الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. من النيابة العامة. أو مستشار الإحالة. بداءة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها.الحكم كاملاً
الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة بداءة.الحكم كاملاً
حق المدعي المدني في الطعن في أمر مستشار الإحالة. في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير في الدعوى الجنائية وحدها. نقض الأمر.الحكم كاملاً
عدم تقيد النيابة في رفع الدعوى الجنائية بأمر الحفظ الصادر بناء على محضر جمع الاستدلالات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق