الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2025

الطعن 4 لسنة 2024 جلسة 17 / 7 / 2024 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 18 التماس إعادة نظر ق ص

جلسة 17/7/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، إدريس بن منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التماس إعادة نظر رقم 4 لسنة 2024 جزائي)
التماس إعادة النظر. مواد مخدرة.
- المادة 257 /5 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادها والحكمة منها؟
- المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادها؟
- ثبوت تعاطي المتهم للمؤثر العقلي بموجب وصفه طبية صرفت له أثناء علاجه بتاريخ معاصر للواقعة. اعتبارها وقائع جديدة. متى ظهرت بعد صدور الحكم النهائي بإدانته. أثر ذلك: وجوب قبول الطلب والقضاء ببراءته من تلك التهمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر قانوناً بنص المادة 257 /5 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير في الأحوال الآتية .......5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه".
وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين، إلا أنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، بمعنى أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية، فالغاية التي تغياها الشارع من إضافة الفقرة الخامسة للنص السبق ذكره إلى حالات الالتماس الواردة في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها بما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتي يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع. وإذ نصت المادة 259 من ذات القانون على أنه: -"يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة التي يستند عليها. وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على تقرير المختبر الكيميائي - التفسيري لمركز العلوم الجنائية والإلكترونية رقم .... المؤرخ في 5/6/2024م وتضمن أنه بمقارنة نتيجة فحص عينة بول المتهم بالمتهم بالتقرير الفني رقم .... بتاريخ 27/2/2024 ومقارنتها بالوصفات الطبية المرفقة تبين احتوائها على ما يلي: على عقار (ميدازولام) في تاريخ معاصر للواقعة، لما كان ذلك وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر من .... أن عقار (ميدازولام) قد تم صرفه للمتهم أثناء علاجه بتاريخ معاصر للواقعة وكان هذا التقرير على ما يبين من ظروف الحال والأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة كان غير معلوم للمحكمة إبان محاكمة الطالب، وظهر بعد صدور الحكم النهائي بإدانته ويشكل وقائع جديدة تحسم بذاتها الأمر، بما يستوجب معه القضاء في الدعوى الماثلة ببراءة الطالب (الملتمس لصالحه) من الاتهام الثاني المسند إليه، وتقوم به الحالة المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتطلب معه قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن وقائــع الالتماس تتحصــل في أن النيابــة العامــة أسندت للملتمس لصالحه لأنه بتاريخ 25 /2/2024 بدائرة مدينة أبو ظبي 1- تعاطى المؤثرات العقلية (كلونازيبام - ميدازولام) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. 2- قاد المركبة المبينة بالمحضر على الطريق العام وهو تحت تأثير المخدر والخمر على النحو المبين بالتحقيقات. 3- اتلف ممتلكات الدولة الرصيف المبين بالمحضر وكان ذلك ناشئاً عن مخالفته لقواعد السير والمرور مما أدى لوقوع الحادث وأحدث التلفيات المبينة بالمحضر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 464/1 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 والمواد، 1، 2، 4، 10/6، 49/6، 58/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 في شأن السير والمرور والمادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، والمواد 1/2، 11، 43/1، 72 من القانون رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 14 - 54 من الجدول الثامن الملحق بالقانون سالف الذكر. وبجلسة 4/4/2024 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم من تهمة تعاطي (كلونازيبام) ومعاقبته بغرامة 20000 درهم عن تعاطى (ميدازولام)، وتغريمه 10000 درهم عن القيادة تحت تأثير المخدر والخمر وغرامة 1,000 درهم عن الإتلاف، ووقف رخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر.
استأنف وبجلسة 7/5/2024 قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
وإذ تقدم المحكوم عليه بطلب يلتمس فيه إعادة النظر في الحكم الصادر ضده عن اتهام تعاطى عقار المؤثر العقلي (ميدازولام) والذي أدين عنه لتعاطيه له بموجب وصفة طبية صادرة من .... بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وأرفق وصفة دوائية مترجمة صادرة عن ....
وإذ ندب مكتب النائب العام مركز العلوم الجنائية للاطلاع على الوصفة الطبية المقدمة من المحكوم عليه لبيان عما إذا كان ما تضمنته من عقاقير قد صرفت للمحكوم عليه بموجب وصفة دوائية في تاريخ معاصر للواقعة وتاريخ أخذ العينة منه من عدمه. وبتاريخ 6/6/2024 وردت نتيجة المختبر الكيمائي بأن مادة ميدازولام مدرجة بالترجمة القانونية بالتقرير الطبي الصادر من .... (ميدازولام - 2ملي جرام حقن عبر الوريد - عدد 5 جرعات) بتاريخ 25/2/2024 وهو تاريخ معاصر لتاريخ أخذ العينة في 25/2/2024.
وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 257/5 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير في الأحوال الآتية ........5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه".
وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين، إلا أنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، بمعنى أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية، فالغاية التي تغياها الشارع من إضافة الفقرة الخامسة للنص السبق ذكره إلى حالات الالتماس الواردة في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها بما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتي يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع. وإذ نصت المادة 259 من ذات القانون على أنه: -"يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة التي يستند عليها. وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على تقرير المختبر الكيميائي - التفسيري لمركز العلوم الجنائية والإلكترونية رقم .... المؤرخ في 5/6/2024م وتضمن أنه بمقارنة نتيجة فحص عينة بول المتهم بالمتهم بالتقرير الفني رقم .... بتاريخ 27/2/2024 ومقارنتها بالوصفات الطبية المرفقة تبين احتوائها على ما يلي: على عقار (ميدازولام) في تاريخ معاصر للواقعة، لما كان ذلك وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر من .... أن عقار (ميدازولام) قد تم صرفه للمتهم أثناء علاجه بتاريخ معاصر للواقعة وكان هذا التقرير على ما يبين من ظروف الحال والأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة كان غير معلوم للمحكمة إبان محاكمة الطالب، وظهر بعد صدور الحكم النهائي بإدانته ويشكل وقائع جديدة تحسم بذاتها الأمر، بما يستوجب معه القضاء في الدعوى الماثلة ببراءة الطالب (الملتمس لصالحه) من الاتهام الثاني المسند إليه، وتقوم به الحالة المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتطلب معه قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق