الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أكتوبر 2020

الطعن 540 لسنة 42 ق جلسة 31 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 328 ص 1757

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، محمد البنداري العشري، أحمد سيف الدين سابق.

-------------------

(328)
الطعن رقم 540 لسنة 42 القضائية

(1) بطلان "بطلان التصرفات". محاماة. وكالة.
دعوى بطلان العقد. عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بطلان هذا الشق وحده. م 143 مدني. مثال في وكالة محام.
 (2)نقض "السبب الجديد". محاماة.
عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة الصادر منها للمحامي تم بناء على وساطة سمسار. عدم جواز النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (3)محكمة الموضوع "تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن". إثبات.
تقدير الشهادة - ولو كانت تقولاً - مسألة موضوعية. عدم جواز الجدل فيها أمام محكمة النقض.
( 4،  (5 قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محاماة "أتعاب المحامي". وكالة.
 (4)عقد وكالة المحامي. انعقاده وانقضاؤه قبل نفاذ قانون المحاماة 61 لسنة 1968. أثره. عدم انطباق هذا القانون عليه.
 (5)أتعاب المحامي المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. خضوعها لتقدير القاضي. م. 44 ق المحاماة 96 لسنة 1957، م 709/ 2 مدني.
( 6 و7) وكالة. تعويض "التعويض الاتفاقي". محاماة.
(6) عقد وكالة المحامي بأجر. الاتفاق فيه على استحقاق الوكيل مبلغاً معيناً كتعويض اتفاق إذا ما عزل عن الوكالة دون مبرر. غير مخالف للنظام العام. هذا الاتفاق يعد شرطاً جزائياً حدد مقدماً قيمة التعويض.
(7) التعويض المتفق عليه بين المحامي وموكله في حالة عزله من الوكالة دون مبرر. قانون المحاماة 96 لسنة 1957 لا يمنع من تطبيق أحكام المادة 324 مدني عليه. عدم استحقاقه إذا أثبت الموكل أن الوكيل لم يصبه ضرر. خضوعه لتقدير القضاء بالتخفيض.

------------------
1 - تنص المادة 143 من القانون المدني على أنه "إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله" ومفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة اقتصرت في تمسكها ببطلان عقد الوكالة على مجرد اشتماله على شرط تقدير أجرة الوكالة بنسبة من صافي التركة بعد التصفية على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 المنطبق على الواقعة وعلى شرط جزائي يلزمها بأن تدفع للوكيل مبلغ....... إذا عزلته في وقت مناسب فإن بطلان هذين الشرطين أو إحداهما لا يترتب عليه بطلان العقد ما دامت هي نفسها لم تقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ويضحى نعيها ببطلان العقد - في غير محله.
2 -  إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة - الصادرة منها للمحامي - تم بناء على وساطة سمسار فلا يقبل منها أن تثير هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع حتى يتسنى لها أن تحققه وأن تقدره.
3 - تقدير الشهادة - ولو كانت تقولاً - مسألة موضوعية، ومتى اطمأن لها وجدان المحكمة فلا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض.
4 - القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص، وإذ كان عقد الوكالة موضوع الدعوى - الصادر للمحامي - قد انعقد وترتبت عليه آثاره وانقضى بإنذار الموكلة للوكيل مورث المطعون ضدهم في 13/ 3/ 1968 أي قبل نفاذ قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذي عمل به من تاريخ نشره وفق المادة الخامسة من مواد إصداره، فإن أحكامه لا تمتد إلى العقد موضوع الدعوى.
5 - نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 المنطبق على واقعة الدعوى، مفاده أن أتعاب المحامي المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تخضع لتقدير القاضي طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 907 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر في رفض طلب الطاعنة استرداد المبلغ على أنه مقدم أتعاب دون أن يستظهر ما إذا كانت هناك ظروف أثرت في الموكل (الطاعنة) تأثيراً حمله على أداء مقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال فيخضعه لتقديره وفقاً لما يستصوبه مراعياً الأعمال التي قام بها الوكيل (مورث المطعون ضدهم) والجهد الذي بذله وأهميته وثروة الموكل، ولكنه أغفل ذلك وحجبه عنه تطبيقه حكم المادة 120 من القانون 61 لسنة 1968 خطأ على واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
6 - إن ما نص عليه في البند الثالث عن عقد الوكالة - الصادر من الطاعنة للمحامي - من أنه "لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقاً للأصول القانونية فإذا عزلته قبل انتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض اتفاقي لا يقبل المجادلة مقداره 5000 ج يستحق دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي" هو اتفاق صحيح في القانون ولا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر وهو صريح في أنه شرط جزائي حدد مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد طبقاً لما تقضي به المادة 223 من القانون المدني.
7 - تقضي المادة 224 من القانون المدني بأنه "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين، وإذ كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامي وموكله في حالة عزله من الوكالة، لما كان ذلك، فإن مبلغ الـ 5000 ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم وبين الطاعنة كشرط جزائي على إخلالها بالتزامها بعدم عزله قبل إتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر، وإذا لم يثبت ذلك وأصبح التعويض مستحقاً فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه في المادة 224 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم بعد أن رفض طلبه إصدار أمر أداء رفع الدعوى رقم 2150 سنة 1968 مدني كلي القاهرة على الطاعنة طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ 5000 ج مع الفوائد استناداً إلى أنها بمقتضى عقد مؤرخ 28/ 1/ 1967 وكلته عنها بصفته محامياً في أعمال تصفية تركة مورثتها المرحومة...... المعينة هي وأختها..... مصفيين لها، وقد نص في العقد على التزامها بأن تدفع له مبلغ 5000 ج في حالة عزلها له من الوكالة بدون سبب، وأنه يطالبها بالتعويض المتفق عليه لإخلالها بهذا الالتزام، ودفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وطلبت في الموضوع رفضها لبطلان عقد الوكالة إذ اشتمل على شرط المشاركة في الأرباح وعلى شرط جزائي يحرمها من حقها في عزل وكيلها ويجعل الوكالة أبدية، كما رفعت على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 2321 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة طالبة فيها إلزامه بأن يرد لها مبلغ 500 ج وفوائده الذي قبضه منها تنفيذاً للعقد، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 4/ 5/ 1969 بإحالتها إلى التحقيق ليثبت مورث المطعون ضدهم أن الطاعنة عزلته من الوكالة بدون عذر مقبول ولتثبت الطاعنة أنه لم يقم بتنفيذ أعمال الوكالة التي التزم بها، وبعد أن تم التحقيق قضت بتاريخ 13/ 12/ 1970 بعدم قبول الدعوى 2150 لسنة 1968 لرفعها بغير الطريق القانوني وبرفض الدعوى 2321 لسنة 1968، فاستأنف مورث المطعون ضدهم الحكم الصادر في الدعوى رقم 2150 لسنة 1968 بالاستئناف رقم 229 لسنة 88 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، واستأنفت الطاعنة الحكم الصادر في الدعوى 2321 لسنة 1968 بالاستئناف رقم 3852 لسنة 87 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، والمحكمة ضمت الاستئنافين وبتاريخ 31/ 5/ 1972 قضت بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى 2150 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم - الذين حلوا محل مورثهم - مبلغ 5000 ج وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 29/ 4/ 1968 حتى السداد وبتأييد الحكم الصادر برفض الدعوى 2321 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بشقيه بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للوجهين الأول والثالث، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أوجه، تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بصحة عقد الوكالة الصادرة عنها للمحامي مورث المطعون ضدهم دون أن يرد على دفاعها بأن العقد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته نص المادة 472 من القانون المدني والمادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذي يحكم الواقعة لاشتماله على شرط المشاركة في الأرباح وعلى شرط جزائي في حالة إنهاء الوكالة بما يحول بينها وبين إنهائها بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 715 من القانون المدني، ولأنه تم بواسطة سمسار، والسمسرة بالنسبة لتوكيل المحامي محرمة تحريماً من النظام العام بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 143 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله", ومفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة اقتصرت في تمسكها ببطلان عقد الوكالة على مجرد اشتماله على شرط تقدير أجرة الوكالة بنسبة من صافي التركة بعد التصفية على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 المنطبق على الواقعة وعلى شرط جزافي يلزمها بأن تدفع للوكيل مبلغ 5000 ج إذا عزلته في وقت غير مناسب فإن بطلان هذين الشرطين أو أحدهما لا يترتب عليه بطلان العقد كله ما دامت هي نفسها لم تقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ويضحى نعيها في هذا الشأن في غير محله ولما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة تم بناء على وساطة سمسار فلا يقبل منها أن تثير هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع حتى يتسنى لها أن تحققه وأن تقدره، لما كان ما تقدم فإن النعي بالوجه الثاني يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه اعتد في قضائه بالتعويض بشهادة الأستاذ....... من أن الوكيل (مورث المطعون ضدهم) قام ببعض أعمال التصفية الموكل فيها، وأن الطاعنة وابنتها قد حالا بينه وبين إتمامها، في حين أن أقوال الشاهد بأن مورث المطعون ضدهم عقد اجتماعاً أو اجتماعين، ورد على نموذج الضرائب ونشر عن التصفية لا يعد قياماً بشيء من تصفية التركة الموكل فيها، وما قاله الشاهد نقلاً عن مورث المطعون ضدهم من أن الطاعنة وولدها منعا الوكيل من إنجاز ما وكل فيه لا يصح الاستدلال به لأنها شهادة سماعية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بما له أصل ثابت في الأوراق أن الأستاذ..... شهد بالتحقيقات أمام محكمة أول درجة بأنه موكل في تصفية التركة عن السيدة....... أخت الطاعنة وأنه كان يشترك مع مورث المطعون ضدهم الموكل من الطاعنة في أعمال التصفية وقد أرسل له هذا الأخير خطاباً يدعو فيه إلى قسمة أرض التركة الكائنة بالإسكندرية، ونشر بالصحف عن وكالته، ودعا دائني التركة لتصفية ديونهم، وحرر عريضة طعن عن ضريبة التركات وقعها معه وقدمها لمصلحة الضرائب، كما اجتمعا بالطاعنة وأختها لتصفية الخلاف بينهما واتفقوا على مبدأ التصفية عن أرض الإسكندرية على أن يقوم ابن الطاعنة بإحضار الخرائط اللازمة لذلك إلا أنه علم من مورث المطعون ضدهم أن ابن الطاعنة لم ينجز وعده، كما أرسل له مورث المطعون ضدهم خطاباً يقترح فيه تقسيم المنقولات بين الطاعنة وأختها وأضاف الشاهد أنه لا يعتقد أن مورث المطعون ضدهم كان السبب في تعطيل التصفية، وهذا الذي قرره الشاهد واعتدت به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية يسوغ عقلاً ما استخلصه الحكم من أن مورث المطعون ضدهم قام ببعض أعمال التصفية وأنه لم يكن المعوق لها بل الطاعنة وابنها بإحجامه عن إنجاز وعده بتقديم الخرائط، فإذا كان ذلك، وكان تقدير الشهادة ولو تقولا مسألة موضوعية ومتى اطمأن لها وجدان المحكمة فلا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض فإنه يتعين رفض هذا الوجه من النعي.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وتبياناً لذلك تقول إن الحكم قضى برفض طلبها إلزام المطعون ضدهم برد مبلغ الـ 500 ج الذي قبضه مورثهم منها موضوع الدعوى رقم 2321 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة تأسيساً على أن هذا المبلغ مقدم أتعاب، ولما كانت قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المذكور سلم لمورث المطعون ضدهم للصرف منه على أعمال الوكالة مما يلزمه بتقديم حساب عنه للقضاء كما أن وصفه بأنه مقدم أتعاب يخضعه لتقدير القضاء أيضاً فلا يصلح هذا الوصف بمجرده لإلزامها به، فكان على الحكم المطعون فيه أن يبين وجه استحقاق مورث المطعون ضدهم له وقد خلت أسبابه من بيان ذلك بما يجعله مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم لم ينفذ العمل الذي وكل في أدائه وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن "المادة 120 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة تنص على أن للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان لا يستند إلى سبب مشروع وقد جاء هذا النص استناداً إلى القاعدة العامة التي وردت في المادة 709/ 2 من القانون المدني والتي تنص على أنه إذ اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة، ولما كان القانون 61 لسنة 1968 لاحقاً في صدوره على القانون المدني فضلاً عن أنه قانون خاص فإن أحكامه هي الواجبة الإعمال على الدعوى الماثلة". وهذا الذي أورده الحكم خطأ في القانون ذلك أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص، وإذ كان عقد الوكالة موضوع الدعوى قد انعقد وترتبت آثاره وانقضى إنذار الموكلة للوكيل مورث المطعون ضدهم في 13/ 3/ 1968 أي قبل نفاذ قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذي عمل به من تاريخ نشره وفق المادة الخامسة من مواد إصداره، فإن أحكامه لا تمتد إلى العقد موضوع الدعوى - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن مبلغ الـ 500 ج المتفق على دفعه لمورث المطعون ضدهم عند بدء العمل مقدم أتعاب وهو استخلاص سائغ وله سنده من الأوراق مما يجعل الجدل في شأن ذلك غير مقبول، وكان نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 المنطبق على واقعة الدعوى، مفاده أن أتعاب المحامي المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تخضع لتقدير القاضي طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر في رفض طلب الطاعنة استرداد مبلغ الـ 500 ج على أنه مقدم أتعاب دون أن يستظهر ما إذا كانت هناك ظروف أثرت في الموكل (الطاعنة) تأثيراً حمله على أداء مقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال فيخصصه لتقديره وفقاً لما يستصوبه مراعياً الأعمال التي قام بها الوكيل (مورث المطعون ضدهم) والجهد الذي بذله وأهميته وثروة الموكل ولكنه أغفل ذلك وحجبه عند تطبيقه حكم المادة 120 من القانون رقم 61 لسنة 1968 خطأ على واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول والثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه في الدعوى 2150 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة بإلزامها بأن تدفع مبلغ 5000 ج وفوائده المشترطة في العقد دفعه لمورث المطعون ضدهم عند عزله من الوكالة بدون سبب يبرر ذلك على أساس أن المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 أباحت للمحامي أن يتقاضى أتعابه كاملة في حالة عزله من الوكالة، مع أن هذا القانون لاحق في صدوره على واقعة الدعوى فهو لا يسري عليها وإنما تحكمها المادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذي نشأت في ظله وهي تخضع أتعاب المحامي لتقدير القضاء طبقاً لما تقضي به المادة 79 من القانون المدني، كما أن الشرط الجزائي في العقد الخاص بمبلغ الـ 5000 ج يخضع لهذا التقدير وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمبلغ دون أعمال تقدير المحكمة فيه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن ما نص عليه في البند الثالث من عقد الوكالة المؤرخ 28/ 1/ 1967 من أنه "لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقاً للأصول القانونية فإذا عزلته قبل انتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك ألزمت بتعويض اتفاقي لا يقبل المجادلة مقداره 5000 ج يستحق دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي" هو اتفاق صحيح ولا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر وهو صريح في أنه شرط جزائي حدد مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد طبقاً لما تقضي به في المادة 223 من القانون المدني، ولما كان نص المادة 224 من القانون المذكور يقضي بأنه "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذ أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين وكان قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى - على ما سبق به البيان - لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامي وموكله في حالة عزله من الوكالة - لما كان ذلك فإن مبلغ الـ 5000 ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم وبين الطاعنة كشرط جزائي على إخلالها بالتزامها بعدم عزله قبل إتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر، وإذا لم يثبت ذلك وأصبح التعويض مستحقاً فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه في المادة 224 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بشقيه لوجوه النعي الأول والثالث والخامس ورفضه فيما عدا ذلك.

الطعن 253 لسنة 42 ق جلسة 31 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 330 ص 1775

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي، وحسن مهران حسن، والدكتور عبد الرحمن عياد.

----------------------

(330)
الطعن رقم 253 لسنة 42 القضائية

(1، 2  ) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم".
 (1)اعتبار الحكم غير قابل لأي طعن وفقاً للقانون 121 لسنة 1947، شرطه. صدوره في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام هذا القانون.
 (2)المنازعات الناشئة من تطبيق ق 46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث قابليته للطعن.
 (3)إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "قيمة الدعوى". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها".
دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
(4و5) إيجار "إيجار الأماكن". اختصاص.
 (4)تحديد الأجرة تحديداً حكمياً طبقاً للقانون 7 لسنة 1965. مؤداه. انعدام أثر قرارات لجان التقدير غير النهائية عند صدور هذا القانون. اختصاص المحاكم بالفصل في صحة إعمال أحكام هذا القانون.
 (5)لجنة تقدير الإيجارات. عدم اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى أخطرت عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ. لا حجية لقرار اللجنة الصادر خارج حدود ولايتها. للمحكمة ذات الولاية أن تنظر في النزاع كأن لم يسبق عرضه عليها.
 (6)إيجار "إيجار الأماكن". ضرائب "الضريبة العقارية".
معايير التعديلات الجوهرية في العقار وفقاً للمادة 3/ حـ ق 56 لسنة 1954 معدلة بق 549 لسنة 1955. مسألة موضوعية. جواز الاستئناس بها في بيان المقصود من تلك التعديلات في المكان المؤجر. علة ذلك.

------------------
1 - يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (1) - صادراً في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي. فإن لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
2 - إذ كانت المنازعات الناشئة عن تطبيق القانونين رقمي 46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965 لا تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - منازعات إيجارية لأن كلاً منهما لم يدمج في قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947، بل بقيت أحكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها، فإن الأحكام الابتدائية الصادرة بالتطبيق لأحكام ذينك القانونين تكون خاضعة للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيها، لأن العبرة في تكييف المنازعة بأنها منازعة إيجارية ليست بتكييف الخصوم بل بما تقضي به المحكمة.
3 - جرى قضاء هذه المحكمة (2) على أنه متى كان الثابت أن النزاع يدور حول تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وكان الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً يعتبر باطلاً، كانت المادة 38/ 1 من قانون المرافعات السابق الذي صدرت الأحكام الابتدائية في ظله - تقضي بتقدير قيمة الدعوى بصحة الإيجار باعتبار مجموع الأجرة عن مدته كلها، وكانت عقود الإيجار موضوع النزاع قد امتدت تلقائياً - بعد انتهاء مدتها المنصوص عليها فيها - إلى مدة غير محدودة طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن فإن مجموع الأجرة لهذه المدة لا يكون محدداً، وتكون الدعاوى غير قابلة لتقدير قيمتها، وبالتالي تعتبر قيمتها زائدة عن مائتين وخمسين جنيهاً في معنى المادة 44 من تقنين المرافعات السابق وتكون الأحكام الصادرة فيها جائزاً استئنافها. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
4 - مؤدى نص المادة 2/ 1 من القانون رقم 7 لسنة 1965 أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تحديد أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة واستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها، قد استهدف تلافي عيوب التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأماكن على أساس أن الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل خمسة وثلاثين في المائة بالنسبة للحالات التي ما زالت قائمة عند صدوره سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة والتي لم يصدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن، على أن يقوم هذا التحديد الحكمي مقام تقرير اللجان ويكون له أثر رجعي من بدء التعاقد مما مفاده أن القرارات غير النهائية للجان التقدير التي أدركها القانون رقم 7 لسنة 1965 تضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر يمكن بموجبه تحديد المراكز القانونية بينهما، وبالتالي فلا يسوغ القول بإمكان الطعن عليها أو التظلم منها بأي سبيل، على أن ذلك لا يخل بداهة بحق طرفي النزاع في اللجوء إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص للمناضلة في صحة إعمال أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وفي مدى انطباقه على عين النزاع.
5 - مؤدى ما تقضي به المادة الثانية من التفسير التشريعي رقم 9 لسنة 1965 الذي أصدرته اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (3) - ألا اختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ. وإذ كان البين من الأوراق ما يشير إلى أن الإخطار عن الأعيان المؤجرة تم في تاريخ سابق على 22/ 2/ 1965 الذي جعل منه التفسير التشريعي فيصلاً لاختصاص اللجان، فإن القرارات الصادرة تكون خارجة من حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات، فلا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن بحيث تكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها.
6 - مؤدى نص الفقرة ج من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 أن المشرع وهو بصدد تقدير الضريبة العقارية عرف التعديلات الجوهرية بأنها تلك التي يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية استعمالها بحيث تغير من قيمتها الإيجارية تغييراً محسوساً، وهي مسألة موضوعية تترك لظروف كل حالة على حدتها. ولئن كان لكل قانون مجاله الذي يحكم الوقائع المنطبقة عليه، إلا أنه ليس ثمت ما يمنع من الاستئناس بالمعايير التي وضعها ذلك النص لبيان المقصود بالتعديلات الجوهرية في المكان المؤجر اعتباراً بأن استكناه طبيعة التعديلات في العقار سيترتب عليه تعديل الأجرة وتعديل الضريبة في وقت معاً، وإذ كان البين أن الحكم عنى بإبراز أن ذلك التغيير لم يكن مؤثراً في النزاع بنقص أجرة أعيان النزاع عما كانت عليه أجرة الدور الكائنة هي به قبل استحداثها فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون ولا محل له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعاوى أرقام 331، 332، 333، 334 سنة 1967 مدني على المطعون عليهما أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبين تحديد أجرة الشقق المؤجرة موضوع عقود الإيجار المؤرخة 14/ 4/ 1964 (بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع) و25/ 4/ 1964 (بالنسبة للطاعن الثالث) بمبلغ 6 ج و760 م شهرياً منذ بدء التعاقد، وبياناً لهذه الدعاوى قال الطاعنون أنه بموجب العقود سالفة الإشارة استأجر كل منهم من المطعون عليهما شقة بالعمارة رقم 12 بطريق النصر بالإسكندرية اعتباراً من 1/ 5/ 1964 (بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع) و1/ 7/ 1964 (بالنسبة للطاعن الثالث) بأجرة شهرية قدرها 10ج و400 م، وأخطرتهم لجنة تقدير الإيجارات بتاريخ 9، 10، 15 من فبراير سنة 1965 بتحديد أجرة الشقة الخاصة بكل منهم بمبلغ 9 ج و800 م شهرياً، ثم صدر القانون رقم 7 لسنة 1965 قبل صيرورة هذه القرارات نهائية، وإذ أوجب هذا القانون تخفيض الأجرة بواقع 35% بحيث تصبح الأجرة 6 ج و760 م شهرياً ونازعهما المطعون عليهما وأصرا على تقاضي مبلغ 9 ج و840 م رغم إنذارهما بتاريخ 1/ 12/ 1966 مما اضطرهم إلى رفع دعاواهم بالطلبات سالفة البيان، دفع المطعون عليهما بأن لجنة تقدير الإيجارات تجاوزت اختصاصها وأن الشقق موضوع التداعي خاضعة للقانون رقم 168 سنة 1961 دون القانون رقم 46 لسنة 1962، وبتاريخ 9/ 12/ 1967 حكمت المحكمة في كل دعوى بتحديد أجرة كل شقة من أعيان النزاع بمبلغ 6 ج، 70 م. استأنف المطعون عليهما هذه الأحكام بالاستئنافات أرقام 110، 111، 112، 113 س 24 ق مدني الإسكندرية طالبين إلغاءها ورفض الدعاوى، دفع الطاعنون بعدم جواز الاستئناف لعدم قابلية الحكم المستأنف لأي طعن وفق المادة 15/ 4 من المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1947 ولقلة النصاب، وبتاريخ 18/ 2/ 1969 حكمت محكمة الاستئناف بضم الاستئنافات الأربعة وبرفض الدفع بعدم جواز الاستئناف بوجهيه وبندب مكتب الخبراء لمعاينة أعيان النزاع وبيان تاريخ إنشائها وما إذا كانت قد لحقتها تعديلات جوهرية أم لا، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 14/ 3/ 1972 بإلغاء الأحكام ورفض الدعاوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم وفي حكم 18/ 2/ 1969 بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم جواز الاستئناف على أساسين: أولهما - أن الخلاف بين الطرفين يدور حول تحديد الأجرة وهو بهذه المثابة خاضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1947 فيكون الحكم الصادر غير قابل لأي طعن أياً كان القانون الذي يحدد الأجرة غير أن محكمة الاستئناف رأت أن هذه المنازعة وقد طبقت عليها القانون رقم 46 لسنة 1962 غير الملحق بالقانون رقم 121 لسنة 1947 فيكون الحكم مما يجوز استئنافه في حين أن محكمة الدرجة الأولى وقفت عند حد اعتماد القرارات الإدارية الصادرة من لجان التقدير مقررة أنها لا تملك مناقشتها وبهذا عادت بالدعاوى إلى طبيعتها القانونية من حيث كونها دعاوى تحديد أجرة منصوصاً عليها في القانون رقم 121 لسنة 1947، والأساس الثاني - أن قيمة كل دعوى لا تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية سواء بتقدير الطاعنين أو المطعون عليهما إذ تقدر بمجموع المقابل النقدي عن مدته كلها، غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت الدعاوى غير مقدرة القيمة مع أن النزاع يدور حول مبلغ من النقود معلوم، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في الأساسين.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه لما كان يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - صادراً في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي فإن لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وكان مقطع الفصل في التداعي الماثل قد انحصر أساساً فيما إذا كانت أعيان النزاع محكومة بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 استناداً إلى خضوعها للقانون رقم 46 لسنة 1962 أو بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965، وكانت المنازعات الناشئة عن تطبيق القانونين رقمي 46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965 لا تعتبر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - منازعات إيجارية لأن كلاً منهما لم يدمج في قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 بل بقيت أحكامها خارجة عنه مستقلة بذاتها فإن الأحكام الابتدائية الصادرة بالتطبيق لأحكام ذينك القانونين تكون خاضعة للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيها، لأن العبرة في تكييف المنازعة بأنها منازعة إيجارية ليست بتكييف الخصوم بل بما تقضي به المحكمة وإذ انتهى الحكم إلى هذا النظر فإن النعي عليه يكون في غير محله. والنعي مردود في شقه الثاني، بأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كان الثابت أن النزاع يدور حول تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وكان الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً يعتبر باطلاً، وكانت المادة 38/ 1 من قانون المرافعات السابق - الذي صدرت الأحكام الابتدائية في ظله - تقضي بتقدير قيمة الدعوى بصحة الإيجار، باعتبار مجموع الأجرة عن مدته كلها، وكانت عقود الإيجار موضوع النزاع قد امتدت تلقائياً - بعد انتهاء مدتها المنصوص عليها فيها - إلى مدة غير محدودة طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن فإن مجموع الأجرة لهذه المدة لا يكون محدداً، وتكون الدعاوى غير قابلة لتقدير قيمتها، وبالتالي تعتبر قيمتها زائدة عن مائتين وخمسين جنيهاً في معنى المادة 44 من تقنين المرافعات السابق وتكون الأحكام الصادرة فيها جائزاً استئنافها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وقصور التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن أعيان النزاع حددت أجرتها لجان التقدير المنصوص عليها في القانون رقم 46 لسنة 1962 باعتبارها منشأة في سنة 1964، وقراراتها ملزمة للمالك والمستأجر ولا يحول صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 دون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالما انصب نعى المطعون عليهما على خروج هذه اللجان عن حدود اختصاصها، وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المؤرخ 18/ 2/ 1969 من أن إقرارات لجنة تقدير الإيجارات قد انتهى أثرها بصدور القانون رقم 7 لسنة 1965، قولاً بأنه ليس لها حصانة كافية وأصبح من المتعذر على ذوي الشأن التظلم منها تبعاً لأنها لم تكن قد صارت نهائية عند صدوره مردود بأن القانون رقم 7 لسنة 1965 لم ينص على إلغاء قرارات اللجان ولم يأمر بحلها وفقاً للتفسير التشريعي رقم 8 لسنة 1965 وإذ لم يوضح الحكم ما يعنيه بانحسار الحصانة عن هذه القرارات فإنه بالإضافة إلى مخالفته القانون يكون قد عاره القصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض أجرة الأماكن والمعمول به في 22/ 2/ 1965 على أنه "تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه". يدل على أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تحديد أجور الأماكن الخاضعة له، إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة واستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها قد استهدف تلافي عيوب التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأماكن على أساس الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل خمسة وثلاثون في المائة، بالنسبة للحالات التي ما زالت قائمة في تاريخ صدوره سواء أمام لجان التقدير أو أمام مجالس المراجعة والتي لم يصدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن، على أن يقوم هذا التحديد الحكمي، مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعي من بدء التعاقد، مما مفاده أن القرارات غير النهائية للجان التقدير التي أدركها القانون رقم 7 لسنة 1965 تضحى، غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر يمكن بموجبه تحديد المراكز القانونية بينهما، وبالتالي فلا يسوغ القول بإمكان الطعن عليها أو التظلم منها بأي سبيل، على أن ذلك لا يخل بداهة بحق طرفي النزاع في اللجوء إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص للمناضلة في صحة إعمال أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وفي مدى انطباقه على عين النزاع، لما كان ذلك وكان مؤدى ما تقضي به المادة الثانية من التفسير التشريعي رقم 9 لسنة 1965 الذي أصدرته اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا اختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ، وكان البين من الأوراق أن الشقق موضوع الخصومة أبرمت عقود إيجارها في 14/ 4/ 1964 و25/ 4/ 1964 وأن اللجنة أخطرت الطاعنين بتقديراتها في 9، 10، 15، 24/ 2/ 1965 بما يشير إلى أن الإخطار عن الأعيان المؤجرة تم في تاريخ سابق على 22/ 2/ 1965 الذي جعل منه التفسير التشريعي فيصلاً لاختصاص اللجان، فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات. فلا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن بحيث تكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة وقرر أن هذه القرارات ليست لها حصانة ويتعين إطراحها دون مناقشتها فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بثالث أسباب الطعن بالخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/ 3/ 1972 اعتمد تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن التعديلات التي تمت بشقق النزاع لا تعد تعديلات جوهرية إذا قورنت قيمتها بقيمة الشقق موضوعها وإن كانت قد أوجدت شققاً منفصلة لم تكن موجودة قبل إجرائها في حين أن هذا التقرير أثبت أن الطابق الثامن الكائنة به شقق النزاع كان وحدة واحدة مفتوحة على بعضها تستعمل فندقاً منذ سنة 1959 يصلها سلم بالسطح المستخدم كمقهى، وأن المطعون عليهما قاما في شهر يوليو سنة 1964 بإزالة السلم وقسما المساحة إلى أربع شقق مستقلة لم تكن موجودة من قبل، وهي تعديلات جوهرية عبرت من معالم العقار وطريقة استعماله مما يجعل نتيجة التقرير مخالفة لمقدماته وغير مبررة بالتعليل الذي ساقه الخبير قولاً منه بأن التعديلات بسيطة الأمر الذي يخالف حكم الفقرة/ جـ من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954 والتي وضعت معياراً للتعديلات الجوهرية قوامه تغيير المعالم أو تغيير كيفية الاستعمال وقد توافرا، وإذ ثبت أن الشقق لم تكن موجودة قبل سنة 1964 فإنها تخضع للقانون رقم 46 لسنة 1962 الذي أنشئت في ظله ويسري عليها بالتالي المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، هذا إلى أن الأوراق خالية مما يفيد أن الشقق كانت قبل تأجيرها فندقاً منفصلة عدلت إلى دور واحد ثم ردت إلى أصلها مستغلة الأمر الذي يخالف الثابت فيها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من أسباب الحكم المشار إليه بسبب النعي أنه أقام قضاءه باعتباره التعديلات التي أجريت بالطابق الكائنة به شقق النزاع غير جوهرية وأنها لا تخضع بالتالي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 على قوله... وحيث إنه لا جدال بين الطرفين في أن الدور الكائنة به شقق النزاع قد أنشئ في سنة 1959 إنما انحصر النزاع في وصف التعديلات التي أجريت فيها عام 1964 بأنها جوهرية أو غير جوهرية. وحيث إنه في هذا الصدد فإن الثابت بالصحيفة رقم 3 من تقرير الخبير أن التقسيم المعماري لشقق النزاع كان مماثلاً لباقي الأدوار السفلية فيما عدا أنه كان مستعملاً كفندق، فكانت الصالات الأربع مفتوحة على بعضها، كما كان يوجد سلم بهذه الصالة الكبيرة يوصل إلى السطح المستخدم كمقهى "روف"، وبعد إخلاء هذا الدور قام الملاك في شهر يوليو سنة 1964 بإزالة السلم وقسمة الصالة إلى أربع صالات مماثلة للموجودة أسفل منها وتركيب أربع أبواب للشقق المستجدة وقاموا بتأجيرها للمستأنف عليهم وأن هذه الفتحة كانت هي حاصل ما أجري في الشقق الأربع مع وصف بعض تجديد في بلاط الشقق. وحيث إن الواضح مما تقدم أن التعديلات التي أجريت في شقق النزاع تنحصر في حقيقتها في ردها إلى الحالة التي كانت عليها وقت إنشاء العقار وقبل تأجيرها كفندق، وذلك بمجرد إقامة حوائط داخلية تفصل كلاً منها عن الأخرى ويمنع الاتصال الذي كان قائماً بين إحداها وبين سطح المبنى. وحيث إن هذه التعديلات وإن غيرت كيفية الاستعمال من فندق إلى شقق مستقلة إلا أنها لم تعدل تعديلاً جوهرياً في معالمها يؤدي إلى التأثير على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً بل إن الظاهر أن ما أدى إليه هذا التعديل هو إنقاص الأجرة التي كانت محددة للفندق بعد تخفيضات القانونين رقم 168، 169 سنة 1961 من 46 ج و880 م إلى 41 ج و600 م هو مجموع أجرة الشقق الأربع كما جاء بأقوال المستأنفين وطبقاً لعقود الإيجار المقدمة منهم، ومن ثم فإن هذه التعديلات تكون غير جوهرية بحسب وضعها وبحسب ما أدت إليه" وهي تقريرات تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق، لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة (حـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 على أن "تحصر العقارات المنصوص عنها في المادة الأولى حصراً عاماً كل عشر سنوات ومع ذلك فتحصر في كل سنة ما يأتي... (ج) العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً يدل على أن المشرع وهو بصدد تقدير الضريبة العقارية عرف التعديلات الجوهرية بأنها تلك التي يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية استعمالها بحيث تغير من قيمتها الإيجارية تغييراً محسوساً، وهي مسألة موضوعية أيضاً تترك لظروف كل حالة على حدتها، ولئن كان لكل قانون مجاله الذي يحكم الوقائع المنطبقة عليه، إلا أنه ليس ثمت ما يمنع من الاستئناس بالمعايير التي وضعها ذلك النص لبيان المقصود بالتعديلات الجوهرية في المكان المؤجر اعتباراً بأن استكفاه طبيعة التعديلات في العقار سيترتب عليه تعديل الأجرة وتعديل الضريبة العقارية في وقت معاً، وإذ كان البين أن الحكم عنى بإبراز أن ذلك التغيير لم يكن مؤثر في النزاع الحالي لنقص أجرة أعيان النزاع عما كانت عليه أجرة الدور الكائن هي به قبل استحداثها فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لا محل له. لما كان ما تقدم، وكان لا يعيب الحكم ما تزيد فيه من أن أعيان النزاع كانت مهيئة شققاً منفصلة منذ بدء إنشائها لأنه لا يعدو كونه استطراداً يستقيم الحكم بدونه، ويكون النعي بمخالفة الثابت بالأوراق لا جدوى منه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.


 (1) نقض 17/ 2/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 274.
 (2) نقض 27/ 3/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 490.
 (3) نقض 18/ 1/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 50.


كتاب دوري 1 لسنة 2014 بشأن وقف الدعوى للتصالح في المنازعات الضريبية

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2014

بمناسبة صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2013 .
والذي ينص على أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وذلك بالنسبة للدعاوي المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 المشار إليه .
وإعمالا لنص المادة 2 من القانون رقم 159 لسنة 1997 على أنه توقف الدعوى بقرار المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف .
ونصت المادة 6 من ذات القانون ( اذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى ، يتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولي .
واذا أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق ، تعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف ) .
وإذ تلاحظ أن بعض المحاكم توقف الدعاوى لمدة ثلاثة أشهر مخالفة لنص المادة المشار إليها .
لذا ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة مراعاة أعمال نص المادتين 2 ، 6 من القانون رقم 159 لسنة 1997 سالفتي البيان .
تحريرا 10/11/2014م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

نصر الدين البدراوي

كتاب دوري 4 لسنة 2014 بشأن العمل الصيفي في العطلة القضائية

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2014

بمناسبة بدء العمل في العطلة القضائية لعام 2014 عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وموافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 14/5/2014 على تقرير صرف مكافأة تعادل مرتب شامل محسوبا على أساس كافة ما يتقاضاه عدا بدل العلاج وذلك للذين يتنازلون عن أجازاتهم ويكلفون بالعمل الصيفي عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية الثلاثة ويتم مباشرة العمل الصيفي خلاله فعليا دون الحصول على أجازة تحت أي مسمي .
لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المحاكم والقضاة فيها الالتزام بقواعد مجلس القضاء الأعلى المقررة بجلسته المعقودة 14/ 5/ 2014
تحريرا 12/ 6 /2014م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

نصر الدين البدراوي

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2020 بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 40 تابع (أ) بتاريخ 1/10/2020

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2020 بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية في انتخابات مجلس النواب 


رئيس الهيئة 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ 

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ 

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة2020 ؛ 

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار السيد القاضي مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي رقم 1463 لسنة 2020 ؛ 

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 1/10/2020 . 

قــــــرر : 

( المادة الأولى ) 

يكلف كل من السادة المحاسبين بمكاتب خبراء وزارة العدل المبينة بالكشوف المرفقة بالمهام الواردة في المادة الثانية . 

( المادة الثانية ) 

يتولى السادة الخبراء ضبط سجلات الحسابات وفقًا للأصول المحاسبية ، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها ، وكذا مراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وتعرض نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح التي تُعد تقريرًا بذلك للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات عند اكتشاف أية مخالفات . 

وفى جميع الأحوال يعد السادة الخبراء تقريرًا بما تقدم عن كل مترشح وقائمة للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا ما اقتضى الأمر ذلك . 

( المادة الثالثة ) 

يُبلغ كل من السادة القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية والسيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي بهذا القرار . 

( المادة الرابعة ) 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه . 

صدر في 1/10/2020 

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

القاضي/ لاشين إبراهيم 

نائب رئيس محكمة النقض 

كتاب دوري 2 لسنة 2014 بشأن التأجيل ومد أجل الحكم في الدعاوى بدون مقتض

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (2) لسنة 2014

تلاحظ من خلال الدورة التفتيشية المفاجئة على بعض المحاكم الابتدائية أن بعض الدوائر بها تقوم بتأجيل نظر الدعاوي لأجال طويلة وكذا مد أجل للحكم في الدعاوى لأكثر من أجل بدون مقتضى بما يؤثر على مصالح المتقاضين وبالأخص في دعاوي الأسرة والعمال .
لذا فإن تحقيق العدالة الناجزة يجب أن يكون هو هدف وغاية السادة القضاة ورؤساء دوائر الأسرة والعمال .
فأننا ندعو السادة القضاة ورؤساء الدوائر إلى سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة والفصل فيها خلال آجال مناسبة وخاصة دعاوى الأسرة والدعاوى العمالية وتلافي تكرار التأجيل أو مد أجل الحكم .
تحريرا في 17/4/2014م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

نصر الدين البدراوي

كتاب دوري 7 لسنة 2009 بشأن إعلان الأحكام للمحكوم عليه

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (7) لسنة 2009

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الابتدائية
تحية طيبة وبعد ،،،،،،
تقديرا من المشرع للأثر الخطير المترتب على إعلان الأحكام للمحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه - ألا وهو سريان مواعيد الطعن على تلك الأحكام في حقه ، فقد ارتأى المشرع الخروج عن الأصل العام المقرر لإعلان الأوراق القضائية طبقا لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات . وآية ذلك الخروج والاستثناء أن المادة 213 / 3 من قانون المرافعات استوجبت أن تعلن هذه الطائفة من الأحكام إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي حرصا من المشرع على إحاطة هذا الموضوع بالمزيد من الضمانات للتيقن من علم المحكوم عليه بالحكم حتى يسري في حقه ميعاد الطعن .
ولما كان من المقرر قانونا أنه - فيما عدا أحوال النفاذ المعجل القانوني أو المأمور به في الحكم - لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية على حكم لم ينقض بعد ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ، وإلا كان في ذلك افتئاتا على حقوق الصادر في حقه الحكم فضلا عن مباغتته بتنفيذ قضاء لم يحز صفة النهائية.
ويترتب على ذلك أوضاعاً غير قانونية تؤدي إلى العديد من المشكلات العملية والتي يصعب في الكثير من الأحيان تدارك آثارها السيئة على المجتمع ككل .
وإزاء ما تلاحظ من صدور أحكام غيابية في غفلة من الخصوم ، ثم يتم إعلانهم بها على نحو لا يحقق سوى ( العلم الحكمي ) للمحكوم عليه دون ( العلم اليقيني ) أو ( الظني ) بتلك الأحكام .
وتنفيذا لما نصت عليه المادتان 181 ، 287 مرافعات من أن الصيغة التنفيذية لا تسلم إلا لحكم جائز تنفيذه جبرا وأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا .
فإنه يراعي ما يلي :
أولا : يسند إلى أحد السادة المستشارين مساعدي رئيس المحكمة أو أحد القضاة بها - بالتنسيق مع إدارات التنفيذ - الإشراف على وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام وعلى أن يراعي قبل وضع هذه الصيغة ما يلي :
1 - التيقن من أنه في الأحوال التي يكون فيها الصادر ضده الحكم قد تخلف عن الحضور في جميع جلسات نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، أن يكون قد تم إعلانه بالحكم الصادر ضده إعلانا قانونيا صحيحا يبدأ به سريان ميعاد الطعن في حقه وذلك على نحو ما أوجبته المادة 213 / 3 مرافعات وفي ضوء ما أرساه حكم الهيئتين العامتين لمحكمة النقض - الصادر في الطعن 5985 لسنة 66ق جلسة 18 /5/ 2005 - من مبادئ جديدة في هذا الصدد .
2 - تقديم شهادة سلبية بعدم الطعن على الحكم في الميعاد المقرر قانونا وعلى أن يحتسب هذا الميعاد من تاريخ إعلان المحكوم عليه إعلانا سليما تتحقق معه الغاية بعلمه علما يقينيا أو ظنيا بالحكم . ولا يعتد أو يكتفي بالعلم الحكمي وذلك على هدى ما أرساه حكم الهيئتين سالف التبيان من مبادئ .
ثانيا : اذا تبين عدم تحقق الشرطين المشار إليهما في البندين 1 ، 2 من هذا الكتاب فانه يمتنع إعطاء الصيغة التنفيذية على الحكم .
ثالثا : يراعى أن مجال تطبيق وإعمال هذا الكتاب الدوري يكون عند توافر الحالة التالية بحسب :
(أن يكون عدم إعلان المحكوم عليه بالحكم راجعاً إلى غلق السكن أو إلى عدم الاستدلال عليه )
إذ أن هذا هو التطبيق المباشر لحكم الهيئتين سالف البيان من غير ثمة توسع أو قياس . وبحيث انه في غير حالة ( غلق السكن ) ، ( عدم الاستدلال ) . يتعين الرجوع إلى الأصل العام في إعلان الأوراق القضائية على نحو ما ورد بالمواد 10 ، 11، 13 مرافعات .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،،
تحريرا في 2/4/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

انتصار نسيم حنا