بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 253 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. ق. و. ل. ا. ش.
د. إ. م. ذ.
ب. ت. ل.
مطعون ضده:
خ. د. ك.
ت. ا. أ. إ. ل. ا. ش.
ا. ا. م. ا. ا. م.
س. ش. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2180 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنه، داماك أست مانجمنت ش ذ ذ م، وداماك قنال ون للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م)، وبزنس تاور للاستثمار(ش.ذ.م.م)، أقاما على المطعون ضدهم ، تي اتش أو إي للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م)، وسيد شهزاد جاويد، وخان دانا كيديراليئفا، واميت اوبيندرا ميشرا اوبيندرا اوميش ميشرا، الدعوى رقم 2956/2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل، بأن يؤدوا إليهما تعويضا مقداره 1,000,000 درهم عما حاق بها من اضرار ماديه وادبيه جراء المنافسة التجارية غير المشروعة، وقلن بيان لذلك أن المطعون ضده الثاني إلتحق بالعمل بمهنة مشرف مبيعات، لدي الطاعنة الثالثة بموجب عقد العمل المؤرخ في 16-9-2022 وظل على رأس عمله حتى تقدم بإستقالته في 28-2- 2024، كما التحقت المطعون ضدها الثالثة بالعمل لدى الطاعنة الاولى بمهنة بائع، بموجب عقد العمل المؤرخ 5-5-2023 وظلت على رأس عملها حتى تقدمت بإستقالتها في 13-3-2024 ، والتحق المطعون ضده الرابع بالعمل بمهنة بائع، لدى الطاعنة الثانية بموجب عقد العمل المؤرخ وظل على رأس عمله حتى تقدم بإستقالته في 15-3-2024 ، وان الشركات الطاعنه شقيقات تتبع مجموعة شركات داماك، ويكمل بعضها البعض في مجال المنافسة السوقية، وحسبما تقتضي أهداف الشركة الأم التي تتفرع عنها الطاعنه، وقد تقدم المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع باستقالتهم في تواريخ معاصرة ومُتلاحقة زمنياً، وغير مبالين بما قد يحدثه ذلك من اضطرابٍ أو خللٍ بمنظومة العمل لديها، والتحقوا بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى التي استقطبتهم ، بهدف اكتساب عملائهن، وإفشاء أسرارها وخططها التسويقية ، بقصد تحقيق الربح، ومن ثم أُقاما الدعوى بما سلف من طلبات ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره ، حكمت برفض الدعوي، استأنفت الطاعنه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 2180 تجاري ، وبتاريخ 30-01-2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27-02-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة - لم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصورٌ في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى برفض دعواها إلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم والتكافل، بأن يؤدوا إليهنا تعويضا مقداره 1,000,000 درهم عما حاق بهن من اضرار ماديه وادبيه جراء المنافسة التجارية غير المشروعة ، وعول في قضائه على تقرير الخبير من انها لم يُقدم للخبرة ثمة مُستندات تُفيد أن المطعون ضدها الأولى قد استقطبت المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع للعمل لديها بذات النطاق المكاني المحظور عليهم العمل به، بموجب عقود العمل المبرمة بينهما للاستفادة بخبراتهم ومعلوماتهم عن أعمالها، وعملائها، ومُنافستها، أو إصابتها بأية أضرارٍ- وأن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع لا يعملون لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، وإنما يعملون لدى شركاتٍ أُخرى (غير مُمثلة في الدعوى)، في حين انها تمسكت بأن المطعون ضدهم من الثاني وحتى الرابع تقدموا بإسقالتهم لديها في تواريخ معاصرة ومتلاحقة زمنياً تبرهن على أن هنالك ثمة تواطؤ واتفاق ضمني منهم على ترك العمل لديها بغيه حدوث خلل لديها وصرف عملائها عنها، وانها تقدمت آبان حجز الدعوى للحكم امام محكمة الدرجة الاولى بطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى لإدخال خصوم جدد ثبت ارتباطهم بالمطعون ضدهم كشركات تتبع كيان أكبر ، تعود ملكيتهم لشخصية إعتبارية واحدة ، ويستقل بإدارتهم مدير واحد ، بما يفيد ارتباط الممثل القانوني لتلك المجموعة التي تدعى / كليندينست جروب ليمتد ، وكذلك شركة / ذا هارت اوف تي اتش او اي ليمتد ? باستقطاب عمال مجموعة داماك ، وذلك على ضوء الثابت من الرخص التجارية والمستندات التي طالعتها الخبرة وإستدلت بها في كتابها المرسل للمحكمة بتاريخ 10/10/2024 ، وقد أعرض الحكم عن اجابتها الى طلبها وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعى هو المكلف بأثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعى ما يُخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعى عليه - وأن المسئولية عن الفعل الضار- لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة خطأٍ وضررٍ وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انتفى ركن منها، انتفت المسئولية، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما أو نفيه، وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ? وأنه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، وهي لا تلتزم بإعادة الدعوى للمرافعة بناءً على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم متى كانت قد أتاحت الفرصة لهم لإبداء دفاعهم في الدعوى لأن فتح باب المرافعة في الدعوى هو من إطلاقاتها ولا تثريب عليها إن هي لم تبدِ سبباً لعدم إجابتها أي من الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة إذ لم يلزمها القانون بذلك. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة إلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم والتكافل، بأن يؤدوا إليها تعويضا مقداره 1,000,000 درهم عما حاق بها من اضرار ماديه وادبيه جراء المنافسة التجارية غير المشروعة تأسيسا على ، أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوي والذي تطمئن إليه المحكمة لصحة وسلامه اسبابه، والذى انتهي إلى أنه لم يُقدم للخبرة ثمة مُستندات ثبوتية تُفيد أن المطعون ضدها الأولى قد استقطبت موظفي الطاعنه (مجموعة داماك) للعمل لديها بذات النطاق المكاني المحظور عليهم العمل به، بموجب عقود العمل المبرمة بينهم وبين الطاعنة (مجموعة داماك)، من خلال الاستفادة بخبراتهم ومعلوماتهم عن أعمالها، وعملائها، ومُنافستها، أو إصابة الطاعنة بأية أضرارٍ، فضلاً عن أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع لا يعملون لدى الشركة الطاعنة الأولى، وإنما يعملون لدى شركاتٍ أُخرى (غير مُمثلة في الدعوى الماثلة)، ولم تُقدم للخبرة ثمة مستنداتٍ ثبوتية تُفيد تحقق أركان المنافسة غير المشروعة قبل المطعون ضدهم ، أو أنه قد لحق بالطاعنة أية أضرارٍ في هذا الشأن بسبب المطعون ضدهم ، ومن ثم فلا يعدو ادعاء الطاعنة قبل المطعون ضدهم، سوى أقوالٍ مُرسلة لا يُساندها ثمة دليلٍ مُعتبر من الأوراق، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضائه أنه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، وهي لا تلتزم بإعادة الدعوى للمرافعة بناءً على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم متى كانت قد أتاحت الفرصة لهم لإبداء دفاعهم في الدعوى ، وأن طلب إدخال خصوم جدد لم يكن معروضاً على محكمة أول درجة ولا تنطبق على الطلب أي من الاستثناءات التي حصرها المشرع في المادة 167/6 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم يكون طلب الشركات المستانفة إدخال خصوم في الاستئناف من قبيل الطلبات الجديدة تقضى المحكمة بعدم جوازها ، وكان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الشركات الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق