برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة
المستشارين / فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد
الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوي.
-------------
معاش " تسوية المعاش".
وظيفة نائب محكمة الاستئناف . معاملة شاغلها معاملة نائب الوزير من
حيث المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلا لمرتب نائب الوزير ولو كان ذلك نتيجة لحصوله
على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة . طلب نائب رئيس محكمة الاستئناف تسوية معاشه عن
الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير لا أساس له طالما لم يشغل وظيفة
رئيس محكمة استئناف فعلاً .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3
لسنة 8 ق إلى أنه " في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته_ في
حكم درجة الوزير ..كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته _ في حكم
درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش
المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو العضو
المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول
المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات
القضائية " وإذ كان النص في البند عاشرا من تلك القواعد يجرى على استحقاق
العضو الذى بلغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة
الأعلى مباشرة دون أن يتعداها إلى أي وظيفة تعلو هذه الوظيفة الأخيرة، وكان
التعادل بين وظيفتى الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال تطبيق قواعد المعاشات
يقوم على أساس التماثل في المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين المعادل بها
فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها
معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين
الاجتماعي منذ بلوغه مرتبا لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته ما
بقى شاغلا لهذه الوظيفة بالغا ما بلغ مرتبة فيها سواء حصل على هذا المرتب في حدود
مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالا
للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية إذ
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف
عند أحالته إلى التقاعد في 1986/5/14 وكان يتقاضى راتبا سنويا مقداره 2988 جنيها
وذلك إعمالا للفقرة الأخيرة سالفة الذكر إلا أنه لم يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف
بحسبانها الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته فإن طلبه بإعادة تسوية معاشه عن الأجر
المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما
أثاره الطالب بأنه كان يتقاضى مرتبا معادلا لمرتب الوظيفة الأعلى مادام لم يشغل
هذه الوظيفة فعلا إذ لا تلازم بين الأمرين.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ
6/8/1990 تقدم المستشار ...... نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم
له – وفقا لطلباته الختامية- بتسوية معاشه عن الأجر المتغير وفقا للقرار التفسيري
رقم 3 لسنة 8 ق دستورية مع صرف الفروق المالية وقال بيانا له إنه أحيل إلى التقاعد
في 14/5/1986 وقامت الهيئة القومية بتسوية معاشه المتغير بمبلغ 120 جنيها شهريا
على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير وإذ بلغ مرتبه الأساسي 249 جنيها شهريا
منذ 26/12/1985 إلى أن أحيل إلى التقاعد وهو المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض بما
يقتضي إعادة تسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة للوزير مثل الرؤساء بمحاكم
الاستئناف بحسبانها الوظيفة الأعلى. وقد تظلم إلى لجنة فض المنازعات المختصة إلا
أنها رفضت تظلمه فتقدم بالطلب. قدم الطالب بيان معتمد بمفردات مرتب رئيس محكمة
النقض عام 1986. طلب محاميا الحكومة والهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب
وأبدت النيابة الرأي برفضه.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير
رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في
درجته..... في حكم درجة الوزير....كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في
درجته .... في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن
الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر
لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة
الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل
بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" وإذ كان النص في البند عاشرا من تلك
القواعد يجرى على استحقاق العضو الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها
العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة دون أن يتعداها إلى أي وظيفة تعلو هذه
الوظيفة الأخيرة، وكان التعادل بين وظيفتي الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال
تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي
الوظيفتين المعادلة والمعادل بها فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر في
حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً
لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي منذ بلوغه مرتبا مماثلا لمرتب نائب
الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته ما بقى شاغلا لهذه الوظيفة بالغاً ما بلغ
مرتبه فيها سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب
حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالا
للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية. إذ
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف
عند إحالته إلى التقاعد في 14/5/1986 وكان يتقاضى راتبا سنويا مقداره 2988 جنيها
وذلك إعمالا للفقرة الأخيرة سالفة الذكر إلا أنه لم يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف
بحسبانها الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته فإن طلبه بإعادة تسوية معاشه عن الأجر
المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما
أثاره الطالب بأنه كان يتقاضى مرتباً معادلا لمرتب الوظيفة الأعلى ما دام لم يشغل
هذه الوظيفة فعلا إذ لا تلازم بين الأمرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق