الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 252 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 252 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ش.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/36 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها تقدمت بطلب على عريضة إلى السيد قاضي التنفيذ في ملف أمر على عريضة صيغة تنفيذية رقم 171 / 2024 ضد الطاعنة (اكسبندر للشحن ش.ذ.م.م )، التمست في ختامه : التصريح بتذييل حكم التحكيم الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 من جمعية المحكمين البحريين بلندن ضد المطلوب ضدها بالصيغة التنفيذية، والتصريح بعدم الممانعة من تسجيل ملف التنفيذ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد المطلوب تنفيذ الأمر في حقه وفقاً للقانون، و حيث صدر قرار القاضي بتاريخ 05-12-2024 بـ: بعد الاطلاع على المستندات نصرح بوضع الصيغة التنفيذية وفتح ملف تنفيذ وتراعى الإجراءات . 
وحيث إن المطلوب ضدها لم ترتض هذا القرار فطعنت عليه بالاستنئناف الماثل بتاريخ 16-12-2024 ، نعت على القرار بمخالفته للقانون و الخطأ في تطبيقه و شابه الفساد في الاستدلال عندما قرر وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر بتاريخ 26/1/2024 من جمعية المحكمين البحريين بلندن وفتح ملف تنفيذ واتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد المستأنفة لمخالفته الشروط التي نصت عليها المادة (222) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ، والمادة (223) من ذات القانون , و لم تلتزم بالاشتراطات التي نصت عليها المادة (44) حيث أن المستأنف ضدها كل ما فعلته أنها قامت بتقييد لائحة تنفيذ حددت فيها المبالغ المطلوبة ولم تقم باعداد صحيفة دعوى وفق ما أشتملت عليه المادة (44) من قانون الإجراءات المدنية ولم تتطرق في لائحة تنفيذها الى موضوع الدعوى وطلباتها و أسانيدها وانما اكتفت باللائحة الكترونية معدة لتنفيذ الاحكام المحلية الصادرة في الدولة وهذا لا يجوز قانوناٌ , فضلا عن أن الحكم غير نهائي ولم يحوز حجية الامر المقضي فيه ، حيث أنه ذكر صراحة بأنه: (نحتفظ بموجبه بالاختصاص القضائي لاصدار حكم لاحق بالتكاليف) ولم يكتف بذلك وقرر بأنه يحق للمستأنف ضدهم الحصول على تعويض فوري من المستأنفة عن أي مبلغ أو مبالغ ، فهذين الفقرتين تشير بوضوح الى أن الحكم غير نهائي مما وغير حائز لحجية الامر المقضي به حيث أنه لا زال يترك المجال للمستأنفة للمطالبة بالمزيد من التعويض والتكاليف مما يكون معه الحكم المستأنف غير نهائي , الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفاً للقانون بما يتعين الغاؤه. وبتاريخ 5/2/2025 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعنت المحكوم ضدها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 3/3/2025 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. وحيق ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتأييد القرار الصادر في الامر علي عريضة بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الصادر بتاريخ 26/1/2024 من جمعية المحكمين البحريين بلندن ضد الطاعنة رغم بطلان صحيفة التنفيذ لمخالفتها لنص المادة 222 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية ومخالفة البيانات التي نصت عليها المادة 44 من القانون سالف الذكر اذ لم تتطرق المطعون ضدها في لائحة تنفيذها الي موضوع الدعوي وطلباتها واسانيدها ولم تذكر ما قضي به حكم التحكيم من فوائد مركبة بما يعد مخالفاً للنظام العام والآداب من هذه الناحية فضلاً عن انه حكم غير نهائي او حائزاً لحجية الامر المقضي به بما يفقده شروط الامر بتنفيذه وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد القرار المستأنف بوضع الصيغة التنفيذية علي ذلك الحكم رغم ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادتين 222 و 225 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به اعتباراً من 2/1/2023 والساري علي واقعة النزاع أن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين غيرها من الدول الأجنبية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية باعتبارها تشريعاً داخلياً ولو لم تتوافر الشروط الوارد ذكرها بالمادة 222 من القانون المشار إليه في شأن الأمر في تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي ويتعين على محاكم دولة الإمارات التحقق من توافر الشروط الواردة في هذه المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية قبل الأمر بالتصديق على هذه الأحكام أو تنفيذها في دولة الإمارات. وكان مؤدي ما نصت عليه أتفاقيه نيويورك لعام 1958 الخاصه بالأعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبيه والتي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادى رقم 43 /2006 في شأن انضمام دوله الأمارات العربية المتحدة لاتفاقيه نيويورك للأعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها التي أصبحت تشريعاً نافذاً بها وأوجبت المادتين الأولى والثانيه منها أعتراف كل دوله متعاقده بحجيه أحكام التحكيم الأجنبيه والتزامها بتنفيذها طبقاً للقواعد الأجرائيه المتبعه فى التحكيم الذي يحتج فيه بالحكم وللحصول على الأعتراف والتنفيذ المذكورين ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الوارده على سبيل الحصر في المادة الخامسه فقرة أولى من الاتفاقيه وهي (أ) نقص أهليه اطراف التحكيم أو بطلانه. (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعين المحكم أو بأجراءات التحكيم أو أستحاله تقديمه دفاعه بسبب آخر (ج) مجاوزه الحكم في قضائه حدود أتفاق أو شرط التحكيم (د) مخالفه تشكيل محكمه التحكيم أو أجراءاته لأتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حاله عدم الاتفاق. (ه) صيرورة الحكم غير ملزمه للطرفين أو إلغائه أو وقفه أو يتبين للمحكمه طبقا للفقره الثانيه من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسويه النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ويترتب على توافر أي من هذه الأسباب أن تقبل المحكمه الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ . وإذ نصت الماده الثالثه من أتفاقيه نيويورك لعام 1958 على أن "تعترف كل من الدول المتعاقده بحجيه حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا للمادتين الرابعه والخامسه من الاتفاقيه وتناولت المادة الرابعه الأوراق الواجب تقديمها من المدعي ونصت الماده الخامسه على الأحوال التي يجوز رفض الأعتراف بالحكم وتنفيذه وعلى ذلك إذا صدر حكم تحكيم أجنبي غير خاضع لأحكام قانون التحكيم الأماراتي بأن صدر في الخارج فإن محاكم دوله الأمارات تكون غير مختصه بدعوى بطلانه غير أنه إذا طلب المحكوم له تنفيذه في دوله الإمارات فإن عليه أن يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 222 من القانون سالف الذكر وأتفاقيه نيويورك لعام 1958 الخاصه بالأعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبيه والتي انضمت إليها دولة الإمارات العربيه المتحدة بموجب المرسوم الاتحادى رقم 43 /2006 في شأن انضمام دوله الأمارات العربيه المتحده لأتفاقيه نيويورك للأعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها التي أصبحت تشريعاً نافذاً بها وأوجبت المادتين الأولى والثانيه منها أعتراف كل دوله متعاقده بحجيه أحكام التحكيم الأجنبيه والتزامها بتنفيذها طبقاً للقواعد الأجرائيه المتبعه فى التحكيم الذي يحتج فيه بالحكم وللحصول على الأعتراف والتنفيذ المذكورين ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الوارده على سبيل الحصر في المادة الخامسه فقرة أولى من الاتفاقيه سالفة الذكر ويترتب على توافر أي من هذه الأسباب أن تقبل المحكمه الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ ولكن ليس للمحكمه أن تقضي ببطلان حكم التحكيم فهذا القضاء بخرج عن أختصاصها وإذ طلبه المدعى عليه في دعوى الأمر بالتنفيذ يطلب فيه الحكم ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه فعلى المحكمه أن تقضي بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 222 من القانون انف البيان الوارده في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الاجنبية الصادرة في بلد أجنبي حيث أجاز المشرع لمحاكم دولة الأمارات العربيه الأمر بتنفيذها في الدوله بعد أن تتحقق المحكمة من توافر الشروط المنصوص عليها في أتفاقيه نيويورك سالفه الذكر ذلك أن الأحكام الواردة في ذلك الفصل إنما تتعلق فحسب بتنفيذ تلك الأحكام ولم يرد بها ما يشير إلى أمتداد ولاية المحاكم الوطنيه إلى النظر في بطلانها وتقتصر الرقابة القضائية علي حكم التحكيم الأجنبي عند النظر في طلب الاعتراف بالحكم الجنبي وتنفيذه علي التثبت من عدم مخالفته لما ورد بالمرسوم الاتحادي الذي قضي بانضمام الدولة لاتفاقية نيويورك للاعتراف باحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وذلك لاستيفائه لمقومات الحكم الشكلية والموضوعية المتطلبة في المرسوم المذكور والواردة في المادتين 4 و 5 منه كون ان الحكم التحكيمي موضوع الدعوي مصدقاً اصولاً حسب الأصول المتبعة ولم تقدم المدعي عليها (الطاعنة) للمحكمة ما يعارض او يخالف الاعتراف بالحكم موضوع الدعوي وفقاً للحالات التي وردت في المادة الخامسة من المرسوم المذكور آنفاً. وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الامر المستأنف بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم محل التداعي علي ما أورده بمدوناته (و كان البين من الأوراق أن الطلب المقدم من المستأنف ضدها لوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم و تنفيذه قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك ، حيث إنه بعد أن قدمت المستأنف ضدها صورة من حكم التحكيم الصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي مرفق به ما يفيد نهائية حكم التحكيم ، أصدر القاضي قراره بنصرح بالتذييل بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات ، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستانفة منبطلان صحيفة التنفيذ ومخالفتها للمادة (222/2) من قانون الاجراءات المدنية اذ الثابت و بالاطلاع على صحيفة دعوى (طلب التصديق على حكم التحكيم والاعتراف به وتنفيذه)، والمقدمة من المستأنف ضدها أمام قاضي التنفيذ ورقياً وإلكترونياً وفقاً للإجراءات المعمول بها قانوناً ووفقاً لنص المادتين 222، 223 من قانون الاجراءات وقد التزمت المستأنف ضدها في هذه الصحيفة بجميع الاجراءات المنصوص عليها واشتملت وتضمنت لكافة البيانات المطلوبة وفقاً لنص المادة (44) من قانون الإجراءات , كما لا ينال من ذلك ما جاء بالسبب الثاني مخالفة الحكم للنظام العام والآداب و بطلان حكم التحكيم على سند منه أنه قرر فوائد مركبة ، ذلك لأن حكم التحكيم قضى بالفائدة بواقع 5% سنوياً أو بالتناسب المركب كل ثلاثة شهور، حيث ان القضاء بنسبة 5% سنوياً هو قضاء صحيح ومعمول به قانوناً أمام كافة محاكم ، ولا يُعد مخالفا للنظام أو الآداب العامة، وهو ما تم تطبيقه عند قيد ملف التنفيذ , واخيرا لا ينال من ذلك دفاع المستأنفة بعدم تحقيق القرار المستأنف لشروط نص المادة 222 إجراءات مدنية لناحية ثبوت نهائية الحكم فانه لما كان الثابت وبالاطلاع على صورة من الشهادة الصادرة من قبل جمعية المحكمين البحريين في لندن بتاريخ 1/3/2024 وهي شهادة مصدقة و موثق فيها حرفيا ما يلي اسماء الاطراف (المحتكم والمحتكم ضده ) وهما المستأنفة والمستأنف ضدها , وقد ورد في هذه الشهادة إن حكم التحكيم الصادر بتاريخ 26/1/2024 أعلاه نال درجة القطعية و لم يستأنف خلال الميعاد 28 يوم لإلغاء الحكم وفق القواعد والإجراءات المعمول بها في انكلترا وعليه ما يؤكد ان الحكم أصبح نهائي و فق الشهادة المرفقة , و لما كانت باقي الأسباب التي ساقتها المستأنفة سنداً لرفض تنفيذ حكم التحكيم تخرج عن الأسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك و التي وردت فيها تلك الأسباب على سبيل الحصر كمبرر لرفض الاعتراف بحكم التحكيم أو رفض تنفيذه ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون القرار المستأنف في محله متعيناً تأييده لما تقدم من أسباب) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه لقانون ولا يغير من ذلك ما أوردته الطاعنة بنعيها من أمور تتعلق ببطلان حكم التحكيم محل التداعي اذ ليس للمحكمة ان تقضي ببطلان حكم التحكيم لخرجه عن اختصاصها وتقتصر الرقابة القضائية علي حكم التحكيم الأجنبي عند النظر في طلب الاعتراف به وتنفيذه علي التثبت من عدم مخالفته لما ورد بالمرسوم الاتحادي الذي قضي بانضمام الدولة لاتفاقية نيويورك للاعتراف باحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها واستيفاؤه المقومات الشكلية والموضوعية المتطلبة في الرسوم المذكور والواردة بالمادتين الرابعة والخامسة من اتفاقية نيويورك او رفض اصدار الامر بالتنفيذ بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه بما سلف علي غير أساس.
 وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق