الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017

الطعن 940 لسنة 51 ق جلسة 8 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 22 ص 81

برياسة السيد المستشار / محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة والحسيني الكناني ومحمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين سالم.
--------------
- 1  إيجار " القواعد العامة فى الإيجار ".  صورية "التمسك بالصورية المطلقة". نقض " اسباب الطعن . ما يعتبر سببا جديدا".
طلب إنهاء عقد إيجار الأرض القضاء لانتهاء مدته. عدم منازعة الطاعن فيه أمام محكمة الموضوع. النعي عليه بالصورية. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كانت المطعون ضدها قد استهدفت من دعواها الحكم بانتهاء عقد الإيجار محل النزاع لوروده على أرض فضاء بعد انتهاء مدته وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن محل هذا العقد هو من المباني الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن بما مقتضاه امتداده بقوة القانون إلى مدة غير محددة، وكان ما ينعى به من صورية ما ورد بالعقد من أنها أرض فضاء هو سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتضمنه هذا الدفاع من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من طبيعة العين محل النزاع.
- 2  اختصاص " الاختصاص القيمي". استئناف " شكل الاستئناف . جواز الاستئناف". إيجار " إنتهاء عقد الإيجار ".  دعوى " تقدير قيمة الدعوى".
ثبوت أن عقد الإيجار معقود مشاهرة بأجرة شهرية قدرها مائتي قرش لعين لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب إنهائه. دخولها في حدود الاختصاص الانتشائي للمحكمة الابتدائية وعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى مشاهرة مقابل أجرة شهرية قدرها مائتي قرش، وكانت عين التداعي باعتبارها من الأراضي الفضاء لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن فإنه وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 8/37 تكون قيمة الدعوى في شقها الخاص بإنهاء العقد هي مما يدخل في حدود الاختصاص النهائي للمحكمة الابتدائية مما لا يجوز معه الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف.
- 3  دعوى " تقدير قيمة الدعوى".
الطلبات المندمجة في الطلب الأصلي. تقدير قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده. شرط ذلك. عدم إثارة نزاع خاص بشأنها.
بالنسبة للشق المتعلق بإخلاء العين والتسليم، فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه الفقرة قد استحدثت حتى لا يكون للطلبات المندمجة في الطلب الأصلي تقدير مستقل عنه، وأوردت المذكرة مثالاً لها بدعوى براءة الذمة وطلب شطب الرهن، ودعوى المستأجر بطلب براءة ذمته من دين الأجرة وإلغاء الحجز وأضافت بأنه في كل حالة من هذه الأحوال يعد الطلب الأخير مندمجاً في الطلب الأول بحيث يعتبر القضاء في هذا الطلب قضاء في الطلب الثاني، فلا يجوز أن يكون للطلب الثاني تقدير مستقل، غير أن مثل هذه الطلبات لا تعتبر مندمجة إذا قام حولها نزاع خاص وكان الفصل في الطلب الأصلي لا يستتبع نفس المصير بصدده ... وفي هذه الأحوال يجب تقدير كل طلب على حدة.
- 4  اختصاص " الاختصاص القيمي". إيجار " القواعد العامة فى الإيجار". دعوى " تقدير قيمة الدعوى".
الدعوى بطلب إخلاء الأرض الفضاء والتسليم. اشتمالها على طلب أصلي وطلب مندمج. المنازعة بشأن الطلب المندمج. أثره. عدم اعتباره كذلك. وجوب تقدير قيمته تقديرا مستقلا عن الطلب الأصلي.
إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الأرض الفضاء محل النزاع وتسليمها إليها خالية وكان التكييف الصحيح لهذه الطلبات أنها تشتمل ضمنياً على طلب أصلي بإنهاء عقد الإيجار بسبب انتهاء مدته، وطلب آخر بإخلاء العين وتسليمها، وهذا الطلب الأخير يعد طلباً مندمجاً في الطلب الأصلي إذ هو مترتب عليه والقضاء فيه يعد قضاء في الطلب الآخر، فهو بحسب الأصل لا يعتد بقيمته إلا أنه لما كان الطاعن قد أثار نزاعاً بشأن هذا الطلب أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة بجلسة 1980/1/6 إذ تمسك فيها بملكيته للأرض محل النزاع بطريق الشراء ووضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1963 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأنه هو المالك للأرض، كما أشار الحكم الابتدائي في مدوناته إلى إطراح هذا الطلب لعدم تقديم الطاعن ما يؤيد دفاعه و أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بعد أن قدمت المطعون ضدها مستنداتها ودفاعها بشأن ملكيتها دون الطاعن لعين التداعي، ومن ثم فإن طلب الإخلاء والتسليم لا يعد - بعد تلك المنازعة التي ثارت بين الطرفين، طلباً مندمجاً ويتعين تقديره تقديراً مستقلاً عن الطلب الأصلي.
- 5  اختصاص " الاختصاص القيمي". استئناف " شكل الاستئناف . جواز الاستئناف". إيجار " القواعد العامة فى الإيجار ". دعوى " تقدير قيمة الدعوى".
الأصل في الدعاوى إنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم. غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. م219 مرافعات.
مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان طلب الإخلاء والتسليم ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى في شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة 1/47 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من القانون المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإخلاء عين النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدها على سند من أن الحكم بانتهاء عقد الإيجار غير جائز استئنافه رغم وجوب تقدير كل طلب منهما على حدة على ما سلف بيانه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2821 سنة 1979 مدني كلي إسكندرية على الطاعن للحكم بإخلاء الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت في بيانها أن الطاعن استأجر منها الأرض الفضاء محل النزاع بعقد إيجار مؤرخ 1/3/1970 لقاء أجرة سنوية قدرها 24.00 ج تدفع بواقع جنيهين شهرياً لاستعمالها مخزناً، وبتاريخ 11/3/1979 أنذرت الطاعن بعدم رغبتها في تجديد العقد وتسليم العين المؤجرة في موعد أقصاه آخر أبريل سنة 1979 لانتهاء مدته ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 18/5/1980 حكمت المحكمة بإخلاء عين النزاع وتسليمها لها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 556 لسنة 36 ق إسكندرية، وبتاريخ 22/2/1981 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار سند الدعوى مزور عليه ولا تربطه بالمطعون ضدها أية علاقة وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يده على الأرض بوصفه مالكاً لها إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها استناداً إلى أن العين المؤجرة أرض فضاء في حين أنها مقام عليها مبان وبافتراض أن العقد غير مزور فهو عقد صوري قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن، وإذا أعمل الحكم المطعون فيه نص المادة 37/8 من قانون المرافعات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إنه لما كانت المادة 37/8 من قانون المرافعات قد حددت كيفية تقدير قيمة الدعوى في المنازعات المتعلقة بالعقود المستمرة ومنها عقد الإيجار فنصت على أنه "إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها". وكان طلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء المدة المتفق عليها هو طلب بعدم امتداد العقد، وإذ كانت المطعون ضدها قد استهدفت من دعواها الحكم بانتهاء عقد الإيجار محل النزاع لوروده على أرض فضاء بعد أن انتهت مدته وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن محل هذا العقد هو من المباني الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن بما مقتضاه امتداده بقوة القانون إلى مدة غير محددة، وكان ما ينعى به من صورية ما ورد بالعقد من أنها أرض فضاء هو سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتضمنه هذا الدفاع من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من طبيعة العين محل النزاع، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى مشاهرة مقابل أجرة شهرية قدرها مائتي قرش، وكانت غبن التداعي باعتبارها من الأراضي الفضاء لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن فإنه وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 37/8 المشار إليها تكون قيمة الدعوى في شقها الخاص بإنهاء العقد هي مما يدخل في حدود الاختصاص النهائي للمحكمة الابتدائية مما لا يجوز معه الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف إلا أنه بالنسبة للشق الثاني من الطلبات المتعلقة بإخلاء العين والتسليم فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده". وقد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه الفقرة قد استحدثت حتى لا يكون للطلبات المندمجة في الطلب الأصلي تقدير مستقل عنه، وأوردت المذكرة لها بدعوى براءة الذمة وطلب شطب الرهن، ودعوى المستأجر بطلب براءة ذمته من دين الأجرة وإلغاء الحجز وأضافت بأنه "في كل حالة من هذه الأحوال يعد الطلب الأخير مندمجاً في الطلب الأول بحيث يعتبر القضاء في هذا الطلب قضاء في الطلب الثاني، فلا يجوز أن يكون للطلب الثاني تقدير مستقل، غير أن مثل هذه الطلبات لا تعتبر مندمجة إذا قام حولها نزاع خاص وكان الفصل في الطلب الأصلي لا يستنتج نفس المصير بصدده ... وفي هذه الأحوال يجب تقدير كل طلب على حدة". وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الأرض الفضاء محل النزاع وتسليمها إليها خالية وكان التكييف الصحيح لهذه الطلبات أنها تشتمل ضمناً على طلب أصلي بإنهاء عقد الإيجار بسبب انتهاء مدته، وطلب آخر بإخلاء العين وتسليمها خالية، وهذا الطلب الأخير يعد طلباً مندمجاً في الطلب الأصلي إذ هو مترتب عليه والقضاء فيه يعد قضاء في الطلب الآخر، فهو بحسب الأصل لا يعتد بقيمته إلا أنه لما كان الطاعن قد أثار نزاعاً بشأن هذا الطلب أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة لجلسة 6/1/1980 إذ تمسك فيها بملكيته للأرض محل النزاع بطريق الشراء ووضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1963 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأنه هو المالك للأرض، كما أشار الحكم الابتدائي في مدوناته إلى إطراح هذا الطلب لعدم تقديم الطاعن ما يؤيد دفاعه وأن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بعد أن قدمت المطعون ضدها مستنداتها ودفاعها بشأن ملكيتها دون الطاعن لعين التداعي، ومن ثم فإن طلب الإخلاء والتسليم لا يعد – بعد تلك المنازعة التي ثارت بين الطرفين – طلباً مندمجاً ويتعين تقدير قيمته تقديراً مستقلاً عن الطلب الأصلي، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان طلب الإخلاء والتسليم ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى في شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيه إنتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات مما لا يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من القانون المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإخلاء عين النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدها على سند من أن الحكم بانتهاء عقد الإيجار غير جائز استئنافه رغم وجوب تقدير كل طلب منهما على حدة على ما سلف بيانه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع النزاع الذي أثاره الطاعن في شأن طلب إخلاء العين والتسليم بدعوى ملكيته لها، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون في محله بما يتعين معه نقض الحكم.

الطعن 18 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1989 مكتب فني 36 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 7

جلسة 8 من فبراير سنة 1989

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي رئيس محكمة النقض؛ وعضوية السادة المستشارين: نواب رئيس المحكمة درويش عبد المجيد درويش، يحيى عبد اللطيف الرفاعي، محمد محمود راسم، سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد رأفت حسين خفاجي، جرجس إسحق عبد السيد، مصطفى زعزوع ومحمد أمين فكري طموم.

---------------------

(1)
الطعن رقم 18 لسنة 50 القضائية (هيئة عامة)

(1) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعدم القبول". دعوى "شروط قبولها":
الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش: قيد عقد الإيجار: التزامات المستأجر". دعوى "شروط قبولها". دفوع "الدفوع الشكلية، الدفع بعدم القبول". استئناف "نطاقه". قانون "سريانه".
(2) وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كإجراء لازم لسماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه. المواد 39، 40، 42، 43 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. عدم اتصاله بالصفة أو المصلحة في الدعوى وبالحق في رفعها. مؤداه. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول واعتباره دفعاً شكلياً. علة ذلك.
(3) طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش. تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة. م 590 مدني. مؤداه خضوع الدعوى المرفوعة به بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977 للقيد الوارد بالمادة 42 منه، ولو أبرم العقد أو انتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. علة ذلك.
(4) قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. لا تستنفذ به ولايتهما في الفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة توصلاً للفصل في الدفع بعدم سماع الدعوى. مؤدى ذلك. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصديها لنظره. تفويت لإحدى درجتي التقاضي.

----------------
1 - لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه - لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه.
2 - النص في المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفي المادة 43 من ذات القانون - يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد استهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المؤجر لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها باعتبار أنه لا يرمي إلى الطعن بانعدام هذا الحق أو سقوطه أو بانقضائه وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ويعد دفعاً شكلياً.
3 - إذا كانت الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة عقد الإيجار المفروش يتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلباً بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وكان المقرر أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكانت الهيئة قد انتهت سلفاً إلى أن ما نصت عليه المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنة 1977 من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة وحتى تسمع دعواه المستندة إلى هذا العقد - لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه، وكانت الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش - قد أقيمت في تاريخ لاحق على العمل بالقانون 49 لسنة 1977 ومن ثم تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 42 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون، وذلك دون اعتداد بإبرام العقد أو بانتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور طالما أن الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامة الدعوى المستندة إلى ذلك العقد فيتعين النظر إلى وقت رفعها.
4 - إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية لا تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة طالما أن ذلك من جانبها لم يكن إلا لتبيان مدى خضوع العقد للقيد الذي فرضته المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل في الدفع بعدم السماع الذي أوجبته المادة 43 من ذات القانون - فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي فخالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه.


الهيئة العامة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 323 لسنة 1978 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة إلى الطاعن مفروشة بالعقد المؤرخ 1/ 5/ 1976 لانتهاء مدته في 30/ 9/ 1976 مع تسليمها إليهم بالمنقولات. قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. استأنف المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 217 لسنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 11/ 1979 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من الشقة المفروشة المبينة بالصحيفة وبتسليمها للمطعون ضدهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة الإيجارات المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة في 12/ 2/ 1987 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، قدمت النيابة مذكرة تكميلية تمسكت فيها بالرأي السابق لها إبداؤه.
وحيث إن النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أن "الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى" يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة 108 من ذات القانون والتي يجب إبداؤها قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ولئن كان المشرع لم يضع تعريفًا للدفع بعدم القبول تقديرًا منه - لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم. إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، لما كان ذلك وكان النص في المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الوحدة بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن" والنص في المادة 43 من ذات القانون على أنه "لا تسمع دعوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة..." يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد استهدف به إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المؤجر لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها باعتبار أنه لا يرمي إلى الطعن بانعدام هذا الحق أو سقوطه أو بانقضائه وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ويعد دفعاً شكلياً، ولما كان الحكمان الصادر أولهما في الطعن رقم 152 لسنة 41 ق، والصادر ثانيهما في الطعن رقم 2064 لسنة 50 ق قد التزما هذا النظر فإنهما يكونان قد صادفا صحيح القانون مما لا محل معه للعدول عن المبدأ القانوني الذي يقررانه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين حاصلهما الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقول الطاعن، أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن ما نصت عليه المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 من وجوب قيد عقود الإيجار المفروش يسري بأثر فوري على جميع الشقق المفروشة وقت نفاذه ولا يقتصر على تلك التي تؤجر مفروشة في تاريخ لاحق على العمل به، وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم خضوع عقد التداعي لذلك القيد لإبرامه في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور، ينطوي على خلط بين الأثر الفوري للقانون المتعلق بالنظام العام وبين الأثر الرجعي للقانون بما يعيبه ويستوجب نقضه، هذا إلى أنه لما كانت محكمة أول درجة وقد قضت بعدم سماع الدعوى لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوعها، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد ألغى الحكم المستأنف أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، أما وقد تصدى لنظر موضوعها فإنه يكون قد أهدر درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد في وجهيه، ذلك أنه لما كانت الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة عقد الإيجار المفروش تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلباً بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وكان المقرر أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكانت الهيئة قد انتهت سلفاًً إلى أن ما نصت عليه المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنة 1977 من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة وحتى تسمع دعواه المستندة إلى هذا العقد - لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه، وكانت الدعوى الماثلة - بطلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش - قد أقيمت في تاريخ لاحق على العمل بالقانون 49 لسنة 1977 ومن ثم تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 42 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون، وذلك دون اعتداد بإبرام العقد أو بانتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور طالما أن الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامة الدعوى المستندة إلى ذلك العقد فيتعين النظر إلى وقت رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم خضوع الدعوى لحكم المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنة 1977 لإبرام العقد في تاريخ سابق على العمل بأحكامه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أن الحكم قد اعتراه خطأ آخر في تطبيق القانون ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت سلفاً إلى أن الدفع بعدم سماع الدعوى المبني على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنة 1977، لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول، وكان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية لا تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة طالما أن ذلك من جانبها لم يكن إلا لتبيان مدى خضوع العقد للقيد الذي فرضته المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل في الدفع بعدم السماع الذي أوجبته المادة 43 من ذات القانون ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة، أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي فخالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 105 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 8 ص 39

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
---------------
اختصاص "اختصاص المحكمة الدستورية العليا بشئون اعضائها". تعيين " تعيين مستشاري المحكمة الدستورية العليا".
اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالنظر فى شئون أعضائها . م 16 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . مؤداه . عدم اختصاص محكمة النقض بطلب بطلان القرار الجمهوري فيما تضمنه من إغفال اسم الطالب ضمن المستشارين المعينين في تلك المحكمة .
لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإداري المتعلقة بأى شأن من شئونهم..." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إنه يتعين أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه صادرا في شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالنظر في شئون أعضائها إعمالا للمادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ومن ثم يخرج الطلب سالف البيان عن ولاية هذه المحكمة وتكون غير مختصة بنظره.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 13/10/1990 تقدم المستشار .... بهذا الطلب للحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع ببطلان القرار الجمهوري رقم 357 لسنة 1990 فيما تضمنه من إغفال اسمه ضمن المستشارين المعينين في المحكمة الدستورية العليا وفي دور أقدميته. وقال بيانا له إنه كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة وانتدب في 1/12/1985 عضوا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا للعمل بها طول الوقت حتى 30/6/1989 ولبعض الوقت من 1/7/1989 حتى 30/6/1990 واكتسب خبرة في مجال العمل الدستوري وكان هدف الطالب من انتدابه بهذه المحكمة هو التعيين بها. وبتاريخ 2/10/1989 تم ترقية الطالب لوظيفة رئيس استئناف وهي معادلة لوظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا. وفي يوليو 1990 علم من السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية إنه ضمن المرشحين لعضوية المحكمة فتقدم بطلب تعيينه عضوا بها غير أنه فوجئ في 28/7/1990 بترشيح الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا للمستشار ...... والمستشار ...... واستبعاده وقد وافق على ترشيحهما المجلس الأعلى للهيئات القضائية وصدر القرار الجمهوري رقم 357 لسنة 1990 بتعيينهما عضوين بالمحكمة، وإذ كان هذا القرار قد صدر معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك لأن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أفصحت عن رأيها علانية عن ترشيح المستشار ...... عضوا بها دون مفاضلة بينه وبين آخر قبل الجلسة المحددة للترشيح بثلاثة أشهر بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من قانون المحكمة، هذا إلى أنه صدر معيبا بسوء استعمال السلطة لأن الطالب أحق من العضوين بهذه الوظيفة من ناحية الخبرة والأقدمية، وسبب له أضرارا مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب وأبدت النيابة ذات الدفع.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فهو في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .." مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنه يتعين أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه صادرا في شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالنظر في شئون أعضائها إعمالا للمادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ومن ثم يخرج الطلب سالف البيان عن ولاية هذه المحكمة وتكون غير مختصة بنظره.

الطعن 146 لسنة 58 ق جلسة 11 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 7 ص 36

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
------------
- 1  إجراءات " اجراءات الطلب : الخصومة فى الطلب . الصفة". استقالة .
وزير العدل . هو صاحب الصفة فى خصومة طلب بطلان الاستقالة . اختصام غيره . غير مقبول .
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيره بها فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول.
- 2  استقالة " بطلان الاستقالة : الاكراه المبطل للإرادة في الاستقالة".
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدى إلى حصول رهبة تحمله على قبول مالا يقبله اختياراً .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.
- 3  استقالة " بطلان الاستقالة : الاكراه المبطل للإرادة في الاستقالة".
تقدير الإكراه . مقتضاه . مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الاكراه . م 127 مدنى . النعي على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب من رئيس مجلس الصلاحية ـ وإن صح ـ لا يسلب حرية الاختيار فى هذا الصدد . مؤدى ذلك . صدورها عن إرادة حرة مختارة .
ما يقتضى الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحيحة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه إذ كان الطالب وهو قاضى ولى القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس مجلس الصلاحية _ ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبة ليس من شأنه بذاته- وإن صح- أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد ومن ثم تكون الاستقالة المقدمة منة قد صدرت عن إرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء القرار الصادر بالقبول على غير أساس.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي السابق ..... تقدم في 17/7/1988 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بصفاتهم للحكم ببطلان استقالته الصادرة منه بتاريخ 19/6/1988 وعدم الاعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار وزير العدل بقبولها. وقال بيانا له إنه إبان عمله بمحكمة جنوب القاهرة أحاله السيد وزير العدل إلى مجلس الصلاحية لمعاملته طبقا للمادة 111 من قانون السلطة القضائية وبجلسة 19/6/1988 أثناء نظر دعوى الصلاحية طلب منه رئيس المجلس تقديم استقالته بعد أن أوضح له عن إدانته مما اضطره لتحريرها ولما كانت هذه الاستقالة وليدة إكراه مبطل للرضا فقد تقدم بالطلب
قدمت الحكومة صورة من كتاب استقالة الطالب المؤرخ 19/6/1988، وصورة من قرار وزير العدل رقم 3602 لسنة 1988 بقبول استقالة الطالب اعتبارا من هذا التاريخ، كما دفعت بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى وطلبت رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.

----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيره بها فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، وأن ما يقتضيه الإكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. إذ كان ذلك وكان الطالب وهو قاض ولى القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس مجلس الصلاحية ... ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبه ليس من شأنه بذاته – وإن صح – أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد، ومن ثم تكون الاستقالة المقدمة منه قد صدرت عن إرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 133 لسنة 60 ق جلسة 4 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 6 ص 32

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
----------
- 1  معاش " تسوية المعاش".
عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق . الاستثناء . طلب تسوية المعاش إستثناءً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي . م 142 من ذات القانون .
لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 65، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي" وكان الطالب يطلب تسويه معاشه استنادا إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق دستوريه الصادر بتاريخ 1990/3/3، فإن طلبة يكون قدم في الميعاد.
- 2  معاش " تسوية المعاش".
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير . شرطه . قضاء سنة متصلة في الخدمة كنائب وزير .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية الصادر بتاريخ1990/3/3 إلى أنه " في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ... ) مع الأخذ فى الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التى بينتها المادة 31 سالفة الذكر، والواجب قضاءها في الخدمة كنائب وزير- وهى سنة متصلة - لمعاملته الخاصة كنائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من 1981/8/16 وإن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفى حدود الربط المالى المقرر لوظيفته- المرتب الوزير- إلا أنه لم يقضى سنة متصلة في هذا المنصب فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في 1982/2/16 ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ...... نائب رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في 1990/12/29 للحكم برفع معاشه إلى معاش نائب الوزير اعتباراً من 1982/6/16، على ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في 1982/6/16، وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه بمبلغ 720 مليم 146 جنيه، وإذ كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعومل معاملة نائب الوزير من حيث المرتب. فإنه كان يستحق أن يعامل معاملة شاغل منصب نائب الوزير من حيث المعاش، وإذ تظلم للهيئة من هذه التسوية إلا أنها تقاعست فقد تقدم بهذا الطلب. دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون 79 لسنة 1975 وطلبت احتياطياً رفض الطلب. وطلب الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على إنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي ..." وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استناداً إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 1990/3/3 فإن طلبه يكون قدم في الميعاد ويكون الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 1990/3/3 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .... يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب الماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" - مع الأخذ في الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التي بينتها المادة 31 سالفة الذكر، والواجب قضاءها في الخدمة كنائب وزير - وهي سنة متصلة - لمعاملته المعاملة الخاصة كنائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من 1981/8/16 وإن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفي حدود الربط المالي المقرر لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير - إلا أنه لم يقض سنة متصلة في هذا المنصب فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في 1982/2/16 ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 86 لسنة 60 ق جلسة 14 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 5 ص 28

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوي.
-------------
معاش " تسوية المعاش".  
وظيفة نائب محكمة الاستئناف . معاملة شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلا لمرتب نائب الوزير ولو كان ذلك نتيجة لحصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة . طلب نائب رئيس محكمة الاستئناف تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير لا أساس له طالما لم يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف فعلاً .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه " في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته_ في حكم درجة الوزير ..كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته _ في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية " وإذ كان النص في البند عاشرا من تلك القواعد يجرى على استحقاق العضو الذى بلغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة دون أن يتعداها إلى أي وظيفة تعلو هذه الوظيفة الأخيرة، وكان التعادل بين وظيفتى الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين المعادل بها فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي منذ بلوغه مرتبا لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته ما بقى شاغلا لهذه الوظيفة بالغا ما بلغ مرتبة فيها سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالا للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند أحالته إلى التقاعد في 1986/5/14 وكان يتقاضى راتبا سنويا مقداره 2988 جنيها وذلك إعمالا للفقرة الأخيرة سالفة الذكر إلا أنه لم يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف بحسبانها الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته فإن طلبه بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب بأنه كان يتقاضى مرتبا معادلا لمرتب الوظيفة الأعلى مادام لم يشغل هذه الوظيفة فعلا إذ لا تلازم بين الأمرين.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/8/1990 تقدم المستشار ...... نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم له – وفقا لطلباته الختامية- بتسوية معاشه عن الأجر المتغير وفقا للقرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 ق دستورية مع صرف الفروق المالية وقال بيانا له إنه أحيل إلى التقاعد في 14/5/1986 وقامت الهيئة القومية بتسوية معاشه المتغير بمبلغ 120 جنيها شهريا على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير وإذ بلغ مرتبه الأساسي 249 جنيها شهريا منذ 26/12/1985 إلى أن أحيل إلى التقاعد وهو المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض بما يقتضي إعادة تسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة للوزير مثل الرؤساء بمحاكم الاستئناف بحسبانها الوظيفة الأعلى. وقد تظلم إلى لجنة فض المنازعات المختصة إلا أنها رفضت تظلمه فتقدم بالطلب. قدم الطالب بيان معتمد بمفردات مرتب رئيس محكمة النقض عام 1986. طلب محاميا الحكومة والهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته..... في حكم درجة الوزير....كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته .... في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" وإذ كان النص في البند عاشرا من تلك القواعد يجرى على استحقاق العضو الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة دون أن يتعداها إلى أي وظيفة تعلو هذه الوظيفة الأخيرة، وكان التعادل بين وظيفتي الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين المعادلة والمعادل بها فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي منذ بلوغه مرتبا مماثلا لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته ما بقى شاغلا لهذه الوظيفة بالغاً ما بلغ مرتبه فيها سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالا للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية. إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند إحالته إلى التقاعد في 14/5/1986 وكان يتقاضى راتبا سنويا مقداره 2988 جنيها وذلك إعمالا للفقرة الأخيرة سالفة الذكر إلا أنه لم يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف بحسبانها الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته فإن طلبه بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب بأنه كان يتقاضى مرتباً معادلا لمرتب الوظيفة الأعلى ما دام لم يشغل هذه الوظيفة فعلا إذ لا تلازم بين الأمرين.

الطعن 18 لسنة 60 ق جلسة 14 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 24

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق.
----------
أهلية .
أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة . بقاؤها على وضعها مالم يقم الدليل على ما يغير منها . خلو الأوراق مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية . استبعاده من رئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية . مخالف للقانون ومشوب بسوء استعمال السلطة .
لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم إليها، وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا " 2 " قد وضع بتاريخ 1989/12/24 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما قدم من شكاوى ضد العضو إلا أن الأصل- وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة- أن أهليه القاضي أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهليه الطلب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلى القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية ذلك لأن الثابت من سجل الطالب أنه وجه إليه المأخذ القضائي رقم 5 لسنة 1982/81 في الحكم الصادر في الجنحة رقم ... ، ووجه إليه تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف ..... بتاريخ 1986/5/28 لانقطاعه عن العمل دون ترخيص ألغى بالحكم الصادر في الطلب رقم 122 لسنة 56 ق رجال القضاء 1988/2/2وأحيل إلى مجلس التأديب والصلاحية في الدعوى رقم.... لسنة .... وقرر المجلس عدم وجود وجه للسير في الإجراءات مع التوصية بتوجيه التنبيه إليه ووجه له تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف ... بتاريخ 1989/1/11 تنفيذا لهذه التوصية بسبب ما ورد في مقالين نشرهما في مجلتي _.. وألغى التنبيه بالحكم الصادر رقم 36 لسنة 59 ق رجال القضاء بجلسة 1990/6/12 ، وقدمت شكوى ضد الطالب لإبلاغه عن الشاكي أنه قام بمخالفة قوانين البناء وحفظت، فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدور رقم... استناد إلى مأخذ قضائي وجه إليه قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار وإلى شكوى تقرر حفظها وذلك بعد إلغاء التنبيهين بحكمين قضائيين من هذه الدائرة يكون قد خالف القانون وعابه سواء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفى ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 7/2/1990 تقدم المستشار ..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 472 لسنة 1990 وإلزامه بصفته أن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته، وقال بيانا له إنه بتاريخ 27/12/1989 أصدر وزير العدل القرار رقم 7944 لسنة 1989 بتشكيل هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 47 وبندب الطالب وآخرين لرئاسة هذه الهيئات لمدة ثلاثة شهور بالإضافة إلى عملهم، وبتاريخ 24/1/1990 صدر قرار وزير العدل رقم 472 لسنة 1990 باستبعاده وآخرين من رئاسة هيئات الفحص والتحقيق، وإذ كان هذا القرار قد صدر معيبا بالبطلان لأن هناك خصومة بين الطالب وبين السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي اشترك في الموافقة عليه وصدر مخالفا للقانون باعتبار أن قانون السلطة القضائية لا يقر مبدأ الجزاءات المالية بالنسبة لرجال القضاء ومخالفا للقواعد التي ألزمت بها الإدارة نفسها، هذا بالإضافة إلى أنه صدر معيبا بسوء استعمال السلطة وسبب له أضرارا مادية وأدبية، فقد تقدم بطلبه وقدم الطالب حكمين من دائرة طلبات رجال القضاء في الطلبين رقمي 122 لسنة 56 ق، 36 لسنة 59 ق رجال القضاء وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم إليها، وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا (2) قد وضع بتاريخ 24/12/1989 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قد قدم من شكاوى ضد العضو إلا أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلي القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية ذلك لأن الثابت من سجل الطالب أنه وجه إليه المأخذ القضائي رقم 5 لسنة 81/1982 في الحكم الصادر في الجنحة رقم 962 لسنة 1982 عابدين، ووجه إليه تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف ..... بتاريخ 28/5/1986 لانقطاعه عن العمل دون ترخيص ألغي بالحكم الصادر في الطلب رقم 122 لسنة 56 ق رجال القضاء بجلسة 2/2/1988 وأحيل إلى مجلس التأديب والصلاحية في الدعوى رقم ...... لسنة ..... وقرر المجلس في .......عدم وجود وجه للسير في الإجراءات مع التوصية بتوجيه تنبيه إليه ووجه له التنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف ....... بتاريخ 11/1/1989 تنفيذا لهذه التوصية بسبب ما ورد في مقالين نشرهما في مجلتي ...........وألغي التنبيه بالحكم الصادر في الطلب رقم 36 لسنة 59 ق رجال القضاء بجلسة 12/6/1990، وقدمت شكوى ضد الطالب لإبلاغه عن الشاكي أنه قام بمخالفة قوانين البناء وحفظت، فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 47 استنادا إلى مأخذ قضائي وجه إليه قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار وإلى شكوى تقرر حفظها وذلك بعد إلغاء التنبيهين بحكمين قضائيين من هذه الدائرة يكون قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفي ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.

الطعن 140 لسنة 58 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 21

برئاسة السيد المستشار / حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غرياني عبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوي.
---------
- 1  تفتيش " تقرير التفتيش".
تقدير كفاية الطالب بدرجة ( أقل من المتوسط ) قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها . مؤداه . رفض طلب رفعه . لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقارير التفتيش الأخرى . علة ذلك .
لما كان البين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصل من أنزعه في القضاء المدني فقد كان إنتاجه قليلا جدا بالنسبة للمعروض عليه من قضايا لإعراضه عن الفصل في القضايا الصالحة للفصل فيها ولحق العوار الأغلب الأعم من أحكامه في القضاء الجنائي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والبطلان وكان مبرر ذلك هو غياب القاعدة القانونية عنه أو الخطأ تطبيقها إن حضرته وهى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ولا تبررها الأعذار التي ساقها طلبة فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة "أقل من المتوسط " يكون تقديرا سليما وقائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها، ولا محل للمقارنة بين هذا وتقارير التفتيش الأخرى المنوه عنها بالطلب لاستقلال كل منها بذاتيته وعناصره.
- 2  تفتيش " تقرير التفتيش".
عدم وجوب حمل تقرير التفتيش تاريخ اصداره أو أن تحمل صورته المعلنة توقيع أعضاء اللجنة التى نظرته أو أن تنظر الاعتراض عليه لجنة برئاسة وكيل التفتيش .
لما كان لا موجب لأن يحمل تقرير التفتيش تاريخ إصداره أو أن تحمل صورته المعلنة توقيع أعضاء اللجنة التى نظرته أو أن تنظر الاعتراض عليه لجنة مشكلة برئاسة وكيل التفتيش وكان الطالب قد بسط أوجه دفاعه فى تظلمه لمجلس القضاء الأعلى بما يكون معه طلب رفع درجة الكفاية فى هذا التقرير على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ..... رئيس المحكمة من الفئة (أ) بمحكمة الإسكندرية الابتدائية تقدم بهذا الطلب في 13/7/1988 للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 13/6/1988 برفض تظلمه من تقدير كفايته بدرجة "أقل من المتوسط" في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة الإسكندرية الابتدائية خلال الفترة الأصلية من أول نوفمبر حتى أخر ديسمبر سنة 1986 والفترة المضافة من أول يناير حتى أخر فبراير سنة 1987 وبرفع هذا التقدير إلى درجة "كفء" وقال بيانا لطلبه إن وزارة العدل أجرت التفتيش على عمله خلال الفترة المشار إليها وقدرت كفايته بدرجة "أقل من المتوسط" وقد اعترض على هذا التقرير أمام لجنة الاعتراضات بالتفتيش القضائي إلا أنها أبقت تقدير كفايته على ما هو عليه فتظلم أمام مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قراره بتاريخ ..... برفض تظلمه وإذ كان هذا التقرير لا يمثل الواقع بالنسبة لدرجة كفايته التي استقرت في تقارير متتالية سابقة لأن أغلب المآخذ التي أوردها في غير محلها فضلا عن كونها غير ذات أثر على حقوق المتقاضين كما لم يراع التقرير وفرة إنتاجه في القضاء الجنائي وما صاحبه من حالة مرضية خلال فترة التفتيش كان من شأنها الانتقاص من قدرته على العمل هذا وقد وقع التقرير باطلا لخلوه من تاريخ إصداره وخلو صورته المعلنة له من توقيع مصدريه وإذ ترأس لجنة نظر اعتراضه وكيل التفتيش وأخل مجلس القضاء الأعلى بحقوق دفاعه بما يصم قراريهما بالبطلان الأمر الذي يكون معه تقدير كفايته بموجب هذا التقرير مشوبا بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضا.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان البين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعة في القضاء المدني فقد كان إنتاجه قليلا جدا بالنسبة للمعروض عليه من قضايا لإعراضه عن الفصل في القضايا الصالحة للفصل فيها ولحق العوار الأغلب الأعم من أحكامه في القضاء الجنائي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والبطلان وكان مبرر ذلك هو غياب القاعدة القانونية عنه أو الخطأ في تطبيقها إن حضرته وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ولا تبررها الأعذار التي ساقها في طلبه فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "أقل من المتوسط" يكون تقديرا سليما وقائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. لما كان ذلك وكان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقارير التفتيش الأخرى المنوه عنها بالطلب لاستقلال كل منها بذاتيته وعناصره كما أنه لا موجب في القانون لأن يحمل تقرير التفتيش تاريخ إصداره أو أن تحمل صورته المعلنة توقيع أعضاء اللجنة التي نظرته أو أن تنظر الاعتراض عليه لجنة مشكلة برئاسة وكيل التفتيش وكان الطالب قد بسط أوجه دفاعه في تظلمه لمجلس القضاء الأعلى بما يكون معه طلب رفع درجة الكفاية في هذا التقرير على غير أساس متعينا رفضه.