جلسة 29/3/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، إدريس بن منصورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 131 لسنة 2023 جزائي)
نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".- المادتين 229 /2، 241 /2 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادهما؟
- قضاء المحكمة الاستئنافية باستبدال عقوبة الحبس بتدبير الإبعاد المقضي به على المستأنف. خطأ في تطبيق القانون. أساس وعلة وأثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر بنص المادة 229/ 2 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز أن يضار المعارض بمعارضته، كما نصت المادة 241 /2 إجراءات جزائية أنه إذا كان الاستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم مطعون عليه من المتهم وحده دون النيابة العامة فالأصل أنه لا يضار الطاعن بطعنه سواء في العقوبة المقضي بها أو التعويض والمحكمة ليس لها إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح المستأنف. لما كان ذلك وكان الطعن بالاستئناف ضد المطعون لصالحه فقط في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإبعاده عن الدولة والمحكمة الاستئنافية عدلت الحكم إلى حبسه لمدة شهرين على سند من استخدام الرأفة مع المتهم ومن ثم يكون استبدال الحبس بالإبعاد فيه إضرار له من استئنافه الذي كان منه وحده ولم تستأنف النيابة العامة مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتعين والحالة تلك نقضه جزئياً على النحو الذي سيجري به المنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
حيث إن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده وأخر لأنهما في ليلة 8/12/2022 بدائرة نيابة بني ياس 1- المتهم الأول استولى بنية التملك على مال ضائع منقول وهي البطاقة الائتمانية المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها .... على النحو المبين بالتحقيقات. 2- المتهمان معاً استخدما بدون تصريح البطاقة الائتمانية المبنية بالمحضر بقصد الحصول لنفسهما على أموال المجني عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. 3- سرقا المبلغ المالي المبين قدراً بالمحضر والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر، على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما النيابة إلى محكمة جنح أبو ظبي وطلبت معاقبتهما طبقاً للمواد 126/ 2، 441 الفقرة الأولى بند 1، 454 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 والمادتين 1، 15 الفقرة الثانية بند 2 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وقضت المحكمة حضوريا بتاريخ 27/12/2022 بإدانة كل من / .... ــ .... بما أسند إليهما وبمعاقبة كل واحد منهما بالإبعاد من الدولة، وإلزامه بالرسوم القضائية.
لم يلق هذا القضاء قبولاً من المتهم .... فطعن عليه بالاستئناف بتقرير المؤسسة العقابية بتاريخ 28/12/2022، وقيد استئنافه برقم 146/2023 وتداول نظره ومثل المتهم واعترف بالاتهام المنسوب إليه وطلب الرحمة وبجلسة 25/1/2023 قضت المحكمة حضورياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع: باستبدال عقوبة الإبعاد بحبس المستأنف لمدة شهرين وألزمته الرسوم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بطريق النقض بالطعن المطروح وقدمت مذكرة ارتأت في نهايتها نقض الحكم المطعون فيه وإعمال صحيح القانون وارتأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه القانون لمخالفته لقاعدة أساسية هي أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
حيث إنه لما كان من المقرر بنص المادة 229/2 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز أن يضار المعارض بمعارضته كما نصت المادة 241/2 إجراءات جزائية أنه إذا كان الاستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم مطعون عليه من المتهم وحده دون النيابة العامة فالأصل أنه لا يضار الطاعن بطعنه سواء في العقوبة المقضي بها أو التعويض والمحكمة ليس لها إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح المستأنف. لما كان ذلك وكان الطعن بالاستئناف ضد المطعون لصالحه فقط في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإبعاده عن الدولة والمحكمة الاستئنافية عدلت الحكم إلى حبسه لمدة شهرين على سند من استخدام الرأفة مع المتهم ومن ثم يكون استبدال الحبس بالإبعاد فيه إضرار له من استئنافه الذي كان منه وحده ولم تستأنف النيابة العامة مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتعين والحالة تلك نقضه جزئياً على النحو الذي سيجري به المنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق