نشر بالوقائع المصرية العدد 63 بتاريخ 17 / 3 / 1975
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وعلى لائحة محفوظات وزارة العدل الصادرة سنة 1954.
وعلى القرار الوزاري رقم 1034 لسنة 1965 في شأن تنظيم المكتب الفني لوزير العدل.
وعلى القرار الوزاري رقم 985 لسنة 1966 بتنظيم مكتب التحكيم المعدل بالقرار رقم 215 لسنة 1972.
وعلى القرار الوزاري رقم 986 لسنة 1966 في شأن مكافآت ومصاريف رؤساء وأعضاء وأمناء سر هيئات التحكيم المعدل بالقرار رقم 998 لسنة 1971.
وعلى كتابي رئاسة الوزراء رقمي 7168، 9108 المؤرخين 29 من يونيو سنة 1966، 16 من أغسطس سنة 1966 بشأن مكافآت التحكيم.
وعلى الأمرين الإداريين رقمي 1 لسنة 1969، 1 لسنة 1974 بشأن مكافآت التحكيم.
قـرر:
المادة 1
يشرف المستشار الفني لوزير العدل على مكتب التحكيم المنشأ بقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المشار إليه.
ويقوم بأعماله الفنية من يندب لذلك من رجال القضاء والنيابة العامة.
وتكون له إدارة يعين لها مدير إداري ويعاونه عدد كاف من العاملين تتولى الأعمال الإدارية والمالية والكتابية التي يتطلبها العمل بالمكتب في حدود القوانين واللوائح.
وتقوم خزانة الوزارة بقبول المبالغ المستحقة في منازعات التحكيم.
وتباشر المراقبة العامة للحسابات بالوزارة الأعمال الحسابية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات.
المادة 2
يقدم طلب التحكيم المبين بالمادة 63 من القانون المشار إليه إلى المكتب من أصل وصور بقدر عدد الخصوم وثلاث صور إضافية بعد سداد الرسوم والأمانات والدمغات المقررة، ويبين به علاوة على البيانات التي يتطلبها القانون اسم وعنوان المحكم الذي تختاره الجهة طالبة التحكيم.
ويقيد الطلب فور وروده في الجدول المعد لذلك كما تقيد به القضايا المحالة إلى المكتب من المحاكم.
وعلى المكتب إرسال صور من طلبات التحكيم إلى أطراف النزاع وإخطار الخصوم في القضايا المحلية من المحاكم بما يفيد قيدها ويكلف كل من الأطراف المتنازعة التي لم تختر محكما عنها باختيار محكم خلال أسبوعين من إخطارها بالبريد المسجل مع علم الوصول.
وفى حالة عدم تحقق الغاية من هذا الإجراء يجوز اتباع الأحكام المقررة لإعلان الأوراق في قانون المرافعات.
فإذا انقضت المدة المذكورة دون أن تختار إحدى الجهات محكما عنها أو تأجل نظر النزاع مرتين بسبب تخلف محكم عن الحضور بغير عذر مقبول على الرغم من إخطاره قام وزير العدل باختيار محكم عن تلك الجهة من بين رجال القضاء بناء على ترشيح الإدارة المختصة للتفتيش القضائي، ويتولى مكتب التحكيم إخطار الجهة بالمحكم الذي تم اختياره عنها.
المادة 3
يعد المكتب دورات التحكيم لتوزيعها على الهيئات التي يناط بها الفصل فيها.
وتتكون الدورة من عدد من طلبات التحكيم لا يجاوز ثمانية بحيث لا تقل قيمة الأمانات المقدرة عنها والمبينة بالمادة 15 من هذا القرار عن ثلثمائة جنيه.
المادة 4
يتولى المكتب الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم - في غير المنازعات الإدارية - من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة مستشار أو ما يعادلها.
وذلك بترتيب الأقدمية. وألا يتكرر ترشيح أحدهم لدورة تحكيم إلا إذا حصل جميع من يلونه في الأقدمية على دورة مماثلة.
ويراعى عند إسناد الدورات احتساب الندب للجنة تقييم بمثابة دورة تحكيم.
ويستثنى من الترشيح العائدون من إعارة في الخارج مدة مماثلة لمدة إعارتهم وبما لا يجاوز ثلاث سنوات.
أما المنتدبون في الداخل ويتقاضون مكافآت إضافية فتسند إليهم مدة ندبهم دورة تحكيم مقابل كل دورتين تسندان إلى أقرانهم من غير المنتدبين.
المادة 5
يكون الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم في المنازعات الإدارية من بين مستشاري مجلس الدولة الذين يرشحهم رئيس المجلس.
المادة 6
يكون الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم في الطلبات المستعجلة بإثبات الحالة من بين المستشارين العاملين بالديوان العام لوزارة العدل بترتيب أقدميتهم دون أن يخل ذلك بحقهم في الندب لدورات التحكيم في الطلبات العادية.
المادة 7
يكون الترشيح لعضوية هيئات التحكيم في الحالات التي يختص فيها وزير العدل باختيار محكم عن الجهة المتنازعة بترتيب الأقدمية من بين رجال القضاء والنيابة العامة العاملين في المحكمة التي تعقد بدائرتها جلسات هيئات التحكيم على أن يبدأ في الاختيار برؤساء المحاكم الابتدائية فئة ( أ ) ثم فئة (ب) ثم القضاء فئة ( أ ) ثم فئة (ب) أو من يعادلهم من أعضاء النيابة العامة.
المادة 8
يكون لكل دورة تحكيم أمين سر يختاره المستشار الفني لمكتب وزير العدل من بين العاملين بديوان عام الوزارة أو المحاكم أو النيابة العامة من المستوى الثانى فأقل وذلك بترتيب الأقدمية فيما بين الحاصلين منهم على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين.
وتسند أمانة سر دورة تحكيم سنويا لكل من العاملين بمكتب التحكيم الذين تتوافر فيهم مرتبة الكفاية على النحو المتقدم ودورة أخرى لمن لا يحصل منهم على أجور إضافية.
المادة 9
يتولى المكتب إخطار رئيس وأعضاء هيئة التحكيم من رجال القضاء بالمنازعات التي أسندت إليهم فور صدور القرار الوزاري بتشكيل الهيئة. كما يخطر أمين السر المختص لاستلام القضايا من المكتب لعرضها على رئيس الهيئة لتحديد جلسة لنظرها في ميعاد لا يجاوز أسبوعين.
وعلى أمين السر إخطار المحكمين والجهات المتنازعة بالجلسة المحددة بالبريد - المسجل بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر قبل انعقادها بوقت كاف.
المادة 10
تعقد هيئات التحكيم جلساتها بديوان وزارة العدل ما لم يحدد رؤساؤها مكانا آخر لانعقادها.
المادة 11
يودع رئيس هيئة التحكيم مسودة الحكم خلال أسبوع من تاريخ صدوره وعلى أمين السر تحرير نسخة الحكم الأصلية وصور منها بقدر عدد الخصوم وثلاث صور إضافية وإيداع ملف النزاع شاملا تلك النسخة وصورها مكتب التحكيم خلال الأسبوع التالي وينقص هذا الميعاد إلى 48 ساعة بالنسبة للطلبات المستعجلة بإثبات الحالة.
ويسرى على محفوظات مكتب التحكيم الأحكام المقررة لمحفوظات المحاكم بلائحة محفوظات وزارة العدل.
المادة 12
ختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم مكتب التحكيم بوزارة العدل بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. وتسلم إلى من صدر الحكم لصالحه إذا كان الحكم جائزا تنفيذه وذلك بناء على طلب يقدم منه بعد سداد الرسوم وأمانات مكافآت التحكيم المستحقة.
المادة 13
يخطر مكتب التحكيم رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بما يتلقاه المكتب من منازعات متعلقة بتنفيذه وذلك خلال أسبوع على الأكثر لتحديد أقرب جلسة لنظر المنازعة بمعرفة تلك الهيئة.
وعلى أمين سر الهيئة إخطار الأطراف المتنازعة والمحكمين بالجلسة المحددة على الوجه المبين بالمادة التاسعة من هذا القرار.
وعلى الهيئة أن تصدر حكمها في المنازعة في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة.
المادة 14
يكون تحصيل الرسوم القضائية على طلبات التحكيم وفقا للقواعد المقررة للرسوم المستحقة أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخصم من الرسوم المستحقة على طلبات التحكيم المحالة من المحاكم قيمة الرسوم السابق أداؤها.
المادة 15
على مقدمي طلبات التحكيم والمدعين في القضايا المحالة من المحاكم إلى المكتب إيداع أمانات تخصص حصيلتها لصرف المكافآت المستحقة للمحكمين من رجال القضاء وأمناء السر.
وتقدر الأمانات وفقا لما يلى: -
أ - في المنازعات معلومة القيمة بنسبة 6% من قيمة النزاع بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز ثلثمائة جنيه.
ب - في المنازعات مجهولة القيمة مبلغ خمسة عشر جنيها.
وتتعدد الأمانات بتعدد الرسوم القضائية المحصلة على هذه المنازعات نسبية كانت أو ثابتة بحيث لا تجاوز في جملتها ثلثمائة جنيه في المنازعة الواحدة.
ويحصل باقي ما يستحق من أمانة لحساب المكافآت بعد صدور الحكم.
المادة 16
ترد الأمانة إذا تنازل الطالب عن طلب التحكيم قبل عرضه على الهيئة كما ترد بعد عرض الطلب عليها في حالتي ترك الخصومة أو الصلح أو إذا حكمت الهيئة بعدم اختصاصها بنظر الطلب أو بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة أو لرفعه قبل الأوان.
المادة 17
يرد إلى الطالب ما يتبقى من قيمة الأمانة المودعة منه بعد صرف المكافآت المستحقة عن المنازعة للمحكمين من رجال القضاء وأمين السر.
المادة 18
يتخذ مكتب التحكيم إجراءات تحصيل المكافأة المستحقة للمحكم من رجال القضاء الذي يختاره وزير العدل عملا بحكم المادة الثانية من هذا القرار، وذلك من الجهة المتنازعة التي تم اختيار محكم عنها.
المادة 19
يدخل في حساب المصاريف المحكوم بها مكافآت التحكيم المنصرفة للمحكمين من رجال القضاء وأمناء السر.
ويتبع في شأن تحصيلها القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية.
المادة 20
على مراقبة حسابات الوزارة إخطار مكتب التحكيم ببيان شهرى بالإيرادات المحصلة في منازعات التحكيم من رسوم وأمانات والمنصرف من كل منها وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى.
المادة 21
تحدد مكافآت رجال القضاء وأمناء السر عن أعمالهم في دورات التحكيم التي تسند إليهم بعد العمل بهذا القرار على الوجه التالي: -
أ - بالنسبة إلى رؤساء هيئات التحكيم:
260 جنيها عن رئاسة هيئات التحكيم في أول دوره.
185 جنيها عن رئاسة هيئات التحكيم في كل دورة تالية للدورة الأولى أو للندب للجنة تقييم.
012 جنيها عن رئاسة هيئة تحكيم في طلب إثبات الحالة أو منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة.
ب - بالنسبة إلى أعضاء هيئات التحكيم:
160 جنيها عن كل دورة تحكيم تسند إلى العضو في الحدود الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار.
جـ - بالنسبة إلى أمناء السر.
030 جنيها عن كل دورة.
003 جنيهات عن أمانة سر هيئة تحكيم في طلب إثبات الحالة أو منازعة التنفيذ.
المادة 22
إذا رد المكتب أمانة التحكيم لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 16 يضيف إلى الدورة طلب تحكيم مقابل الطلب المستردة أمانته وفى حدود قيمته.
المادة 23
تلتزم الجهة المتنازعة بمكافأة المحكم الذي تختاره عنها.
وتلزم بأن تؤدى إلى مكتب التحكيم المكافأة المستحقة لمن يختاره وزير العدل من رجال القضاء كمحكم عنها طبقا للتسوية التي تتم بعد الفصل في النزاع.
المادة 24
تسوى المكافأة المستحقة على الجهة المتنازعة في كل نزاع من منازعات التحكيم بعد الفصل فيه طبقا للقواعد المقررة في المادتين 9، 21 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية، على ألا تقل المكافأة المستحقة في المنازعة معلومة القيمة عن خمسة جنيهات وفى المنازعة مجهولة القيمة عن خمسة عشر جنيها.
المادة 25
استثناء من الأحكام المتقدمة تسند بصفة مؤقتة دورات تحكيم لرجال القضاء الذين لم يتساووا مع أقرانهم في عدد الدورات إلى أن تتحقق المساواة بينهم.
المادة 26
يلغى ما يخالف ما جاء بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
توقيع : مصطفى أبو زيد فهمي
وزير العدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق