مادة ٤٣٠ (1)
١ - إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .
٢ - فاذا كان الثمن يدفع أقساطاً ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٢٤ .
3 - واذا وفيت الأقساط جميعاً ، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع .
٤ - وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولوسمي المتعاقدان البيع إيجاراً .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٧٠ .
1 - إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفي الثمن كله ، حتى لو تم تسليم المبيع .
٢ - فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً من الثمن تعويضاً عن فسخ البيع إذا لم تسدد جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي ، تبعا للظروف ، أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للمادة ٣٠٢ فقرة ثانية.
٣ - وإذا سددت الأقساط جميعاً ، انتقلت الملكية إلى المشتري ، واعتبر انتقالها ، عند الشك ، منسحبا إلى وقت البيع .
4 - وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ، حتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً .
القضاء المصري :
الفقرة الأولى : مطابق ، استئناف مختلط ١١ ديسمبر سنة ١٩٢٩ ب ٤٢ ص ٨٩ . و ۲۹ إبريل سنة ۱۹٣٠ ب ٤٢ ص ٤٥٩ . و ٢٧ يناير سنة ١٩٣١ ب ٤٣ ص ١٨٢ ، و ٢ ديسمبر سنة ١٩٤١ ب ٥٤ ص ۱۸ . و ۱۸ ديسمبر سنة ١٩٤١ ب ٥٤ ص ٢٧ .
الفقرة الثانية : مطابق ، استئناف مختلط ٢ إبريل سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٢٢٤ . و ٢٧ يناير سنة ۱۹۳۱ ب ٤٣ ص ۱۸۲ . و ۲۰ نوفمبر سنة ١٩٣٤ ب ٤٧ ص ٣٠ . و ١٤ ديسمبر سنة ١٩٣٧ ب ٥٠ ص ٤٥ . و ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤١ ب ٥٤ ص ٢٧ .
الفقرة الثالثة : مطابق ، ۳۰ إبريل سنة ۱۹۱۳ ب ٢٥ ص ٣٥٠ . و ٢٧ يناير سنة ۱۹۳۱ ب ٤٣ ص ۱۸۲ . و ۱۹ يناير سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ١٢٢ .
الفقرة الرابعة : مطابق ، استئناف مختلط ۳۰ إبريل سنة ۱۹۱۳ ب ٢٥ ص ٣٥٠ . و ۱۱ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ ب ٤٢ ص ۸۹ ، و ۲۷ يناير سنة ١٩٣١ ب ٤٣ ص ١٨٢ و ۲۰ نوفمبر سنة ١٩٣٤ ب ٤٧ ص ٣٠ ، و ١٤ ديسمبر سنة ١٩٣٧ ب ٥٠ ص ٤٥ و ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤١ ب ٥٤ ص ٢٧ .
أنظر أيضا بصدد هذه المادة ، استئناف مختلط ١٩ نوفمبر سنة ١٩٣٥ ب ٤٨ ص ٢٥ .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٣٢٦ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
لا نظير لهذه المادة في التقنين الحالي . وهى تعالج حالة كثيرة الوقوع . وقد نقلت عن المشروع الفرنسي الإيطالي (م ۳۳۱ ) وعن التقنين الألماني ( م ٤٤٥) ويلاحظ في شأنها ما يأتي :
(۱) تجيز المادة أن يشترط البائع ، إذا كان الثمن مؤجلاً ، أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفي كل الثمن ، حتى لو سلم المبيع قبل ذلك . وهذا ضمان تلجأ إليه عادة الشركات التي تبيع سلعها بالتقسيط ( كالآلات وعربات النقل وكالأراضي التي تباع بأثمان مقسطة ) . فاحتفاظ البائع بملكية المبيع حتى يستوفي الثمن أبلغ في الضمان من فسخ البيع بعد أن تكون الملكية قد انتقلت .
(۲) وتجيز المادة أن يشترط البائع ، في حالة عدم سداد الأقساط وفسخ البيع تبعاً لذلك ، أن يستبقي الأقساط المدفوعة ( وهي جزء من الثمن ) على سبيل التعويض. إلا أن المشروع كيف هذا الاتفاق بأنه شرط جزائي ، وأجاز تخفيضه تطبيقاً للقواعد التي قررت في هذا الشأن (م ۳۰۲ فقرة ثانية من المشروع ) ، حتى يمنع التعسف الذي يقع في هذه الأحوال . فقد يحدث أن البائع يكون قد استوفى أكثر الأقساط ، ثم يفسخ البيع لعدم استيفاء ما بقي منها ، ويحتفظ بكل الأقساط التي استوفاها . وفي هذا عنت على المشتري ، يستطيع القاضي أن يرفعه إذا خفض الشرط الجزائي ، وقضى بأن يرد البائع بعض هذه الأقساط . وغني عن البيان أن البائع يستطيع بدلاً من المطالبة بفسخ البيع ، أن يطالب بتنفيذ العقد ، فيقتضي من المشتري ما بقي في ذمته من الأقساط .
(۳) وقد حسم المشروع إشكالا بإيراده هذا النص . فقد جرت العادة أن البيع الذي يبرم على هذا النحو يسميه المتعاقدان إيجاراً إمعاناً من البائع في ضمان حقه ،
إذ هو بذلك يستوفي الأقساط أجرة لا ثمناً ، وإذا ما تصرف المشتري في المبيع عد هذا منه تبديداً ، فأقر المشروع الأمور في نصابها وسمى الأشياء بأسمائها حتى لو سميت باسم آخر ، فهذا العقد بيع لا إيجار ، ويعتبر معلقاً على شرط واقف هو سداد الأقساط جميعها . فإذا ما سددت انتقلت الملكية إلى المشتري منسحبة إلى وقت البيع .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧٠ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف ، وأصبح نصها :
۱ - إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع .
۲ - فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز المتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للمادة ٣٠٢ فقرة ثانية .
3 - وإذا وفيت الأقساط جميعا فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر عند الشك مستنداً إلى وقت البيع .
4 - وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة حتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجارا .
وأصبح رقم المادة ٤٤٣ في المشروع النهائي ، وقدمت بإبدال عبارة « حتى لو» إلى كلمة « ولو» في الفقرتين الأولى والأخيرة ورقم « ٣٠٢ فقرة ثانية» برقم « ٢٣١ الفقرة الثانية » .
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
الفقرتان ١ و ٣ : كان النص الأصلي للفقرة الأولى هو ما يأتي : « إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفي الثمن كله ولو تم تسليم المبيع ».
وهذا النص يوهم أن الملكية لم تنتقل بتاتاً من البائع إلى المشتري
والواقع أن الملكية تنتقل إلى المشتري معلقة على شرط واقف هو استيفاء الثمن كله ، فعدلت اللجنة النص حتى يؤدي هذا المعنى بوضوح على النحو الآتي :
« إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع »
وحذفت من الفقرة الثالثة عبارة «عند الشك » حتى يكون العقد قاطعاً في أن انتقال الملكية يستند دائما إلى وقت البيع ، فأصبح النص كما يأتي :
« وإذا وفيت الأقساط جميعاً فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع ».
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم ٤٤٣ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة كما أقرها مجلس النواب وأصبح رقمها ٤٣٠ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق