جلسة 29/3/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، إدريس بن منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 190 لسنة 2023 جزائي)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". سب. شكوى. دعوى جزائية "قيود تحريكها".
- تقدم المجني عليه في جريمة السب بشكواه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها. أثره: وجوب القضاء بعدم قبولها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. أساس ذلك؟
- مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين أن الشاكي تقدم ببلاغه يوم 20/9/2022 ولما سألته الشرطة عن تاريخ إرسال المشتكى بها لعبارات: " .... "التي وردت في بلاغه ذكر أنه حصل بتاريخ 24/9/2022 وهذا في حد ذاته غير معقول لكونه من غير المنطقي أن تُرتكب الأفعال بعد تقديم البلاغ، وبالرجوع لصور المحادثات المتبادلة بينه وبين المشتكى بها عن طريق الواتس آب التي قدمها للشرطة لإثبات دعواه، تبين أنها لا تُقرأ بينما تبين بالرجوع للمستندات التي قدمتها الطاعنة المشتكى بها أن جميع المحادثات التي أجريت بينها وبين الشاكي تعود لتواريخ 3/8/2021 و24/1/2022 و19 و20/2/2022 و 16 و17/4/ 2022 وهي لا تتضمن أي عبارة من العبارات التي ذكرها الشاكي في بلاغه عدا مفردة .... التي وردت في رسالة بتاريخ 3/8/2021. وحيث ووفقاً لما هو مقرر بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يجوز في جرائم سب الأشخاص وقذفهم أن ترفع الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى تُقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص، وأنه لا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وحيث تبين لهذه المحكمة بشكل يقيني أن الشاكي لم يرفع دعواه ضد المشتكى بها الطاعنة إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من تلقيه رسائل الواتس آب وعلمه بها من المشتكى بها ذلك أن الرسائل تعود تواريخها إلى 3/8/2021 و24/1/2022 و19 و20/2/2022 و16 و17/4/ 2022 في حين أن البلاغ قدم في 20/9/2022، وبصرف النظر عما تضمنته تلك الرسائل فإن الشكوى التي تقدم بها الشاكي تم تقديمها بعد الميعاد المقرر بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم الذي قضى بالإدانة قد خالف ما هو ثابت بالأوراق وما هو مقرر قانوناً وفق ما تم ذكره، مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم قبول الشكوى لتقديمها خارج الميعاد المقرر قانوناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة / .... لأنها بتاريخ 20/9/2022 وسابق عليه بدائرة أبو ظبي سبت زوجها المجني عليها / .... بالكتابة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب) بأن أسندت إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء من قبل الآخرين، على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتها بالمواد 1، 43/1، 56 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وحيث إن الدعوى تداول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/1/2023 قضت محكمة جنح أبو ظبي حضورياً بإدانة المتهمة عما اسند إليها من اتهام ومعاقبتها عن ذلك بالغرامة وقدرها 5000 درهم، ومحو تلك العبارات، وإلزامها بالرسوم القضائية، وإحالة الطلبات المدنية للمحكمة المختصة.
فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم، وبجلسة 14/2/2023 قضت محكمة استئناف أبو ظبي حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة الرسوم القضائية.
وإذ لم ينل هذا الحكم قبولاً من المحكوم عليها فطعنت عليه المحكوم عليها بتاريخ 1/3/2023 بواسطة وكيلتها المحامية/ .... وقيد طعنها تحت رقم 190/2023 وقضت محكمة النقض بتاريخ 20/3/2023 بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 27/3/2023 لنظر الموضوع يعلن بها الطاعن ودفاعه. وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى حضرت الطاعنة وبسؤالها عن الاتهام المسند إليها أنكرته وحضرت معها الأستاذة .... وطلبت الحكم ببراءة موكلتها لانقضاء الدعوى الجزائية بمرور الزمن كون الواقعة حصلت في شهر أبريل في حين أن الشكوى قدمت في شهر أيلول سبتمبر. فحجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 29/3/2023.من حيث الشكل: حيث استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية لذا فهو مقبول شكلاً.
من حيث الموضوع: حيث أن الحكم المستأنف عرض لواقعة الدعوى وتوجزها هذه المحكمة فيما جاء بأقوال المجني عليه .... بمحضر الاستدلالات الشرطة، من أن المتهمة وهي زوجته قامت بسببه بالعبارات المبينة وهي" .... "عن طريق محادثة الواتس آب ، والتمس اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، وبسؤالها من خلال الاستدلال اعترفت أنها أرسلت له فقط عبارة ".... " وأكدته أنها لم ترسل له باقي الكلام سالف الذكر، وأضافت أنها فتح ضده بلاغ سب وكردة فعل قام بفتح البلاغ موضوع القضية، وعلى إثر ما ذكر أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى محكمة الدرجة الأولى بقصد محاكمتها، وفقاً للقيد والوصف المبينين أعلاه.
وحيث تداولت الدعوى وفق الثابت بالجلسات حضرت المتهمة موازراً بدفاعها وعند إشعارهما بالمنسوب إليه أجابت بالإنكار، بينما ترافعت وكيلة المتهم وأكدت على دفوع، انصبت في بدايتها على انعدام أركان الجريمة لانتفاء الدليل لا سيما من تناقض أقوال الشاكي فضلاً أن البلاغ برمته كيدي هو كردة فعل منه بسبب صدور حكم في قضية أخرى بالتالي قام هذا البلاغ، وعلاوة على ما تم بيانه فأنها تدفع بعدم قبول الشكوى استناداً لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على ذلك عملاً بأحكام المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث تبين لهذه المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف الإلكتروني أن الشاكي تقدم ببلاغه يوم 20/9/2022 ولما سألته الشرطة عن تاريخ إرسال المشتكى بها لعبارات: " .... "التي وردت في بلاغه ذكر أنه حصل بتاريخ 24/9/2022 وهذا في حد ذاته غير معقول لكونه من غير المنطقي أن تُرتكب الأفعال بعد تقديم البلاغ، وبالرجوع لصور المحادثات المتبادلة بينه وبين المشتكى بها عن طريق الواتس آب التي قدمها للشرطة لإثبات دعواه، تبين أنها لا تُقرأ بينما تبين بالرجوع للمستندات التي قدمتها الطاعنة المشتكى بها أن جميع المحادثات التي أجريت بينها وبين الشاكي تعود لتواريخ 3/8/2021 و24/1/2022 و19 و20/2/2022 و 16 و17/4/ 2022 وهي لا تتضمن أي عبارة من العبارات التي ذكرها الشاكي في بلاغه عدا مفردة .... التي وردت في رسالة بتاريخ 3/8/2021. وحيث ووفقاً لما هو مقرر بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يجوز في جرائم سب الأشخاص وقذفهم أن ترفع الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى تُقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص، وأنه لا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وحيث تبين لهذه المحكمة بشكل يقيني أن الشاكي لم يرفع دعواه ضد المشتكى بها الطاعنة إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من تلقيه رسائل الواتس آب وعلمه بها من المشتكى بها ذلك أن الرسائل تعود تواريخها إلى 3/8/2021 و24/1/2022 و19 و20/2/2022 و16 و17/4/ 2022 في حين أن البلاغ قدم في 20/9/2022، وبصرف النظر عما تضمنته تلك الرسائل فإن الشكوى التي تقدم بها الشاكي تم تقديمها بعد الميعاد المقرر بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم الذي قضى بالإدانة قد خالف ما هو ثابت بالأوراق وما هو مقرر قانوناً وفق ما تم ذكره، مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم قبول الشكوى لتقديمها خارج الميعاد المقرر قانوناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق