جلسة الاثنين 18 سبتمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
----------------
(57)
الطعن رقم 524 لسنة 2017 "جزاء"
(1 ، 2) تلبس. قبض. مأمور الضبط القضائي. انتهاك حرمة الآداب العامة. تفتيش "التفتيش بغير إذن". نيابة عامة.
(1) جواز القبض على المتهم الحاضر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائبا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بغير الغرامة وبعض الجنح المنصوص عليها على سبيل الحصر ومنها جريمة انتهاك حرمة الآداب العامة. شرطه. وجود دلائل كافية على اتهامه. المادتان 45، 46 إجراءات. متى جاز القبض قانونا على المتهم. جاز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه. م 51 إجراءات.
(2) التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره. يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها القبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه إياها. له أن يجري تفتيشه بغير إذن النيابة العامة. علة ذلك.
(3) قبض. مأمور الضبط القضائي. هتك عرض. فعل فاضح. تفتيش "التفتيش بغير إذن". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
مشاهدة مأمور الضبط القضائي الطاعن والمحكوم عليه داخل سيارتهما بموقف السيارات ومعهما سيدة كانت في أحضان الأخير. جريمة هتك عرض بالرضا وفعل فاضح مخل بالحياء العام قامت دلائل كافية على حصولهما. قيام مأموري الضبط القضائي بالقبض عليه وتفتيشه. صحيح. الحصول على إذن من سلطة التحقيق. غير لازم. المادتان 356، 358 عقوبات.
(4) عقوبة "تقدير العقوبة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وموجبات الرأفة. من سلطة محكمة الموضوع.
(5) مواد مخدرة. عقوبة "تنفيذ العقوبة: وقف التنفيذ" "التدابير الجنائية". وقف التنفيذ.
استبدال أحد التدابير الواردة بالمادة 42/ 2 في قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 39، 40، 41/ 1 من القانون ذاته. جوازي للمحكمة. سريان ذلك على وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة 83 عقوبات.
--------------
1 - إذ كان الشارع قد أجاز بنص المادتين 45، 46 من قانون الإجراءات الجزائية لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح بصفة عامة المعاقب عليها بغير الغرامة وفي بعض الجنح المنصوص عليها على سبيل الحصر ومنها جريمة انتهاك حرمة الآداب العامة. أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 51 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي تجوز فيها القبض عليه قانونا.
2 - إذ كان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها، أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة باعتبار أنه كلما كان القبض صحيحا كان تفتيش المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض والغرض منه.
3 - إذ كان الحال في الدعوى الراهنة أن مأمور الضبط القضائي شاهد الطاعن والمحكوم عليه الثاني داخل سيارتهما حال وقوفها بموقف سيارات القرية العالمية ومعهما سيدة كانت في أحضان الأخير وكان هذا الفعل يشكل جريمتي هتك العرض بالرضا والفعل الفاضح المخل بالحياء العام والمعاقب على كل منهما بالحبس بمقتضى نص المادتين 356/ 1، 358/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي - وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه - وقد قامت دلائل كافية على حصولهما. فإن قيام ضابط الواقعة بوصفه من مأموري الضبط القضائي بالقبض عليه وتفتيشه يكون تم وفقا للقانون ويكون الدليل الذي يسفر عنه معتبرا في القانون ولا على الضابط أن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن في هذا الخصوص وإطراحه بأدلة سائغة. فإن النعي على الحكم في ذات الشأن لا يكون سديدا.
4 - إذ كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير موجبات الرأفة وعدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
5 - إذ كان استبدال احد التدابير الواردة بالمادة 42/ 2 من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 39، 40، 41/ 1 من القانون ذاته أمر جوازي وغير ملزم لمحكمة الموضوع. وكذلك الحال في أمر وقف تنفيذها والمنصوص عليه في المادة 83 من قانون العقوبات.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ...... 2) ...... لأنهما في يوم 23/ 11/ 2016 بدائرة مركز البرشاء.
المتهم الأول:
أولا: أحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية عبارة عن (2 قرص لعقار الترامادول وقرص لعقار البروسايكليدين وقرصين لعقار البيرهيكسول) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ثانيا: تعاطى مؤثرا عقليا - عقار الترامادول - في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابهما 1/ 2، 7، 34، 40/ 1، 56/ 1، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016 والجدول رقم 8 الملحقين بذات القانون.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 28/ 2/ 2017 حضوريا بحبس كل منها لمدة ستة أشهر ومصادرة المؤثر المضبوط.
فاستأنفت المحكوم عليه الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم 2302 لسنة 2017 وفيه قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 6/ 6/ 2017 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 2/ 7/ 2017 قرر المحكوم عليه الأول بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير تمييز أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محامي طلب فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مؤثر عقلي بقصد التعاطي وتعاطيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة من حالات التلبس التي تبيح ذلك، غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه، كما قام دفاعه على أن تعاطيه لعقار الترامادول كان بموجب وصفات طبية معتمدة داخل الدولة إلا أن المحكمة التفت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه وعاقبته على سند من القول بأن الأدوية المصرح له بتعاطيها من الطبيب المختص ليس من بينها العقار المعثور عليه بناتج تحليل عينة بوله خلافا للثابت بالأوراق وبتقرير الأدلة الجنائية هذا فضلا عن أنها لم تعمل في حقه أثر المادة 40/ 2 من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باعتبار أنه مريض ويعالج من آثار انسحابيه لتعاطي الكحول مما كان يجب أن يوقع عليه أيا من التدابير الواردة بها كما لم تشمله بما تنص عليه المادة 83 من قانون العقوبات من جواز وقف التنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها مما ثبت بمحضر الضبط ومن اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بتعاطي المؤثر العقلي المضبوط ومما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الشارع قد أجاز بنص المادتين 45، 46 من قانون الإجراءات الجزائية لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح بصفة عامة المعاقب عليها بغير الغرامة وفي بعض الجنح المنصوص عليها على سبيل الحصر ومنها جريمة انتهاك حرمة الآداب العامة. أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 51 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي تجوز فيها القبض عليه قانونا، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها، أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة باعتبار أنه كلما كان القبض صحيحا كان تفتيش المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض والغرض منه، وإذ كان ذلك وكان الحال في الدعوى الراهنة أن مأمور الضبط القضائي شاهد الطاعن والمحكوم عليه الثاني داخل سيارتهما حال وقوفها بموقف سيارات القرية العالمية ومعهما سيدة كانت في أحضان الأخير وكان هذا الفعل يشكل جريمتي هتك العرض بالرضا والفعل الفاضح المخل بالحياء العام والمعاقب على كل منهما بالحبس بمقتضى نص المادتين 356/ 1، 358/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي - وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه - وقد قامت دلائل كافية على حصولهما. فإن قيام ضابط الواقعة بوصفه من مأموري الضبط القضائي بالقبض عليه وتفتيشه يكون تم وفقا للقانون ويكون الدليل الذي يسفر عنه معتبرا في القانون ولا على الضابط إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن في هذا الخصوص وأطرحه بأدلة سائغة. فإن النعي على الحكم في ذات الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان البين من المفردات - بعد ضمها - ومن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة المؤرخ 11/ 1/ 2016 أن الأدوية التي يتعاطاها الطاعن بموجب الوصفات الطبية المصرح له بها من الطبيب ..... ليس من بينها عقار الترامادول - خلافا لما يثيره الطاعن بوجه الطعن. هذا فضلا عن أن الوصفات الطبية الصادرة له من مستشفى ..... جميعها سابقة على الضبط بأكثر من عام، وفوق ذلك فإن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن في هذا الصدد وأطرحه بأدلة سائغة فإن ما يخوض فيه الطاعن في الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير موجبات الرأفة وعدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكان استبدال أحد التدابير الواردة بالمادة 42/ 2 من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 39، 40، 41/ 1 من القانون ذاته أمرا جوازيا وغير ملزم لمحكمة الموضوع. وكذلك الحال في أمر وقف تنفيذها والمنصوص عليه في المادة 83 من قانون العقوبات وإذ كان ذلك وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بارتكابها فإن ما يخوض فيه في هذا الصدد لا يكون قويما. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق