في الدعوى أي إجراء من إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً




كذب الوقائع المبلغ عنها. ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. أثر ذلك. العبرة في كذب البلاغ أو بصحته. بحقيقة الواقع. الأمر الصادر من الجهة الإدارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه. ليس دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني لكل منهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر متى توافرت شروطه. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أمر قضائي.الحكم كاملاً




تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق برقم عوارض. لا تفيد حتماً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أساس ذلك. عدم التزام النيابة العامة بالأمر الصادر منها بحفظ أوراق الواقعة. لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. التظلم فيه أو استئنافه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية غير جائز. أمر الحفظ والأمر بألا وجه طبيعة كل منهما.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق ماهيته . وأثره .الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم منه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى العبرة في تحديد طبيعته وهل هو أمر حفظ إداري أم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.الحكم كاملاً




من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 110 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة .الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته فيها بنفسها - أيا ما كان سببه - أو بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائية، وان جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الادارى: أثره: له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما ولم يلغ قانونا.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من نيابة الشئون المالية فى جريمة نقد لعدم صدور طلب برفع الدعوى الجنائية عنها عدم إمتداده إلى جريمة النصب المرتبطة بها أساس ذلك.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة إجراءإداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه وجوب أن يكون صريحاً وكتابة جواز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.الحكم كاملاً




للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام مستشار الإحالة فى الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ شكوى إدارياالحكم كاملاً




إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




للنيابة العامة الرجوع في أمر الحفظ الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي، طالما أن المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية لم تنته بعد.الحكم كاملاً




الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. الأمر بألا وجه.الحكم كاملاً




محل قيام هذا الدفع أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ. مثال.الحكم كاملاً




مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد مأموري الضبط القضائي لا يعتبر انتداباً له لإجراء التحقيق.الحكم كاملاً




تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع. عدم تقيدها بقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى.الحكم كاملاً




الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا. ليس ملزما لها، ويجوز الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم تقيد النيابة بأمر الحفظ الذي تصدره بعد تنفيذ مأمور الضبط القضائي ما أشارت به بشأن فحص شكوى.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزما لها, بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - فإذا كان الثابت أن الضابط الذي افتتح المحضر الأول لم يباشر تحقيقا فيه.الحكم كاملاً




وقف النيابة سير التحقيق الذي لم تكد تبدأة نزولاً على حكم القانون وإصدارها أمراً بالحفظ.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة المبلغ عنها.الحكم كاملاً




قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم لا يعنى المحكمة فى شئ ولا تلزم الإشارة إليه فى الحكم.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنايات. شروطه.الحكم كاملاً




عدم إجراء النيابة تحقيقاً في الدعوى وعدم إصدارها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى. حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً




صدوره من النيابة بعد تحقيق أجرته بنفسها. هو أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. صدوره في صيغة أمر حفظ إداري. لا يغير من طبيعته.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الإداري الصادر من النيابة. الأمر القضائي الصادر منها بأن لا وجه لإقامة الدعوى. الفرق بينهما.الحكم كاملاً




ما أوجبته المادة 62 أ ج من إعلان المجني عليه بأمر الحفظ. المقصود به.الحكم كاملاً




أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة. ماهيته. ندب وكيل النيابة ضابط بوليس لتحقيق بلاغ. امتناع المجني عليه عن إبداء أقواله أمام ضابط البوليس.الحكم كاملاً




إن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمناً من تصرفها في الدعوى دون حاجة إلى إصدار قرار خاص به، ما دام الحفظ ينتج حتماً وبطريق اللزوم العقلي من هذا التصرف.الحكم كاملاً




تأشير وكيل النيابة على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها مع تفهيم الشاكي برفع دعوى مدنية والطعن في عقد البيع بالتزوير إذا شاء عدم تدوين أسباب قانونية أو موضوعية لهذا الأمر.الحكم كاملاً






أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة أو يجريه أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها.الحكم كاملاً




الأصل فيه أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً. لا يستفاد استنتاجاً إلا من تصرفات يلزم عنها الحفظ حتماً.الحكم كاملاً




أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية. هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها.الحكم كاملاً




إنه لما كان أمر النيابة العمومية بحفظ الدعوى من شأنه متى كان قد صدر بناءً على تحقيق أجرته بنفسها أو بناءً على انتداب منها أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه النائب العمومي أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة 42 من قانون تحقيق الجناياتالحكم كاملاً




إن المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن أمر الحفظ - أياً كان نوعه - الصادر من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة.الحكم كاملاً




إن إعلان شخص بصفته شاهداً في الدعوى ضدّ متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً. فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب - بحسب الأصل - أن يكون صريحاً ومدوّناً بالكتابة، ولا يصح أن يؤخذ فيه بالظن.الحكم كاملاً




إن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة لا يمنعها من العود إلى الدعوى العمومية إلا إذا كان بناءً على تحقيق أجرته هي بنفسها أو قام به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها.الحكم كاملاً




إن سبق صدور أمر من النيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم استطاعة الشاكي إثباتها لا يمنع المحكمة من أن تعتبر الواقعة صحيحة وترتب عليها حكمها ما دامت قد اقتنعت بصحتها من الأدلة التي أوضحتها في حكمها، فإن أمر الحفظ الصادر من النيابة لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية.الحكم كاملاً




ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناءً على تحقيقات أمرت بها فإنه - طبقاً للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات - لا يجوز مع بقائه قائماً، لعدم إلغائه من النائب العمومي وعدم ظهور أدلة جديدة، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التي صدر فيها الأمر ذاتها.الحكم كاملاً




إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره - وقبل انقضاء الحق في رفع الدعوى العمومية بمضي المدّة - تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.الحكم كاملاً




قرار الحفظ الذي يمنع بمقتضى المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام في مدّة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى.الحكم كاملاً




إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة على التهمة، بل كان أساسه الصلح الذي رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به وفض المشاكل على مقتضاه بحسب ما ارتآه كل منهما في مصلحته، فهو قرار نهائي عملاً بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات.الحكم كاملاً




إذا دفع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية لصدور قرار بحفظها استناداً إلى ما دوّنه وكيل النيابة المحقق بالمداد الأحمر في محضر التحقيق تحت عنوان "قرار حفظ قطعي"، وأجاب الحكم عن هذا الدفع بأن القرار الذي يشير إليه هذا المتهم خاص بمتهم توفى.الحكم كاملاً




إن قرار الحفظ الذي تصدره النيابة هو عمل قضائي كالحكم تترتب عليه حقوق. فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره.الحكم كاملاً




إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرّق فيه بين قرار حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التي يبنى عليها القرار أثر في تحديد قيمته القانونية.الحكم كاملاً




أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 تحقيق جنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة ومؤرخة وموقعا عليها من الموظف المختص باصدارهاالحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار عنها من النيابة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوّة الشىء المحكوم به.الحكم كاملاً




قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترتب عليه حقوق، فالواجب أن يكون ثابتا بالكتابة ومؤرّخا وموقعا عليه من الموظف المختص باصداره.الحكم كاملاً




تأشير النيابة على أوراق مادة تزوير بحفظها وتفهيم الشاكى بالطعن بالتزوير أمام المحكمة المختصة لا يمكن اعتباره حفظا بالمعنى القانونى الوارد بالمادة 42 من قانون تحقيق الجناياتالحكم كاملاً




أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة ومؤرّخة وموقعا عليها من الموظف المختص باصدارها.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر جنائي - نهائيته




الحكم الذى يصدر باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر جنائي - طرق الطعن فيه



تخلف المعترض عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائياً واجب التنفيذ وبالتالي عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه.الحكم كاملاً




الحكم الذى يصدر باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر جنائي - الاعتراض عليه



الاعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية هو مجرد إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات.الحكم كاملاً




أثر تخلف المعترض على حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض اعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ. استئناف الحكم الصادر بناء على تخلف المعترض باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ.الحكم كاملاً




الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر جنائي




قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد. بعد سابقة فصلها في موضوعه. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهرة .الحكم كاملاً


قرار وزير العدل 421 لسنة 1974 بشأن تنظيم مكتب التحكيم بوزارة العدل وقواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين

نشر بالوقائع المصرية العدد 63 بتاريخ 17 / 3 / 1975

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وعلى لائحة محفوظات وزارة العدل الصادرة سنة 1954.
وعلى القرار الوزاري رقم 1034 لسنة 1965 في شأن تنظيم المكتب الفني لوزير العدل.
وعلى القرار الوزاري رقم 985 لسنة 1966 بتنظيم مكتب التحكيم المعدل بالقرار رقم 215 لسنة 1972.
وعلى القرار الوزاري رقم 986 لسنة 1966 في شأن مكافآت ومصاريف رؤساء وأعضاء وأمناء سر هيئات التحكيم المعدل بالقرار رقم 998 لسنة 1971.
وعلى كتابي رئاسة الوزراء رقمي 7168، 9108 المؤرخين 29 من يونيو سنة 1966، 16 من أغسطس سنة 1966 بشأن مكافآت التحكيم.
وعلى الأمرين الإداريين رقمي 1 لسنة 1969، 1 لسنة 1974 بشأن مكافآت التحكيم.
قـرر:


المادة 1
يشرف المستشار الفني لوزير العدل على مكتب التحكيم المنشأ بقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المشار إليه.
ويقوم بأعماله الفنية من يندب لذلك من رجال القضاء والنيابة العامة.
وتكون له إدارة يعين لها مدير إداري ويعاونه عدد كاف من العاملين تتولى الأعمال الإدارية والمالية والكتابية التي يتطلبها العمل بالمكتب في حدود القوانين واللوائح.
وتقوم خزانة الوزارة بقبول المبالغ المستحقة في منازعات التحكيم.
وتباشر المراقبة العامة للحسابات بالوزارة الأعمال الحسابية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات.


المادة 2
يقدم طلب التحكيم المبين بالمادة 63 من القانون المشار إليه إلى المكتب من أصل وصور بقدر عدد الخصوم وثلاث صور إضافية بعد سداد الرسوم والأمانات والدمغات المقررة، ويبين به علاوة على البيانات التي يتطلبها القانون اسم وعنوان المحكم الذي تختاره الجهة طالبة التحكيم.
ويقيد الطلب فور وروده في الجدول المعد لذلك كما تقيد به القضايا المحالة إلى المكتب من المحاكم.
وعلى المكتب إرسال صور من طلبات التحكيم إلى أطراف النزاع وإخطار الخصوم في القضايا المحلية من المحاكم بما يفيد قيدها ويكلف كل من الأطراف المتنازعة التي لم تختر محكما عنها باختيار محكم خلال أسبوعين من إخطارها بالبريد المسجل مع علم الوصول.
وفى حالة عدم تحقق الغاية من هذا الإجراء يجوز اتباع الأحكام المقررة لإعلان الأوراق في قانون المرافعات.
فإذا انقضت المدة المذكورة دون أن تختار إحدى الجهات محكما عنها أو تأجل نظر النزاع مرتين بسبب تخلف محكم عن الحضور بغير عذر مقبول على الرغم من إخطاره قام وزير العدل باختيار محكم عن تلك الجهة من بين رجال القضاء بناء على ترشيح الإدارة المختصة للتفتيش القضائي، ويتولى مكتب التحكيم إخطار الجهة بالمحكم الذي تم اختياره عنها.


المادة 3
يعد المكتب دورات التحكيم لتوزيعها على الهيئات التي يناط بها الفصل فيها.
وتتكون الدورة من عدد من طلبات التحكيم لا يجاوز ثمانية بحيث لا تقل قيمة الأمانات المقدرة عنها والمبينة بالمادة 15 من هذا القرار عن ثلثمائة جنيه.


المادة 4
يتولى المكتب الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم - في غير المنازعات الإدارية - من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة مستشار أو ما يعادلها.
وذلك بترتيب الأقدمية. وألا يتكرر ترشيح أحدهم لدورة تحكيم إلا إذا حصل جميع من يلونه في الأقدمية على دورة مماثلة.
ويراعى عند إسناد الدورات احتساب الندب للجنة تقييم بمثابة دورة تحكيم.
ويستثنى من الترشيح العائدون من إعارة في الخارج مدة مماثلة لمدة إعارتهم وبما لا يجاوز ثلاث سنوات.
أما المنتدبون في الداخل ويتقاضون مكافآت إضافية فتسند إليهم مدة ندبهم دورة تحكيم مقابل كل دورتين تسندان إلى أقرانهم من غير المنتدبين.

المادة 5
يكون الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم في المنازعات الإدارية من بين مستشاري مجلس الدولة الذين يرشحهم رئيس المجلس.


المادة 6
يكون الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم في الطلبات المستعجلة بإثبات الحالة من بين المستشارين العاملين بالديوان العام لوزارة العدل بترتيب أقدميتهم دون أن يخل ذلك بحقهم في الندب لدورات التحكيم في الطلبات العادية.


المادة 7
يكون الترشيح لعضوية هيئات التحكيم في الحالات التي يختص فيها وزير العدل باختيار محكم عن الجهة المتنازعة بترتيب الأقدمية من بين رجال القضاء والنيابة العامة العاملين في المحكمة التي تعقد بدائرتها جلسات هيئات التحكيم على أن يبدأ في الاختيار برؤساء المحاكم الابتدائية فئة ( أ ) ثم فئة (ب) ثم القضاء فئة ( أ ) ثم فئة (ب) أو من يعادلهم من أعضاء النيابة العامة.


المادة 8
يكون لكل دورة تحكيم أمين سر يختاره المستشار الفني لمكتب وزير العدل من بين العاملين بديوان عام الوزارة أو المحاكم أو النيابة العامة من المستوى الثانى فأقل وذلك بترتيب الأقدمية فيما بين الحاصلين منهم على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين.
وتسند أمانة سر دورة تحكيم سنويا لكل من العاملين بمكتب التحكيم الذين تتوافر فيهم مرتبة الكفاية على النحو المتقدم ودورة أخرى لمن لا يحصل منهم على أجور إضافية.

المادة 9
يتولى المكتب إخطار رئيس وأعضاء هيئة التحكيم من رجال القضاء بالمنازعات التي أسندت إليهم فور صدور القرار الوزاري بتشكيل الهيئة. كما يخطر أمين السر المختص لاستلام القضايا من المكتب لعرضها على رئيس الهيئة لتحديد جلسة لنظرها في ميعاد لا يجاوز أسبوعين.
وعلى أمين السر إخطار المحكمين والجهات المتنازعة بالجلسة المحددة بالبريد - المسجل بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر قبل انعقادها بوقت كاف.

المادة 10
تعقد هيئات التحكيم جلساتها بديوان وزارة العدل ما لم يحدد رؤساؤها مكانا آخر لانعقادها.

المادة 11
يودع رئيس هيئة التحكيم مسودة الحكم خلال أسبوع من تاريخ صدوره وعلى أمين السر تحرير نسخة الحكم الأصلية وصور منها بقدر عدد الخصوم وثلاث صور إضافية وإيداع ملف النزاع شاملا تلك النسخة وصورها مكتب التحكيم خلال الأسبوع التالي وينقص هذا الميعاد إلى 48 ساعة بالنسبة للطلبات المستعجلة بإثبات الحالة.
ويسرى على محفوظات مكتب التحكيم الأحكام المقررة لمحفوظات المحاكم بلائحة محفوظات وزارة العدل.

المادة 12
ختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم مكتب التحكيم بوزارة العدل بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. وتسلم إلى من صدر الحكم لصالحه إذا كان الحكم جائزا تنفيذه وذلك بناء على طلب يقدم منه بعد سداد الرسوم وأمانات مكافآت التحكيم المستحقة.

المادة 13
يخطر مكتب التحكيم رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بما يتلقاه المكتب من منازعات متعلقة بتنفيذه وذلك خلال أسبوع على الأكثر لتحديد أقرب جلسة لنظر المنازعة بمعرفة تلك الهيئة.
وعلى أمين سر الهيئة إخطار الأطراف المتنازعة والمحكمين بالجلسة المحددة على الوجه المبين بالمادة التاسعة من هذا القرار.
وعلى الهيئة أن تصدر حكمها في المنازعة في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة.

المادة 14
يكون تحصيل الرسوم القضائية على طلبات التحكيم وفقا للقواعد المقررة للرسوم المستحقة أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخصم من الرسوم المستحقة على طلبات التحكيم المحالة من المحاكم قيمة الرسوم السابق أداؤها.

المادة 15
على مقدمي طلبات التحكيم والمدعين في القضايا المحالة من المحاكم إلى المكتب إيداع أمانات تخصص حصيلتها لصرف المكافآت المستحقة للمحكمين من رجال القضاء وأمناء السر.
وتقدر الأمانات وفقا لما يلى: -
أ - في المنازعات معلومة القيمة بنسبة 6% من قيمة النزاع بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز ثلثمائة جنيه.
ب - في المنازعات مجهولة القيمة مبلغ خمسة عشر جنيها.
وتتعدد الأمانات بتعدد الرسوم القضائية المحصلة على هذه المنازعات نسبية كانت أو ثابتة بحيث لا تجاوز في جملتها ثلثمائة جنيه في المنازعة الواحدة.
ويحصل باقي ما يستحق من أمانة لحساب المكافآت بعد صدور الحكم.

المادة 16
ترد الأمانة إذا تنازل الطالب عن طلب التحكيم قبل عرضه على الهيئة كما ترد بعد عرض الطلب عليها في حالتي ترك الخصومة أو الصلح أو إذا حكمت الهيئة بعدم اختصاصها بنظر الطلب أو بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة أو لرفعه قبل الأوان.

المادة 17
يرد إلى الطالب ما يتبقى من قيمة الأمانة المودعة منه بعد صرف المكافآت المستحقة عن المنازعة للمحكمين من رجال القضاء وأمين السر.

المادة 18
يتخذ مكتب التحكيم إجراءات تحصيل المكافأة المستحقة للمحكم من رجال القضاء الذي يختاره وزير العدل عملا بحكم المادة الثانية من هذا القرار، وذلك من الجهة المتنازعة التي تم اختيار محكم عنها.

المادة 19
يدخل في حساب المصاريف المحكوم بها مكافآت التحكيم المنصرفة للمحكمين من رجال القضاء وأمناء السر.
ويتبع في شأن تحصيلها القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية.



المادة 20

على مراقبة حسابات الوزارة إخطار مكتب التحكيم ببيان شهرى بالإيرادات المحصلة في منازعات التحكيم من رسوم وأمانات والمنصرف من كل منها وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى.



المادة 21

تحدد مكافآت رجال القضاء وأمناء السر عن أعمالهم في دورات التحكيم التي تسند إليهم بعد العمل بهذا القرار على الوجه التالي: -
أ - بالنسبة إلى رؤساء هيئات التحكيم:
260 جنيها عن رئاسة هيئات التحكيم في أول دوره.
185 جنيها عن رئاسة هيئات التحكيم في كل دورة تالية للدورة الأولى أو للندب للجنة تقييم.
012 جنيها عن رئاسة هيئة تحكيم في طلب إثبات الحالة أو منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة.
ب - بالنسبة إلى أعضاء هيئات التحكيم:
160 جنيها عن كل دورة تحكيم تسند إلى العضو في الحدود الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار.
جـ - بالنسبة إلى أمناء السر.
030 جنيها عن كل دورة.
003 جنيهات عن أمانة سر هيئة تحكيم في طلب إثبات الحالة أو منازعة التنفيذ.



المادة 22

إذا رد المكتب أمانة التحكيم لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 16 يضيف إلى الدورة طلب تحكيم مقابل الطلب المستردة أمانته وفى حدود قيمته.



المادة 23

تلتزم الجهة المتنازعة بمكافأة المحكم الذي تختاره عنها.
وتلزم بأن تؤدى إلى مكتب التحكيم المكافأة المستحقة لمن يختاره وزير العدل من رجال القضاء كمحكم عنها طبقا للتسوية التي تتم بعد الفصل في النزاع.



المادة 24

تسوى المكافأة المستحقة على الجهة المتنازعة في كل نزاع من منازعات التحكيم بعد الفصل فيه طبقا للقواعد المقررة في المادتين 9، 21 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية، على ألا تقل المكافأة المستحقة في المنازعة معلومة القيمة عن خمسة جنيهات وفى المنازعة مجهولة القيمة عن خمسة عشر جنيها.



المادة 25

استثناء من الأحكام المتقدمة تسند بصفة مؤقتة دورات تحكيم لرجال القضاء الذين لم يتساووا مع أقرانهم في عدد الدورات إلى أن تتحقق المساواة بينهم.



المادة 26

يلغى ما يخالف ما جاء بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

توقيع : مصطفى أبو زيد فهمي

وزير العدل

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر بألا وجه - الطعن فيه




لما كانت المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص على أنه تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية .الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة عدم جواز الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.الحكم كاملاً




سرقة المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص بإنشائها لمصلحة عامة جناية عقوبتها السجن.الحكم كاملاً




حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، في التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً




حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً




الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الطعن فيها: تسوية القانون في المادتين 162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر بألا وجه - حجيته




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. المبنى على أسباب عينية. امتداده لجميع المساهمين في الفعل ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين. اقتصار حجيته على من صدر لصالحه.الحكم كاملاً




الأوامر التى تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية. امتداد حجيته - كأحكام البراءة - إلى كافة المساهمين في الجريمة. ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين. قصر حجيته على من صدر لصالحه دون غيره.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية امتداد حجيته كأحكام البراءة إلى كافة المساهمين في الجريمة.الحكم كاملاً




صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. يمنع من نظرها. ما دام الأمر قائماً.الحكم كاملاً




الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. الأمر بألا وجه. حجيته؟الحكم كاملاً




أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له قوة الأمر المقضي. حظر تحريك الدعوى بعد صدوره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر بألا وجه - حالاته




سلطة مستشار الإحالة فى إصدار الأمر بأن لا وجه. مقصورة فحسب على كون الواقعة غير معاقب عليها أو أن الأدلة عليها غير كافية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر بألا وجه - تسبيبه / تسبيب معيب




إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته منها، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر بألا وجه - تسبيبه




الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. من النيابة العامة. أو مستشار الإحالة. بداءة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها.الحكم كاملاً




الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة بداءة.الحكم كاملاً




حق المدعي المدني في الطعن في أمر مستشار الإحالة. في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير في الدعوى الجنائية وحدها. نقض الأمر.الحكم كاملاً




عدم تقيد النيابة في رفع الدعوى الجنائية بأمر الحفظ الصادر بناء على محضر جمع الاستدلالات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر بألا وجه - إلغاؤه




حق النائب العام وحده في إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. المادة 211 إجراءات. إلغاؤه من رئيس نيابة أثره: اعتبار الأمر قائما.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر بألا وجه. ما دام قائماً.الحكم كاملاً




إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. حق مخول للنائب العام وحده في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. أساس ذلك.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر بألا وجه - استئنافه




إذا كان القانون لا يجيز للطاعن الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام .الحكم كاملاً