الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. المبنى على أسباب عينية. امتداده لجميع المساهمين في الفعل ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين. اقتصار حجيته على من صدر لصالحه.
الأوامر التى تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها.
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية. امتداد حجيته - كأحكام البراءة - إلى كافة المساهمين في الجريمة. ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين. قصر حجيته على من صدر لصالحه دون غيره.
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية امتداد حجيته كأحكام البراءة إلى كافة المساهمين في الجريمة.
صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. يمنع من نظرها. ما دام الأمر قائماً.
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. الأمر بألا وجه. حجيته؟
أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له قوة الأمر المقضي. حظر تحريك الدعوى بعد صدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق