جلسة 4/4/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين أحمد، طارق بهنساوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 256 لسنة 2023 جزائي)
إثبات "بوجه عام". إزعاج. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
- جريمة استغلال أجهزة الاتصالات في إزعاج الغير. تحققها: باتجاه إرادة الجاني من ارتكاب الفعل إلى إزعاج أو إيذاء مشاعر المجني عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإدانة الطاعن عن تلك الجريمة رغم عدم توافر القصد الجنائي في حقه. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه والقضاء ببراءته. أساس ذلك؟
- مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه استعرض واقعة الدعوى فيما أورده الحكم المستأنف بقوله (وحيث إنه عن موضوعه لما كان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين أدان المستأنف بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق والتي من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ورد بمحضر الضبط بأقوال المجني عليه ومما ثبت بمعاينة هاتف المجني عليه في الاستدلالات تبين وجود مكالمات عدة واردة من الشريحتين الأولى رقم .... بتاريخ 24/9/2022 م الساعة 11:16 صباحاً"، الساعة 11:25 صباحاً"، 11:28 صباحاً"، بتاريخ 26/9/2022 م الساعة 9:31 صباحاً"، الساعة 9:32 صباحاً"، الساعة 9:34 صباحاً"، الساعة 9:41 صباحاً"، الساعة 9:42 صباحاً"، الساعة 9:44 صباحاً"، الساعة 9:44 صباحاً"، الساعة 9:45 صباحاً"، الساعة 9:51 صباحاً"، الساعة 9:56 صباحاً"، تاريخ 10/10/2022 م الساعة 9:36 صباحاً"، الساعة 9:49 صباحاً"، والشريحة الثانية رقم .... بتاريخ 24/9/2022 م الساعة 11:28 صباحاً"، الساعة 11:28 صباحاً"، الساعة 11:33 صباحاً"، تاريخ 26/9/2022 م الساعة 9:53 صباحاً"، الساعة 9:53 صباحاً"، تاريخ 6/10/2022 م الساعة 14:44 مساءً"، تاريخ 10/10/2022 م الساعة 9:29 صباحاً"، الساعة 9:35 صباحاً". و المتهم لم ينكر الاتصال بالمجني عليه وبرر أنه يؤدي عمله في تحصيل المستحقات والمحكمة الابتدائية لم تأخذ بدفاعه وذلك أنه وإن كان عمله هو تحصيل مستحقات الشركة من الغير إلا أن ذلك لا يبيح له موالاة الاتصال بالمجني عليه عدة مرات في اليوم الواحد وهذه المحكمة تشاطرها فيما ذهبت إليه) لما كان ذلك، وكانت المادة 72 مكرر 3 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات تنص يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين : 2 ــ كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الأخرين أو لغرض أخر غير مشروع. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب الفعل المادي من اتصال أن تتجه إرادة الجاني إلى إزعاج أو إيذاء مشاعر المجني عليه. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم في أقوال المجني عليه من موالاة وتكرار الاتصال به لسداد مديونته لدى شركة التأمين ومن ثم فإن الطاعن يقوم بأداء عمله وهو ما لا يتوافر فيه القصد الجنائي في الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها. ومن ثم يضحى الفعل المسند إلى الطاعن لا جريمة فيه وغير مندرج تحت أي نص عقابي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ودانه بتلك الجريمة يكون فضلاً على قصور أسبابه وفساد استدلاله في الرد على دفاع الطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
حيث إن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه في 24/9/2022 ولاحق عليه وبدائرة نيابة أبو ظبي: تسبب عمداً في إزعاج المجني عليه .... - .... الجنسية بطريق الهاتف بأن استغل خدمات الاتصالات لإزعاجه وذلك بتكرار الاتصال به على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 72 مكرر 3 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008. وقضت محكمة أبو ظبي الجزائية حضورياً بإدانة المتهم بتغريمه مبلغ 5000 درهم عن التهمة المسندة إليه.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وبجلسة 7/3/2023 قضت محكمة استئناف أبو ظبي حضورياً بتاريخ 7/3/2023 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21/3/2023 وقدم مذكرة ممهورة بتوقيع نسب إليه وسدد مبلغ التأمين، وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن.
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استغلال أجهزة الاتصالات للإساءة وإزعاج الغير، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، لانتفاء أركان الجريمة ولم يدلل على توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة في حقه، وذلك لعدم تعمده إزعاج الشاكي وإنما كان يؤدي مهام عمله بمطالبته بسداد فاتورة علاج نجله المستحقة للمستشفى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه استعرض واقعة الدعوى فيما أورده الحكم المستأنف بقوله (وحيث إنه عن موضوعه لما كان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين أدان المستأنف بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق والتي من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ورد بمحضر الضبط بأقوال المجني عليه ومما ثبت بمعاينة هاتف المجني عليه في الاستدلالات تبين وجود مكالمات عدة واردة من الشريحتين الأولى رقم .... بتاريخ 24/9/2022 م الساعة 11:16 صباحاً"، الساعة 11:25 صباحاً"، 11:28 صباحاً"، بتاريخ 26/9/2022 م الساعة 9:31 صباحاً"، الساعة 9:32 صباحاً"، الساعة 9:34 صباحاً"، الساعة 9:41 صباحاً"، الساعة 9:42 صباحاً"، الساعة 9:44 صباحاً"، الساعة 9:44 صباحاً"، الساعة 9:45 صباحاً"، الساعة 9:51 صباحاً"، الساعة 9:56 صباحاً"، تاريخ 10/10/2022 م الساعة 9:36 صباحاً"، الساعة 9:49 صباحاً"، والشريحة الثانية رقم .... بتاريخ 24/9/2022 م الساعة 11:28 صباحاً"، الساعة 11:28 صباحاً"، الساعة 11:33 صباحاً"، تاريخ 26/9/2022 م الساعة 9:53 صباحاً"، الساعة 9:53 صباحاً"، تاريخ 6/10/2022 م الساعة 14:44 مساءً"، تاريخ 10/10/2022 م الساعة 9:29 صباحاً"، الساعة 9:35 صباحاً". و المتهم لم ينكر الاتصال بالمجني عليه وبرر أنه يؤدي عمله في تحصيل المستحقات والمحكمة الابتدائية لم تأخذ بدفاعه وذلك أنه وإن كان عمله هو تحصيل مستحقات الشركة من الغير إلا أن ذلك لا يبيح له موالاة الاتصال بالمجني عليه عدة مرات في اليوم الواحد وهذه المحكمة تشاطرها فيما ذهبت إليه) لما كان ذلك، وكانت المادة 72 مكرر 3 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات تنص يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين : 2 ــ كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الأخرين أو لغرض أخر غير مشروع. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب الفعل المادي من اتصال أن تتجه إرادة الجاني إلى إزعاج أو إيذاء مشاعر المجني عليه. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم في أقوال المجني عليه من موالاة وتكرار الاتصال به لسداد مديونته لدى شركة التأمين ومن ثم فإن الطاعن يقوم بأداء عمله وهو ما لا يتوافر فيه القصد الجنائي في الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها. ومن ثم يضحى الفعل المسند إلى الطاعن لا جريمة فيه وغير مندرج تحت أي نص عقابي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ودانه بتلك الجريمة يكون فضلاً على قصور أسبابه وفساد استدلاله في الرد على دفاع الطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق