الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 251 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 251 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
د. ل. ا. و. ل. ب. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2218 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في المطعون ضدها ? المدعية - ( ديجيتال للخدمات المساحية والهندسية لمالكتها بارفين اختر ) ، أقامت الدعوى رقم 3169 لسنة 2023 تجاري ضد الطاعنة ? المدعى عليها - ( مجموعة الصناعات المتطورة ش.ذ.م.م ) ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره ( 440,660.76 ) درهم والفائدة القانونية 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وإلزامها بمبلغ التعويض عن الأضرار المادية والادبية وعن المطل في السداد بواقع مبلغ (50,000) درهم ، وقالت شرحا لدعواها أن المدعية شركة متخصصة في اعمال القياس والمساحة والمدعى عليها تعمل بالاستثمار في المشروعات الصناعية مرفق لسيادتكم الرخص التجارية للمدعية والمدعى عليها و:بموجب أوامر شراء اتفقت المدعى عليها مع المدعية على توريد مساحين لمشروعين تابعين لها وهم موقع فندق الفجيرة ومشروع مبنى ميد فيلد تيرمينال لمطار ابوظبي الدولي وتنفيذا لهذا الاتفاق قامت المدعية بأرسال المساحين إلى المشروعين لإنجاز المهام المطلوبة منهم وقاموا المساحين بمباشرة العمل في موقع المشروع وفق جداول الحضور والانصراف المرفقة بكل فاتورة من الفواتير سند الدعوى ، ومشروع فندق الفجيرة بموجب امر الشراء رقم LPO-19-0909 بتاريخ 24/6/2019 اتفقت المدعية مع المدعى عليها على توريد المساحين وحيث أن المدعية ارسلت المساحين طبقا للاتفاق لموقع مشروع فندق الفجيرة وباشروا عملهم طبقا للجداول المرفقة وترصد عن ذلك الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها ، ومشروع مبنى ميد فيلد تيرمينال لمطار ابوظبي الدولي بموجب امر الشراء رقم LWO/18-0012 بتاريخ 14/3/2018 ارسلت المدعية المساحين طبقا للاتفاق لموقع مشروع مبنى ميد فيلد تيرمينال لمطار ابوظبي الدولي وترصد عن ذلك الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها ليكون اجمالي المترصد للمدعية في ذمة المدعى عليها عن المشروعين المبلغ المطالب به ، وحيث أن المدعية طالبت المدعى عليها مرارا وتكرارا بسداد المبلغ المترصد في ذمتها لصالح المدعية إلا انه لم تجد جميع المطالبات الودية من قبل المدعية في إستيفاء المبلغ المترصد لصالحها في ذمة المدعى عليها اي صدى ، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، وإذ تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث ندبت محكمة أول درجة خبيرا فيها وبعد إيداع الخبير لتقريره حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره مبلغ (490,660.26) درهم ، والفائدة. استأنفت المحكوم عليها( المدعى عليها ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 2218 لسنة 2024 تجاري ، قضت المحكمة بجلسة 30-1-2025 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المحكوم عليها( المدعى عليها ) في هذا الحكم بالطعن الماثل ، بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى المحكمة بتاريخ 28-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بجوابه دفع فيها بعدم قبول الطعن ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة الحكم فيه بجلسة اليوم . 
وحيث أنه عن الدفع والشكل في الطعن ، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره ، وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ? المعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023 ? قد نص في الفقرة الأولى من المادة (175) منه على أنه (( للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية : أ - ..... )) ، كما نص في الفقرة الأولى من المادة (50) من ذات القانون على أنه (( تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة .... )) ، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية في 2 يناير 2023 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى إبتدائيا ، لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز بقيمة الطلب الأصلي المحدد بصحيفة الدعوى مضافاً إليه الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية المقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى ، وليست بما تحكم به المحكمة ، ومؤدى ذلك أنه يشترط لإضافة قيمة الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية أن تكون هذه الفوائد والملحقات مقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى ، بحيث أن ما يستحق منها بعد ذلك لا يضاف إلى قيمة الطلبات الأصلية في مقام تقدير قيمة الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطالبة في الدعوى ما هي إلا طلب مبلغ مالي بإجمالي وقدره (490,660.76) درهم بالإضافة للفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد لمبلغ (440,660.76) درهم منه ، وبالتالي فإن قيمة الدعوى موضوع الطعن لا تكون قد تجاوزت خمسمائة ألف درهم ، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الإستئناف بما لا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة لتعلقه بالنظام العام وبالتالي قبول الدفع. 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق