حق النائب العام وحده في إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. المادة 211 إجراءات. إلغاؤه من رئيس نيابة أثره: اعتبار الأمر قائما.الحكم كاملاً
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر بألا وجه. ما دام قائماً.الحكم كاملاً
إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. حق مخول للنائب العام وحده في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. أساس ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق