الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر حفظ

 

الأمر الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته. هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ.

 

 

 

 

للنيابة العامة الرجوع فى الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إداريًا. ما لم يسبقه تحقيق قضائى.

 

 

 

 

قرار هيئة الفحص والتحقيق بحفظ ملف إقرار الذمة المالية. أمر حفظ. غير ملزم. لها حق الرجوع فيه.

 

 

 

 

العبرة فى تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هى بحقيقة الواقع. أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.

 

 

 

 

للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً. ما لم يسبقه تحقيق قضائي.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق. حقيقته: أمر بعدم وجود وجه لإقامة دعوى جنائية.

 

 

 

 

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته بنفسها - أياً ما كان سببه - أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

 

 

 

 

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.

 

 

 

 

قيد النيابة وأمر الحفظ الصادر منها. لا حجية له في جريمة البلاغ الكاذب عن الجريمة المبلغ بها كذباً.البحث في كذب البلاغ أو صحته. موضوعي.

 

 

 

 

أمر الحفظ الصادر من النيابة في مادة جناية بعد تحقيق قضائي. حقيقته. أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. القرار الذي يصدر من محكمة الجنايات في طعن المدعية بالحقوق المدنية في ذلك الأمر. تعلقه بعمل من أعمال التحقيق وإن وصفته المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب.

 

 

 

 

أمر الحفظ هو الذي يصدر من النيابة العامة دون أن تجرى في الدعوى أي إجراء من إجراءات التحقيق.

 

 

 

 

كذب الوقائع المبلغ عنها. ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. أثر ذلك. العبرة في كذب البلاغ أو بصحته. بحقيقة الواقع. الأمر الصادر من الجهة الإدارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه. ليس دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها.

 

 

 

 

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني لكل منهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر متى توافرت شروطه. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أمر قضائي.

 

 

 

 

تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق برقم عوارض. لا تفيد حتماً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أساس ذلك. عدم التزام النيابة العامة بالأمر الصادر منها بحفظ أوراق الواقعة. لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط.

 

 

 

 

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. التظلم فيه أو استئنافه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية غير جائز. أمر الحفظ والأمر بألا وجه طبيعة كل منهما.

 

 

 

 

أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق ماهيته . وأثره .

 

 

 

 

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم منه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى العبرة في تحديد طبيعته وهل هو أمر حفظ إداري أم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.

 

 

 

 

من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 110 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة .

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته فيها بنفسها - أيا ما كان سببه - أو بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائية، وان جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الادارى: أثره: له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما ولم يلغ قانونا.

 

 

 

 

أمر الحفظ الصادر من نيابة الشئون المالية فى جريمة نقد لعدم صدور طلب برفع الدعوى الجنائية عنها عدم إمتداده إلى جريمة النصب المرتبطة بها أساس ذلك.

 

 

 

 

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة إجراءإداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.

 

 

 

 

العبرة في تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هي بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

الأمر بعدم وجود وجه وجوب أن يكون صريحاً وكتابة جواز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.

 

 

 

 

للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام مستشار الإحالة فى الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ شكوى إداريا

 

 

 

 

إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

للنيابة العامة الرجوع في أمر الحفظ الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي، طالما أن المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية لم تنته بعد.

 

 

 

 

الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. الأمر بألا وجه.

 

 

 

 

محل قيام هذا الدفع أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ. مثال.

 

 

 

 

مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد مأموري الضبط القضائي لا يعتبر انتداباً له لإجراء التحقيق.

 

 

 

 

تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع. عدم تقيدها بقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى.

 

 

 

 

الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا. ليس ملزما لها، ويجوز الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط. علة ذلك.

 

 

 

 

عدم تقيد النيابة بأمر الحفظ الذي تصدره بعد تنفيذ مأمور الضبط القضائي ما أشارت به بشأن فحص شكوى.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزما لها, بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - فإذا كان الثابت أن الضابط الذي افتتح المحضر الأول لم يباشر تحقيقا فيه.

 

 

 

 

وقف النيابة سير التحقيق الذي لم تكد تبدأة نزولاً على حكم القانون وإصدارها أمراً بالحفظ.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة المبلغ عنها.

 

 

 

 

قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم لا يعنى المحكمة فى شئ ولا تلزم الإشارة إليه فى الحكم.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنايات. شروطه.

 

 

 

 

عدم إجراء النيابة تحقيقاً في الدعوى وعدم إصدارها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى. حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.

 

 

 

 

صدوره من النيابة بعد تحقيق أجرته بنفسها. هو أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. صدوره في صيغة أمر حفظ إداري. لا يغير من طبيعته.

 

 

 

 

أمر الحفظ الإداري الصادر من النيابة. الأمر القضائي الصادر منها بأن لا وجه لإقامة الدعوى. الفرق بينهما.

 

 

 

 

ما أوجبته المادة 62 أ ج من إعلان المجني عليه بأمر الحفظ. المقصود به.

 

 

 

 

أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة. ماهيته. ندب وكيل النيابة ضابط بوليس لتحقيق بلاغ. امتناع المجني عليه عن إبداء أقواله أمام ضابط البوليس.

 

 

 

 

إن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمناً من تصرفها في الدعوى دون حاجة إلى إصدار قرار خاص به، ما دام الحفظ ينتج حتماً وبطريق اللزوم العقلي من هذا التصرف.

 

 

 

 

تأشير وكيل النيابة على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها مع تفهيم الشاكي برفع دعوى مدنية والطعن في عقد البيع بالتزوير إذا شاء عدم تدوين أسباب قانونية أو موضوعية لهذا الأمر.

 

 

 

 

 

 

أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة أو يجريه أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها.

 

 

 

 

الأصل فيه أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً. لا يستفاد استنتاجاً إلا من تصرفات يلزم عنها الحفظ حتماً.

 

 

 

 

أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية. هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها.

 

 

 

 

إنه لما كان أمر النيابة العمومية بحفظ الدعوى من شأنه متى كان قد صدر بناءً على تحقيق أجرته بنفسها أو بناءً على انتداب منها أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه النائب العمومي أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات

 

 

 

 

إن المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن أمر الحفظ - أياً كان نوعه - الصادر من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة.

 

 

 

 

إن إعلان شخص بصفته شاهداً في الدعوى ضدّ متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً. فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب - بحسب الأصل - أن يكون صريحاً ومدوّناً بالكتابة، ولا يصح أن يؤخذ فيه بالظن.

 

 

 

 

إن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة لا يمنعها من العود إلى الدعوى العمومية إلا إذا كان بناءً على تحقيق أجرته هي بنفسها أو قام به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها.

 

 

 

 

إن سبق صدور أمر من النيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم استطاعة الشاكي إثباتها لا يمنع المحكمة من أن تعتبر الواقعة صحيحة وترتب عليها حكمها ما دامت قد اقتنعت بصحتها من الأدلة التي أوضحتها في حكمها، فإن أمر الحفظ الصادر من النيابة لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية.

 

 

 

 

ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناءً على تحقيقات أمرت بها فإنه - طبقاً للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات - لا يجوز مع بقائه قائماً، لعدم إلغائه من النائب العمومي وعدم ظهور أدلة جديدة، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التي صدر فيها الأمر ذاتها.

 

 

 

 

إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره - وقبل انقضاء الحق في رفع الدعوى العمومية بمضي المدّة - تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.

 

 

 

 

قرار الحفظ الذي يمنع بمقتضى المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام في مدّة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى.

 

 

 

 

إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة على التهمة، بل كان أساسه الصلح الذي رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به وفض المشاكل على مقتضاه بحسب ما ارتآه كل منهما في مصلحته، فهو قرار نهائي عملاً بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات.

 

 

 

 

إذا دفع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية لصدور قرار بحفظها استناداً إلى ما دوّنه وكيل النيابة المحقق بالمداد الأحمر في محضر التحقيق تحت عنوان "قرار حفظ قطعي"، وأجاب الحكم عن هذا الدفع بأن القرار الذي يشير إليه هذا المتهم خاص بمتهم توفى.

 

 

 

 

إن قرار الحفظ الذي تصدره النيابة هو عمل قضائي كالحكم تترتب عليه حقوق. فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره.

 

 

 

 

إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرّق فيه بين قرار حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التي يبنى عليها القرار أثر في تحديد قيمته القانونية.

 

 

 

 

أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 تحقيق جنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة ومؤرخة وموقعا عليها من الموظف المختص باصدارها

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار عنها من النيابة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوّة الشىء المحكوم به.

 

 

 

 

قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترتب عليه حقوق، فالواجب أن يكون ثابتا بالكتابة ومؤرّخا وموقعا عليه من الموظف المختص باصداره.

 

 

 

 

تأشير النيابة على أوراق مادة تزوير بحفظها وتفهيم الشاكى بالطعن بالتزوير أمام المحكمة المختصة لا يمكن اعتباره حفظا بالمعنى القانونى الوارد بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات

 

 

 

 

أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة ومؤرّخة وموقعا عليها من الموظف المختص باصدارها.

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق