الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 أغسطس 2025

الطعون 97 ، 278 ، 363 لسنة 2022 ق جلسة 22 / 3 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 32 ص 170

جلسة 22/3/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعون أرقام 97، 278، 363 لسنة 2022 جزائي)
إثبات "اعتراف". إكراه. شريعة إسلامية. مذاهب فقهية. سرقة. قتل عمد. قصاص. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
- مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مقترن بجريمة سرقة بالإكراه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
حيث أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين وآخرين أنهم بتاريخ 23/10/2019 وسابق عليه بدائرة نيابة أبو ظبي المتهمان الأول والثاني .... و.... (الطاعنان): قتلا عمداً المجني عليه .... مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله مسبقاً واستدرجاه إلى مكان غير مأهول بالمارة وانهالا عليه ضرباً وخنقاً قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجريمة وتقدمتها جناية أخرى تسهيلاً لها وهي سرقة المبلغ النقدي والمنقولات المبينة قدراً ونقداً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه كرهاً عنه بأن قيد المتهم الأول حركته بينما قام الثاني بالتعدي عليه بالضرب فشلا بذلك مقاومته وبثا الرعب في نفسه وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثالث: 1/ اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن حرض المتهم الأول على استدراج المجني عليه وسرقة المبلغ النقدي سعة البطاقة الائتمانية وأمده ببياناتها فكان القتل نتيجة محتمله لذلك فقامت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.2/ بصفته أجنبيا أقام بالبلاد بصوره غير مشروعه بعد انتهاء تصريح إقامته بأن لم يغادر البلاد عند انتهائه ولم يبادر بتجديده على النحو الوارد بالأوراق. المتهمة الرابعة: 1/ اشتركت بطريق المساعدة مع المتهمين في الجريمة محل الاتهام بأن اتصلت هاتفياً بالمجني عليه واستدرجته إلى مكان ارتكابها بدعوى استرداد هاتفه فكان القتل نتيجة محتمله لذلك فقامت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.2/ بصفتها أجنبية حاصلة على تأشيره زيارة أقامت بالبلاد بصوره غير مشروعه بعد انتهاء صلاحية الإذن الممنوح لها على النحو الوارد بالأوراق. المتهم الأول: 1/ سرق الهاتف المحمول المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق. 2/ بصفته أجنبياً أقام بالبلاد بصوره غير مشروعه بعد انتهاء تصريح إقامته بأن لم يغادر البلاد عند انتهائه ولم يبادر بتجديده على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم جناية وجنحة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 34/1ـ2، 35/1، 38/1ـ2، 40، 82/1، 121/1، 331، 333/1، 332/2، 339/1، 344/2ـ3ـ6، 388/1ـ2 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بمرسوم بقانون ر قم 7 لسنة 2016. والمواد 1 ـ 21/2، 42، 46 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 المعدل بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2018 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبجلسة 21/5/2021 قضت محكمة جنايات أبو ظبي حضورياً وبإجماع الآراء بالآتي: أولاً: بمعاقبة المتهمين/ .... و/ ....، .... الجنسية. عن جريمة القتل العمد العدوان، بالإعدام قصاصاً، بالطريقة التي يراها ولي الأمر. ثانياً: بمعاقبة المتهم/ .... عن جريمة سرقة هاتف المجني عليه بالحبس لمدة سبع سنوات والإبعاد عن الدولة وعن جريمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بالحبس لمدة شهر. ثالثاً: بمعاقبة كل من المتهم/ ....، والمتهمة/ .... .... الجنسية. عن جريمة العلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات بعد تعديل وصف تهمة الاشتراك في القتل العمد المسندة إلى كل منهما بالحبس لمدة سنة والإبعاد عن الدولة. وبمعاقبتهما عن جريمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بالحبس لمدة شهر.
فأستأنفه المحكوم عليهما الأول والثاني كما استأنفت النيابة العامة طالبة إقرار الحكم وبجلسة 18/1/2022 قضت محكمة استئناف أبو ظبي بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع: 1 ـ بإلغاء عقوبة السجن وما ارتبط بها من إبعاد المحكوم بها بالبند/ أولاً، من الحكم المستأنف عن تهمة القتل العمد المرتبطة بالسرقة مع تأييده فيما قضى به من قصاص وتأييد استئناف النيابة العامة في هذا الشأن. 2 ـ بمعاقبة المتهم الأول بعد إعادة وصف الأفعال المسندة إليه عن سرقة هاتف محمول إلى الاستيلاء بنية التملك على مال ضائع مملوك للغير بحبسه مدة ستة أشهر مع الأمر بإبعاده. 3 ـ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في حق المتهمين الثالث والرابعة عن جريمة الاشتراك في القتل العمد والقضاء مجدداً ببراءة سالفي الذكر من تلك التهمة مع رفض استئناف النيابة العامة فيما ارتبط منه بالاتهام المبين، وهي وشأنها بخصوص تهمة عدم الإبلاغ 4 ـ بتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به.
فطعنت النيابة العامة عليه بطريق النقض كما طعن عليه المحكوم عليهما بالقتل وقضت محكمة النقض بتاريخ 30/5/ 2022 بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع على سند من صدوره دون النص على إجماع الآراء.
وبالجلسة المحددة لنظر الطعن موضوعاً أحضر الطاعنان وأنكر كل منهما ما نسب إليه والحاضرين معهما تمسكا بالدفوع الواردة بصحيفة الطعن والمتمثلة في (دفع المستأنفين بخطأ الحكم المستأنف إذ قضي بالقصاص دون أخذ رأي أولياء الدم وأضاف المستأنف .... بخطأ الحكم المستأنف في القانون وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب وذلك لانتفاء القصد بالنسبة للمستأنف) طالبين براءة المتهمين.
حيث إن الاستئنافات قد سبق قبولها شكلاً.
حيث إن الحكم المستأنف عرض لواقعة الدعوى ونوجزها المحكمة في أنه وبتاريخ 3/10/2019 وحوالي الساعة 11:45 تم الإبلاغ عن وجود جثة بها كدمات وعلامات تثير الشبهة الجنائية بمنطقة .... فيلا رقم .... والتي كانت خالية من السكان فانتقلت الشرطة وممثل النيابة العامة المداوم والطبيب الشرعي على عين المكان وتبين أن الجثة عليها كدمات على مستوى العنق والعين كما تبين أن الوفاة جنائية وناتجة عن الخنق بالأيدي وانطلقت الأبحاث.
وحيث إن واقعة الدعوى وفق التصوير المتقدم وعلى النحو الذي استخلصه الحكم المستأنف قد توافرت الأدلة على صحة إسنادها إلى المتهمين وثبوتها قطعياً في حق كل منهما من أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها ومعينها الثابت بالأوراق والتي اتخذها الحكم المستأنف عماداً لحكمه مستخلصة مما اعترف به المتهمان الطاعنان أمام المحكمة واقرا به بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر الاستدلالات ومما شهد به .... بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بشهادة الطبيب الشرعي ومن تقرير الصفة التشريحية وكذا من تقرير التحريات فقد اعترف المتهم الأول .... أمام المحكمة بتهمتي البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وسرقة المجني عليه، وأقر بأنه عثر على هاتف المجني عليه النقال ملقى أرضاً فاحتفظ به ريثما يتصل به صاحبه، وفي اليوم الثاني اتصل به المجني عليه فطلب منه الحضور إلى المكان الذي يوجد به هو والمتهم الثاني ليسلماه الهاتف النقال. وأضاف بأنه والمتهم الثاني كانا حينها قد عزما على سرقة المجني عليه بعد أن شاهدا رسالة نصية وردت إلى هاتفه من أحد المصارف يبين منها المبلغ الذي تبقى في حسابه البنكي، فانتويا حينها سرقة هذا المبلغ. وأردف بأن المتهم الثاني قام بالتواصل مع المجني عليه عن طريق ذلك الهاتف وشرح له مكان وجوده، وعندما أتى المجني عليه اصطحباه إلى فيلا مجاورة للمكان الذي كانا به وهي خالية من الشاغلين ، وكان بابها مفتوحاً فدلفوا معاً إلى تلك الفيلا ، وحينها طالبوا المجني عليه بأن يعطيهما بطاقته البنكية فرفض في بادئ الأمر ، فقام هو بالإمساك به بينما قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب إلى أن رضخ المجني عليه وقرر لهما بأن البطاقة البنكية في سيارته ، وحينها توجه المتهم الثاني بمفرده إلى تلك السيارة الموجودة خارج الفيلا بعد أن أخذ مفتاحها منه ثم عاد ومعه تلك البطاقة البنكية وبدأ هو - أي المتهم الثاني - بالضغط على المجني كي يفصح لهما عن الرقم السري لتلك البطاقة السرية فاستعصم في بادئ الأمر، ثم رضخ ثانية لما تعرض له من ضرب من المتهم الثاني، وقام هذا الأخير بالتوجه إلى إحدى محطات البترول كي يصرف المبلغ النقدي سالف البيان بينما بقى هو - أي المتهم الأول - مع المجني عليه كي لا يهرب . وأردف كذلك بأنه وبعدها عاد المتهم الثاني غاضباً بعد أن تبين له أن الرقم السري الذي أمده به المجني عليه غير صحيح ولم يتمكن من صرف المبلغ، واستمر في التعدي بالضرب على المجني عليه، وقام بالضغط بقدمه على رقبته وعلى صدره حتى أفضى لهما المجني عليه برقم سري آخر على أساس أنه هو الصحيح. وحينها طلب هو - أي المتهم الأول - من الثاني أن يبقى مع المجني عليه ولا يتعدى عليه بالضرب بينما يتوجه هو لصرف المبلغ ، وبالفعل توجه هو إلى المشرف مول وحاول صرف المبلغ ، إلا أنه تبين له أن الحساب البنكي قد أغلق لكثرة المحاولات لسحب هذا المبلغ ، فعاد أدراجه إلى ذات المكان الذي به المجني عليه والمتهم الثاني والتقى به خارج الفيلا ، وعندما هم بالدخول إليها طلب منه المتهم الثاني عدم الدخول لأنه قام بالتعدي بالضرب على المجني عليه وتركه ، فأصر هو على الدخول ، بينما كان المتهم الثاني يثنيه عن ذلك حثيثاً وعاد إلى المكان الذي كان به قبل اصطحاب المجني عليه إلى الفيلا واتفقا على أن ينتظرا لبعض الوقت . وأضاف كذلك بأنه كان يساوره القلق بشأن حالة المجني عليه فاتفق هو والمتهم الثاني على أن يخرجا ليتبينا ما إذا كانت السيارة التي أتى بها المجني عليه مازالت بمكانها أم أنه انصرف بها كي يطمئن قلبه، فوجدا السيارة ما زالت قابعة في مكانها، وبعدها دخل هو والمتهم الثاني إلى الفيلا المهجورة محل الواقعة لاستبيان حالة المجني عليه، فوجداه ملقى أرضاً ومازال جسده ينبض بالحرارة، فطلب من المتهم الثاني أن يقوم بإخطار الإسعاف لمحاولة نجدته إلا أن هذا الأخير كان يمنعه من ذلك. وبعد أن تركاه على تلك الحالة قام المتهم الثاني بالاتصال من هاتف المجني عليه بالشرطة في محاولة منه لإنقاذ المجني عليه. ونفي أي دور للمتهم الثالث مطلقاً في هذه الواقعة بينما المتهمة الرابعة هي صديقة المتهم الثاني وطلب منها أن تتصل هي بالمجني عليه لاستدراجه كي يأتي لاستلام الهاتف بعد أن يطمئن إلى صوتها وأنها أنثى فلا يساوره الشك فيها، ونفى أن تكون المتهمة الرابعة كانت على علم بنيتهما هو والمتهم الثاني بسرقة ما بالحساب البنكي الخاص بالمجني عليه من أموال. بينما أقر بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر جمع الاستدلالات بأنه دخل الدولة عام 2015 بتأشيرة عمل بمهنة سائق في شركة .... للمركبات - إلا أنه تم إنهاء خدمته في عام 2018 وإقامته منتهية منذ ذلك الوقت. وبتاريخ 2/10/2019 حوالي الساعة 8:30 مساءً عثر على هاتف أبيض من نوع .... بين سيارتين فأخذه واحتفظ به وكان مغلق برقم سري فذهب إلى المتهم الثالث لفك الرقم السري الخاص بالهاتف ، وأثناء تواجده معه وردت رسالة من البنك الخاص بالمجني عليه تفيد بأن لديه رصيد مالي 2800 درهم ، فانتوى سرقته وأسر بذلك للمتهم الثالث ، وتواصل مع المتهم الثاني عبر برنامج الواتس آب الخاص واتفق معه على أن يقوما باستدراج المجني عليه إلى أحد الأماكن وسرقة البطاقة الائتمانية الخاصة به وسرقة المبلغ الذي في حسابه ، فوافق المتهم الثاني علي ذلك وتواصل مع صديقته المتهمة الرابعة للاتصال بالمجني عليه عبر الأرقام الموجودة على الهاتف والاتفاق معه على الالتقاء بهما ، وبالفعل حضرت إليه الأخيرة وأبلغته بأن المتهم الثاني طلب منها أن تتصل بالمجني عليه وتبلغه بأنها عثرت على الهاتف، واتفقت معه أن يتصل على ذات رقم الهاتف المسروق حوالي الساعة 7 مساءً لتحديد مكان اللقاء . وفي حوالي الساعة 7 مساءً تقابل مع المتهم الثاني في محطة الحافلات في أبو ظبي واتصل بالمجني عليه الذي أخبره بأنه خارج أبو ظبي وسوف يعود حوالي الساعة 9:30 مساءً وأنه سوف يتصل به عند وصوله، فتوجها إلى فيلا خالية من السكان بتلك المنطقة تحمل رقم ....، بعد أن أخبر المتهم الأول المتهم الثاني على أن يستدرجا المجني عليه إلى تلك الفيلا. وبالفعل وفي حوالي الساعة 9 مساءً اتصل المجني عليه على الهاتف الخاص به، فحادثه المتهم الثاني ووصف له مكان الفيلا. وبعدها بحوالي نصف ساعة أتي المجني عليه بسيارته ، فقام هو بالاختباء خلف باب الفيلا الداخلي وخرج المتهم الثاني وأشار للمجني عليه بالهاتف ، وطلب منه القدوم إلى الفيلا ، فوافق المجني عليه ، وعقب دخوله الفيلا قام هو - أي المتهم الأول - بغلق الباب والإمساك بالمجني عليه من الخلف حول رقبته بيده اليمنى ، بينما قام المتهم الثاني بضربه في أماكن متفرقة من جسمه ولطمه على وجهه ، ثم قام بتفتيشه فعثر في جيبه على هاتف آخر ومفاتيح السيارة، فأخذها وتوجه إليها وفتحها وفتشها ، فعثر بها على حافظة نقوده ثم عاد إليهما ، بينما كان هو ما يزال يمسك بالمجني عليه الذي كان يحاول المقاومة ، فأمسكه بشدة من رقبته ومن يديه من الخلف ، بينما استمر المتهم الثاني في ضربه وطلب منه الرقم السري الخاص ببطاقته البنكية ، إلا أن المجني عليه رفض فاستمر المتهم الثاني في ضربه حتي أبلغهما بالرمز السري . فذهب المتهم الثاني إلى إلي إحدى آلات الصراف الآلي بمحطة وقود قريبة من مكان الفيلا لسحب النقود، بينما ظل هو مع المجني عليه ممسكاً به لمنعه من الحركة. وبعد حوالي 5 دقائق اتصل به المتهم الثاني على الهاتف الخاص به من هاتف المجنى عليه وابلغه بأن الرمز السري خطأ وأنه سوف يعود مخبراً إياه بأنه سوف يلقن المجني عليه درساً ، فقام هو بالتعدي علي المجني عليه من الخلف على رأسه بيده واستمر يكيل له الضربات حتي أتي المتهم الثاني ، فقام بصفعه على وجهه ولكمه عدة لكمات في بطنه ، طالباً منه أن يزودهما بالرمز السرى الصحيح إلا أنه لم يفض لهما به ، فضربه المتهم الثاني على وجهه فسقط أرضاً ، وحينها قام بوضع قدميه على رقبته ، طالباً منه إعطائه الرمز السري الصحيح ، وحينها أبلغهما به مضطراً بأنه .... ، فأخذ هو - أي المتهم الأول - البطاقة من المتهم الثاني وتوجه إلى احدى آلات الصراف الألي .... لسحب النقود إلا أن الرقم السري كان خطأ فعاد إلى الفيلا. وفي طريق عودته اتصل به المتهم الثاني فأبلغ بأنه لم يستطع سحب النقود، بينما أبلغه الثاني بأن المجني عليه يعاني من صعوبة في التنفس، وعقب عودته ولقائه بالمتهم الثاني في الطريق علم منه بأن المجني عليه توفى. فتوجها إلى الفيلا للتأكد، وآنذاك أبصر المجني عليه ملقى على ظهره وبه آثار دماء حول رقبته. فقام المتهم الثاني بخلع قميصه ومسح جسم المجني عليه والأشياء التي قام بملامستها حتى لا يترك أي بصمات له عليها، ثم قام بالاتصال بالإسعاف من هاتف المجني عليه، وأبلغهم بأنه عثر على شخص بحالة صحية سيئة وقام بوصف المكان لهم.
كما اعترف المتهم الثاني .... أمام المحكمة بتهمة سرقة المجني عليه ، وقرر بأنه وحال وجوده مع المتهم الأول أتى المجني عليه ، وقام حينها المتهم الأول بالاختباء خلف الباب وطلب منه استقباله ، وعندما دخل المجني عليه قام المتهم الأول بتقييده من الخلف ، ووضع يده على رقبته كي لا يتحرك وللسيطرة عليه ، وبدأ يسأله عن بطاقته البنكية ، فاستفسر هو من المتهم الأول عن سبب ذلك ، فأفضى له بنيته سرقتها واستخدامها في سرقة ما بها من مبالغ نقدية ووعده بأن يعطيه قدراً منها ، فبدأ هو الآخر في سؤال المجني عليه عن تلك البطاقة البنكية ، وبعدها توجه إلى سيارته بعد أن أخذ مفتاحها منه ، وعاد بتلك البطاقة البنكية ، وحينها كان المتهم الأول قد علم منه الرقم السري لها ، فأخذ هو - أي الثاني - البطاقة والرقم السري وتوجه لصرف هذا المبلغ من إحدى ماكينات الصراف الآلي، فتبين له أن الرقم السري غير صحيح ، فأخبر المتهم الأول بذلك وسأله عن المجني عليه ، فقرر له بأنه ملقي أرضاً ، فعاد أدراجه إلى الفيلا التي كان بها ، وحينها وجد المجني عليه ملقى أرضاً بالفعل وشاهد جرحاً بشفتيه ، فحاول إسعافه وقام بإحضار قدراً من الماء ، وقام بإلقائه على وجه المجني عليه كي يستفيق ظناً منه أنه في حالة إغماء فقط. وأضاف بأن كل ذلك وما حدث للمجني عليه كان من جراء تعدي المتهم الأول عليه بالضرب. وأقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر جمع الاستدلالات بأن المتهم الأول تواصل معه عبر برنامج الواتس آب وابلغه بعثوره على هاتف بمنطقة .... أنه ذهب لأحد الأشخاص لفتح الرقم السري الخاص به وأثناء ذلك ورد على ذلك الهاتف رسالة من البنك تفيد سحب مبلغ 500 درهم من حساب صاحب الهاتف وأن الحساب به مبلغ 2800 درهم فاتفقا على أن يقوما باستدراجه إلى أحد الأماكن والاستيلاء على البطاقة البنكية الخاصة به وأخذ الرقم السري منه وسرقة النقود منها مقابل أن يعطيه مبلغ 400 درهم، وأن يقوم المتهم الأول بإعداد كل شيء والاتصال به. وفي مساء يوم 3/10/2019 اتصلت به المتهمة الرابعة عبر برنامج الواتس آب وأبلغته بأن المتهم الأول يطلب مقابلته خلف .... مول وأنها قامت بالاتصال بالمجني عليه وأبلغته بالعثور على الهاتف الخاص به وحددت موعد لمقابلته وإعطائه الهاتف. فألتقي بالمتهم الأول، ثم تواصل مع المجني عليه وطلب منه الحضور إلى الفيلا .... بناء على اتفاقه السابق مع المتهم الأول علي ذلك. وبالفعل أتي المجني عليه، فكمن له المتهم الأول خلف الباب بينما أشار له هو - أي الثاني - بالهاتف ليأتي لهما، وبالفعل أتي المجني عليه، وما أن دلف إلى الفيلا حتى باغته المتهم الأول وأمسك به من الخلف من رقبته بعنف شديد حتى كاد أن يختنق، وطلب منه أن يقوم بتفتيشه للعثور على البطاقة البنكية، فأجابه لذلك وعثر معه على مبلغ 30 درهم وهاتف ومفاتيح السيارة، فتوجه إلى هذه الأخيرة ثم عاد منها وبيده البطاقة البنكية التي كانت بها. ثم قام المتهم الأول بدفع المجني عليه إلى الحائط وجعل ظهره إلى الحائط ووضع ساعده على رقبته بعنف حتى كاد ثانية أن يختنق ، وقام بصفعه على وجهه، فحاول المجني عليه مقاومته فغضب المتهم الأول وقام بركله بقدمه ، فسقط أرضاً وصاح قائلاً "لا يوجد مال ، لا يوجد مال" وحاول الوقوف مجدداً ، إلا أن المتهم الأول قام بالإمساك به بعنف من رقبته من الخلف وقام بسحبه إلى أحد الغرف الداخلية ، وعندها أعطاهما الرقم السري وهو ....، فتوجه إلي إحدى آلات الصراف الآلي القريبة من المكان بناءً علي طلب المتهم الأول ، فتبين له أن الرقم خطأ ، وعند عودته اتصل به المتهم الأول من الهاتف المسروق على هاتف المجني عليه الثاني الذي عثرا عليه معه حال تفتيشه ، وأبلغه بذلك ، فطلب منه العودة إلى الفيلا مخبراً إياه بأن المجني عليه مغشياً عليه من كثرة ما تعرض له من ضرب . وعند وصوله إلى الفيلا شاهد المجني عليه ملقى أرضاً على ظهره فاقداً الوعي من آثار الضرب. وطلب منه المتهم الأول البطاقة ليذهب لتجربة رقم آخر ، وطلب منه الانتظار بجانب المجني عليه ، وبعد حوالي 5 دقائق شاهد المجني عليه يتنفس بصعوبة فشعر بالخوف ، فخرج وذهب إلى مكان قريب من ذلك المكان لشرب الخمر ، وعقب عودة المتهم الأول اقترح عليه الذهاب إلى الفيلا للاطمئنان علي حال المجني عليه وهناك أبصره علي ذات الوضع الذي تركه عليه ، وقام المتهم الأول بإحضار بعض الرمال من الخارج ومسح الأشياء التي قاما بلمسها وطلب منه خلع قميصه ومسح المكان حتى يتم مسح البصمات ، ثم تركا الفيلا ، وقام هو بالاتصال بالإسعاف من الهاتف المسروق الخاص بالمجني عليه وحدد لهم مكان وجوده . واعترف المتهم الثالث .... أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.
وشهد / .... - نقيب في إدارة التحريات قسم جرائم النفس بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية أكدت مضمون ما أقر به المتهمان آنفاً وأنهما استدرجا المجني عليه لسرقته، ثم قاما بضربه بشدة وخنقه حتى وافته المنية.
وشهد .... - أخصائي طب شرعي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء بتحقيقات النيابة العامة بأنه وبالكشف الطبي على جثة المجني عليه / .... وتشريحها تبين وجود كدمات على وحشية العين الوسطى وباطن الشفة السفلية وعلى يمين ويسار العنق وعلى ظاهر الساعد الأيمن وجرح ردي بزاوية الشفة السفلية اليمنى مع وجود بقع نزيفية في ملتحمة العينين وخلف صيوان الأذنين ودلة الصفة التشريحية على وجود انسكابات دموية بالعضلات الصبغية اليمنى واليسرى وانسكابات دموية بالعضلات الأنفية الرخوة بالعنق وأسفل الفك السفلي وعضلات يسار الصدر ، كسر حيوي بالقرن العلوي للغضروف الدرقي مع انسكاب دموي يحيط بالغضروف الدرقي واللامي من الجهة اليمنى كما تبين وجود ترسبات بمادة الأثيروما للشرايين التاجية ووجود شبكة معدنية علاجية في الشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل مع وجود مناطق تليفات في القلب ، الإصابات الرضية الموصوفة في الجثة ناتجة عن ارتطام بجسم صلب راض البقع النزفية في ملتحمة العينين والانسكابات الدموية في عضلات وأنسجة العنق الرخوة تشير إلى تسليط قوة ضاغطة مستمرة ذات سطح صغير مثل أصابع اليد على نقطة معينة على جانبي العنق نتج عنها إغلاق الأوعية الدموية في العنق ، وأن سبب الوفاة هو الخنق اليدوي ، نتيجة الإمساك بالعنق بقوة فترة زمنية معينة أدى إلى إغلاق تدفق الدم من وإلى الدماغ ، وأن هذه الفعلة تكفي لقتل المجني عليه بطبيعتها .
وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وجود كدمات على وحشية العين الوسطى وباطن الشفة السفلية وعلى يمين ويسار العنق وعلى ظاهر الساعد الأيمن وجرح رضي بزاوية الشفة السفلية اليمنى مع وجود بقع نزيفية في ملتحمة العينين وخلف صيوان الأذنين ودلة الصفة التشريحية على وجود انسكابات دموية بالعضلات الصبغية اليمنى واليسرى وانسكابات دموية بالعضلات الأنفية الرخوة بالعنق وأسفل الفك السفلي وعضلات يسار الصدر ، كسر حيوي بالقرن العلوي للغضروف الدرقي مع انسكاب دموي يحيط بالغضروف الدرقي واللامي من الجهة اليمنى كما تبين وجود ترسبات بمادة الأثيروما للشرايين التاجية ووجود شبكة معدنية علاجية في الشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل مع وجود مناطق تليفات في القلب ، الإصابات الرضية الموصوفة في الجثة ناتجة عن ارتطام بجسم صلب راض البقع النزفية في ملتحمة العينين والانسكابات الدموية في عضلات وأنسجة العنق الرخوة تشير إلى تسليط قوة ضاغطة على منطقة العنق تتفق مع الخنق اليدوي وأن سبب الوفاة الخنق اليدوي وأن الوفاة جنائية .
كما ثبت من تقرير البحث والتحري أنه ونظراً لقيام المتهم الأول بالبحث عن أشياء لسرقتها تمكن بتاريخ 2/10/2019 في حوالي الساعة 8 مساءً من سرقة هاتف المجني عليه من سيارته وفر هارباً وتوجه به إلى المتهم الثالث (غير مشمول بالطعن) والذي أبلغه بورود رسالة إلى هاتف المجني عليه تفيد بوجود مبلغ مالي في حساب الأخير البنكي ، وعلى إثر ذلك اتفق المتهم الأول مع المتهم الثاني على استدراج المجني عليه إلى أحد الفيلات المهجورة لسرقته وطلب من المتهمة الرابعة الاتصال على الأرقام الخاصة بالمجني عليه ، واختبئ المتهمان داخل الفيلا وعند وصول المجني عليه لداخلها قاما بشل حركته حيث قام المتهم الأول بالإمساك به من الخلف وقام المتهم الثاني بالاعتداء عليه وتفتيشه والاستيلاء على أغراضه الشخصية ومن بينها بطاقته البنكية وعندما أبلغهما المجنى عليه بالرقم السرى للبطاقة ، وظل المتهم الأول محتجزاً إياه ، بينما توجه المتهم الثاني إلى إحدى ماكينات السحب الآلي لسحب المبلغ المالي منها إلا أنه تبين له عدم صحه الرقم فاستشاط المتهمين غضباً وانهالا عليه ضرباً وبعدها أبلغهما المجنى عليه بالرقم السري الخاص بالبطاقة نتيجة للتعدي الواقع عليه ، ثم توجه المتهم الأول إلى .... مول لسحب المبلغ المالي من البطاقة إلا أنه تبين له أن الرقم خطأ وأنه تم غلق البطاقة البنكية لإدخال الرقم السري بشكل خاطئ أكثر من مرة، وعند ذلك اتصل بالمتهم الثاني لإبلاغه بما حدث، فأخبره الأخير بوفاة المجني عليه.
وحيث إنه من المقرر بنص المادة الأولى بإصدار قانون الجرائم والعقوبات بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م قد نصت على أنه (تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها) كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996م المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28/2020) بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم على أن (... تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو تكون مقدمة بها: 1- جرائم القصاص والدية .... ونصت المادة الثانية منه على أن (تطبق على الجرائم في المادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام القوانين العقابية المعمول بها في الدولة إذا لم يتوافر في تلك الجرائم الشروط اللازمة لتوقيع القصاص أو الحكم بالدية، ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن (يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم)، ومؤدى ذلك أن للشريعة الإسلامية أولوية التطبيق على أي قاعدة قانونية مهما كان مصدرها في تلك الجرائم بحيث لا تطبق المحاكم من تلك القواعد ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. لما كان ذلك وكان من المقرر في المذهب المالكي المعمول به في الدولة أن القتل نوعان عمد وخطأ وهو لا يعترف بالقتل شبه العمد، ويشترط لتوفر ركن القتل العمد وركن القصد فيه أن يكون إثبات الفعل المؤدي إلى الموت عمداً عدواناً ولم يكن بقصد اللهو واللعب ولا عبرة بما إذا كانت الآلة أو الوسيلة التي استعملت قاتلة أو غير قاتلة، يقول ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية ص 339 و ص 340 " فأما العمد فهو أن يقصد القاتل إلى القتل بضرب بمحدد أو بمثقل أو بإحراق أو تغريق أو سم أو غير ذلك فيجب القود " وفي شرح الزرقاني على متن خليل ج8 ص7 وإن قصد أي تعمد القاتل ضرباً وإن بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً وفعل ذلك بغضب أو عداوة يقتص منه ويقول الدردير في الشرح الصغير ج4 ص 331 و ص 338 عند بيان شروط الجناية الموجبة للقصاص " وجناية وشروطها العمد ...وإن تعمد الجاني ضرباً لم يجز بمحدد بل وإن بقضيب أي عصا أو سوط أو نحوهما، مما لا يقتل غالباً وإن لم يقصد قتله أو مثقل كحجر.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، وإن جريمة القتل العمد الموجب للقصاص يشترط لثبوتها شرعاً وفق المذهب المالكي: 1- الاعتراف بالقتل. 2- شاهدان عدلان ذكران. 3- أو القسامة إذا توافرت شروطها. يقول " بن عاصم في أحكام الدماء في التحفه: - القتل عمداً للقصاص موجب - بعد ثبوته بما يستوجب. من اعتراف ذي بلوغ عاقل - أو شاهدي عدل بقتل القاتل. أو بالقسامة وباللوث تجب - وهو بعدل شاهد مما طلب. أو بكثير من لفيف الشهدا - ويسقط الإعذار فيهم ابداً.
وحيث أنه من المقرر شرعاً أن جرائم القتل العمد تثبت بالإقرار أو البينة وهى الشاهدان العدلان بشروطهما , كما أنها تثبت أيضاً بالقسامة في رأى الجمهور قال في تبصرة الحكام جزء 2 ص 158 (ويثبت قتل العمد والخطأ بالبينة وبالإقرار وبالقسامة ) ، ومن المقرر شرعاً أن الجماعة تقتل بالواحد إذ الأصل في التمالؤ هو قضاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أجتمع على قتل غلام باليمن والدته وخادمها وخليلها ورجل آخر فأمر بقتلهم جميعا وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً وروي عن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً وعن ابن عباس قتل جماعة بواحد ولم يعرف في عصرهم مخالف فكان قتل الجماعة بالواحد إجماعاً (التشريع الجنائي الإسلامي ـ عبد القادر عودة ـ الجزء الثاني ـ ص 39ـ40) . وحيث أنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تستخلص مما أسلفته من أدلة أن المتهمين .... و.... قد اعتديا على المجني عليه .... بعد أن استدرجاه إلى مكان غير مأهول بالمارة وانهالا عليه ضرباً وخنقاً قاصدين من ذلك قتله ولم يتركوه إلا وهم علي يقين بأن روحه قد أزهقت من جراء ما لحقه من إصابات من ذلك التعدي والتي أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجريمة وتقدمتها جناية أخرى تسهيلاً لها وهي سرقة المبلغ النقدي والمنقولات المبينة قدراً ونقدا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه كرهاً عنه بأن قيد المتهم الأول حركته بينما قام الثاني بالتعدي عليه بالضرب فشلا بذلك مقاومته وبثا الرعب في نفسه وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات ، وهذا ما اعترف به المتهمان أمام مجلس القضاء وأقوال المتهمة .... وأقوال شاهد الإثبات .... والطبيب الشرعي وتقرير التحري وتقرير الصفة التشريحية. ومن ثم فقد توافق الدليل القولي مع الدليل الفني تقرير الطب الشرعي توافقاً يقطع بارتكاب المتهمين جريمة قتل المجني عليه ولا ينال من اعتراف المتهمين إنكارهما قصد القتل إذ أنهما قد اعترفا بالواقعة أما تكييفها هو من شأن المحكمة. وحيث أنه عن نية القتل فلما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ولما كان المتهمان قد قاما بضرب المجني عليه وخنقه وجاء تقرير الصفة التشريحية مؤكداً أن سبب وفاة المجني عليه الخنق اليدوي ما يقطع بجلاء انصراف نية المتهمين لقتل المجني عليه وأن القتل يعد عمداً حال تعمد الفعل المسبب للقتل وفقاً لمذهب الإمام مالك كما سبقت الإشارة لما كان ذلك، وكان المحكوم عليهما قد اعترفا بقتل المجني عليه .... جريمة القتل ثابتة في حق المحكوم عليهما وحيث أنه وعما أثاره الطاعنان بشأن انتفاء نية القتل وسبق الإصرار فإن المحكمة قد ردت عليه سلفاً عن تناولها لتهمة القتل المنسوبة لهما بالتالي فإن ما يثيره الطاعنان يكون غير مقبول.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم حضور أولياء دم القتيل ومطالبتهم بالقصاص وحيث إنه ولما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن أحد أولياء الدم حضر أمام محكمة أول درجة وطلب مهلة لإحضار إعلام الوراثة والتوكيل من قبل الورثة إلا أنه اختفى ولم تعثر المحكمة على عنوان له وبذلت المحكمة جهوداً عبر إدارة التعاون الدولي للعثور على أولياء الدم إلا أنها باءت بالفشل وتواصلت المحاولات أمام محكمة ثان درجة ثم أمام هذه المحكمة أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بسفارة .... عن طريق الجهات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة عدة مرات لبيان ورثة المجني عليه والتحري عن محل إقامتهم وإعلامهم بالمحكمة وبيان موقف الورثة في القضية بشأن طلب القصاص أو العفو والدية، وقد تم تأجيل البت في القضية في مراحلها المختلفة لأكثر من ثلاث سنوات لذات السبب منذ إحالتها للمحاكمة بتاريخ 8/12/2019 كما هو مثبت بمحاضر الجلسات.
وكان من المقرر شرعاً أن حق ولى الدم في طلب القصاص دون غيره. لقوله تعالى: (ومن قتل مظلوماَ فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل)، هذا إن كان للمقتول عصبه أو أولياء يطالبون بدمه أما لو كان المقتول لا وارث له. فقد اتفق فقهاء المسلمين على أن السلطان أو الحاكم يقوم مقام أولياء الدم في حالة عدم وجودهم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث روته السيدة عائشة رضى الله عنها (السلطان ولي من لا ولي له). وإن لم يكن للمقتول وارث غير جماعة المسلمين، كان الأمر باتفاق الفقهاء إلى السلطان، عملاً بالقاعدة الشرعية (السلطان ولى من لا ولي له)، فإن رأي السلطان القصاص أقتص، وإن رأى العفو على ما عفا، لان الحق للمسلمين، فوجب على الإمام أن يفعل ما يراه من المصلحة، لان (تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة) فإذا أراد أن يعفو على غير مال لم يجز، لأنه تصرف لا مصلحة فيه للمسلمين، فلم يملكه.
وقد جاء في بدائع الصنائع ج8 للإمام علاء الدين الكاساني الحنفي: ولهما أن الكلام في قتيل لم يعرف له ولى عند الناس فكان وليه السلطان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (السلطان ولى من لا ولى له) وقد روى أنه لما قتل سيدنا عمر- رضي الله عنه - خرج الهرمزان والخنجر من يديه فظن عبيد الله أن هذا الذى قتل سيدنا عمر رضى الله عنه فقتله فرفع ذلك إلى سيدنا عثمان - رضى الله عنه - فقال سيدنا على - رضى الله عنه - اقتل عبيد الله فامتنع سيدنا عثمان - رضى الله عنه - وقال كيف أقتل رجلا قتل أبوه أمسا لا أفعل لكن هذا رجل من أهل الأرض وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي ديته )، وأورد بقوله أعفو عنه وأودى ديته الصلح على الدية وللإمام أن يصالح على الدية إلا أنه لا يملك العفو لان القصاص حق للمسلمين بدليل أنه ميراث لهم وإنما الإمام نائب عنهم . كما جاء في المهذب في فقه الشافعي ج 5 ص 70: (إن كان المقتول لا وارث له غير المسلمين كان الأمر إلي السلطان فان رأي القصاص اقتص وإن رأي العفو على مالِ عفا لأن الحق للمسلمين فوجب على الإمام أن يفعل ما يراه من مصلحة فإن أراد أن يعفو على غير مال لم يجز لأنه تصرف لاحظ فيه للمسلمين فلم يملكه). كما جاء في المقنع لابن قدامه ج 3 ص 355: (من لا وارث له وليه الإمام، إن شاء أقتص وإن شاء عفا إلى الدية لا أقل وليس له حق العفو مجاناَ على الصحيح من المذاهب لان ذلك للمسلمين ولاحظ لم في ذلك وهذا قول أصحاب الرأي). فقد جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي (ج6): قوله في (الاستيفاء للعاصب) قال ابن سلمون فإن لم يكن أولياء فهل للسلطان ما للأولياء من العفو أو القصاص، قال ابن الحاج في مسائلة الذي يقتضيه الواجب إنه لا نظر للسلطان في العفو عنه وكذلك ظهر لابن رشد أنظرها سماع يحيى من الديات انتهى والذي في سماع يحي في المسلم يقتل المسلم عمداَ ولأي له إلا المسلمون أنه لا ينبغي للإمام أن يهدر دم المسلم ولكن يستقيد منه. وقد اتفق الفقهاء على أن من قتل من المسلمين في دار الإسلام وليس له وارث معين فإن السلطان وليه إلا أنهم لم يتفقوا فيما يملكه السلطان. فالحنفية والشافعية وأكثر الحنابلة: أن الأمر متروك إلى اجتهاده فله فعل ما يراه أصلح بالنسبة للمسلمين من قصاص أو عفو على مال وليس العفو مجاناً لانتفاء المصلحة في ذلك. وكان من المقرر في الفقه المالكي أنه في حالة عدم وجود ولي للمطالبة بالقصاص فالسلطان ولي من لا ولي له حتى لا يذهب دم المجني عليه هدرا، قال تعالى "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا" وطبقاً للمذهب المالكي المعمول في الدولة، فإن أولياء الدم الذين لهم حق المطالبة بالقصاص هم العصبة الوارثون من الرجال دون غيرهم فلا تكون ولاية الدم للزوجين أو أصحاب الفروض من العصابات ولا النساء إلا إذا كان معهن ذكر كن عصبات به وترتب درجات الأولياء على ترتيب العصبات وذلك كله على التفصيل الوارد في الفقه المالكي، وإذا لم يكن للمقتول ولي معروف في دار الإسلام فقد قرر الفقهاء أن السلطان يكون ولياً للدم لقوله صلى الله عليه وسلم "السلطان ولي من لا ولي له" فالولاية العامة لولي الأمر تقوم مقام الولاية الخاصة إذا لم يوجد وليها لأن مآل مال المجني عليه إلى بيت المال فهو في حكم وارثه. وإن كان كذلك فهو يتولى القصاص إذا ثبتت شروطه باعتباره وارثاً أو كالوارث وذلك بمقتضى الولاية العامة بل يرى بعض فقهاء المالكية كما أورد الحطاب في مواهب الجليل أنه ليس للسلطان أن يعفوا وليس له من خيار سوى القصاص حتى لا يهدر دم المجني عليه، وولي الأمر هو رئيس الدولة وله الحق في تفويض غيره في ممارسة بعض سلطاته ومنها طلب القصاص إذا لم يعرف ولي الدم فإن السلطان ولي من لا ولي له، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة عملاً بالمادة السابعة من قانون الإجراءات الجزائية تنوب عن ولي الأمر في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها. فهي التي تتولى تنفيذ الأحكام وفق المذهب المالكي، فالقاضي كما في تحفة ابن عاصم الأندلسي المالكي (منفذ بالشرع للأحكام - له نيابة عن الأمام) لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة السابعة من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م أنه: تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الحالات المبينة في القانون" ويفرق النص بين رفع الدعوى ومباشرتها فرفع الدعوى يتم بالإجراء الذي تتصل به المحكمة سواء بالتكليف بالحضور أو بقرار الإحالة، أما الاختصاص بمباشرة الدعوى فيكون بعد تحريكها أمام القضاء وذلك بمتابعتها حتى الفصل فيها بحكم بات فمباشرة الدعوى تشمل المحاكمة والطعن في الأحكام، والدعوى الجزائية التي نيط بالنيابة العامة رفعها ومباشرة السير فيها ليست ملكاً لها بل هي حق للهيئة الاجتماعية وليست النيابة العامة إلا وكيلة عنها في استعمالها، فهي تمارس اختصاصها في هذا الصدد بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة لولي الأمر الشرعي، وهي في هذا الشأن تمثل الصالح العام ومهمتها تحقيق موجبات الشرع والقانون من جهة الدعوى العمومية وهي تستمد صلاحيتها من تفويض ولي الأمر لها بمقتضى قانون الإجراءات الجزائية الصادر عنه، فيكون لها بما لها من حق مباشرة الدعوى الجزائية أن تطلب القصاص إذا لم يعرف ولي الدم بصفتها نائبة عن ولي الأمر وباعتبار أن ذلك مقتضى تطبيق أحكام الشريعة على الدعوى التي تباشرها لما كان ذلك وكانت النيابة العامة الموكول إليها بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وبما لها من نيابة على ولي الأمر في المطالبة بما يلزم بما في ذلك المطالبة بتطبيق عقوبة القصاص وإنزالها على من تتوافر فيه ما يوجبها لما كان ذلك وكان أولياء الدم قد تعذر الوصول إليهم رغم تأجيل الدعوى لأكثر من ثلاث سنوات ابتداء من 8/12/2019 إلا أنه تعذر حضورهم أو الاستهداء لمكان إقامتهم لتقديم طلباتهم بشأن طلب القصاص أو عدمه، لما كان ذلك ولما كان من المقرر أن المعدوم حكماً كالمعدوم حساً، وكانت النيابة العامة قد تقدمت برأيها في موضوع الدعوى بطلب إقرار الحكم المستأنف. مما جعل هذه المحكمة تقرر حجز الدعوى للحكم فيه.
ولما كان من المقرر في الفقه المالكي أنه في حالة عدم وجود ولي للمطالبة بالقصاص أو العفو منه وبأن السلطان ولي من لا ولي له حتى لا يذهب دم المجني عليه هدراً فقد جاء في الجزء الثاني من كتاب العقد المنظم للحكام فيما جرى بين أيديهم من العقود والأحكام تأليف القاضي أبي محمد عبد الله بن سلمون الكناني رحمه الصفحة 355 وقال ابن القاسم لا ينبغي للإمام أن يهدر دم مسلم ولكن يستقيد له. وسئل في امرأة أقرت بقتل أخرى، فقال إقرارها موجب لقتلها والقصاص منها، لاسيما وقد ثبت أنه لا ولي لها يقوم بطلب دمها فيتربص إلى أن يرى ما عنده من عفو أو قصاص، فلا يحل مع عدم الأولياء أن يبطل هذا الدم، ولا يسوغ فيه إلا القصاص، ولا يلتفت إلى رجوعها عن الإقرار إذا كان بغير ضرب ولا محنة، فإن كان تحت ضرب فرجوعها يسقطه عنها. ولما كان ذلك فليس للسلطان إلا القصاص وليس له أن يعف، وفقاً لإحكام المذهب المالكي المعمول به في الدولة. وحيث إنه من المقرر شرعاً أنه يجوز لأولياء الدم المطالبة بالقصاص أو التنازل عن القصاص سواء كان بمقابل أو بدونه إلا أنه لا يتأتى لهم الجمع بين القصاص والدية.
وحيث إنه ولما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد أدان المتهمين بجريمة القتل العمد العدوان استناداً إلى اعترافهما بمجلس القضاء وإلى ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة جنائية وناتجة عن الخنق بالأيدي مما يكون معه قد صادف الصواب ووافق أحكام الشريعة الإسلامية على المشهور من المذهب المالكي المعمول به في الدولة ورد بردود سائغة على ما أثاره الطاعنان من دفوع ودفاع فإنه لا يسع المحكمة والحال ما ذكر سوى تأييده فيما انتهى إليه من إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد العدوان أو من توقيع عقوبة لقصاص عليهما مادام أن منحاه قد جاء مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على المشهور في المذهب المالكي - كما سبق التنويه إليه أعلاه.
وحيث إنه وبالنظر لكون القتل في واقعة الحال جاء مقترناً بجريمة السرقة الأموال المنقولة للمجني عليه الاكتفاء بالوصف الأشد لتلك الأفعال إلى الطاعنين والتي كانت الغاية من وراء ما أقدما عليه من قتل المجني عليه مما يقتضي الاكتفاء بالوصف الأشد لجميع تلك الأفعال المرتكبة.
وعن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة المنسوبة للمتهم .... فإن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي أدان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من إدانة مما يتعين معه تأييده.
وعن تهمة سرقة الهاتف الجوال للطاعن للمجني عليه المسندة .... فإنه وأمام إنكاره للسرقة وخلو الأوراق من الدليل اليقيني المؤيد لذلك الاتهام فإن القدر المتيقن بالاستناد لما يقر به المستأنف هو استيلاؤه على مال ضائع بنية تملكه وفقاً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات الاتحادي سلطتها في إعادة التكييف ترى إعادة وصف وقيد الفعل سالف البيان على هذا الأساس وفقاً لما سيرد في المنطوق. وتنوه المحكمة التي أن عقوبة القصاص تجب جميع العقوبات الأخرى المقضي بها على المستأنفين طبقاً للمادة 92 من قانون العقوبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق