صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 11 أكتوبر 2017
الطعن 940 لسنة 51 ق جلسة 8 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 22 ص 81
الطعن 18 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1989 مكتب فني 36 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 7
جلسة 8 من فبراير سنة 1989
برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي رئيس محكمة النقض؛ وعضوية السادة المستشارين: نواب رئيس المحكمة درويش عبد المجيد درويش، يحيى عبد اللطيف الرفاعي، محمد محمود راسم، سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد رأفت حسين خفاجي، جرجس إسحق عبد السيد، مصطفى زعزوع ومحمد أمين فكري طموم.
---------------------
(1)
الطعن رقم 18 لسنة 50 القضائية (هيئة عامة)
(1) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعدم القبول". دعوى "شروط قبولها":
الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش: قيد عقد الإيجار: التزامات المستأجر". دعوى "شروط قبولها". دفوع "الدفوع الشكلية، الدفع بعدم القبول". استئناف "نطاقه". قانون "سريانه".
(2) وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كإجراء لازم لسماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه. المواد 39، 40، 42، 43 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. عدم اتصاله بالصفة أو المصلحة في الدعوى وبالحق في رفعها. مؤداه. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول واعتباره دفعاً شكلياً. علة ذلك.
(3) طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش. تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة. م 590 مدني. مؤداه خضوع الدعوى المرفوعة به بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977 للقيد الوارد بالمادة 42 منه، ولو أبرم العقد أو انتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. علة ذلك.
(4) قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. لا تستنفذ به ولايتهما في الفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة توصلاً للفصل في الدفع بعدم سماع الدعوى. مؤدى ذلك. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصديها لنظره. تفويت لإحدى درجتي التقاضي.
2 - النص في المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفي المادة 43 من ذات القانون - يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد استهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المؤجر لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها باعتبار أنه لا يرمي إلى الطعن بانعدام هذا الحق أو سقوطه أو بانقضائه وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ويعد دفعاً شكلياً.
3 - إذا كانت الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة عقد الإيجار المفروش يتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلباً بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وكان المقرر أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكانت الهيئة قد انتهت سلفاً إلى أن ما نصت عليه المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنة 1977 من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة وحتى تسمع دعواه المستندة إلى هذا العقد - لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه، وكانت الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش - قد أقيمت في تاريخ لاحق على العمل بالقانون 49 لسنة 1977 ومن ثم تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 42 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون، وذلك دون اعتداد بإبرام العقد أو بانتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور طالما أن الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامة الدعوى المستندة إلى ذلك العقد فيتعين النظر إلى وقت رفعها.
4 - إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية لا تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة طالما أن ذلك من جانبها لم يكن إلا لتبيان مدى خضوع العقد للقيد الذي فرضته المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل في الدفع بعدم السماع الذي أوجبته المادة 43 من ذات القانون - فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي فخالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه.
الهيئة العامة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 323 لسنة 1978 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة إلى الطاعن مفروشة بالعقد المؤرخ 1/ 5/ 1976 لانتهاء مدته في 30/ 9/ 1976 مع تسليمها إليهم بالمنقولات. قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. استأنف المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 217 لسنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 11/ 1979 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من الشقة المفروشة المبينة بالصحيفة وبتسليمها للمطعون ضدهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة الإيجارات المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة في 12/ 2/ 1987 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، قدمت النيابة مذكرة تكميلية تمسكت فيها بالرأي السابق لها إبداؤه.
وحيث إن النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أن "الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى" يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة 108 من ذات القانون والتي يجب إبداؤها قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ولئن كان المشرع لم يضع تعريفًا للدفع بعدم القبول تقديرًا منه - لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم. إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، لما كان ذلك وكان النص في المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الوحدة بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن" والنص في المادة 43 من ذات القانون على أنه "لا تسمع دعوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة..." يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد استهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المؤجر لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها باعتبار أنه لا يرمي إلى الطعن بانعدام هذا الحق أو سقوطه أو بانقضائه وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ويعد دفعاً شكلياً، ولما كان الحكمان الصادر أولهما في الطعن رقم 152 لسنة 41 ق، والصادر ثانيهما في الطعن رقم 2064 لسنة 50 ق قد التزما هذا النظر فإنهما يكونان قد صادفا صحيح القانون مما لا محل معه للعدول عن المبدأ القانوني الذي يقررانه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين حاصلهما الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقول الطاعن، أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن ما نصت عليه المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 من وجوب قيد عقود الإيجار المفروش يسري بأثر فوري على جميع الشقق المفروشة وقت نفاذه ولا يقتصر على تلك التي تؤجر مفروشة في تاريخ لاحق على العمل به، وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم خضوع عقد التداعي لذلك القيد لإبرامه في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور، ينطوي على خلط بين الأثر الفوري للقانون المتعلق بالنظام العام وبين الأثر الرجعي للقانون بما يعيبه ويستوجب نقضه، هذا إلى أنه لما كانت محكمة أول درجة وقد قضت بعدم سماع الدعوى لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوعها، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد ألغى الحكم المستأنف أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، أما وقد تصدى لنظر موضوعها فإنه يكون قد أهدر درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد في وجهيه، ذلك أنه لما كانت الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة عقد الإيجار المفروش تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلباً بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وكان المقرر أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكانت الهيئة قد انتهت سلفاًً إلى أن ما نصت عليه المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنة 1977 من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة وحتى تسمع دعواه المستندة إلى هذا العقد - لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه، وكانت الدعوى الماثلة - بطلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش - قد أقيمت في تاريخ لاحق على العمل بالقانون 49 لسنة 1977 ومن ثم تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 42 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون، وذلك دون اعتداد بإبرام العقد أو بانتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور طالما أن الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامة الدعوى المستندة إلى ذلك العقد فيتعين النظر إلى وقت رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم خضوع الدعوى لحكم المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنة 1977 لإبرام العقد في تاريخ سابق على العمل بأحكامه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أن الحكم قد اعتراه خطأ آخر في تطبيق القانون ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت سلفاً إلى أن الدفع بعدم سماع الدعوى المبني على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنة 1977، لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول، وكان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية لا تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة طالما أن ذلك من جانبها لم يكن إلا لتبيان مدى خضوع العقد للقيد الذي فرضته المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل في الدفع بعدم السماع الذي أوجبته المادة 43 من ذات القانون ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة، أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي فخالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.