الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2025

الطعن 5 لسنة 2024 جلسة 5 / 8 / 2024 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 18 التماس إعادة نظر ق ص

جلسة 5/8/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، صلاح الدين أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التماس إعادة نظر رقم 5 لسنة 2024 جزائي)
التماس إعادة النظر. دية. شريعة إسلامية. عقوبة "العقوبة التعزيرية". قتل عمد. قصاص. ولي الدم. نظام عام. نيابة عامة.
- طلب النائب العام إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بعقوبة أو تدبير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن وفقاً لمفهوم نص الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية. مناطه؟
- استيفاء القصاص. حق لأولياء دم المجنـي عليه. إلا أن يعفوا. أساس وعلة ذلك؟
- العفو من أولياء الدم عن القصاص. يُسقطه شرعاً. ولو كان بعد إقرار الحكم به من محكمة النقض. أساس وعلة ذلك؟
- وجوب قبول طلب العفو عن القصاص. يستوي أن يكون مقدماً من المحكوم عليه أو محالاً من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة. أساس وعلة ذلك؟
- تنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية وسدادها لهم. أثره: سقوط عقوبة القصاص المقضي بها. وجوب القضاء بالعقوبة التعزيرية المقررة قانوناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر قانوناً أن الفقرة الخامسة من المادة (257) من المرسوم بقانون اتحادي رقـم (38) لسنة 2022 تجيز للنائب العام سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من صاحب الشأن أن يرفع طلباً بإعادة النظر في أي حكم نهائي صادر بعقوبة أو تدبير إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة أو مطروحة عليها وقت المحاكمة ومن شأنها براءة المحكوم عليه، وكان معيار جدة الواقعة أو ظهور الورقة، كحالة من حالات التماس إعادة النظر، هو عدم العلم بهما من طرف المحكمة وقت المحاكمة، ذلك أن طلب إعادة النظر في حكم نهائي بالإدانة طريق احتياطي لا يجوز اتباعه إلا لتدارك خطأ واقعي يترتب على إصلاحه القضاء ببراءة المحكوم عليه، أو يلزم عنه حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في الدولة أن استيفاء القصاص حق لأولياء دم المجني عليه إلا أن يعفوا، لقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئي فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) سورة البقرة الآيتين 177، 178، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص إلا وطلب العفو، واستنتج العلماء من ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت القصاص متوقفاً على طلب أولياء الدم ليشعروا أنهم أشفوا غليلهم من القاتل عن طريق الشرع وتحت حماية الجماعة ومساعدتها، وأوجبت أن يستمر أولياء الدم في المخاصمة إلى وقت الحكم ولما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام النقض أنه وإن كان إقرار الحكم بالقصاص الصادر من محكمة النقض موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون ويكون ملزماً وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ويمتنع على المحكمة العدول عما قضت به لاستنفاذ ولايتها في ذلك إلا بالطرق المقررة قانوناً لإعادة النظر في الأحكام ،غير أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف وإقراره من محكمة النقض يسقط القصاص شرعاً، وهو أمر متعلق بالنظام العام وفق أحام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، ويقتضي ذلك سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من محكمة النقض التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص سواء كان مقدماً من المحكوم عليه، أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة ، أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد قضت بجلسة 23/3/2022م وبإجمـــاع الآراء أولاً: - في الطعــن المقـــام من المحكوم عليه .... برفضه وإلزامه بالرسم المستحق. ثانياً: في الطعن المقام من النيابة العامة بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليه.... عمداً عدواناً مع عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل تنفيذه عملاً بالمادة (283) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم إن أمكن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص المقضي به على المحكوم عليه .... لقتله المجني عليه ....، وذلك مقابل سداد مبلغ الدية المتفق عليه وقدره أربعمائة ألف درهم والعفو عنه، وهو الأمر الذي يسقط القصاص شرعاً، مما يتعين معه الحكم تعزيراً وفقاً لأحكام المادة (332/3) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وفق ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــــــة
من حيث إن وقائع الالتماس تتحصل بأن النيابة العام أسندت للملتمس لصالحه لأنه في ليلة 29/7/2011م بدائرة .... قتل المجني عليه .... عمداً بأن قام بطعنه بآلة حادة (سكين) في أسفل إبطه الأيسر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1، 121، 313/2 مكرر، 332/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2005. ومن حيث إن الدعوي تداول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/7/2015م قضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم .... من أجل ما أسند إليه من قتل عمد وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبمعاقبته عن ذلك بقتله بوسائل القتل المتاحة مع إلزامه بالرسوم المستحقة وتحديد مبلغ خمسة آلاف درهم كأتعاب محاماة للمحامي المنتدب.
فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بجلسة 28/5/2019م بسقوط ما تبقى من العقوبة بالعفو الخاص عن المحكوم عليه مع تحديد مبلغ خمسة آلاف درهم كأتعاب للمحامي المنتدب.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 25/11/2019م قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها، وبتاريخ 8/6/2021م قضت محكمة الاستئناف حضورياً بعد الإحالة من النقض بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف ضده من أجل ما أسند إليه من قتل عمد وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبمعاقبته عن ذلك بإجماع الآراء بقتله قصاصاً بوسائل القتل المتاحة مع تقدير مبلغ (10,000) درهم كأتعاب محاماة للمحامي المنتدب.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم، بطريق النقض وبتاريخ 23/3/2022م قضت محكمة النقض وبإجماع الآراء أولاً: في الطعن المقام من المحكوم عليه .... برفضه وإلزامه بالرسم المستحق. ثانياً: في الطعن المقام من النيابة العامة بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليه/ .... عمداً عدواناً مع عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل تنفيذه عملاً بالمادة (283) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم إن أمكن.
وعند اتخاذ الإجراءات بشأن التصديق على الحكم الصادر ضد المحكوم عليه تم التوجيه بإرسال الأوراق إلى مجلس القضاء لاتخاذ إجراءات مفاوضة أولياء الدم بشأن القصاص المحكوم به، وبتاريخ 14/9/2022م ورد كتاب مجلس القضاء الصادر برقم .... المتضمن موافقة أولياء الدم على التنازل عن القصاص مقابل مبلغ قدره ...، بمـــا يعــــادل أربعمائـــة ألـــف درهـــم إمـــارتي، فتــــم إحالـــة الأوراق لمحكمـــة النقض مشفوعة بتقرير لإعـــادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه، وبتاريخ 27/2/2023م قضت محكمة النقض برفض الالتماس على سند من أن تنازل أولياء دم المجني عليه كان مشروطاً بسداد مبلغ الدية المتفق عليه، وأن الأوراق خلت مما يفيد سداد المبلغ المتفق عليه في التفاوض إلى أولياء الدم أو إيداعه لصالحهم.
ومن حيث إن النائب العام تقدم بطلب ثاني لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد الملتمس لصالحه قيد تحت رقم (5) لسنة 2024م على سند من سداد كامل مبلغ الدية المتفق عليه في التفاوض مع أولياء الدم وقدره أربعمائة ألف درهم، وذلك بموجب شيك رقم (....) مسحوب على بنك .... بتاريخ 16/6/2019م، وإيداع مبلغ مائتي ألف درهم باقي المبلغ المتفق عليه لصالح ورثة المجني عليه وتنازل أولياء دم المجني عليه .... (.... الجنسية) عن القصاص وقبول الدية الشرعية من المحكوم عليه .... (.... الجنسية)، فتم عرض الأوراق على محكمة النقض لتطبيق ما جاء بنص المادة (332/3) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987.
ومـــن حيث إنـــه من المقرر قانوناً أن الفقرة الخامسة مـــن المادة (257) من المرسوم بقانون اتحادي رقـــم (38) لسنـــة 2022 تجيـــز للنــائــب العـــام ســـواء مـــن تلقــاء نفســه أو بنــاء على طلب من صاحب الشأن أن يرفع طلباً بإعادة النظر في أي حكم نهائي صادر بعقوبة أو تدبير إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة أو مطروحة عليها وقت المحاكمة ومن شأنها براءة المحكوم عليه، وكان معيار جدة الواقعة أو ظهور الورقة، كحالة من حالات التماس إعادة النظر، هو عدم العلم بهما من طرف المحكمة وقت المحاكمة، ذلك أن طلب إعادة النظر في حكم نهائي بالإدانة طريق احتياطي لا يجوز اتباعه إلا لتدارك خطأ واقعي يترتب على إصلاحه القضاء ببراءة المحكوم عليه، أو يلزم عنه حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في الدولة أن استيفاء القصاص حق لأولياء دم المجني عليه إلا أن يعفوا، لقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئي فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) سورة البقرة الآيتين 177، 178، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص إلا وطلب العفو، واستنتج العلماء من ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت القصاص متوقفاً على طلب أولياء الدم ليشعروا أنهم أشفوا غليلهم من القاتل عن طريق الشرع وتحت حماية الجماعة ومساعدتها، وأوجبت أن يستمر أولياء الدم في المخاصمة إلى وقت الحكم ولما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام النقض أنه وإن كان إقرار الحكم بالقصاص الصادر من محكمة النقض موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون ويكون ملزماً وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ويمتنع على المحكمة العدول عما قضت به لاستنفاذ ولايتها في ذلك إلا بالطرق المقررة قانوناً لإعادة النظر في الأحكام ،غير أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف وإقراره من محكمة النقض يسقط القصاص شرعاً، وهو أمر متعلق بالنظام العام وفق أحام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، ويقتضي ذلك سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من محكمة النقض التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص سواء كان مقدماً من المحكوم عليه، أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة ، أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد قضت بجلسة 23/3/2022م وبإجمـــاع الآراء أولاً: - في الطعــن المقـــام من المحكوم عليه .... برفضه وإلزامه بالرسم المستحق. ثانياً: في الطعن المقام من النيابة العامة بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليه.... عمداً عدواناً مع عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل تنفيذه عملاً بالمادة (283) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم إن أمكن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص المقضي به على المحكوم عليه .... لقتله المجني عليه ....، وذلك مقابل سداد مبلغ الدية المتفق عليه وقدره أربعمائة ألف درهم والعفو عنه، وهو الأمر الذي يسقط القصاص شرعاً، مما يتعين معه الحكم تعزيراً وفقاً لأحكام المادة (332 /3) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وفق ما سيرد بالمنطوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق