الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 259 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 259 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. ب. آ. ج. ز.

مطعون ضده:
إ. ب. ت. أ. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/276 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 74 لسنة 2023 تنفيذ تجاري بطلب الحكم بإدخال البنك طرفاً في التنفيذ رقم 391 لسنة 2022 تنفيذ تجاري وإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 48/4,257,312 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ إعلانه بالحجز وحتى تمام السداد. تاسيسا على إنها سبق وأن استصدرت أمر أداء لصالحها بإلزام شركة جي.جي.اندستيرز م.م.ح بمبلغ 21/4.040.593 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ثم استصدرت قراراً بتوقيع حجزاً تحفظياً برقم 310 لسنة 2021 حجز تحفظي تجاري على حساباتها لدى البنك الطاعن الذي أقر بما في ذمته بعدم وجود حسابات للمحجوز عليها لديه، ولما تأيد أمر الأداء وصار باتاً أقامت التنفيذ سالف البيان بطلب توقيع الحجز التنفيذي على حسابات الشركة المنفذ ضدها لدى البنك الطاعن والذي أقر بما في ذمته بخطاب صادر منه إلى المحكمة أوضح فيه أنه كان يوجد لديه حساب للمنفذ ضدها إلا أنه تم غلقه بتاريخ 24-7-2021، وإذ قرر البنك الطاعن على غير الحقيقة في خطاباته السابقة بملف الحجز التحفظي بعدم وجود حسابات للشركة المنفذ ضدها لديه، كما أخل بواجباته كمحجوز لديه حينما لم يؤشر بالحجز على حساب المنفذ ضدها وأرصدتها في تاريخ إعلانه بالحجز التحفظي في 6-7-2021، وامتنع عن إيداع ما في ذمته مما يخص المنفذ ضدها خزينة المحكمة، وسمح لها بإغلاق الحساب وسحب الأرصدة، وجاء تقريره بعد سبعة أيام من الإعلان بالحجز، فيحق لها طلب الحكم بإلزامه بالدين المحجوز من أجله، ومن ثم فقد اقامت المنازعة. وبتاريخ 7-5-2024 حكمت المحكمة برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 276 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وندبت المحكمة خبيراً مصرفياً، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 5-2-2025 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإدخال البنك الطاعن طرفاً في التنفيذ رقم 391 لسنة 2022 تجاري، وبإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ الدين المحجوز من أجله ومقداره 48/4.257.312 درهماً، والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور قرار التقرير بما في الذمة وإعلان البنك به في 6-7-2021، وحتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 4/3/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى البنك الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ رفض الدفع المبدئ منه بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعة الماثلة، على الرغم من أن دعوى إدخال المحجوز لديه طرفاً في التنفيذ ومطالبته بالدين المُنفذ به -عملاً بمفهوم المادة 259 من قانون الإجراءات المدنية- لا تتعلق بسير التنفيذ أو إجراءاته ولا تعد منازعة في التنفيذ بل ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويختص بنظرها القضاء العادي وليس قاضي التنفيذ الذي ينحصر دوره بتنفيذ السند التنفيذي فقط دون امتداد سلطته إلى إدخال الغير وتقرير الحق تجاهه، وفي حين أن هذه الدعوى تنشئ حقاً للحاجز في ذمة المحجوز لديه الذي لم يتضمنه السند التنفيذي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى غير سديد اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التي يرفعها الدائن الحاجز على المحجوز لديه للحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله عند إخلاله بواجب التقرير بما في ذمته تعتبر بمثابة منازعة موضوعيه متعلقه بالتنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى الى اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . 
وحيث ان الطاعن ينعى بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون الفساد وفي الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك إن الشركة المنفذ ضدها والتي طلبت محكمة دبي الحجز على حساباتها لديه هي شركة جي.جي.اندستيرز م.م.ح التي تحمل رخصة تجارية برقم 14071 لم تتوافر أي أرصدة نقدية في حساباتها وقت الحجز، وهي شركة مختلفة ومستقلة عن شركة جي.جي.اندستيرز م.م.ح التي تحمل رخصة صناعية برقم 02044، والتي أورد خبير الدعوى أن لها حسابات لديه في فترة الحجز وتم تكليفه بالتقرير بما في ذمته بشأنها، ومن ثم تُعتبر الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بها كل شركة مستقلة بذاتها، بحيث يُعد كل كيان تجاري وحدة قانونية منفصلة عن غيره، حتى لو تشابه اسمه مع شركة أخرى، وبالتالي لا يمكن نسبة أي خطأ إلى البنك المحجوز لديه بشأن التقرير بما في ذمته من أموال خاصة بشركة أخرى بخلاف الشركة المحجوز عليها أي بخصوص أموال لا تخص المنفذ ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بمسئوليته عن عدم التقرير بما في ذمته عن حسابات لا تخص الشركة المحجوز عليها و قضى بمسئوليته عن المبلغ المحجوز من أجله على سند من توافر الخطأ في جانبه للتأخر في التقرير بما في ذمته وعدم الالتزام بالمدة المحددة قانوناً، ولأنه لم يتحر الدقة في هذا التقرير، في حين أن البين بالأوراق أن محكمة دبي أرسلت إليه في شأن الحجز التحفظي كتاباً بتاريخ 6-7-2021 برقم مرجعي 333157 ورد به خطأ مادي من حيث اسم المدعي واسم المدعى عليه حيث ورد كل اسم منهما مكان الآخر، كما أرسلت إليه المحكمة كتاباً آخر بذات التاريخ برقم مرجعي 333163 تم تلافي هذا الخطأ فيه، وأنه أرسل إلى المحكمة في تاريخ 7-7-2021 استفسار عن هذا التناقض بين الكتابين ولم تجبه المحكمة، وأنه أرسل إليها تقريراً بما ذمته بتاريخ 26-7-2021 رداً على كتابها برقم مرجعي 333157 بأن اسم المدعي الوارد بالكتاب المرسل منها ليس لديه حسابات لدى البنك، ومن ثم ينتفي الخطأ في جانبه لأن الخطأ الذي وقع فيه كان بسبب الخطأ المادي من المحكمة في بيان اسم المدعي، كما لا ينسب إليه تأخير لأن المحكمة لم ترد على استفساره المرسل إليها بتاريخ 7-7-2021، كما أن الحكم اعتد في اعتباره متأخراً في التقرير بما في ذمته بمدة السبعة أيام الواردة بنص المادة 253 من قانون الإجراءات المدنية على الرغم من خلو إعلان التقرير بما في ذمته من ذكر بيان هذه المدة، كما جاء بيان المبلغ المحجوز من أجله على أنه 48/ 4.257.312 درهماً دون أن يتم خصم مبلغ 09/25.510 دراهم كان قد تم تسديده في ملف التنفيذ قبل إرسال المحكمة لخطابات الحجز، فضلاً عن أن حسابات الشركة المحجوز عليها لم يكن بها أي أرصدة فلا يكون البنك ملزماً بالتقرير بما في ذمته عملاً بالمادة 256/3 من القانون سالف البيان، هذا إلى أن المطعون ضدها لم تعلن الشركة المحجوز عليها بعزمها على التنفيذ عليه وفق ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية، فلا يجوز للمحكمة إصدار الأمر بإلزامه بالمبلغ المحجوز لديه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي في محله - ذلك أن المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1995 بشأن إنشاء منطقة حرة في مطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي نص في مادته رقم (17) على أنه " يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية ، تعود ملكيتها لشخص طبيعي أو اعتباري واحد ، ويكون لأي مؤسسة من هذه المؤسسات كيان قانوني مميز وذمة مالية مستقلة " ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة أيًا كان نوعها باستثناء شركة المحاصة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمم الشركاء فيها وهي صاحبة الصفة في المقاضاة باسمها، وأن الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتكون لها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانونًا، وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى ولو كان أحد الشركاء فيها أو مديرها شريكًا أو مديرًا لشركة أخرى أو كانت هي نفسها مالكًا أو شريكًا في شركة أخرى، ولو كان مدير الشركتين شخص واحد ومن المقرر أن حجز ما للمدين هو الحجز الذي يوقعه الدائن على حقوق مدينه التي في ذمة الغير (أي مدين المدين) بقصد منع هذا الغير من الوفاء بالدين وذلك تمهيداً لاقتضاء الحاجز لحقه من المال المحجوز عليه، والمشرع عندما أجاز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو من قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط فإنه جعل الحجز شاملاً لكل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ديون في ذمته إلى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن الحجز منصباً على منقول أو دين بذاته، وأنه إذا لم يقم المجوز لديه -في حجز ما للمدين لدى الغير- بإيداع ما في ذمته طبقاً للقانون وجب عليه أن يقرر بما في ذمته إلى الجهة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وُجدت، ولا يعفي المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يقدمه إلى الجهة الآمرة بالحجز، وإذا لم يقرر المجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً، أو قدم تقريراً غير كافٍ، أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة ولا تقبل دعواه بعد مضي ثلاث سنوات من صدور قرار التقرير بما في الذمة، ولا يصدر الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين إذا تلافى السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة الاستئناف، وأن الحكم على المحجوز لديه بالدين هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع فيجوز لها عدم القضاء به وإن تحققت شروط إمكانية القضاء به ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وانه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ،لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المؤسسة المنفذ ضدها التي طلبت محكمة دبي الحجز على حساباتها لديه هي مؤسسة جي.جي.اندستيرز م.م.ح التي تحمل رخصة تجارية برقم 14071، ولم تتوافر أي أرصدة نقدية في حساباتها وقت الحجز، وأنها مؤسسة مختلفة ومستقلة عن مؤسسة جي.جي.اندستيرز م.م.ح التي تحمل رخصة صناعية برقم 2044 والتي أثبت الخبير وجود أرصدة في حساباتها وقت الحجز، إلا أن الحكم المطعون رفض هذا الدفاع وانتهى إلى توافر الخطأ في جانبه وألزمه بالمبلغ المحجوز من أجله على ما ذهب إليه من أن البنك لم يلتزم بالإقرار بما في الذمة في المدة المحددة قانوناً بسبعة أيام من إعلانه بالحجز سواء فيما يخص ملف الحجز التحفظي أو التنفيذي، وعدم تحري الدقة في الإقرار فيما يخص ملف الحجز التحفظي بعدم الإفصاح بكافة الحسابات الخاصة بالمؤسسة المطعون ضدها، إذ تبين وجود حسابات أخرى لمؤسسة بذات اسمها برقم رخصة مختلف فتكون هذه الحسابات الأخرى عائدة للمؤسسة المطعون ضدها، دون أن يفطن الحكم إلى حقيقة دفاع الطاعن سالف البيان أو يواجهه بما يصلح رداً عليه، وعلى الرغم من أن الثابت من الأوراق وبحسب الرخص التجارية المقدمة من المطعون ضدها ضمن مستنداتها أمام الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف تحت بند "مستند رقم 2 الجزء الثالث ?التقرير التكميلي-" أن مؤسسة جي.جي.اندستيرز م.م.ح برقم رخصة تجارية 14071، ومؤسسة جي.جي.اندستيرز برقم رخصة صناعية برقم 2044، تأخذ كل منهما شكل مؤسسة منطقة حرة تمارس نشاطاً مختلفاً عن الأخرى، ومن ثم فإن لكل منها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى بغض النظر عن أي اعتبار لوحدة مديريها أو مقرها أو هاتفها أو بريدها الإلكتروني كما ذهبت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الاستئناف وبالتالي فلا تسأل أي منهما عن ديون الأخرى، ولا يعد الحساب البنكي لأيهما لدى البنك الطاعن المحجوز لديه عائداً للأخرى، وفي حين أن البنك الطاعن أثبت أمام الخبير المنتدب وبما لا تماري فيه المطعون ضدها أن المؤسسة المحجوز عليها كان لديها أربعة حسابات اثنان منها غير مفعلة/نشطة منذ تاريخ قيد أرقامهما في النظام المصرفي الإلكتروني للبنك الطاعن واثنان منها مجمدة/مغلقة من تاريخ 24-7-2021 ولا يوجد أي حركات سحب أو إيداع أو أرصدة متوفرة في الحساب منذ إرسال أول خطاب من محكمة التنفيذ بتاريخ 6-7-2021 حتى تاريخ إغلاق الحساب في 24-7-2021 ولا يوجد أي حركات أو أرصدة مقيدة على الحسابات للفترة اللاحقة لذلك حتى تاريخ انتقال الخبير إلى مقر البنك بتاريخ 18-9-2024، أي عدم وجود مستحقات للمنفذ ضدها لدى البنك الطاعن، وبما يستوي معه أن يكون قد حجز على الأربعة حسابات التي تخص المؤسسة المحجوز عليها أم لم يحجز عليها فلم يكن هناك أي مبالغ تغطي المديونية محل التنفيذ، بما يمنع من صدور حكم عليه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 259 من قانون الإجراءات المدنية ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة المنازعة إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق