الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 231 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 231 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ح. ع. م.

مطعون ضده:
م. م.
ا. م. م.
ح. م.
ف. س.
س. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/26 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن قام بفتح ملف التنفيذ رقم 5703 لسنة 2024 تجاري لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد المطعون ضدهم في الدعوي رقم 282 لسنة 2024 تجاري، بتاريخ 26-11-2024 تقدم المطعون ضدهم إلي قاضي التنفيذ بطلب وقف إجراءات التنفيذ في الملف المشار إليه. تأسيسا علي أن الحكم الصادر في السند التنفيذي قد قضى بإلزام المطعون ضدهم بسداد المبلغ المنفذ به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم. وبتاريخ 26-11-2024 أصدر السيد القاضي قرارا بوقف إجراءات التنفيذ علي الأموال الخاصة للمطعون ضدهم وبتغيير صفتهم من منفذ ضدهم إلي محجوز لديهم. استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 26 لسنة 2025 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 5-2-2025 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 24? 2- 2025 طلب فيها نقضه، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بعدم جواز الاستئناف بمقولة إن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات التي يحق للطاعن استئنافها في حين أن القرار المستأنف فيه قد قضى بوقف إجراءات التنفيذ على الأموال الخاصة بالمطعون ضدهم كون هذه الأموال مما لا يجوز حجزها او بيعها وهي من ضمن القرارات التي يجوز استئنافها وفقا لنص المادة 209/2- ب، هـ لأنها تتعلق بالاستمرار في التنفيذ علي أموال المطعون ضدهم من عدمه ومدي جواز الحجز عليها وبيعها هذا فضلا عن أن الحكم محل التنفيذ الصادر في الدعوي رقم 282 لسنة 2024 تجاري قد قضى بإلزامهم في حدود ما أل اليهم من تركة مورثهم محمد مثنى بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 5,100,000 درهم قيمة الأرباح المستحقة له عن السنوات محل المطالبة 2017,2018,2019 وفوائده وبذلك يكون المطعون ضدهم هم المسئولين والملتزمين بالأداء محل الحكم موضوع التنفيذ بصفتهم الشخصية وفى أموالهم الخاصة وليس التركة لاسيما وأن الأرباح المقضي بها لصالحه قد استحقت عن شركة الواقع وهى مؤسسة جولدين تويز وأن أرباحها عن السنوات المشار إليها تم توزيعها على المطعون ضدهم (الشركاء) وأصبحت ضمن أموالهم الخاصة وهو مما يصح التنفيذ عليهم كل في حدود ما أل اليه من أرباح حسب حصصهم الشرعية في التركة وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع إلا أنها التفتت عنه وقضت علي خلافه وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت قرارات قاضي التنفيذ التي تصدر في ملف التنفيذ بمناسبة تنفيذ الحكم ليست أوامر على عرائض وإنما هي أوامر وقرارات من نوع خاص يجوز الاستشكال والمنازعة فيها واستئنافها في الحالات التي تقبل ذلك طبقًا لنص المادة (209) من قانون الإجراءات المدنية ولا يجوز التظلم فيها إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها حصرا في القانون، وكان من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر أنها حددت حصرًا قرارات قاضي التنفيذ التي يجوز استئنافها بالنص على أنه (يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريًا، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أي من الأحوال الآتية: أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. ب- الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها. ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د- رفض حبس المدين أو حبسه، على أن يقدم المدين المستأنف في الحالة الأخيرة ...... ه- القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه)، مما مؤداه أن قرارات قاضي التنفيذ غير قابلة للطعن بالاستئناف أصلًا إلا في الحالات المنصوص عليها على وجه الحصر في هذه المادة، فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ويكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقا لهذه المادة أمرًا مطروحًا دائمًا على المحكمة تقضى فيه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، والنظر في مسألة جواز الاستئناف من عدمه يقدم على النظر في قبوله شكلًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف تأسيسا علي أن قرار قاضي التنفيذ المستأنف ليس من ضمن القرارات التي يجوز استئنافها، وكان البين من الأوراق أن هذا القرار والصادر بوقف إجراءات التنفيذ على الأموال الخاصة للمطعون ضدهم وتغيير صفتهم من منفذ ضدهم الى محجوز لديهم لا يندرج ضمن الحالات التي يجوز فيها استئناف قرارات قاضي التنفيذ الواردة بالمادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية لاسيما وأن البين من ملف التنفيذ الصادر فيه هذا القرار أن الحكم محل التنفيذ قد قضي بإلزام المطعون ضدهم بسداد المبلغ المقضي به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ومن ثم فإن القرار بتغيير صفتهم إلي منفذ ضدهم يتعلق بإجراءات التنفيذ وليس من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 209/2 سالفة البيان والتي يجوز فيها استئناف قرارات قاضي التنفيذ أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يتفق وصحيح حكم القانون، بما يضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس، ولا يغير من ذلك دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي والمتعلق بالموضوع ذلك أن الحكم المطعون فيه قد وقف على نحو ما تقدم بيانه عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف، ولم يتعرض للموضوع وما كان له أن يتعرض له بما يكون ما ورد بوجه النعي في هذا الخصوص واردًا علي غير محل من قضائه ويضحي النعي عليه بما سلف علي غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق