الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 نوفمبر 2013

اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل في استبعاد أسماء من التعيين كمعاون نيابة

 القضية رقم 5 لسنة 15 ق المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 17 ديسمبر 1994الموافق 14 رجب 1415 هــ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله 
وحضور السيد المستشار الدكتور حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 15 قضائية "تنازع " .
المقامة من السادة
1 ــ طارق فتحي عبد الحليم
2 ــ أيمن فضل الله أحمد
3 ــ أحمد مصطفى سليم
4 ــ محمد ولاء محمد محب حماد

ضد
1 ــ السيد / رئيس الجمهورية 
2 ــ السيد / وزير العدل
3 ــ السيد / النائب العام

الإجراءات
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 1993 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى بطلب الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر دعواهم الموضوعية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم ( أصليا ) بعدم قبول الدعوى و( احتياطيا) بتعيين الدائرة المدنية بمحكمة النقض جهة مختصة بنظرها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها 
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من صحيفة الدعوى والأوراق ــ تتحصل في أن المدعين ــ وآخرين ــ كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 30 لسنة 39 قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 214 لسنة 1991 فيما تضمنه من استبعاد أسمائهم من قائمة المعينين في وظيفة " معاون نيابة" التي رشحوا إليها بقرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 91/6/1990 ، وبأحقيتهم في التعيين فيها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، قولاً منهم أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات للتعيين في وظائف معاوني نيابة ، وأنهم استوفوا جميع الشروط التي يتطلبها القانون للتعيين فيها ، واجتازوا الاختبارات اللازمة ، وأجريت عنهم التحريات المتطلبة ، وأن مجلس القضاء الأعلى كان قد وافق على ترشيحهم لشغلها ، إلا أن هذا المجلس عاد وسحب موافقته ورشح آخرين من دونهم دون أن يتقيد فى ذلك بشروط المسابقة المعلن عنها • وإذ صدر القرار المطعون فيه متخطيا إياهم فى التعيين فى هذه الوظائف رغم أحقيتهم فى ذلك ، فقد أقاموا تلك الدعوى بطلباتهم آنفة البيان . وبتاريخ أول مارس سنة 1992 قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها ، وبإحالتها إلى محكمة النقض ، وأقامت قضاءها على نظر حاصله أن قرارات التعيين في الوظائف القضائية تدخل في مدلول القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالقضاة ، مما يعقد الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بها لمحكمة النقض عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية. طعن المدعون على ذلك الحكم أمام محكمة القضاء الإداري ، وقيد الطعن بجدولها برقم 351 لسنة 24 قضائية . وبتاريخ 26 من نوفمبر1992 قضت تلك المحكمة " بهيئة استئنافية " برفض الطعن ؛ وذلك استناداً إلى أسباب لا تخرج في مجملها عن أسباب حكم محكمة أول درجة . قدم المدعون ــ وآخرون ــ إلى محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " الطلبات أرقام 061، 161 ، 261 ، 361 ، 461 ، 561 لسنة 61 قضائية ، 912 لسنة 62 قضائية بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وبتاريخ 13 من يوليه سنة 1992 قضت محكمة النقض بعدم قبول طلباتهم تلك ، مقيمة قضاءها على نظر حاصله أن شرط قبولها وفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية هو أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه صادراً في شأن أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، فإذا لم يكن من قدم الطلب متصفا بإحدى هاتين الصفتين ، فإن دعواه تكون غير مقبولة . وإذ تراءى للمدعين أن كلا من جهتي القضاء العادي والإداري قد تخلت عن نظر دعواهم ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلب فض هذا التنازع .
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص ــ طبقاً للبند " ثانيا" من المادة 25 من قانونها ــ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، وكان " التخلي" ــ في تطبيق أحكام البند المشار إليه ـ مؤداه أن تعزل جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي نفسها عن نظر النزاع المعروض عليها ، سواء تم ذلك من خلال ما صَرح به قضاؤها من عدم اختصاصها بنظره ، أم كان هذا المعنى مندرجاً ضمنا في حكمها ، ولازما دلالة من استقراء أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وكان من المقرر كذلك ــ ومن زاوية دستـورية ــ أن الـولاية التي أثبتها المشرع للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها ، والتي اختصها بموجبها بالفصـل فى التنــازع السلبي على الاختصاص ، غايتهـا أن يكون لكل خصومة قضائية قاض يعود إليه أمر نظرها بقصد إنهاء النزاع موضوعها ، ضمانا لفـعالية إدارة العدالة بما يكفل إرساء ضوابطها واستيفاء متطلباتها ، وتوكيدا لحق كل فرد في النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ، ولا تقيده عوائق إجرائية ــ على ما تقضى به المادة 68 من الدستورــ وسعياَ لإيصال الحقوق إلى أصحابها من خلال محكمة محايدة ينشئها القانون ، وتتوافر لاستقلالها وقواعد عملها ، الأسس الموضوعية التي يتمكن كل مواطن في كنفها من عرض دعواه وإبداء دفاعه ومواجهة الحجج التي يٌدلى بها خصمه ــ ردا وتعقيباً ــ في إطار من الفرص المتكافئة ؛ وكان حق التقاضي لا يبلغ الغاية المقصودة منه ، ما لم توفر جهة القضاء للخصومة في نهاية مطافها حلاً منصفاً يمثل التسوية التي يعمـد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ؛ متى كان ذلك ، فإن هذه الترضية ــ وبافتراض مشروعيتها واتساقها مــع أحـكام الدستور ــ تندمج في الحق في التقاضي لارتباطها بالغاية النهائية التي يتوخاها ، ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية ؛ بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون ، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها ، وحكم القانون بشأنها 0 واندماج هذه الترضية فى الحق في التقاضي ، مؤداه أنها من مكوناته ، ولا سبيل لفصلها عنه ، وإلا فقد هذا الحق مغزاه وآل سراباً .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد كذلك على أن إنكار الحق في الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداءً ؛ أو بإقامة العراقيل في سبيل اقتضائها ، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة في ذاتها بصفة جوهرية ، لا يعدو أن يكون إهداراً للحماية التي يفرضها الدستور والقانون للحقوق التي يُدَّعى الإخلال بها ، وهدماً للعدالة في جوهر خصائصها وأدق توجهاتها ؛ وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائي لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج . 
وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة المدعين الموضوعية قد صدر فيها حكمان أولهما من جهة القضاء الإداري منتهياً إلى عدم اختصاصها ولائيا بنظرها ، وثانيهما عن دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض قاضيا بعدم قبول طلبهم إلغاء القرار المطعون فيه ، إبتناء على أن قانون السلطة القضائية لا يخولها غير الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن أحد رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة ، فإذا كان طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من غير هؤلاء ، دل ذلك على انتفاء صفتهم في عرض هذا الطلب عليها ؛ بما مؤداه أن مباشرة هذه الدائرة لاختصاصها بالفصل في الطلبات آنفة البيان ، عائد إلى تعلقها بأحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، وأن صفتهم هذه هي مدار ولايتها المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية ؛ متى كان ذلك ، فإن حكمها بعدم قبول الطلبات المقدمة إليها - في واقعة النزاع الراهن ــ ينحل قانونا إلى قضاء بعدم اختصاصها بنظرها . إذ كان ما تقدم وكان النزاع الموضوعي قد بات بغير قاض يفصل فيه ، فإن مناط الفصل فى طلب التنازع السلبي على الاختصاص يكون متحققاً .
وحيث إن الدستور إذ عهد في المادة 127 منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، فقد دل بذلك على أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة ، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها ، وأن المسائل التي اختص بها لم تعد محددة حصراً في أحوال بذاتها ، وأن عموم ولايته هذه وانبساطها على المنازعات الإدارية على تباين صورها ، لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعضها إلى جهات قضائية أخرى ، على أن يكون ذلك استثناء ، وبالقدر وفى الحدود التي يقتضيها الصالح العام ، وفى إطار التفويض المخول للمشرع بنص المادة 761 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها ، وكان اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها - وفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، لا يعدو أن يكون استثناء من أصل خضوع المنازعات الإدارية جميعها للولاية التي عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة ، وهو استثناء تقرر لمصلحة جوهرية لها اعتبارها بحسبان أن الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أكثر خبرة ودراية بأوضاع جهة القضاء العادي وشئون أعضائها،وأولى بالفصل في منازعاتهم ، وكان انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على النحو المتقدم ، لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدماً من أحد رجال القضاء والنيابة العامة ، بل يكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم ، ولو كان مقدماً من غيرهم ، إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين ــ كلتيهما ــ متصلاً بشأن من شئونهم ، وهو ما أكدته المحكمتان الدستورية العليا والإدارية العليا في مقام تحديدهما لدلالة ما ورد في قانونيهما من نصوص تقابل حكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية المشار إليه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا ــ دون غيرها ــ الفصل في تنازع الاختصاص الولائي بتعيين الجهة القضائية المختصة وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانونها ، فإن مقتضى الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة ، إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ؛ ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتعيين جهة القضاء العادي " دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض " جهة مختصة بنظر النزاع . 

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار محمد ولى الدين جلال الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم ، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار عبد الرحمن نصير

الخميس، 21 نوفمبر 2013

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2013 بشأن المنازعات العمالية

نظراً لطبيعة المنازعات العمالية وما تستلزمه من سرعة الفصل فيها عملاً على استقرار اوضاع المؤسسات العمالية والعاملين فيها .
فاننا نهيب بالسادة الرؤساء والقضاة بالدوائر العمالية مراعاة احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل في شأن سرعة الفصل في قضايا طلبات فصل العامل وما يرتبط به من طلبات تعويض مؤقت .
تحريرا في 12/11/2013
مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / نصر الدين البدراوي

الجمعة، 15 نوفمبر 2013

حكم محكمة القضاء الاداري بشأن بحالة الطوارئ

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق12/11/2013 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــورالسيد الأستاذ المستشار / إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة
وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر
أصدرتالحكم الآتي
في الدعوى رقم 74029 لسنة 67ق
المقام من:
1- أحمد سيف الإسلام حمد
2- مهام حمود يوسف
3- عبيرسيد جمال أسحق
وطلب التدخل انضمامياً إلي المدعين:
1- جمال عبد العزيز عيد
2- روضة أحمد سيد
3- حامد صديق سيد مكي
ضـد
رئيس الجمهورية بصفته
------------------
الوقائــع
أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ15/9/2013 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف قراررئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذالحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتبعلى ذلك من آثار.
وذكر المدعون شرحاً للدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 532 لسنة2013 بتاريخ 14/8/2013 بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً، وبتاريخ 12/9/2013أصدر رئيس الجمهورية قراراً بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين، ونعى المدعون على القرارالمطعون فيه مخالفة أحكام الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 حيث اشترطت المادة (27) إجراء استفتاء شعبي قبل مد حالة الطوارئ لمدة مماثلة، وأن القرار المطعون فيه صدر بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين دون إجراء استفتاء عام وموافقة الشعب على المد، كما نعى المدعون على القرار المطعون فيه أنه صدر معيباً بعيب إساءة استعمالالسلطة، وفي ختام الصحيفة طلب المدعون الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجلسة 1/10/2011 حيث أودع المدعون حافظتي مستندات، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ونعت فيها أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة – والقضاء عموماً – ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري ، ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفةوالمصلحة، وعلى سبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوى، وطلب كل من جمال عبد العزيز عيدوروضه أحمد سيد وحامد صديق مكي قبول تدخلهم في الدعوى انضمامياً إلي المدعين، وبجلسة 22/10/2013 أودع المدعون حافظتي مستندات، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وانتهى الأجل المحدد دون تقديم مذكرات من الخصوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
------------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 587 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 12/9/2013 بمد حالة الطوارئ المعلنة لمدة شهرين مع ما يترتب على ذلك من آثار،وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة –والقضاء عموماً – ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة طبقاً لنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47لسنة 1972 ، فإن الأصل أن أعمال الإدارة تخضع لرقابة القضاء ولا يجوز تحصين أي عملأ و قرار إداري من رقابة القضاء، وإذا كان المشرع قد أخرج أعمال السيادة من رقابة القضاء، فإنه لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً لها ولا معياراً ينتظمها ، وإنما ترك تحديدها لتقدير القضاء، ودرج القضاء على فرز أعمال السيادة من بين أعمال الإدارة التي تقومبها السلطة التنفيذية بالنظر إلي طبيعة العمل في ذاته، فإذا كان العمل يصدر تطبيقاً لأحكام الدستور والقوانين واللوائح فإنه يعد من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء، أما إذا كان العمل بحسب طبيعته لا يعد من أعمال الإدارة وإنما يصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم وتعصمه طبيعته من أن يعد من أعمال الإدارة كالأعمال المتعلقة بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولة والدول الأخرى وقطعها، فإن العمل يعد من أعمال السيادة ويخرج عن نطاق رقابة القضاء.
وأعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين وإنما تقسم بالمرونة بحسبان مساحة أعمال السيادة تتناسب عكسياً مع مساحة الحرية والديمقراطية ، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ، ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية.
(حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/4/2013 في الطعن رقم 13846 لسنة 59 ق)
ومن حيث إن أحكام الطوارئ في مصر الآن تخضع لنص المادة (27) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 والقانون بشأن حالة الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وتنص المادة (27) من الإعلان الدستوري المشار إليه على أن:
" يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ علىالنحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام ".
وتنص المادة (1) من القانون بشأن حالة الطوارئ المشار إليه على أن:
" يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضيالجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء".
ومن حيث إن الوثائق الدستورية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن شهدت تطوراً تمثل في وضع المزيد من الضوابط والقيود على إعلان حالة الطوارئ ومد مدتها، فقد أسند الدستور الصادر عام 1971 في المادة (148) إلي رئيس الجمهوريةمنفرداً سلطة إعلان حالة الطوارئ ومدها واكتفى بوجوب عرض القرار على مجلس الشعب ليقرر ما يراه ولم يقيد حالة الطوارئ بمدة قصوى لا تتجاوزها، وتضمن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 في المادة (59) والدستور الصادر عام 2012 في المادة (148) ضرورة موافقة مجلس الوزراء قبل إعلان حالة الطوارئ ، وتحديد مدة ستةشهور كحد أقصى لفرض حالة الطوارئ بمعرفة رئيس الجمهورية، ووجوب موافقة مجلس الشعب –ومجلس الشورى عند حل مجلس الشعب طبقاً للدستور الصادر عام 2012 – على قرار إعلان حالة الطوارئ أو مدها، وعدم جواز مد حالة الطوارئ لمدة تزيد على المدة المحددة إلابعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
وتضمن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 وجوب موافقة مجلس الوزراء قبل إعلان حالة الطوارئ ، وحدد مدة ثلاثة شهور كحد أقصى لفرض حالة الطوارئ بمعرفة رئيس الجمهورية وحظر مد حالة الطوارئ عن تلك المدة إلا بعد موافقة الشعب فياستفتاء عام على ألا تزيد المدة الجديدة على ثلاثة شهور.
وتضمنت المادة (1) من القانون في شأن حالة الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ضرورة تحقق شرطين مجتمعين لإعلان حالة الطوارئ ، ومن باب أولى لمدها ، ويتحقق باجتماع الشرطين معاً ركن السبب لقرارإعلان حالة الطوارئ أو مدها، وهما:
الشرط الأول: تحقق حالة من الحالات المحددة على سبيل الحصر وهي:
1- قيام حالة الحرب.
2- قيام حالة التهديد بوقوع الحرب.
3- حدوث اضطرابات داخل البلاد.
4- حدوث كارثة عامة.
5- انتشار وباء.
والشرط الثاني: أن يؤدي قيام إحدى الحالات المشار إليها إلي تعرض الأمن أو النظام العام في الجمهورية كلها أو في منطقة منها للخطر.
فإذا تحقق الشرطان السابقان جاز لرئيس الجمهورية – بعد موافقة مجلس الوزراء– أن يصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ ، ويتعين أن يحدد القرار نطاق تطبيق حالة الطوارئ ، وما إذا كانت ستفرض في كل أنحاء الجمهورية أو في جزء معين منها، وأن يحدد القرار كذلك بداية ونهاية سريان حالة الطوارئ، وأن يتقيد في هذا الشأن بالمدة الدستورية المقررة، فلا يزيد فرض أو مد حالة الطوارئ على ثلاثة شهور وإلا وجب اللجوء إلي الشعب في استفتاء عام وموافقة الشعب على المد مدة جديدة لا تزيد على ثلاثة شهور أخرى.
ومن حيث إن القانون في شأن حالة الطوارئ المشار إليه من القوانين الدائمة للدولة، لكنه لا يوضع موضع التطبيق إلا بعد إعلان حالة الطوارئ وأثناء سريانها، ويترتب على إعلان حالة الطوارئ انتقال البلاد كاملة أو المنطقة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ من حالة الشرعية العادية إلي حالة الشرعية الاستثنائية ، حيث يتضمن تطبيق قانون الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات على الوجه المنصوص عليه في القانون المشار إليه، ومبرر فرض تلك القيود هو مرور البلاد بظروف غير عادية تقتضي فيها المصلحة العامة للدولة والمواطنين أن تحيف جهة الإدارة على الحقوق والحريات بصورة ما كانت تجوز لها في الأحوال الطبيعية العادية، إلا أن جهة الإدارة لا تتحلل تماماً أثناء قيام حالة الطوارئ من كل الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لحماية الحقوق والحريات، لأن حماية وجود الدولة أو المحافظة على النظام العام والأمن لا يجوز أن يتم خارج إطار الدستور والقانون وإنما بالوسائل والطرق المحددة في الدستور والقانون.
ومن حيث إنه لم يغب عن علم هذه المحكمة أن لها أحكاماً سابقة صدرت في ظل العمل بالدساتير السابقة وحتى سقوط الدستور الصادر عام 1971 ، وقد فرقت تلك الأحكام بين القرارات الصادرة بإعلان حالة الطوارئ ومدها واعتبرتها من أعمال السيادة وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المقامة ضدها، وبين القرارات والأعمال التي تصدر من السلطة القائمة على تطبيق حالة الطوارئ واعتبرتها من الأعمال الإدارية وقضت باختصاصها بدعوى الإلغاء والتعويض عن تلك الأعمال إلا ما أسنده المشرع لجهة قضائية أخرى كالتظلم من قرارات الاعتقال التي تصدر طبقاً لقانون الطوارئ.
ومن حيث إن التطورات الدستورية التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 مروراً بالدستور الصادر عام 2012 وانتهاء بالإعلان الدستوري الحالي الصادر بتاريخ 8/7/2013 تكشف عن توجه المشرع الدستوري إلي تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان ومد حالة الطوارئ بوضع مزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة اختصاصاته في هذا الشأن، وأصبحت قرارات إعلان حالة الطوارئ أو مدها خاضعة لنظام قانوني دقيق ومنضبط ، فيتعين أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن يرتبط إعلان أو مد حالة الطوارئ بعروة وثقي بالأسباب التي نص عليها المشرع، وأن يتقيد القرار بالمدة المحددة دستورياً، وأن تراعى فيه الضوابط والشروط الأخرى المنصوص عليها، وحاصل هذا النظام الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ أن سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ ومدها لم تعد سلطة مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة، حدد المشرع الدستوري والقانون تخومها وضبط حدودها ومداها وحد من غلوائها ، وأصبح اختصاصه في هذا الشأن اختصاصاً يباشر ويمارس تطبيقاً وتنفيذاً لأحكام القانون بمعناه العام والذي يشمل الدستور والقانون، والقاعدة التي تواترت عليها أحكام هذه المحكمة أن الاختصاصات التي تباشرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لأحكام القوانين واللوائح تعد من أعمال الإدارة ولا تعد من أعمال السيادة وتخضع لرقابة المشروعية.
ومن حيث إن حالة الطوارئ تؤثر على الحقوق والحريات المقررة للأفراد في الدستور لأنه يترتب على إعلان حالة الطوارئ توسيع سلطات واختصاصات السلطة التنفيذية على حساب الحقوق والحريات الفردية، والوثائق الدستورية لا تنص على الحقوق والحريات في صلبها إلا لتكشف عن حقيقة وجودها ولتضمن حمايتها بعد وجودها ،ومن صور الحماية : حمايتها في مواجهة السلطة التنفيذية، لذلك أكدت الدساتير على مبدأ سيادة القانون ومن نتائجه خضوع السلطة التنفيذية في تصرفاتها للقانون، كما كفلت حق التقاضي صيانة للحقوق والحريات وضماناً لتحقيق سيادة القانون، وأسقطت الوثائق الدستورية المتعاقبة منذ الدستور الصادر عام 1971 وحتى الإعلان الدستوري الصادر في8/7/2013 كل الموانع الحاجبة لحق التقاضي ، فحظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة حقوق الأفراد المضمونة والمصانة دستورياً بفكرة أعمال السيادة لمنع القضاء من رقابة مشروعية أعمال السلطة التنفيذية التي تعتدي أو تقيد أو تنال من تلك الحقوق والحريات، وحجب المواطن أوالفرد عن اللجوء إلي القضاء دفاعاً عن حقوقه وحرياته يُشـرُع لضياعها لأن كل حقيُجرد من حماية القضاء هو حق مُهدر أو معرض للإهدار ، فضلاً عن مخالفة حجب المواطن أو الفرد عن قاضية لأحكام الدستور، وإذا كانت الحماية القضائية للحقوق والحريات مكفولة للأفراد في الأحوال العادية فلا يسوغ للقضاء أن يوفر تلك الحماية حالة اليسر والسعة وأن يمنعها ويحجبها وقت العُسر والشدة.
ومن حيث إن التطور الدستوري الحاصل بوضع ضوابط وقيود على اختصاص رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ ومدها ينبغي أن يقابل من جانب القضاء باجتهاد جديد يتوافق مع هذا التطور لضمان تحقيق قصد المشرع الدستوري المتمثل في توفير المزيد من الحماية للحقوق والحريات عند إعلان أو مد حالة الطوارئ على وجه يحد منإساءة استعمال السلطة التنفيذية لاختصاصها في هذا الشأن.
ومن حيث إن حالة الطوارئ ليست حالة سياسية وإنما هي حالة قانونية يجري الانتقال إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ، وهذا القرار تفتتح به حالة الطوارئ ويبدأ تطبيق القانون في شأن الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 أثناء المدة المحددة في القرار وفي الحيز الجغرافي الوارد به،وإذا صدر قرار بمد حالة الطوارئ تستمر حالة الطوارئ سارية أثناء المدة الجديدة، وإذا كان القضاء قد أخضع القرارات الصادرة من السلطة القائمة على تطبيق حالة الطوارئ لرقابة المشروعية فإنه لا يوجد أي سند قانوني لاستبعاد القرارات الصادرة بفرض حالة الطوارئ أو مدها من رقابة القضاء فهي بحسب طبيعتها قرارات إدارية تصدر تطبيقاً للأحكام الواردة في الدستور والقانون، وعدم إخضاعها لرقابة القضاء يترتب عليه نتائج غير منطقية وتؤدي إلي تأييد مخالفة الدستور، فعلى سبيل المثال إذا تم إعلان حالة الطوارئ من غير مختص أو بالمخالفة للإجراءات التي نص عليها الدستور أوفي غير الأحوال المقررة أو تم مدها بالمخالفة للمدة المقررة دستورياً فإن الأفرادسيعجزون عن مواجهة القرارات الصادرة في هذا الشأن لغياب الحماية القضائية ، وإذاحكم القضاء في تلك الأحوال بعدم الاختصاص لأن القرار من أعمال السيادة فإن أثرحكمه على المجتمع لا يختلف عن الأثر المترتب في حالة إنكار العدالة بعدم الحكم فيالدعاوى، وإن تخلفت أركان الجريمة الجنائية ، ولا يجوز أن توجد النصوص التي تحميالحقوق والحريات وأن يغيب القضاء، فيضيع العدل. وإحجام القضاء عن بسط رقابته علىالقرارات الصادرة بمد حالة الطوارئ قد أدى في الواقع إلي استمرار السلطة التنفيذيةفي تقييد الحقوق والحريات بمد حالة الطوارئ لمدة تزيد على ثلاثين عاماً متواصلةاعتباراً من يوم 6/10/1981 – بموافقة أعضاء مجلس الشعب ، فصار الاستثناء قاعدةوأصبحت حالة الطوارئ التي ما شرعت إلا لمواجهة ظروف طارئة ومؤقتة، حالة دائمةومزمنة ومفروضة قسراً على خلاف الحكمة من تشريعها في الدستور لمواجهة ظروف طارئة فقط.
ولا محل للقول بأن القضاء حين يراقب مشروعية القرار المشار إليها سيعطل عمل السلطة التنفيذية في المحافظة على الأمن والنظام العام لأن القضاء في رقابته علىأعمال الإدارة لا يحل محلها ولا يمنعها من ممارسة اختصاصاتها ، وإنما يراقب مدى مطابقة تلك الأعمال للدستور والقانون.
وحاصل ما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 587 لسنة 2013 بمد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قراره رقم 532 لسنة 2013 لمدة شهرين هو قرار إداري ولايعد من أعمال السيادة، ويدخل الطعن عليه ضمن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، ويكون الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن عليه غير قائم على أساس صحيحويتعين الحكم برفضه ، والمحكمة في هذا القضاء تتبع الحق وفقاً لما اطمئن إليهضميرها وإن خالفت ما سبق لها – بهيئة مغايرة – من قضاء في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوىلانتفاء صفة ومصلحة المدعيين فإن المدعيين بوصفهم من المواطنين المصريين لهم صفةومصلحة في الطعن على القرار المطعون فيه لأن قرار مد حظر التجول المطعون فيه يشملمدها في جميع أنحاء البلاد وتسري أحكام القانون في شأن حالة الطوارئ المشار إليهبما تضمنته من قيود على الحقوق والحريات عليهم ، الأمر الذي تتحقق معه صفتهمومصلحتهم في الطعن على ذلك القرار، ويكون الدفع المشار إليه غير سديد وغير قائم علىسند أو أساس ويتعين الحكم برفضه، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.
ومن حيث إنه عن طلب كل من جمال عبد العزيز عيد وروضه أحمد سيد وحامد صديقسيد مكي قبول تدخلهم انضمامياً إلي المدعين فإن هذا الطلب أستوفى أوضاعه الشكليةويتعين الحكم بقبول تدخلهم انضمامياً إلي المدعين، وتغني الإشارة إلي ذلك فيالأسباب عن إيرادها بالمنطوق.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبوله اشكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للحكم بوقفتنفيذ القرار الإداري طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركني الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار المطعون فيه – بحسب ظاهر الأوراق – غير مشروع،وأن يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، وأن يترتب على تنفيذه نتائجيتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الأحكام الواردة بالمادة (27) من الإعلانالدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 وبالقانون بشأن حالة الطوارئ الصادر بقرار رئيسالجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 قد تضمنت الضوابط والشروط الدستوريةوالقانونية لإعلان حالة الطوارئ وذلك على الوجه المشار إليه فيما تقدم من الحكم –عند الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة – والذي تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ المعلنة يتعين أن يخضعلذات الضوابط والشروط الدستورية والقانونية الواجب تحققها عند صدور القرار بإعلانحالة الطوارئ باعتبار أن قرار مد حالة الطوارئ يتضمن استمرار تلك الحالة.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن حالة الطوارئ أعلنت في جميع أنحاءالبلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجبقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بهاالبلاد، وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 587 لسنة2013 والذي أشار في ديباجته إلي استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بهاالبلاد كما أشار إلي موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قراررئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من رئيسالجمهورية بوصفه السلطة المختصة بإعلان حالة الطوارئ وبمدها وذلك بعد موافقة مجلسالوزراء، وقد تحققت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون بشأنحالة الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 وهي حدوثاضطرابات داخل البلاد، وقد ترتب عليها تعريض الأمن والنظام العام في أراضيالجمهورية للخطر، وتمثلت في أعمال إرهاب ضد المواطنين ودور العبادة، واقتحاملأقسام الشرطة، وحرق لمرافق الدولة، وشن هجمات إرهابية على القوات المسلحة لأولمرة في تاريخها من داخل الأراضي المصرية، وقد استمرت الحالة المشار إليها قائمةعند صدور القرار المطعون فيه بمد حالة الطوارئ، وتقيد القرار المطعون فيه بالمدةالدستورية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن خلالها حالة الطوارئ ، فلم تتجاوزمدة حالة الطوارئ التي شملها القرار المطعون فيه بالمد مدة ثلاثة شهور من تاريخبدء إعلانها، وحدد القرار المطعون فيه نطاق تطبيق حالة الطوارئ بأنحاء الجمهوريةكافة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه – بحسب ظاهر الأوراق – قد صدر سليماً ومتفقاًوحكم المادة (27) من الإعلان الدستوري وأحكام القانون في شأن حالة الطوارئ المشارإليها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذه، ويتعين الحكمبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بغير حاجة إلي التعرض إلي ركن الاستعجال،ودون إغفال لحقيقة أن حالة الطوارئ مازالت قائمة ساعة النطق بهذا الحكم والمحددةفي محضر الجلسة، وإنها سترفع بقوة الدستور في تمام الساعة الرابعة من مساء هذااليوم الموافق 12/11/2013.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانونالمرافعات.
فلهــذهالأسبــاب
حكمت المحكمة: أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً،وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعيين مصاريف هذا الطلب، وأمرتبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
سكرتيرالمحكمة رئيس المحكمة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013

المسودة النهائية لقانون حظر تضارب المصالح


الفصل الأول 
تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
تسرى أحكام هذا القانون على كل من: 
أ- رئيس الجمهورية ونوابه.
ب- رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
ج- المحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات. 
د- رؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية. 
و- نواب ومساعدى الأشخاص المشار إليهم فى البنود السابقة من هذه المادة، ومن يفوضونهم فى بعض سلطاتهم ومن يعهدون إليهم بالقيام بأعمال ذات طابع عام. 
ولمجلس الوزراء أن يحدد المناصب الحكومية الأخرى التى يسرى على شاغليها أحكام هذا القانون، ويشار إلى كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون بـ" المسئول الحكومى". 
المادة الثانية: 
يقصد بتعارض المصالح فى تطبيق أحكام هذا القانون كل موقف يكون فيه للمسئول الحكومى مصلحة مادية أو معنوية لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يتطلبه من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال، أو يكون فى منصبه مصدر لكسب غير مشروع لنفسه أو لشخص مرتبط به، وكذلك كل موقف يمكن أن يثير الشك أو الشبهة فى وجود مثل هذا التعارض. 

ويقصد بالشخص المرتبط فى تطبيق أحكام هذا القانون أفراد أسرة المسئول الحكومى حتى الدرجة الرابعة والشركات التى يديرونها أو يساهمون فيها. 
المادة الثالثة: 
يكون تعارض مصالح المسئول الحكومى مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متى كان يترتب عليه ضرر للمصلحة العامة، أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المعارضة ويكون التعارض نسبيا متى كان محتملا أو ممكن الوقوع أو كان ما يثير الشبهة والشك فى حيدة المسئول الحكومى، ويلزم فى هذه الحالة لتجنبه الإفصاح عن التعارض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة، وفقا للإجراءات والضوابط المبينة فى هذا القانون. 

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما يعتبر تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا فيما لم يرد به نص فى هذا القانون. 

المادة الرابعة: 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، على المسئول الحكومى خلال أسبوع من تعيينه تقديم صورة من إقرار الذمة المالية، إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم تحديث للإقرار سنويا. 

ويشار إلى هذه اللجنة فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "لجنة الرقابة على الفساد" وإلى حين تشكيل اللجنة يقوم بأعمال فى تطبيق أحكام هذا القانون لجنة مؤقتة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية. 

وتتولى اللجنة نشر المعلومات الواردة فى إقرارات الذمة المالية على موقعها الإلكترونى وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مقدم الإقرار عن صحة المعلومات الواردة فيه. 
الفصل الثانى 
ملكية الشركات وعضوية مجالس إداراتها 
المادة الخامسة: 
يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات والجهات الخاصة التجارية أو العمل فور تعيينه فى المنصب العام فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة فى أنشطة الشركة وفى اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أى عائد مادى منها. 

لا تسرى أحكام هذه المادة على عضوية مجالس إدارات أو أمناء الجهات والجمعيات التى لا تسعى لتحقيق الربح متى كانت تلك العضوية بدون مقابل مادى. 
المادة السادسة: 
على المسئول الحكومى فور تعيينه فى منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص فى الشركات أو الأنشطة التجارية أو أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين، من تعيينه ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال ذات المدة طبقا لقواعد تحديد السعر العادى المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. 

ومع ذلك لو كانت ملكية الأسهم والحصص فى شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومى أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر فيكون التعارض مطلقا ويلزم عليه التصرف فى ملكيته خلال مدة الشهرين. 

ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ شكل الاتجار فى العقارات على وجه الاعتياد. 

المادة السابعة: 
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسئول الحكومى بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقلا من غير المرتبطين به، ومن غير شركائه فى النشاط التجارى، وامتناعه عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

ويصدر قرار مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة. 

وعلى المسئول الحكومى أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحيته، وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

المادة الثامنة: 

لا يجوز للمسئول الحكومى طوال فترة شغله لمنصبه أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصصًا فى شركات أو مشرعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين: 

أ- المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب- الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى المادة (11) من هذا القانون.
الفصل الثالث 
الأنشطة المهنية والاستشارية 
مادة التاسعة: 
على المسئول الحكومى الذى يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه فى منصبه أن يتخذ الإجراءات الأزمة لوقف أو تصفية نشاطه أو التصرف فى حصته فى النشاط المهنى خلال شهرين من تعيينه.

مادة العاشرة: 
يحظر على المسئول الحكومى تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر. 

الفصل الرابع 
التعامل بالقيمة الخاصة
مادة الحادية عشرة: 

مع عدم الإخلال بالنصوص التى تحظر أو تنظم تعاملات المسئولين الحكوميين بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة، يكون كل تعامل للمسئول الحكومى مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أى نحو، مقابل السعر العادل.

ويكون التعامل مقابل سعر عادل فى تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة المسئول الحكومى بائعا كان أو مشتريا أو بأى صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر الفائدة أو غير ذلك من الشروط.

فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على المسئول الحكومى أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد، أن تعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التى يحددها مجلس الوزراء.

المادة الثانية عشرة: 
لا يجوز للمسئول الحكومى أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد، ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكومى مع جهة مانحة للائتمان.
فإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسئول الحكومى، كان تعامله تعارضا مطلقا ويحظر القيام به ولو كان بالسعر العادل.
الفصل الخامس 
الهدايا والفترة التالية لترك العمل 
مادة الثالثة عشرة: 
مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يحظر على المسئول الحكومى تلقى أو قبول هدايا أو أى أشكال أخرى من المجاملة من أى جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلى: 

أ- الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات والتى لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
ب- الهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.

المادة الرابعة عشرة: 
يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته لأى سبب، ولمدة 6 أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التى كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد. ويحظر عليه الاستثمار فى مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يرأسها وذلك خلال المدة المشار إليها. 
ويحظر على المسئول الحكومى القيام بأى عمل مما يمكن أن يعد استغلالا للمعلومات التى كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.

وللمسئول الحكومى أن يعود لإدارة أصوله الخاصة التى كان أوكل إدارتها إلى الغير وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون بعد مرور مدة لا يقل عن ثلاثة أشهر من ترك المنصب العام. 

الباب السادس 
أحكام ختامية وتدابير وعقوبات
المادة الخامسة عشرة: 

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للوظيفة العامة أو الأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر، تقع مسئولية تجنب تعارض المصالح على المسئول الحكومى ليما لم يرد ذكره من أحكام.

وعلى المسئول الحكومى أن يلجأ إلى إخطار لجنة الوقاية من الفساد فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو الريبة مما لم يرد فى هذا القانون من حالات تعارض المصالح.

المادة السادسة عشرة: 
يصدر وزير العدل بقرار عنه لوائح تجنب تعارض المصالح. 

المادة السابعة عشرة: 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن العائد الذى تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون. 

وفى جميع الأحوال يحكم على المخالف برد العائد الذى تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبالعزل من وظيفته العامة. 

مادة الثامنة عشرة: 

على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة التاسعة عشرة: 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2013 بشأن وقف المواعيد الاجرائية


السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة ……. الابتدائية 

تحية طيبة وبعد 
نظرا لما شاهدته البلاد في ظروف طارئة ، وأحداث جسام ، ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، وما ترتب على ذلك من تعطل العمل بالمحاكم وسائر المصالح الحكومية في الفترة من 14 من أغسطس سنة 2013 وحتى الأول من أكتوبر سنة 2013 ، ولما كان من المستقر قانونا أن القوة القاهرة تعد حائلا للمتقاضين من اتخاذ إجراءات إقامة الدعاوى ومانعا لهم من الطعن على الأحكام الصادرة ، وغير ذلك من الإجراءات القضائية ، وهو ما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية سواء المتعلقة بإقامة الدعاوى أو الطعن على الأحكام ، أو غير ذلك من المواعيد الإجرائية خلال تلك الفترة .
لذلك فإننا نهيب بالسادة القضاة في محكمتكم اخذ ذلك في الاعتبار عند نظر الدعاوى والطعون 
تحريرا في 28/ 10/ 2013 
مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / نصر الدين البدراوي




كتاب دوري رقم 5 لسنة 2011 بشأن وقف المواعيد الاجرائية



السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……. الابتدائية 

تحية طيبة وبعد 
نظرا لما شاهدته البلاد في ظروف طارئة ، واحداث جسام ، ترقى الى مرتبة القوة القاهرة ، وما ترتب على ذلك من تعطل العمل بالمحاكم وسائر المصالح الحكومية في الفترة من 26 من يناير سنة 2011 وحتى 7 من فبراير سنة 2011 ، ولما كان من المستقر قانونا ان القوة القاهرة تعد حائلا للمتقاضين من اتخاذ اجراءات اقامة الدعوى ومانعا لهم من الطعن على الاحكام الصادرة ، وغير ذلك من الاجراءات القضائية ، وهو ما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الاجرائية سواء المتعلقة باقامة الدعاوى او الطعن على الاحكام ، او غير ذلك من المواعيد الاجرائية خلال تلك الفترة .
لذلك فاننا نهيب بالسادة القضاة في محكمتكم اخذ ذلك في الاعتبار عند نظر الدعاوى والطعون 
تحريرا في 8/ 2/ 2011 
مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / محفوظ صابر