جلسة 20/3/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 93 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. مادام أورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه.
(3) جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بانتفاء القصد الجنائي". قصد جنائي.
القصد الجنائي لجريمة التهديد بارتكاب جريمة القتل لحمل المجني عليه على ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل. مناط تحققه؟
- ركن القوة أو التهديد. تحققه: بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص. تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد. غير لازم. كفاية أن يكون مستفاداً منه.
(4) إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- العبرة في الإثبات في المواد الجزائية. باقتناع القاضي. له التعويل على أي دليل أو قرينة تقدم إليه.
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
- أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
- التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم. إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بكيدية الاتهام"" الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بإنكار التهمة".
- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وإنكار التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) عقوبة "تقديرها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- طلب تطبيق الأعذار المخففة واستعمال الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة. دفاع موضوعي. لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه بها بجلسة المحاكمة أمام أول درجة وما قرره بتحقيقات النيابة العامة ومحضر جمــــع الاستدلال ومما شهدت بــــه كلاً من المجني عليهمــــــا ....، .... بتحقيقات النيابة العامة وقررته كليهما بمحضر جمع الاستدلال ومما قررته .... ومما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص عينة دمه وبوله ومما ثبت التقرير الطبي للمجني عليها .... بشأن إصابتها ومما ثبت لها من اطلاع على البلاغ الدائم ....، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمار الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم -كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور يكون ولا محل له.
2- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة مادام ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء الركن المادي لجريمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها يكون غير سديد.
3- من المقرر أن القصد الجنائي لجريمة التهديد بارتكاب جريمة القتل لحمل المجني عليه على ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يتحقق عندما يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يدرك آثر التهديد من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق هذا الأثر وأن ركن القوة أو التهديد يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه وكان ما ساقه الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي لجريمة التهديد التي دانه بها، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون غير قويم.
4-من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها فالقانون لم يقيد القاضي الجنائي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه ، إذ الأمر يرجع في الواقع إلى تقديرها هي لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به، كما أنه من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال شهود الإثبات وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادة الشاهدة فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن التقرير الطبي بمفرده وإن كان لا يدل بذاته على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم إلا أنه يصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليه ، وإذ كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليهم واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، وكان ما أورده سائغاً ومقبولاً في بيان كيفية التعدي على سلامة جسم زوجته المجني عليها وتهديد كريمتيه المجني عليهما بالقتل شفاهة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن صورة الواقعة وأقوال الشاكية وسبب تهديده للمجني عليهما أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
5-من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واعتصامه الإنكار من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم بل إن الرد عليها يستفاد من الأدلة السائغة التي أوردها الحكم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
6- من المقرر أن طلب تطبيق الأعذار المخففة واستعمال منتهى الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة هو دفاع موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
ومن حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة أسندت للطاعن لأنه بتاريخ 10/10/ 2022 بدائرة مدينة العين. 1- هدد شفاهه المجني عليهما / ....، .... بارتكاب جناية القتل بواسطة سلاح ضد نفسهما وكان ذلك بغية حملهما على الامتناع عن فعل هو عدم الإبلاغ عن واقعة تعديه على والدتهما على النحو المبين بالتحقيقات. 2- اعتدى على سلامة جسم المجني عليها / .... بالضرب بأن أحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، على النحو المبين بالتحقيقات. 3- وجد في حالة سكر في مكان عام مما أقلق الراحة العامة بسبب سكره على النحو المبين بالتحقيقات. 4- تعاطى المؤثرات العقلية (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها على النحــو المبيــن في التحقيقــات. وطلبــت معاقبتــه بالمــواد 363/بنــــــد 3، 390/2، 402 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. وللمواد 1/2 ،12 ،41 / بند 1 - أ ،67 ،72 ،74 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شـأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند رقم 9 من الجدول الخامس الملحق بالقانون سالف الذكر. ومن حيث إن الدعوى تداول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/11 /2022م قضت محكمة جنايات العين الابتدائية حضورياً: - بمعاقبة - .... - .... الجنسية - بالحبس ستة أشهر عن جريمة تهديد المجني عليهما .... - وبتغريمه 10.000 درهم عن جريمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها .... –وبتغريمه 20.000 درهم عن جريمة وجد بحالة سكر في مكان عام - وبتغريمه 100.000 درهم عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي وإلزامه بالرسم المستحق.
فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وبجلسة 17/1/2023 قضت محكمة استئناف العين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسم المستحق قانوناً.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه وكيله بطريق النقض بتاريخ 27/1/2023م بموجب صحيفة ممهورة بتوقيع نسب إليه وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تهديد المجني عليها والاعتداء علي سلامة جسمها وتعاطي المؤثر العقلي ووجوده في حالة سكر بمكان عام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد مؤدى أدلــة الإدانــة ودانــه بجريمة الاعتداء علي سلامـــة جسم المجني عليهــــا (زوجته) بالرغم من انتفاء الركن المادي للجريمة كونه نتيجة استفزازها له، كما دانه بجريمة تهديد المجني عليهما (كريمتيه) بالرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه لكون العبارات الصادرة منه لا تعدو أن تكون توجيه وإنذار لهما، واعتنق صورة للواقعة تخالف الصورة الصحيحة لها، وعول في إدانته لجريمة الضرب على أقوال الشاكية بفردها دون أن يساندها دليلاً آخر كما عول على التقرير الطبي للمجني عليها رغم أنه لا يصلح دليلاً للإدانة والتفتت المحكمة عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه واعتصامه الإنكار وانتهى إلى طلب تطبيق الأعذار المخففة واستعمال الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه بها بجلسة المحاكمة أمام أول درجة وما قرره بتحقيقات النيابة العامة ومحضر جمع الاستدلال ومما شهدت به كلاً من المجني عليهما ....، .... بتحقيقات النيابة العامة وقررته كليهما بمحضر جمع الاستدلال ومما قررته .... ومما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص عينة دمه وبوله ومما ثبت التقرير الطبي للمجني عليها .... بشأن إصابتها ومما ثبت لها من اطلاع على البلاغ الدائم ....، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمار الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم -كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة مادام ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء الركن المادي لجريمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي لجريمة التهديد بارتكاب جريمة القتل لحمل المجني عليه على ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يتحقق عندما يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يدرك آثر التهديد من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق هذا الأثر وأن ركن القوة أو التهديد يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه وكان ما ساقه الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي لجريمة التهديد التي دانه بها، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها فالقانون لم يقيد القاضي الجنائي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه ، إذ الأمر يرجع في الواقع إلى تقديرها هي لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به، كما أنه من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال شهود الإثبات وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادة الشاهدة فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن التقرير الطبي بمفرده وإن كان لا يدل بذاته على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم إلا أنه يصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليه ، وإذ كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليهم واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، وكان ما أورده سائغاً ومقبولاً في بيان كيفية التعدي على سلامة جسم زوجته المجني عليها وتهديد كريمتيه المجني عليهما بالقتل شفاهة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن صورة الواقعة وأقوال الشاكية وسبب تهديده للمجني عليهما أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر بأن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واعتصامه الإنكار من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم بل ان الرد عليها يستفاد من الأدلة السائغة التي أوردها الحكم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان طلب تطبيق الأعذار المخففة واستعمال منتهى الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة هو دفاع موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق