تخلف المعترض عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائياً واجب التنفيذ وبالتالي عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه.الحكم كاملاً
الحكم الذى يصدر باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق