جلسة الاثنين 11 سبتمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
--------------
(55)
الطعن رقم 506 لسنة 2017 "جزاء"
(1) دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش". تمييز "أسباب الطعن: السبب الجديد".
الدفع ببطلان إذن التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك.
(2) تفتيش "إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة على تصرفها في ذلك الشأن. لا معقب عليها فيما ارتأته. علة ذلك.
(3) إثبات "شهود". محضر الضبط. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الاستناد إلى محضر الضبط في دعوى التناقض بين الدليلين. غير مقبول. طالما الحكم المطعون فيه اعتمد على أقوال شاهدي الإثبات.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات. من سلطة محكمة الموضوع.
(6 ، 7) تعد على موظف عام. دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام" "الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام". محكمة الموضوع "سلطتها في الدعاوى: في الدفاع والرد عليه".
(6) الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام. من أوجه الدفاع الموضوعية. لا تستأهل ردا. طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. اقتناع المحكمة بحصول واقعة التعدي بالضرب على موظف بالصورة التي رواها شاهدا الإثبات. مفاده. ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة. غير مقبول.
(7) الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام. من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا. قضاؤها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها. نعي الطاعن من أن المحكمة لم تعن بإنكاره لتهمة التعدي بالضرب على موظف عام. غير مقبول.
(8) إثبات "خبرة" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
(9) تعد على موظف عام. حيازة مؤثر عقلي بقصد التعاطي. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد".
ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة حيازة مؤثر عقلي بقصد التعاطي وتعاطي المؤثرات العقلية من أنه حين أغفل تطبيق المادتين 42، 43 من قانون المخدرات. غير مقبول. طالما اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة الأشد وهي جريمة التعدي على موظف عام عملا بنص المادة 88 عقوبات.
(10) إثبات "شهود". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن طلب سماع الشهود. غير مقبول. طالما لم يطلب من محكمة أولى درجة سماعهم ورأت هي كفاية ما ورد بالأوراق لتكوين عقيدتها.
----------------
1 - المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضي تحقيقات تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز.
2 - المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على محضر ضبط الواقعة بل اعتمد أساسا على أقوال شاهدي الإثبات ومن ثم فإن الاستناد إلى محضر الضبط في دعوى التناقض بين الدليلين يكون على غير أساس.
4 - المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها.
6 - لما كان الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول واقعة التعدي بالضرب على موظف عام على الصورة التي رواها شاهدا الإثبات اطمئنانا منها إلى صدق أقوالهما مما مفاده أنها أطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام أو التشكيك في أقوال شاهد الإثبات الأول أو أن للواقعة صورة أخرى، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل.
7 - لما كان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن بإنكاره لتهمة التعدي بالضرب على موظف عام.
8 - المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال شاهد الإثبات الأول كما رواها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها في الأوراق، ولا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي في شأن إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها.
9 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التعدي بالضرب على موظف عام قائم على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد فإنه لا مصلحة له مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمتي حيازة مؤثر عقلي بقصد التعاطي وتعاطي المؤثرات العقلية من أنه أضر به حين أغفل تطبيق المادتين 42، 43 من قانون المخدرات ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
10 - القانون وأن أجاز للمتهم ولغيره من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود إلا أنه لا يحق أن ينعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن هذا الطلب متى كان المتهم لم يطلب من محكمة أول درجة سماعهم ورأت هي كفاية ما ورد بالأوراق لتكوين عقيدتها.
-----------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ...... لأنه بتاريخ 23/ 10/ 2016 بدائرة مركز شرطة البرشاء.
أولا: تعدى بالضرب على موظف عمومي قائم على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وهو الشرطي ...... وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: حاز بقصد التعاطي على مؤثر عقلي عبارة عن عدد (20 قرص لعقار كاريسوبرودول) في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثا: تعاطى مؤثرات عقلية عبارة عن مركبات (كلوزيبام، ترامادول، بروسايكليدين، ميبروبامات، بريجابالين، لاريكا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
رابعا: سب موظفا عاما بالعبارات الواردة بالتحقيقات على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2، 7، 34، 40/ 1، 52/ 1 - 2، 56/ 1، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 والجدول رقم 8 الملحق بذات القانون وبالمادتين 5، 373/ 2 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وبجلسة 13/ 3/ 2017 حكمت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه عشرين ألف درهم عما أسند إليه وبمصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 2727 لسنة 2017.
وبجلسة 11/ 6/ 2017 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل المقيد برقم 506 لسنة 2017، بموجب تقرير مؤرخ 21/ 6/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محامية الموكل طلب فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التعدي بالضرب والسب على موظف عام من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وحيازة مؤثر عقلي بقصد التعاطي وتعاطى مؤثرات عقليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن دفع ببطلان أذن النيابة العامة الصادر بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم بيان نوع المخدر الذي حازة الطاعن وتعاطاه وأن محرر المحضر استقى معلوماته من مصادر سرية وهو ما لا يكفي للقول بجدية التحريات إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيرادا وردا وعول الحكم على أقوال شاهدي الإثبات رغم مخالفتها للثابت بمحضر الضبط بشأن واقعة علم الطاعن بصفة القائمين بالضبط، وقضى الحكم بالإدانة رغم انتفاء أركان جريمة التعدي على موظف عام وعدم معقولية الواقعة ولم يعن بإنكار الطاعن لتلك التهمة، وأن الإصابات اللاحقة بالشرطي ...... جائزة الحدوث من جراء تعديه على الطاعن وأنه قصد اتهام الطاعن بالتعدي عليه للإفلات من تلك الجريمة مما يقطع بتلفيق الاتهام، وعول الحكم على الدليل القولي المستمد من أقوال الشرطي سالف الذكر والدليل الفني المستمد من التقرير الطبي رغم تناقضهما، وأخطأ الحكم لعدم إعماله نص المادة 43 من قانون المخدرات وإيداع الطاعن إحدى مصحات العلاج رغم أنه أثبت في مدوناته أن والد الطاعن هو الذي أبلغ إدارة مكافحة المخدرات لاصطحابه للعلاج، والتفت عن طلب سماع أقوال الضابط الذي تلقى البلاغ، وأن الطاعن اعترف بحيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي وتعاطيها مما كان يتعين معه على المحكمة معاقبته بالغرامة عملا بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 8 لسنة 2016 باعتباره الأصلح للمتهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال كل من الشرطي ...... والملازم ثاني ...... بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المتهم بتهمتي الحيازة بقصد التعاطي والتعاطي في التحقيقات ذاتها وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومما ثبت بتقريري الأدلة الجنائية بشأن فحص عينة بول المتهم والمضبوطات والتقرير الطبي الخاص بالشرطي .....، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضي تحقيقات تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز. ولما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وكانت مدونات كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه المؤيد له قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. هذا فضلا عن أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على محضر ضبط الواقعة بل اعتمد أساسا على أقوال شاهدي الإثبات ومن ثم فإن الاستناد إلى محضر الضبط في دعوى التناقض بين الدليلين يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن ما أورده كافيا لإثبات توافر جريمة التعدي بالضرب على موظف عام من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات التي دان الطاعن بها - بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد - بأركانها بما فيه ركناها المادي والمعنوي، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول واقعة التعدي بالضرب على موظف عام على الصورة التي رواها شاهدا الإثبات اطمئنانا منها إلى صدق أقوالهما مما مفاده أنها أطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام أو التشكيك في أقوال شاهد الإثبات الأول أو أن للواقعة صورة أخرى، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن بإنكاره لتهمة التعدي بالضرب على موظف عام.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال شاهد الإثبات الأول كما رواها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها في الأوراق، ولا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي في شأن إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التعدي بالضرب على موظف عام قائم على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد فإنه لا مصلحة له مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمتي حيازة مؤثر عقلي بقصد التعاطي وتعاطي المؤثرات العقلية من أنه أضر به حين أغفل تطبيق المادتين 42، 43 من قانون المخدرات ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
لما كان ذلك، وكان القانون وإن أجاز للمتهم ولغيره من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود إلا أنه لا يحق أن ينعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن هذا الطلب متى كان المتهم لم يطلب من محكمة أول درجة سماعهم ورأت هي كفاية ما ورد بالأوراق لتكوين عقيدتها، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال الضابط الذي تلقى البلاغ من والده ومن ثم لا يملك حق النعي على الحكم المطعون فيه عدم تحقيق ذلك ويكون نعيه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق