الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 256 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 256 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. .. .. ع. ش.
ب. ك. ش.
س. ا. ا. ك. ل. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2232 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
وحيث انه لما وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الاولى (اس. تي. سي عمان (ش.ذ.م.م) بأن تؤدي للطاعنة ( جالكسي للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م) مبلغ وقدره 485,113.18 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبرد الكفالة البنكية وقدرها 162,666.53 درهما والمودعة لدى بنك ام القيوين على ما أورده في مدونات أسبابه من انه " وكان الثابت من تقرير الخبير ان العلاقة بين المتنازعة والمتنازع ضدها الأولى بنيت على أساس عقد مقاولة من الباطن أبرمه الطرفان في 7/3/2018, أسندت بموجبه المتنازع ضدها الاولى بصفتها المقاول من الباطن إلى المتنازعة أعمال توريد وتركيب اشغال معدنية في مشروع منتجع ومساكن رويال اتلانتس دبي وذلك وفقا للمواصفات الواردة بملاحق العقد بقيمة 1,626,665,25 درهم والمتنازع ضدهما الثانية والثالثة هما معا المقاول الرئيسي للمشروع الذي تمت في الأعمال موضوع النزاع , وهما قد تعاقدا بعقد مقاولة من الباطن مع المتنازع ضدها الأولى التي قامت بدورها بالتعاقد من الباطن مع المتنازعة ولا يوجد عقد مكتوب مبرم بين المتنازعة والمتنازع ضدهما الثانية والثالثة, .......... وحيث اخذت المحكمة الابتدائية بتقرير الخبير من أنه نفذت المتنازعة الأعمال المتفق عليها مع المتنازع ضدها الأولى وتم تسليم المشروع ويترصد للمتنازعة في ذمة المتنازع ضدها الأولى مبلغ إجمالي قدره 365,752.78 درهم وهي باقي مستحقاتها عن الأعمال المنفذة ويترصد للمتنازعة مبلغ 119,360.40 درهم المحتجز من قيمة الأعمال المنفذة نظرا لإنجاز الأعمال إجمالي المبلغ المستحق حاليا للمتنازعة = 485,113.18 درهم وتجد المحكمة ان المستأنف ضدهما الثانية والثالثة هما المقاول الرئيسي للمشروع الذي تمت في الأعمال موضوع النزاع , وهما قد تعاقدا بعقد مقاولة من الباطن مع المتنازع ضدها الأولى التي قامت بدورها بالتعاقد من الباطن مع المتنازعة ولا يوجد عقد مكتوب مبرم بين المتنازعة والمتنازع ضدهما الثانية والثالثة وبالتالي لا علاقة لهما بالعقد وغير مسئولين تجاه المستأنفة بأي التزامات وبأخذ المحكمة الابتدائية بتقرير الخبير فالمحكمة ترد ما ورد عليه من اعتراضات..". وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاءه سالف البيان سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة، فان النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن لا يعدو عن كونه جدلا فيما تستقل محكمه الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول. ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من قيام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالطلب من الطاعنة باستكمال الاعمال. ذلك ان الأوراق قد خلت من دليل على ذلك الطلب، لا سيما وان المطعون ضدهما لم يسلما بذلك وطلبا من الخبير في اعتراضهما على تقريره تحت بند "الاعتراض الأول" أن يقدم الخبير او الطاعنة ما يفيد ويثبت ذلك، وهو ما لم يتم وخلت منه الاوراق. مما يكون معه ما أورده الخبير في هذه الجزئية ردا على اعتراض المطعون ضدهما الثانية والثالثة بمقولة ان " المتنازع ضدهما الثانية والثالثة قد طلبتا واقعيا من المتنازع ضدها استكمال الأعمال وقامتا بسداد دفعات مرحلية للمتنازعة" هو استنتاج غير مبني على أساس يفتقر الى الدليل ومن ثم غير مقبول. كما لا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة في صحيفة الطعن من قيام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بدفع بعض الدفعات المستحقة للطاعنة بما يجعلها ملتزمة ومتضامنة مع المطعون ضدها الأولى في سداد المبلغ المقضي به. ذلك ان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن له المحكمة وتأخذ به بان المطعون ضدهما الثانية والثالثة قامتا بسداد بعض الدفعات للطاعنة نيابة عن المطعون ضدها الأولى وبطلب منها كجزء من مستحقاتها لدى المطعون ضدهما الثانية والثالثة مما لا يترتب معه أي التزام على المطعون ضدهما الثانية والثالثة كونهما قاما بالسداد نيابة عن المطعون ضدها الأولى وبطلب منها. فضلا عن ان الثابت من تقرير الخبير ان المطعون ضدها الأولى اقرت بموجب خطاب مرسل منها بالتزامها بتعويض المطعون ضدهما الثانية والثالثة بشكل كامل وفعال عن أي نزاع ومطالبة وإجراء وتكلفة ومصاريف تتعلق بالدفعة التي يتم سدادها من قبلهما للطاعنة. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون.
 فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق