الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2025

الطعن 6 لسنة 2024 جلسة 23 / 9 / 2024 مكتب فني 18 التماس إعادة نظر ق ص

جلسة 23/9/2024
برئاسة السيد المستشار/ حسن عبد الله ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، إدريس بن منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التماس إعادة نظر رقم 6 لسنة 2024 جزائي)
التماس إعادة النظر. دية. شريعة إسلامية. عقوبة "العقوبة التعزيرية". قتل عمد. قصاص. ولي الدم. نظام عام. نيابة عامة.
- استيفاء القصاص. حق لأولياء دم المجنـي عليه. إلا أن يعفوا. أساس وعلة ذلك؟
- العفو من أولياء الدم عن القصاص. يُسقطه شرعاً. ولو كان بعد إقرار الحكم به من محكمة النقض. أساس وعلة ذلك؟
- وجوب قبول طلب العفو عن القصاص. يستوي أن يكون مقدماً من المحكوم عليه أو محالاً من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة. أساس وعلة ذلك؟
- سقوط عقوبة القصاص بالعفو. أثره؟
- المادة 384 /3 من قانون الجرائم والعقوبات. مفادها؟
- تنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية وإيداعها على ذمتهم. أثره: سقوط عقوبة القصاص المقضي بها. وجوب القضاء بالعقوبة التعزيرية المقررة قانوناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر وفق المذهب المالكي المعمول به في الدولة أن استيفاء القصاص حق لأولياء دم المجنـي عليه إلا أن يعفوا، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة 178 ، 179) . وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قصاص إلا وطلب العفو، واستنتج العلماء من ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت القصاص متوقفاً على طلب أولياء الدم ليشعروا بأنهم أشفوا غليلهم من القاتل عن طريق الشرع وتحت حماية الجماعة ومساعدتها، وأوجبت أن يستمر أولياء الدم في المخاصمة إلى وقت الحكم وأن يتنازلوا في أي وقت من الأوقات فالمطالبة لابد أن تستمر إلى وقت إنزال العقوبة (كتاب العقوبة لأبي زهرة ص 18). ولما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية وعلى ما استقرت عليه أحكام مكمة النقض أنه وان كان إقرار الحكم بالقصاص الصادر عن محكمة النقض موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون ويكون ملزماً للكافة وفقاً لأحكام الدستور والقانون ويمتنع على المحكمة العدول عما قضت به لاستنفاذ ولايتها في ذلك إلا بالطرق المقررة قانوناً لإعادة النظر في الأحكام، غير إن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف وإقراره من محكمة النقض يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يلتق بالنظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لما يتوقف على تركه من إهدار نفس زكية درء القصاص عنها بالعفو، ويقتضي ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من محكمة النقض التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص سواء كان مقدماً من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي وذلك التزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام التي لا تحفل بالشكل وهي الواجبة التطبيق شرعاً وهو ما أكدته المادة 1/1 من قانون الإجراءات الجزائية من عدم تطبيق أحكامه إذا تعارضت في جرائم القصاص والدية مع أحكام الشريعة الإسلامية. لما كان ذلك وكان من المقرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية أنه في حالة سقوط عقوبة القصاص بالعفو أو بالصلح يحكم على القاتل تعزيراً بالجلد والحبس مدة لا تحتسب منها مدة التوقيف السابق على الحكم وقد أسقط القانون رقم 52 لسنة 2006 عقوبة الجلد فتبقى عقوبة الحبس.
وحيث ان النص في المادة 384 من قانون العقوبات الاتحادي بعد تعديلها والمنطبقة على واقعة الدعوى جرى على "أنه تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ" يدل أنه في حالة إدانة المتهم وعفو أولياء الدم عن حقهم في القصاص تقضي المحكمة بعقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات. لما كان ذلك وكانت محكمة النقض قد قضت وبإجماع الآراء بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليها .... وكان الثابت في الأوراق تنازل أولياء دم المجني عليها عن القصاص المقضي به على المحكوم عليه مقابل دية قدرها 200000 درهم وكان الثابت أيضاً من الأوراق أنه تم توريد مبلغ الدية المطالب بها وإيداعه على ذمة أولياء الدم الأمر الذي يسقط القصاص شرعاً مما يتعين معه الحكم تعزيراً بالعقوبة المنصوص عليها بالبند الثالث من المادة 384 من قانون الجرائم والعقوبات وفقاً لما سيرد في المنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم الملتمس فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن النيابة العامة أحالت للمحاكمة الجنائية المتهم .... - .... الجنسية –لأنه بتاريخ 4/3/2020 وبدائرة .... قتل المجني عليها .... - .... الجنسية - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض أداة - سكين - وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفاً وجودها به -غرفة تغيير الملابس الخاصة بالسيدات - وما أن ظفر بها حتى عاجلها بضربة في عنقها بالأداة التي سبق أن أعدها لذلك قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتبطت هذه الجريمة وتلتها جريمة أخرى وهي سرقة الهاتف الخاص بالمجني عليها سالفة الذكر من المكان الذي يعمل به بأن تمكن من سرقته عقب إتمام جريمته الأولى على النحو المبين بالأوراق وانتهك حرمة جثة المجني عليها سالفة لذكر بأن قام بمواقعتها بايلاج قضيبه في فرجها ودبرها والإمناء فيهما عقب تأكده من وفاتها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 121/1 ،316 ،332/2، 388/2 من قانون العقوبات الاتحادي، وبجلسة 10/2/2024 قضت المحكمة الابتدائية بأبو ظبي وبإجماع الآراء عن جريمة القتل العمد العدوان بالإعدام قصاصاً بالطريقة التي يراها ولي الأمر على أن يتم التنفيذ بحضور الذكور من أولياء الدم وبعاقبته عنى جريمة سرقة هاتف المجني عليها بالسجن خمس سنوات وكذا معاقبته عن جريمة انتهاك حرمة الموتى بالحبس سنة وعلى النيابة العامة إعمال قواعد جب العقوبة بالنسبة لهاتين الجريمتين وألزمته الرسوم.
استأنفت النيابة العامة الحكم برقم 555/2022، كما استأنفه المحكوم عليه برقم 665/2022 وبتاريخ 29/3/2022 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف جزئياً وذلك بإلغائه فيا قضى به في حق المتهم من عقوبة عن جريمة السرقة مع تأييده في باقي مقتضياته الأخرى وبقبول استئناف النيابة العامة في موضوعه وإلزام المتهم بالرسوم.
طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بطريق النقض وقيد طعنها برقم 388/2022 كما طعن المحكوم عليه بوكيل عنه وقيد طعنه برقم 67/2023 وبتاريخ 30/1/2023 قضت محكمة النقض في الطعن 67/2023 المقام من المحكوم عليه برفض الطعن وفي موضوع الطعن رقم 388/2022 المقام من النيابة العامة وبإجماع الآراء بإقرار الحكم المطعون عليه القاضي بإعدام المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليها ة عمداً عدواناً مع عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل التنفيذ. وباتخاذ الإجراءات بشأن التصديق عل الحكم الصادر ضد المحكوم عليه تم التوجيه بإرسال الأوراق إلى مجلس القضاء لاتخاذ إجراءات مفاوضة أولياء الدم بشأن القصاص المحكوم به وبتاريخ 10/7/2024 ورد مكتوب مجلس القضاء الصادر برقم 26753 والذي تضمن أنه بالتواصل مع أولياء الدم لمفاوضتهم في إمكانية العفو والتنازل عن حكم القصاص أفاد الورثة بموافقتهم جميعاً على التنازل مقابل دية بمبلغ 200000 درهم.
وحيث إن المقرر وفق المذهب المالكي المعمول به في الدولة أن استيفاء القصاص حق لأولياء دم المجنـي عليه إلا أن يعفوا، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة 178 ، 179) . وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قصاص إلا وطلب العفو، واستنتج العلماء من ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت القصاص متوقفاً على طلب أولياء الدم ليشعروا بأنهم أشفوا غليلهم من القاتل عن طريق الشرع وتحت حماية الجماعة ومساعدتها، وأوجبت أن يستمر أولياء الدم في المخاصمة إلى وقت الحكم وأن يتنازلوا في أي وقت من الأوقات فالمطالبة لابد أن تستمر إلى وقت إنزال العقوبة (كتاب العقوبة لأبي زهرة ص 18). ولما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية وعلى ما استقرت عليه أحكام مكمة النقض أنه وان كان إقرار الحكم بالقصاص الصادر عن محكمة النقض موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون ويكون ملزماً للكافة وفقاً لأحكام الدستور والقانون ويمتنع على المحكمة العدول عما قضت به لاستنفاذ ولايتها في ذلك إلا بالطرق المقررة قانوناً لإعادة النظر في الأحكام، غير إن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف وإقراره من محكمة النقض يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يلتق بالنظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لما يتوقف على تركه من إهدار نفس زكية درء القصاص عنها بالعفو، ويقتضي ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من محكمة النقض التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص سواء كان مقدماً من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي وذلك التزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام التي لا تحفل بالشكل وهي الواجبة التطبيق شرعاً وهو ما أكدته المادة 1/1 من قانون الإجراءات الجزائية من عدم تطبيق أحكامه إذا تعارضت في جرائم القصاص والدية مع أحكام الشريعة الإسلامية. لما كان ذلك وكان من المقرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية أنه في حالة سقوط عقوبة القصاص بالعفو أو بالصلح يحكم على القاتل تعزيراً بالجلد والحبس مدة لا تحتسب منها مدة التوقيف السابق على الحكم وقد أسقط القانون رقم 52 لسنة 2006 عقوبة الجلد فتبقى عقوبة الحبس.
وحيث ان النص في المادة 384من قانون العقوبات الاتحادي بعد تعديلها والمنطبقة على واقعة الدعوى جرى على "أنه تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ" يدل أنه في حالة إدانة المتهم وعفو أولياء الدم عن حقهم في القصاص تقضي المحكمة بعقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات. لما كان ذلك وكانت محكمة النقض قد قضت وبإجماع الآراء بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليها .... وكان الثابت في الأوراق تنازل أولياء دم المجني عليها عن القصاص المقضي به على المحكوم عليه مقابل دية قدرها 200000 درهم وكان الثابت أيضاً من الأوراق أنه تم توريد مبلغ الدية المطالب بها وإيداعه على ذمة أولياء الدم الأمر الذي يسقط القصاص شرعاً مما يتعين معه الحكم تعزيراً بالعقوبة المنصوص عليها بالبند الثالث من المادة 384 من قانون الجرائم والعقوبات وفقاً لما سيرد في المنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق