بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 122 و126 ، 128 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ن. ن. ع.
مطعون ضده:
س. و. ن. ا. ا.
ص. ن. ع. ا. ا. ن. ع. ا.
ن. ا. و. ن. . إ. ا.
ن. ع. ج. ز. ا. و. ن. ع.
ا. ع. ع. ش.
ه. و. ن. . إ. ا.
د. ك. ع. م. ا. ز. ا.
ن. إ. ا. ز. ا. ن. ع. ا.
م. و. ن. إ. ا.
أ. ن. ع. ا. ا. ن. ع. ا.
و. ن. ع.
ن. ن. ع. ا. ا. ن. ع. ا.
م. ن. ع.
ح. ن. ع. إ. ا. ن. ع. ا.
ا. ا. ل. ا. ش.
ن. و. ن. . إ. ا.
و. و. ن. إ. ا.
و. ن. ع. ا. ا. ن. ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/336 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقارير التلخيص التي أعدها وتلاها السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أحمد علي عبد الله شهداد أقام الدعوي رقم 2287 لسنة 2021 تجاري جزئي علي المدعى عليهما 1- الأصالة الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م 2- وديع نوري عايد بطلب الحكم -وفقا لطلباته الختامية- بتصفية الشركة المدعي عليها الاولي و تعيين المصفي صاحب الدور يناط به اعمال التصفية و توزيع ما قد تسفر عنها التصفية من مبالغ على الشركاء كلاً حسب نصيبه، وإلزام المدعى عليه الثاني بسداد مبلغ وقدره 1,726,188 درهم (مليون و سبعمائة و ستة و عشرين الف و مائة و ثمانية و ثمانين درهم )المترصدة في ذمته استنادا الى ما انتهت اليه الخبرة مع الفائدة بنسبة 9% من تاريخ إقامة الدعوى و حتى تمام السداد لصالح التصفية ليتم تقسيم قيمه المبلغ علي الشركاء كلاً حسب حصته. وقال بيانا لدعواه أنه شريك في الشركة المدعى عليها الأولى وذلك بموجب عقد التعديل المؤرخ 31-7-2017 والمدعى عليه الثاني شريك ومدير للشركة المذكورة منذ التاريخ المشار إليه وأنه لم يتحصل على أي منافع أو أرباح وقد طالب الأخير بتصفية الشركة وإنهائها وإيجاد مخرج لسداد ما يترصد في ذمتها من ديون أو محاولة وضع خطة بغرض إعادة هيكلة وتفعيل نشاطها سيما وأن الأخير مدين للشركة بمبلغ و قدره 720,000 درهم وهي القيمة التي كانت تمثل حصة شريك سابق حسب الثابت في نظام الشركة المحاسبي والتي كانت نسبتها 24% من اسهم الشركة والتي لم تسدد من الشريك السابق أو من المدعى عليه الثاني عقب انتقال ملكية الحصة له إلا أنه امتنع عن السداد دون مبرر ونظرا لزيادة الخسائر وتوقف نشاط الشركة وانتهاء عقد الايجار الخاص بها وكذلك انتهاء رخصتها التجارية ورفض المدعى عليه الثاني تجديدها لعدم وجود أموال في الشركة مما يوجب علي الأخير الدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرار نهائي بشأن الشركة إلا أنه رفض ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، طلب المدعى عليهما إدخال كل من ورثة المرحوم / وليد نوري عايد وهم؛ نجاح عودة جلال - زوجة المتوفى؛ ووسن وليد نوري - ابنة المتوفى؛ ومحمد وليد نوري - ابن المتوفي؛ ودلال كامل عبدالله محمد الكبيسي - زوجة اخري للمتوفى؛ ونور الهدي وليد نوري - ابنة المتوفى؛ ونوري وليد نوري - ابن المتوفي؛ وهادية وليد نوري - ابنة المتوفي؛ وسفيان وليد نوري - ابن المتوفي؛ للحكم -وفقاً لطلباتهما الختامية- بثبوت انقضاء المدعى عليها الأولى أصلياً - شركة الأصالة الخليجية للتجارة العامة (ذ م م) - وتصفيتها وتعيين مصفي قانوني لمباشرة إجراءات التصفية على النحو المطلوب أصولاً، وببطلان تعديل عقد تأسيس الشركة المدعي عليها الأولى أصلياً المؤرخ 23 نوفمبر 1997 بطلاناً مطلقاً لصوريته واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة اثاره القانونية، وبعدم تحقق شراكة مورثهم بالشركة المذكورة، واحتياطياً- وفى حال عدم الحكم ببطلان ملحق تعديل عقد تأسيس تلك الشركة، الحكم بإلزام المدعى عليهم تقابلاً/ الخصوم المدخلين (دلال كامل عبد الله محمد الكبيسي، نور الهدى وليد نوري، نوري وليد نوري، هادية وليد نوري، سفيان وليد نوري) بأن يؤدوا للمدعي تقابلاً مبلغ (720,000 درهم) قيمة حصة مورثهم المرحوم/ وليد نور عايد في الشركة المدعى عليها الثانية أصلياً. وجه الخصوم المدخلين دلال كامل عبد الله محمد الكبيسي؛ نور الهدى وليد نوري؛ نوري وليد نوري؛ هادية وليد نوري؛ سفيان وليد نوري للمدعي والمدعي عليهما أصليا والخصوم المدخلين- نجاح عودة جلال، ووسن وليد نوري، ومحمد وليد نوري دعوي متقابلة بطلب الحكم ?وفق طلباتهم الختامية- بإثبات الاعتراض على التقرير وإعادة المأمورية للخبير لمخاطبة البنوك عن كشف حساب الشركة لعام 2007 السنة التي توفي بها الشريك مورث المدعيين تقابلاً. ثانياً :- اصدار حكم تمهيدي لمخاطبة بنك ابوظبي الوطني وبنك دبي الاسلامي للإفادة عن كشف حساب لعام 2007 بالكامل وهي سنة وفاة مورث المدعين تقابلا.ً أعادت المحكمة المأمورية إلي الخبير السابق ندبه، وبعد أن أودع تقريره التكميلي، طلب نور نوري عايد ? الطاعن في الطعن الأول- التدخل هجوميا في الدعوي بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع حصة الشراكة المؤرخ 23-9-2007 المتضمن تخارج مورث المدعى عليهم (وليد نوري عايد) بالحصة التجارية لشركة (شركة الأصالة الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م) رقم الرخصة (239820) وحلول المدعي محله في الشركة المذكورة، وإلزام الجهات العاملة بإدراج اسم المدعي كشريك بالشركة في حدود الحصة محل التعاقد سالف الذكر وشطب ومحو البيانات المخالفة لذلك، وبرفض دعوى التصفية لعدم الصحة والثبوت. تأسيسا على إنه شريك بالشركة المدعي عليها الأولي بحصة قدرها 24% من رأس المال المقدر 720 حصة بما يعادل مبلغ 720,000 درهم، بموجب عقد تنازل عن أسهم الشركة المؤرخ 23-9-2007، وذلك بالشراء من مورث المدعى عليهم رقم "1" المرحوم/ وليد نوري عايد. وبتاريخ 30-1-2023 حكمت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية: 1- بحل وتصفية الشركة المدعى عليها الأولى (الأصالة الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م) وتعيين الخبير الحسابي المختص صاحب الدور بالجدول مصفيا لها وذلك بجرد كافة أصول الشركة وحصر مالها من حقوق وما عليها من التزامات، وعلي مدير الشركة تحرير قائمة مفصلة بأموال الشركة وميزانيتها وما لها من حقوق لدى الغير وما عليها من التزامات وديون، وتكليف المصفى ببيع موجودات الشركة بطريق المزاد العلني وإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية، وإخطار دائني الشركة وتصفية جميع الديون المستحقة علي الشركة، وتوزيع ما يتبقي من أموال علي الشركاء كل بحسب حصته، وعلي المصفى عند انتهاء التصفية شهر هذا الحكم، وحددت مبلغ عشرين ألف درهم كأجر للمصفى تضاف علي عاتق التصفية. 2- بإلزام المدعى عليه الثاني أصليا (وديع نوري عايد) بأن يؤدى للشركة المدعى عليها الأولى (الأصالة الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م) مبلغ 1,019,347.58 درهم؛ مليون وتسع عشر ألف وثلاثمائة وسبعة واربعون درهما وثمانية وخمسون فلسا؛ والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 6-6-2021 وحتى تمام السداد. ثانياً: بقبول الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليهما أصليا (الأصالة الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م؛ وديع نوري عايد) وإدخال كل من: 1- نجاح عودة جلال ؛2-سوسن وليد نوري ؛3- محمد وليد نوري؛ 4- دلال كامل عبد الله محمد الكبيسي؛ 5 - نور الهدي وليد نوري 6- نوري وليد نوري ؛7-هادية وليد نوري ؛8- سفيان وليد نوري؛ ورثة المرحوم / وليد نوري عايد خصوما في الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً. ثالثاً: بقبول الدعوى المتقابلة المقامة من نجاح عودة جلال؛ سوسن وليد نوري؛ محمد وليد نوري؛ دلال كامل عبد الله محمد الكبيسي؛ نور الهدي وليد نوري؛ نوري وليد نوري؛ هادية وليد نوري؛ سفيان وليد نوري؛ ورثة المرحوم / وليد نوري عايد؛ ورفضها موضوعا. رابعاً: بقبول الدعوى المتقابلة المقامة من الخصوم المدخلين دلال كامل عبد الله محمد الكبيسي؛ نور الهدى وليد نوري؛ نوري وليد نوري؛ هادية وليد نوري؛ سفيان وليد نوري؛ ورثة المرحوم وليد نوري شكلا؛ ورفضها موضوعا. خامساً: بقبول تدخل نور نوري عايد خصما هجوميا في الدعوى شكلا؛ ورفض طلباته موضوعا. استأنف المدعين تقابلا نور الهدي وليد نوري، دلال كامل عبدالله محمد الكبيسي، ونوري وليد نوري، وهادية وليد نوري، هذا الحكم بالاستئناف رقم 336 لسنة 2023 تجاري، واستأنفه الخصم المتدخل هجومياً نور نوري عايد بالاستئناف رقم 419 لسنة 2023 تجاري، واستأنفه المدعون تقابلاً نجاح عودة جلال؛ ومحمد وليد نوري, وسفيان وليد نوري؛ ووسن وليد نوري؛ وودود نوري عايد؛ وحردان نوري عايد عايد، وصباح نوري عايد، ونهلة نوري عايد، وأمال نوري عايد بالاستئناف رقم 429 لسنة 2023 تجاري، كما استأنفه المدعى عليهما أصلياً الأصالة الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م، ووديع نوري عايد بالاستئناف رقم 449 لسنة2023 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة الأخيرة للأول قضت بتاريخ 16-5-2023 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الخصم المتدخل هجوميا في هذا الحكم بالتمييز رقم 963 لسنة 2023 تجاري، كما طعن الخصوم المدخلين 1- نور الهدي وليد نوري. 2- دلال كامل عبدالله محمد الكبيسي. 3- نوري وليد نوري. 4- هادية وليد نوري علي ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 972 لسنة 2023 تجاري، كما طعن المدعي عليهما أصليا علي ذات الحكم بالتمييز رقم 1001 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 25-9-2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد. تأسيسا علي بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تدخل النيابة العامة لتبدي رأيها في النزاع علي الرغم من اختصام قصر في الدعوي. وبعد إحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف، وإيداع النيابة العامة مذكرة بالرأي، قضت المحكمة بتاريخ 31-12-2024 أولاً: بقبول الاستئنافات 336/2023؛ و419/2023؛ و429/2023؛ و449/2023 استئناف تجاري شكلاً. ثانياً: وفي موضوع الاستئنافات إلغاء الحكم المستأنف لبطلانه. والقضاء مجدداً بالآتي:- أولاً: في الدعوى الأصلية: (1) بحل وتصفية الشركة المدعى عليها الأولى (الأصالة الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م)؛ وتعيين الخبير الحسابي المختص صاحب الدور بالجدول مصفيا لها وذلك بجرد كافة أصول الشركة وحصر ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعلى مدير الشركة تحرير قائمة مفصلة بأموال الشركة وميزانيتها وما لها من حقوق لدى الغير وما عليها من التزامات وديون، وتكليف المصفي ببيع موجودات الشركة بطريق المزاد العلني وإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية، وإخطار دائني الشركة وتصفية جميع الديون المستحقة على الشركة، وتوزيع ما يستبقي من أموال على الشركاء كل بحسب حصته، وحددت مبلغ عشرين ألف درهم كأجر للمصفي تضاف على عاتق التصفية. (2) بإلزام المدعى عليه الثاني أصلياً (وديع نوري عايد) بأن يؤدي إلى الشركة المدعى عليها الأولى (الأصالة الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م) مبلغ وقدره 1,019,347,58 درهم (مليون وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون درهماً وثمانية وخمسون فلساً) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 6-6-2021 وحتى تمام السداد. ثالثاً: بقبول الدعاوى المتقابلة. رابعاً: بقبول تدخل نور نوري عايد في الدعوى شكلاً وبرفضه موضوعاً. طعن الطاعن ?الخصم المتدخل هجوميا- في هذا الحكم بالتمييز رقم 122 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 30-1-2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم من الثانية حتي الخامسة مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، كما طعن المدعي عليهما أصليا في ذات الحكم بالتمييز رقم 126 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 30-1-2025 طلبا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهن الأولي والثالثة والخامسة مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، كما طعن المدعون تقابلا علي ذات الحكم بالتمييز رقم 128 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 30-1-2025 طلبوا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم من الرابعة حتي السابعة مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعون جديرة بالنظر فحددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعنين الأخيرين للأول للارتباط وليصدر فيها حكم واحد.
أولا: الطعن رقم 122 لسنة 2025 تجاري.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الخامس منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضي في موضوع طلب التدخل الهجومي المبدي منه دون تمكينه من سداد الرسم المقرر وهو ما يترتب عليه عدم توافر شروط التدخل الشكلية مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشان الرسوم القضائية بإمارة دبى المعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2019 وبالقانون رقم 7 لسنة 2020 على أنه ( لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون) وفى المادة الخامسة منه على أن (أ- إذا تبيّن للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية، أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة، أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون، فعليها أن تُصدر أمراً بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنها تقضي بعدم القبول، فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم . ب- إذا تبيّن من الحكم المطلوب تنفيذه وجود فرق بين قيمة الدعوى التي احتُسب على أساسها الرسم عند قيدها وبين قيمة ما حُكم به، فلا يُؤشر على هذا الحكم بالصيغة التنفيذية إلا بعد أداء فرق الرسم المستحق، وفي حال وجود خلاف حول قيمة هذا الرسم يحال الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، لتبت فيه بالتأشير على صورة الحكم، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً. ج- إذا لم يحصل المحكوم له على الصيغة التنفيذية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم لعدم أداء فرق الرسم المستحق، يُصبح الخصم الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى مكلفاً بأداء هذا الفرق، وعلى قلم المحكمة المختصة أن يُقدر الرسم المستحق على صورة الحكم ويعرضه على رئيس المحكمة ليصدر أمراً باستيفائه من الملتزم بأدائه، ويُنفّذ هذا الأمر وفقاً لطريقة تنفيذ السندات التنفيذية.) يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد فرق بين حالتين -الحالة الأولى- هي حالة عدم سداد المدعى للرسم المقرر على الدعوى اذ في هذه الحالة يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى -والحالة الثانية- هي حالة عدم سداد المدعى لكامل الرسم فان المحكمة في هذه الحالة لا تقضى بعدم قبول الدعوى بل عليها أن تكلف المدعى بأداء فرق الرسم خلال الاجل الذى تحدده وفى حال عدم قيامه بذلك فإنها تقضى بعدم القبول فإذا كان باب المرافعة قد أقفل فعلى المحكمة أن تلزم المدعى في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم فإذا تبين عند التنفيذ وجود فرق لم يدفع من الرسم فلا يؤشر عليه بالصيغة التنفيذية الا بعد أداء الفرق الى آخر ما يتوجب اتباعه من إجراءات نصت عليها المادة الخامسة من ذلك القانون -مما مؤداه أن تكليف المدعى بأداء الرسم لا يكون واجبا على المحكمة إلا في الحالة التي يكون فيها المدعى قد تقاعس عن أداء رسم الدعوى كاملا أما في حالة عدم أدائه للرسم إطلاقا طيلة نظر الدعوى فإن المحكمة في هذه الحالة يتعين عليها أن تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسم - ومن المقرر أن هذه الإجراءات تتعلق بالنظام العام لتعلقها بالنظام القضائي وعلى المحكمة اتباعها من تلقاء نفسها و بغير طلب من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم بتاريخ 5-1-2023 أمام محكمة أول درجة بطلب التدخل هجوميا في الدعوي للحكم له بصحة ونفاذ عقد بيع حصة الشراكة المؤرخ 23/09/2007 المتضمن تخارج مورث المدعى عليهم (وليد نوري عايد) بالحصة التجارية لشركة (شركة الأصالة الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م) رقم الرخصة (239820) وحلول المدعي محله في الشركة المذكورة، وإلزام الجهات العاملة بإدراج اسم المدعي كشريك بالشركة في حدود الحصة محل التعاقد سالف الذكر وشطب ومحو البيانات المخالفة لذلك، دون أن يرفق بالأوراق ما يفيد سداد رسوم هذا التدخل أو إعفاءه من سدادها أو تأجيلها كليا أو جزئيا وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون، -وقد أقر بوجه النعي بعدم سداد هذه الرسوم- بما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول طلب تدخله في الدعوي، إلا أنه وبعد أن قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي لبطلانه فقد قضي في موضوع التدخل برفضه وهو ما يتساوى من حيث النتيجة مع الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الطعن دون حاجة للتصدي لباقي الأسباب لتعلقها بموضوع الدعوي والتي لا يصح للمحكمة بحثها طالما أن دعوي الطاعن غير مقبولة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 126 لسنة 2025 تجاري.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ انتهي في قضائه إلي أن المرحوم وليد نوري شريك فعلي في الشركة الطاعنة الثانية وأنه وفقا للثابت بعقد التأسيس قد سدد حصته في رأسمال هذه الشركة وأن مدعي الصورية لم يقدم الدليل علي ثبوت الصورية وقضي بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي لتلك الشركة المبلغ المقضي به في حين أن كل من ( دلال كامل عبد الله محمد الكبيسي ونور الهدى وليد نوري ونوري وليد نوري وهادية وليد نوري وسفيان وليد نوري) وهم من ورثته والذين سبق وأقاموا الدعوي رقم 161 لسنة 2020 مدني بطلب بطلان ملحق عقد التأسيس المؤرخ 17-11-2009 والتي تساند عليها الحكم المطعون فيه يختلف موضوعها عن موضوع الدعوي الماثلة وأن الحكم الصادر فيها لم يبحث مسألة الصورية أو سداد مورثهم لنصيبه في رأس مال الشركة كما أنهم قد أقروا في دعواهم المتقابلة بأن مورثهم لم يكن شريك فعلي في الشركة وأنه لم يقم بسداد قيمة حصته في رأس مالها وأن السبب في تسجيل الحصة باسمه هو استخراج إقامة له بالتحايل علي قوانين الإقامة في الدولة والتي كانت تقصر الحق في استخراج الإقامة لحاملي الجنسية العراقية علي المستثمرين منهم ولوجود مانع أدبي كونه شقيق الطاعن الأول فلم يتم تحرير عقد مستتر يثبت الصورية وهوما يستفاد منه تنازل سالفي الذكر عن وجوب إثبات الصورية بالكتابة بما كان يتعين علي الحكم الأخذ بهذا الإقرار القضائي وإعمال أثره بثبوت صورية الحصة المقيدة باسم مورثهم دون حاجة إلي دليل كتابي لإثباتها لاسيما وأن الطاعن الأول قدم للتدليل علي ثبوت هذه الصورية الإيصالات الصادرة عن البنك التي تفيد بأنه هو من قام وبعد زيادة رأسمال الشركة الى مبلغ (3,000,000 درهم) بإيداع كامل رأس المال هذا فضلا عن أن ما انتهي إليه الحكم من صحة شراكة مورث سالفي الذكر في الشركة يوجب أن يقضي بإلزامهم بقيمة الحصة المقيدة باسم مورثهم وليس الطاعن الأول كونه وفي هذه الحالة لا يمتلك سوي 25% من حصص الشركة فلا يلزم إلا بقيمتها ولا يتحمل في خسائر الشركة بما يزيد علي هذه النسبة من الحصص وقد أورد الخبير المنتدب في تقريره أنه في حال ثبوت الحصص لمورث المدعين تقابلا سالفي الذكر فإن الطاعن الأول لا يلزم سوي بمبلغ وقدره 299,347.58 درهم إلا أن الحكم ورغم تقريره بشراكتهم لنسبة 24% من حصص الشركة قد ألزم الطاعن الأول بان يؤدي للشركة مبلغ 1,019,347.58 درهم معتبا أنه هو المسئول عن كامل خسائر الشركة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل الدفع بالصورية بعد سبق التمسك بالعقد - إذ أن الصورية أساسها الطعن بعدم جدية التصرف وأنكار وجود العقد وعدم قيامه في نية عاقديه بينما التمسك بالعقد يحمل معنى الإقرار بوجوده، ومن المقرر أن الوارث ينتصب خصما عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها، طالما أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقه او مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، ومن المقرر أيضا أنه ولئن كان الأصل انه يجوز الإثبات في المواد التجارية بغير الكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك، إلا أن قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1988 ، 4 لسنة 1990- المنطبق علي واقعات الدعوي- قد وضع استثناء من هذا الأصل فاشترط الكتابة لقيام عقد الشركة وإثباتها عدا شركة المحاصة ونص في المادة العاشرة منه على أنه ((لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء لإثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة أو يجاوزه)) مما مفاده انه في العلاقة بين الشركاء لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أو يجاوزه إلا بالكتابة، وبالتالي فلا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة من شروط وبنود إلا بالكتابة، وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب التقيد بها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم، ومن المقرر ?وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإن لها السلطة التامة في تقدير تقرير الخبير المنتدب فلها أن تأخذ به أو ببعضه أو لا تأخذ به وذلك حسب اطمئنانها إليه، وهى غير ملزمه من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن كل من سفيان ونور الهدي ونوري وهادية وليد نوري ودلال كامل عبدالله محمد الكبيسي كانوا قد أقاموا الدعوي رقم 161 لسنة 2020 مدني بطلب الحكم ببطلان ملحق عقد التأسيس رقم (( 122510/1/2009 )) الصادر من كاتب العدل بتاريخ 17/11/2009 واعادة الحال الى ما كان عليه، واعادة أثبات صحة ونفاذ اسم مورثهم بالرخصة التجارية للطاعنة الثانية ?في الطعن الماثل- والمسماة حالياً / شركة الاصالة الخليجية للتجارة العامة ش . ذ. م م بالرخصة رقم ((239820)) الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية دبي وذلك بسبب استعمال الوكالة رقم (( 43361/1/2005 )) بعد عامين من وفاة مورثهم على سند أن مورثهم توفاه الله تعالي بتاريخ 19/12/2007 وأنهم هم ورثته بموجب الإعلام الشرعي وملف التركات رقم (439/2020) تركات مسلمين دبي ومن ضمن تركته حصته في الشركة المذكورة وفقاً للحق الثابت بموجب عقد التأسيس والملحق المصدق لدى الكاتب العدل في دبي وقد قضي في تلك الدعوي بحكم صار باتا بإجابته إلي طلباتهم سالفة البيان وهو ما يبين منهم أن المدعين في الدعوي المشار إليها قد طلبوا الحكم لتركة مورثهم بحصته المقيدة في الشركة المذكورة وقد الحكم فيها لمصلحة التركة ومن ثم فإنه لا يجوز لأي من ورثة المرحوم وليد نوري الدفع بصورية حصة مورثهم في عقد الشركة بعد سبق تمسكهم بذلك العقد في الدعوي المشار إليها باعتبار أنه لا يصح قانونا أن يكون هذا العقد صوريا لبعض الورثة وغير صوري للباقين منهم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت من تقريري الخبير المنتدب في مرحلة أول درجة إن الشركة المدعى عليها الأولى شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بموجب عقد التأسيس المؤرخ 14-10-1995 ، ومرخصة أصولاً لدى دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي بموجب الرخصة التجارية رقم 239820 ونشاطها هو التجارة العامة. الثابت للخبرة أن المدعي، أحمد علي عبد الله شهداد، شريك بالشركة المدعي عليها بموجب عقد التعديل المؤرخ 31-07-2017 ويمتلك من حصص الشركة 1,530 حصة، تمثل نسبة 51 % من إجمالي حصص الشركة البالغة 3,000 حصة، وأن المدعي عليه الثاني / وديع نوري عايد هو مدير الشركة المدعي عليها وشريك بها ويمتلك من حصص الشركة 1,470 حصة تمثل نسبة 49 % من إجمالي حصص الشركة البالغة 3,000 الا انه بموجب الحكم رقم 161 لسنة 2020 مدنى كلى المؤيد استئنافيا بالحكم 620/2021 استئناف مدنى وتمييزا بالحكم رقم 460/2021 طعن مدنى بتاريخ 04-11-2021 قضي ببطلان ملحق عقد التأسيس بتاريخ 17-11-2009 وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإثبات صحة ونفاذ اسم مورث المدعين (وليد نوري عايد) بالرخصة التجارية لشركة الأصالة الخليجية للتجارة العامة؛ وإعمالا لأثر الحكم المار بيانه يكون الشركاء في الشركة المدعى عليها الأولى هم المدعي ويمتلك حصته كما هي 51% من إجمالي الحصص, والمدعى عليه الثاني وديع نوري عايد ويمتلك 25% من إجمالي الحصص؛ ووليد نورى عايد مورث الخصوم المدخلين ويمتلك 24% من إجمالي الحصص؛ وأنه لا توجد أي عقارات مسجلة باسم / شركة الأصالة الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م وذلك وفقاً للثابت من الشهادة الصادرة بتاريخ 27-10-2020 من دائرة الأراضي والأملاك؛ ولم يثبت للخبرة أن الشركة موضوع الدعوي تزاول حالياً ثمة نشاط تجاري، وثابت أن الرخصة التجارية الخاصة بالشركة موضوع التداعي منتهية منذ 22-11-2020 ولم يتم تجديدها مرة أخرى، وأنه لا يوجد أي عاملين على كفالتها حالياً. الثابت للخبرة أن إجمالي خسائر الشركة المدعى عليها الأولى في نهاية عام 2020 هو 1,345,870 درهم (عبارة عن قيمة الخسائر المرحلة من السنوات السابقة بواقع 1,324,030 بالإضافة إلى خسارة عام 2020 بواقع 21,840 درهم بخصوص الوضع المالي للشركة موضوع التداعي فالثابت للخبرة أن الشركة تحقق خسائر مستمرة منذ عام 2017 حتى 2020 إلى أن توقفت عن مباشرة نشاطها، وأنها حالياً لا تزاول أي نشاط تجاري وجاءت نتائج نشاطها المحققة أعوام 2017/2020على النحو المبين بالتقرير ومن ثم يتعين حل الشركة المؤسسة بين المدعي والمدعى عليها الثانية لانتهاء مدة الترخيص وعدم تجديدها وغلق مقرها وانتهاء الغرض الذى أُنشئت من أجله. ولما كان من أثار حل الشركة القضاء بتصفيتها، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق الأطراف على تصفية الشركة بطريقة معينة، أو تعيين مصفي لتولي هذه المهمة، ومن ثم تقضي المحكمة بتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور بالجدول لتصفية الشركة على النحو الوارد بالمنطوق.... وعن طلب إلزام المدعى عليه الثاني بسداد مبلغ وقدره 1,726,188 درهم المترصدة في ذمة المدعى عليه الثاني؛ فلما كان الثابت من تقريري الخبرة المنتدبة في مرحلة أول درجة فتأخذ المحكمة بالنتيجة الثانية منه وعدم صورية الحصة الخاصة بالمرحوم وليد نوري عايد البالغة 720,000 درهم ؛ إذ لم يقدم من يدعي صورية حصة الشريك الدليل والبينة التي تثبت الصورية ومن ثم يضحى طلب الصورية على غير سند صحيح من القانون وتقضي المحكمة برفضه؛ فيكون رأس مال الشركة الفعلي هو 3,000,000 درهم، وفي تلك الحالة تكون إجمالي الخسائر التي حققتها الشركة حتى 31-12-2020 والبالغة 1,345,870 درهم، ومن ثم يكون المبلغ المدين به المدعى عليه الثاني للشركة المدعى عليها الأولى هو بواقع 1,726,188 درهم، وقد سدد المدعى عليه الثاني مستحقات 6 من موظفي الشركة بواقع 706,840.42 درهم وبالتالي فالمتبقي في ذمته للشركة يكون بواقع 1,019,347.58 درهم تقضى المحكمة بإلزامه بأدائها للشركة المدعى عليها الأولى مع الفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، .... نقبل من حيث الشكل الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليهما ضد ورثة المرحوم وليد نوري عايد وهم: نجاح عودة جلال - زوجة المتوفى؛ سوسن وليد نوري - ابنة المتوفى؛ محمد وليد نوري - ابن المتوفي؛ دلال كامل عبد الله محمد الكبيسي - زوجة المتوفى؛ نور الهدي وليد نوري - ابنة المتوفى؛ نوري وليد نوري - ابن المتوفى؛ هادية وليد نوري - ابنة المتوفى؛ سفيان وليد نوري - ابن المتوفى؛ إذ حازت كافة شرائطها الشكلية والقانونية المقررة. وعن موضوعها بطلب الحكم فيها بثبوت انقضاء المدعى عليها الأولى أصلياً - شركة الأصالة الخليجية للتجارة العامة (ذ م م) - وتصفيتها وتعيين مصفي قانوني لمباشرة اجراءات التصفية على النحو المطلوب أصولاً؛ فقد انتهت المحكمة في قضائها في الدعوى الأصلية إلى حل وتصفية الشركة وتعيين مصفياً قضائياً لمباشرة اجراءات التصفية ومن ثم يضحى هذا الطلب على غير محل. وعن طلب المدعيين تقابلا ببطلان تعديل عقد تأسيس الشركة المدعي عليها الاولى أصليا المؤرخ 23 نوفمبر 1997 بطلانا مطلقا لصوريته واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة اثاره القانونية، وبعدم تحقق شراكة المرحوم/ وليد نوري عائد بالشركة سالفة الذكر؛ ولما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الدعوى الاصلية لصحة العقد وشراكة مورث المدعى عليهم تقابلا وليد نوري عايد بحصته المقدرة ب24%؛ وهو ما يضحى معه هذا طلب على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.. وعن طلبهما الاحتياطي: وفى حال عدم الحكم ببطلان ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المدعى عليها الاولى أصلياً المؤرخ: 23/11/1997، الحكم بإلزام المدعى عليهم تقابلاً/ الخصوم المدخلين (دلال كامل عبد الله محمد الكبيسي، نور الهدى وليد نوري، نوري وليد نوري، هادية وليد نوري، سفيان وليد نوري) بأن يؤدوا للمدعي تقابلاً مبلغ (720,000 درهم) قيمة حصة مورثهم المرحوم/ وليد نور عايد في الشركة المدعى عليها الثانية أصلياً؛ فإن الثابت من عقد التأسيس سداد مورث الخصوم المدخلين- المدعى عليهم تقابلا - حصته عند توقيع عقد التأسيس ولم يقدم المدعى عليه من الأدلة والبراهين ما يناقض الثابت بالأوراق الرسمية ومن ثم يضحى هذا الطلب بلا سندٍ صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض. ومن ثم رفض الدعوى المتقابلة برمتها)) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، سائغاً وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثالثا: الطعن رقم 128 لسنة 2025 تجاري.
وحيث إنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى- وفقا للمادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية - تُطبق حين الطعن بالتمييز كما تُطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذى يصدر فيها، ومناط المصلحة أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضرَّ بالطاعن، بأن يكون الحكم قد قضى عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها، أو كان غير محقق لمقصوده ولا يتسق مع مركزه القانوني الذى يدعيه بأن أنشأ التزاما عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه ?وبعد أن انتهي إلي ثبوت شراكة مورث الطاعنين في الشركة المطعون ضدها الثانية- قد قضي بحل وتصفية تلك الشركة وبإلزام المطعون ضده الثالث بأن يؤدي لها المبلغ المقضي به وبذلك فإن الحكم لم يقض علي الطاعنين بشئ وليس من شانه إنشاء التزامات جديدة عليهم أو الإبقاء على التزامات يريدون التحلل منها، لا سيما وأن المحكمة قد انتهت إلي رفض الطعنين رقمي 122 و126 لسنة 2025 تجاري المرتبطين بالطعن الماثل، ومن ثم فإنه يتعين عدم قبول هذا الطعن دون حاجة إلى التصدي لأسبابه.
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: برفض الطعنين رقمي 122 و126 لسنة 2025 تجاري وبإلزام كل طاعن مصروفات طعنه ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين.
ثانيا: بعدم قبول الطعن رقم 128 لسنة 2025 تجاري وبإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق