بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 255 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ذ. ل. ا. ا. ش.
مطعون ضده:
ن. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1377 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة -وآخرين غير مختصمين في الطعن- الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ ??????????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ?? أكتوبر ???? وحتى السداد التام، وإلغاء خطابات الضمان الثلاثة الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني لصالح بنك المشرق كمستفيد منها باعتبار أن الأخير هو وكيل ائتمان حساب المشروع، وإلزام البنكين سالفي الذكر بتسليمها أصول هذه الخطابات.وقالت بيانًا لذلك إنه بتاريخ ?? أكتوبر ???? أسندت إليها المطعون ضدها أعمال المقاولة الرئيسية بمشروع تطوير ميناء خور دبي ( THE COVE )، وقد نفذت كافة الأعمال الأصلية والإضافية المطلوبة منها دون أي ملاحظات، إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن سداد مستحقاتها، ورفض استشاري المشروع الموافقة على صرف الدفعة النهائية، على الرغم من سبق إصداره شهادة بتسلم المشروع، فكانت الدعوى. وجهت المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ ?????????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى السداد التام، وذلك على سند من أن الطاعنة تأخرت في تنفيذ أعمال المشروع، مما يحق لها معه المطالبة بغرامات التأخير المتفق عليها بالعقد محل التداعي.ندبت المحكمة لجنة من الخبراء في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ ?? يوليو ???? في الدعوى الأصلية بالزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ ?????????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع إلغاء خطابات الضمان المبينة بالأسباب، وإلزام المطعون ضدهم بتسليمها إلى الطاعنة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوي المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ ?????????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.طعنت المطعون ضدها على هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، كما طعنت عليه الطاعنة بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط، وبتاريخ ?? سبتمبر ???? قضت المحكمة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف.طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم ???? لسنة ???? تجاري، كما طعنت عليه المطعون ضدها بالتمييز رقم ???? لسنة ???? تجاري، ضمت المحكمة الطعن الثاني إلى الأول للارتباط، وحكمت بتاريخ ?? ديسمبر ???? برفض الطعن الأول، وفي الثاني بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا بشأن مدى أحقية الطاعنة في فرض غرامات تأخير على المطعون ضدها والإحالة. ونفاذاً لهذا القضاء اعيد تداول نظر الاستئناف 1353 لسنة 2024القضيةأمام محكمة الإحالة والتي قضت بتاريخ ? فبراير ???? - في حدود الشق المنقوض- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المتقابلة من فرض غرامات تأخير على المطعون ضدها وبرفض هذه الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ? مارس ????بطلب نقضه ولم تستعمل المطعون ضدها حقها في الرد في الميعاد القانوني، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها في تأخير المشروع بسبب وجود تأخير في صرف الدفعات المستحقة لها، لأن عدد أيام التأخير التي احتسبها الخبير الهندسي -أحد أعضاء لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى- كان بشكل إجمالي عن كل دفعات المشروع البالغ عددها ?? دفعة، مع أنه كان يتعين عليه احتساب تأخير كل دفعة على حدى، فلا يتصور أن يكون تأخير أيام قليلة في صرف دفعة مستحقة لصالح المطعون ضدها يُخولها الحق في تأخير أعمال المشروع كامل دون النظر لقيمة هذه الدفعة وعدد أيام التأخير، كما أنه لا مجال للقول بأن أي تأخر منها في سداد أي من الدفعات قد يلحق ضررًا بالمطعون ضدها، ذلك أن الأخيرة قد قبضت منها الدفعة المقدمة مبلغ ?????????? درهم تقريبًا، وهو رصيد لديها كمقاول للمشروع يمكنها من تغطية أي أعمال لحين سداد الدفعات المرحلية ولو تأخر أحدها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى على الرغم من ذلك برفض دعواها المتقابلة بطلب إلزام المطعون ضدها بغرامات التأخير الاتفاقية مخالفًا بذلك وقائع النزاع والمادة ??? من قانون المعاملات المدنية والتي نصت على أنه في حالة وجود اتفاق على تحديد التعويض كشرط جزائي بالعقد، فإن سلطة القاضي تنحسر في تنفيذ هذا الاتفاق، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود- ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الشرط الذي يتضمنه عقد المقاولة بإلزام المقاول بدفع مبلغ معين إلى صاحب العمل أو المقاول الأصلي -حسب الأحوال- عن كل مدة من الزمن يتأخر المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها، ما هو إلا شرط جزائي أي تعويض اتفاقي. وأنه وفقًا لما تقضي به المادة ??? من قانون المعاملات المدنية الاتحادي أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون، ويجوز للقاضي -في جميع الأحوال- بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل تقدير التعويض مساويًا للضرر، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك. وأنه يشترط قانونًا لاستحقاق التعويض في المسئولية العقدية عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين وضرر الدائن ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدرًا في العقد أو متفقًا بين العاقدين على كيفية تقديره، لأن هذا التقدير ليس هو السبب المباشر في استحقاق التعويض، إنما ينشأ الحق في التعويض بثبوت الخطأ والضرر.
وحيث إن المقرر أيضاً أنه وفق ما تقضي به المواد ???/?، ???، ???، ???، ???، ??? من قانون المعاملات المدنية أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد، كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه، إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك، وتقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا، وكذا تقدير ما يخصم من مستحقاته مقابل عيوب التنفيذ أو غرامات التأخير وتصفية الحسابات بينه وبين صاحب العمل هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى، وأنه إذا رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى إلى أن الشركة الطاعنة "صاحبة العمل" قد أخلت بالعقد المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها -المقاول الرئيسي- بتأخرها عن سداد الدفعات المعتمدة إليه -وفقًا للجدول الزمني المبين بتقرير اللجنة-وكان التزام صاحب العمل بالسداد يسبق التزام المقاول بالإنجاز في الميعاد، ولا يجوز للشركة الطاعنة أن تستفيد من اخلالها وتقصيرها، إذ إن خطأها استغرق خطأ الشركة المطعون ضدها، وكان له تأثيرًا إجماليًا على التدفق النقدي للمطعون ضدها وعلى معدل إنتاجيتها، لا سيما وأنه كان هناك عوامل أخرى خارجية تمثلت في جائحة كورونا التي امتد تأثيرها حتى يوليو ????، والتي قيدت أعمال المقاولات بشكل جزئي وفقًا للتوجيهات الحكومية التي فرضتها الدولة لمنع انتشار الوباء، حيث فرض على المقاول إجراءات احترازية وإلزامية منها تقليل القوى العاملة المتاحة للعمل في الموقع، وعمل فحوصات دورية للعاملين، وتقليل عدد الركاب في المواصلات وإجراءات احترازية أخرى كان لها بالغ الأثر على انتاجيته وتحميله تكاليف إضافية، ورتب الحكم على ذلك قضائه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضدها بغرامات التأخير المنصوص عليها بعقد المقاولة المبرم بينهما، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت في الأوراق ويدخل في حدود سلطته في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. لما تقدم ? يتعين رفض الطعن
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن بطريق التمييز فى ذات الدعوى ومن ثم فإنه لا يستوفي منها رسم التمييز في طعنها الماثل عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية فى محاكم دبي المعدل ومن ثم فلا محل لإلزامها برسومه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق