الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. من النيابة العامة. أو مستشار الإحالة. بداءة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها.
الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة بداءة.
حق المدعي المدني في الطعن في أمر مستشار الإحالة. في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير في الدعوى الجنائية وحدها. نقض الأمر.
عدم تقيد النيابة في رفع الدعوى الجنائية بأمر الحفظ الصادر بناء على محضر جمع الاستدلالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق