بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 123 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. ي. أ.
مطعون ضده:
ج. ا. خ. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/242 استئناف أمر أداء بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (جواد احمد خالد محمود) تقدم للقاضي المختص بمحكمة دبي الابتدائية بطلب استصدار أمر أداء قيد برقم ( 3465) لسنة 2021 أمر أداء بتاريخ 17 مايو 2021 بغية صدور الأمر بإلزام الطاعن (عليشير يشمر أدوف) بإن يؤدي له مبلغ (580،000) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 7/10/2020 وحتى السداد التام، على سند من أن المدعي يداين المدعى عليه بهذا المبلغ، والذي حرر عنه الأخير لصالح المدعي الشيك رقم (00003) المؤرخ في 7/10/2020 بمبلغ (580،000) درهم والمسحوب على بنك المشرق، إلا أنه بتقديم الشيك بتاريخ استحقاقه ارتجع دون صرف لعدم وجود رصيد كاف وقابل للسحب، وقد امتنع المدعى عليه عن سداد قيمة الشيك دون مبرر رغم تكليفه بالوفاء بموجب الإنذار العدلي المؤرخ 16/10/2020 والمعلن له بتاريخ 22/10/2020، ولذا فالمدعي يتقدم بطلبه. والقاضي المختص أصدر الأمر بتاريخ 29 مايو 2021 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ (580،000) خمسمائة وثمانون ألف درهم قيمة الشيك رقم (000003)، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ استحقاق الشيك وحتى تمام السداد، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 242) لسنة 2024 استئناف أمر أداء بتاريخ 9 أكتوبر 2024. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بمثابة الحضوري، بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانوناً. طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 29 يناير 2025. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى في قضائه إلى سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الشيك محل أمر الأداء هو عبارة عن شيك ضمان قام المطعون ضده باستخدامه في مواجهة الطاعن دون وجه حق، وهو الأمر الذى أثبته الأخير من خلال الإيميلات المرسلة من قبله بالإضافة إلى عقد الإيجار الذي يوضح بأن ذلك الشيك هو شيك ضمان للمعاملة الإيجارية غير مستحق الأداء، وبطلان ادعاء المطعون ضده بشأنه، ولذا يطلب الطاعن إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لعرض مستنداته الرسمية وغير الرسمية وانتداب خبير حسابي لبحثها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر، رغم إثبات تعمد المطعون ضده لوضع عناوين وهمية للطاعن ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الطعن بالتمييز إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، لذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإن خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان وارد اً على غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف بقضائه عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، ومن ثم لم يتطرق إلى بحث موضوع الدعوى وصحة الإلزام بالشيك محل النزاع، ولم يكن له ذلك، إذ لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، وهو ما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا الوجه وارداً على غير محل من قضائه، وبالتالي غير مقبول. كما أن النعي في وجهه الثاني غير مقبول. ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 على أن: (1. يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية:- أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون. ب. لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض التبلغ به، يُعد ذلك تبليغًا لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يُبلغ الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه التبليغ بالإعلان أو إذا لم يجد أحدًا ممن يصح تبليغ الإعلان إليه، أو كان محل إقامته مغلقًا، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته، أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة. ج. في موطنه المختار. د. في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يُبلّغ الإعلان لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه ويُستثنى من ذلك الإعلانات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية فإنها تبلغ لشخصه في محل عمله.)، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه يصح إعلان الشخص بأي طريقة من الطرق الواردة في تلك المادة، ويبدأ من هذا الإعلان سريان ميعاد الطعن في الحكم إذا كان المحكوم عليه لم يحضر أي من الجلسات أمام المحكمة أو يودع مذكرة بدفاعه. كما أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد (142/2) و(153) و(161) من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن ميعاد استئناف أمر الأداء ثلاثون يوماً يبدأ من تاريخ إعلانه إلى الصادر ضده الأمر، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضى به الحكم المطعون عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت من مطالعة الملف الالكتروني للتنفيذ رقم 513/2022 تنفيذ تجاري، إن المستأنف، وبعد أن تعذر إعلانه بالقرار بالطرق العادية، قد أُعلن بالسند التنفيذي برسالةٍ نصية أُرسلت من قِبل النظام على هاتفه المحمول 0562318861 بتاريخ 14/12/2022 ولما كان ذلك الإعلان متضمناً بياناً لما قضى به الحكم المستأنف، ولم يطعن المستأنف على ذلك الإعلان بأي مطعن، ومن ثم يكون إعلان المستأنف بالأمر الصادر ضده قد تمَ وفقاً لصحيح القانون ومنتجاً لأثره في فتح باب الطعن منذ تاريخ الإعلان. ولما أُعلن المستأنف بأمر الأداء المستأنف بتاريخ 14/12/2022 ولم يقدم طلب الاستئناف إلا بتاريخ 9/10/2024 أي بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفع الاستئناف وهو ثلاثين يوماً من اليوم التالي لإعلانه وفقاً لما تقضي به المادتان 153 و161 من قانون الإجراءات المدنية، فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط، بما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانوناً.))، ولما كان الطاعن لم يطعن بثمة طعن على إعلانه بالسند التنفيذي برسالة على هاتفه المحمول، وهو الإعلان الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه، فإن النعي عليه بما ورد بهذا الوجه من تعمد المطعون ضده وضع عناوين وهمية للطاعن يكون وارداً على غير محل من قضائه، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق