الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 258 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 258 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
د. ا. ل.

مطعون ضده:
ب. ا. س. ل. ش. ..
ا. ا. ا. م. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/46 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 17-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن الطاعنة (دبي العالمية للعقار مؤسسه فرديه) أقامت لدى محكمة الاستئناف دبي الدعوى رقم 46 لسنة 2024م بطلان حكم تحكيم ضد المطعون ضدهما (ام ام اي مارين انجنيرينج ش.ذ.م.م وبي أي سي للمقاولات ش. ذ.م.م) بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا لعدم اعلانها بحكم التحكيم اعلانا قانونيا صحيحاً حيث لم يسلمها مركز دبي للتحكيم الدولي حكم التحكيم ولم يعلنها به وقد علمت به بعد توقيع الحجز على حساباتها البنكية في التنفيذ رقم 5212 لسنة 2024م تجاري بما لازمه قبول الدعوى شكلا لتقديمها خلال الميعاد القانوني، وفى الموضوع الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 22-202 مركز دبى للتحكيم الدولي لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى لعدم إعلانها اعلانا صحيحا بإجراءات التحكيم وصدور الحكم في غيبتها لتعمد المدعى عليها الأولى بيان عنوان غير صحيح لها بصحيفة الدعوى رغم علمها بعوانها الصحيح الذى أعلنتها عليه بالدعوى رقم 782 لسنة 2021م تجاري جزئي، ولبطلانه لعدم سريان شرط التحكيم في مواجهتها لكونها ليست طرفاً في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ10-7-2016م المبرم بين المدعي عليهما والمتضمن لشرط التحكيم، ولمخالفته حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 782 لسنة 2021م تجارى جزئي بشأن ذات عقد المقاولة من الباطن بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعية في الدعوى الماثلة لعدم الصفة والذى أضحى باتاً ونهائياً بتأييده بالحكم الصادر في الاستئناف رقم2451 لسنة 2021م تجارى بما يجعل قضاء الحكم المذكور بشأن عقد المقاولة من الباطن سند دعوى التحكيم قد حاز على حجية الامـر المقضي بشأن عدم وجود صفة للمدعية في النزاع الذي يستند الى هذا العقد المبرم بين المدعى عليهما بما يجعل حكم التحكيم مشوباً بالبطلان مما حدا بها لإقامة الدعوى. دفعت المدعى عليها الاولى بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً بنص المادة (54-2) من قانون التحكيم لسنة 2018 م . بجلسة 17-2-2025م قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات. طعنت المدعية (دبي العالمية للعقار مؤسسه فرديه) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 2-3-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم سماع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 22-202 مركز دبي للتحكيم الدولي لتقديمها بعد مضى الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (54-2) من قانون التحكيم لسنة 2018م رغم صحة دفاعها بعدم اعلانها بحكم التحكيم ملتفتاً عن أن المادة (54- 2) من قانون التحكيم لسنة 2018م قد اشترطت لعدم سماع دعوى بطلان حكم التحكيم أن يتم اعلان حكم التحكيم للطرف طالب البطلان أو تسليمه نسخه منه ومرور (30) يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم الى الطرف طالب البطلان أو تسليمه نسخه منه بما يفيد أن هذا الاجراء لا يغنى عنه أي اجراء أخر وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت اعلانها بحكم التحكيم أو تسليمها نسخة منه بما يظل معه موعد الطعن عليه بدعوى البطلان مفتوحا وتكون قد أقامت الدعوى في الميعاد القانوني، ولتأسيس قضائه بعدم سماع الدعوى على اعلانها بالصيغة التنفيذية لتنفيذ حكم التحكيم بملف التنفيذ رقم 5212 لسنة 2024م تجارى الذي تثبت مطالعته تعمد المطعون ضدها الاولى (ام ام اي مارين انجنيرينج ش.ذ.م.م) اعلانها بحكم التحكيم على البريد الإلكتروني ....... وهو بريد ألكترونى لا يخصها وليس عائد اليها وقد خلت أوراق ومستندات التنفيذ مما يثبت أن هذا البريد الإلكتروني يعود اليها ،وأن الثابت بملف الدعوى رقم782 لسنة 2021م تجارى جزئي المقامة من المطعون ضدها الاولى ضد الطاعنة بشأن ذات الموضوع علمها التام بعنوان الطاعنة الصحيح المثبت برخصتها التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبى الذى أعلنتها عليه بالدعوى المذكورة بما يثبت تعمد المطعون ضدها الاولى ذكر عنون غير صحيح للطاعنة بملف التنفيذ بقصد عدم اعلانها بحكم التحكيم اعلاناً قانونياً صحيحاً بما يثبت بطلان اعلانها بحكم التحكيم كسند تنفيذي لمخالفته لنص المادة (9) من قانون الاجراءات المدنية التي توجب على القائم بالإعلان في حالة الاعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمعلن اليه بما يثبت صحة دفاعها ببطلان اعلانها بحكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 22-202 مركز دبى للتحكيم الدولي في التنفيذ رقم 5212 لسنة 2024 م تجارى وعدم انفتاح ميعاد اقامة الدعوى ببطلانه بما كان يستوجب على الحكم المطعون فيه قبولها من حيث الشكل ونظر الموضوع وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة (44) من قانون التحكيم لسنة 2018م علي أنه (مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صوره منه موقعة من هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم) والنص في المادة (54-2) من ذات القانون علي أن (لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان) يدل على أنه يشترط للحكم بعدم سماع دعوى بطلان حكم التحكيم أن تكون هيئة التحكيم قد أعلنت طالب البطلان بحكم التحكيم أو سلمته صوره منه وأن يقيم دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور(30) يوماً التالية لتاريخ إعلانه بحكم التحكيم أو تسليمه نسخة منه، وأن النص على هذا الاجراء صراحة في قانون التحكيم كقانون خاص غايته الجزم واليقين بإعلام طالب البطلان بحكم التحكيم حتى يبدأ في حقه سريان ميعاد عدم سماع دعوى بطلانه بما يفيد أن اعلان هيئة التحكيم طالب البطلان بحكم التحكيم أو تسليمه صوره منه اجراء لازم وضروري لبدء سريان مدة عدم سماع دعوى البطلان ولا يستعاض عنه بأي اجراء أخر ولا يغنى عنه علم طالب البطلان بحكم التحكيم بأي طريقة أخرى. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد دفعت بعدم اعلانها بحكم التحكيم موضوع دعوى البطلان، وكان قانون التحكيم لسنة 2018م الذى يحكم الموضوع قد اشترط للحكم بعدم سماع دعوى بطلان حكم التحكيم أن تكون هيئة التحكيم قد أعلنت طالب البطلان بحكم التحكيم أو سلمته صوره منه ولم يقيم دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) يوماً التالية لتاريخ إعلانه بحكم التحكيم أو تسليمه نسخة منه، وكانت المطعون ضدها الاولى لم تدع أن هيئة التحكيم قد أعلنت الطاعنة بحكم التحكيم أو سلمتها صوره منه ، كما خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت أن هيئة التحكيم قد أعلنت الطاعنة بحكم التحكيم موضوع الدعوى أو سلمتها صوره منه، وكان هذا الاجراء -وفقاً لقانون التحكيم- لازم وضروري لبدء سريان مدة عدم سماع دعوى بطلانه في حقها ولا يستعاض عنه بإعلانها بالسند التنفيذي لتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لقانون الاجراءات المدنية الذى لا ينفتح به بدء سريان ميعاد عدم سماع دعوى البطلان ،وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي في الموضوع وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق