الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 229 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 229 ، 236 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ر. ك. ك.

مطعون ضده:
ر. ت.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1113 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الثاني رقم 236/2025 تجاري أقام على الطاعن والمطعون ضده الثالث في ذات الطعن الدعوى رقم 87 لسنة 2023 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أولًا: بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 39,146,927 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ الفسخ القضائي للاتفاقية المؤرخة 19-3-2019 وملحقيها الحاصل في 11-1-2022 وحتى تمام السداد. ثانيًا: بندب خبير مصرفي للانتقال لمقر البنك المطعون ضده الثالث للاطلاع على المستندات والكشوف الموجودة لديه بشأن المبالغ المسددة منه وشركته المطعون ضدها الثانية من تاريخ 19-3-2019 وحتى تاريخه، والانتقال لمقر الشركات المرتبطة بالنزاع لمراجعة دفاترها التجارية وسجلاتها الحسابية والقيود المسجلة بشأن الاتفاقية المذكورة والقضاء له بما يسفر عنه تقرير الخبرة. ثالثًا: بإلزام الطاعن برد أصول الشيكات التي تحت يده وعددها (14) شيكًا تحمل أرقام (98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111) والمسحوبة على بنك دبي التجاري من حساب المطعون ضده الأول ومنعه من التصرف فيها. وذلك تاسيسا على إنه شريك ومدير في الشركة المطعون ضدها الثانية، والطاعن كان شريكًا في شركة (في في إف للخدمات الفنية)، وبتاريخ 19-3-2019 وقعا بصفتيهما اتفاقية تنازل عن قطعة الأرض التي تستأجرها الشركة الأخيرة من مؤسسة دبي العقارية وما عليها من مبنى سكن عمال ومشتملاته إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، مقابل مبلغ 52.000.000 درهم، يُسدد على دفعات ربع سنوية تحرر بها شيكات من حسابه الشخصي، وتم توقيع ملحقين لهذه الاتفاقية، ونفاذًا للاتفاقية سدد مبلغ 22.000.000 درهم حتى تاريخه بموجب شيكات وحوالات بنكية، كما سدد مبلغ 17,146,927 درهمًا في ملف التنفيذ رقم 8642 لسنة 2021 تجاري كوفاء جزئي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 6475 لسنة 2021 أمر أداء المرفوعة من الطاعن بالمطالبة بقيمة (3) شيكات مرتجعة، وانتهى ملف التنفيذ ببيع ثلاث عقارات مملوكة له وفاءً للمديونية، وبتاريخ 11-1-2022 تحصل الطاعن على حكم نهائي في الدعوى رقم 178 لسنة 2021 عقاري كلي بفسخ الاتفاقية محل التداعي، والتي تداولت في غيبته ولم يقر فيها الطاعن بتسلمه لأي مبالغ منه، واستمر الأخير في الإضرار به وأقام عدة دعاوى ضده بموجب الشيكات المشار إليها والموجودة تحت يده والتي رفض ردها بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما، الأمر الذي يحق له المطالبة بالمبالغ سالفة البيان التي سددها في حسابات الطاعن لدى البنك المطعون ضده الثالث وفي ملف التنفيذ المذكور واسترداد الشيكات المشار إليها، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن طلبًا عارضًا ضد المطعون ضده الأول وأدخل المطعون ضدها الثانية خصمًا فيه وطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ 51.000.000 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وعلى سبيل الاحتياط ندب خبير في الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، قدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه أضاف فيها طلب الحكم بإلزام الطاعن بالتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء أفعاله. وبتاريخ 13-6-2024 حكمت المحكمة أولًا/ بقبول الطلب العارض والإدخال شكلًا ورفضهما موضوعًا، ثانيًا/ في موضوع الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 22.146.927 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 27-1-2023 وحتى تمام السداد، وبرد أصول الشيكات أرقام (98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 109، 110، 111) المسحوبة على بنك دبي التجاري وعدم التصرف فيها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1039 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1113 لسنة 2024 تجاري، وضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، وندبت لجنة من خبيرين وبعد أن أودعت تقريرها، قضت المحكمة بتاريخ 29-1-2025 أولًا/ في موضوع استئناف الطاعن بتعديل الحكم المستأنف ليكون المستحق للمطعون ضده الأول في ذمة الطاعن مبلغ 52/ 7.739.104 دراهم، وإلزام الطاعن برد أصول الشيكات أرقام (98، 99، 100، 101، 104، 105، 106، 107) المسحوبة على بنك دبي التجاري وعدم التصرف فيها، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ثانيًا/ وفي موضوع استئناف المطعون ضده الاول برفضه.طعن المطعون ضده الاول في هذا الحكم بالتمييز رقم 229/2025 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 25/2/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي الطاعن مذكرة بدفاعه استبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد . كما طعن الطاعن في الحكم بالتمييز رقم 236/2025 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 26/2/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية 

أولا- الطعن رقم 229 لسنة 2025 تجاري 
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعَى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ رفض استئنافه رقم 1113 لسنة 2024 تجاري تأسيسًا على أن طلباته في ذلك الاستئناف هي ذات طلباته في الدعوى الأصلية وأن المحكمة تناولت المبالغ المسددة منه إلى المطعون ضده وكذلك الشيكات التي يحق له استرداها، وكانت تلك الأسباب لا ترقى إلى وصف تسبيب الأحكام المنصوص عليه قانونًا، ويكون الحكم بذلك قد قَصًّر في بحث دفوعه وأسباب مطالبته القائمة على أُسس قانونية صحيحة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك بأنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتان 129و130 من قانون الإجراءات المدنية يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وأن تشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم الجوهري ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه وأنه يترتب على القصور في أسباب الحكم الواقعية بطلانه مما مؤداه أنه إذا كانت المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وتناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وأوردت الأسباب التي تبرر الرأي الذي اتجهت إليه والمصدر الذي استقت منه قضاءها واستنفدت ما في سلطتها لكشف وجه الحق في الدعوى فإن حكمها يكون بمنأى عن البطلان المنصوص عليه في المادتين المشار إليهما كما أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم أسبابه ويكفي أن يكون مجموع ما أورده دالاً على تَفهم المحكمة لوقائع الدعوى وظروفها ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر مستوفيًا كافة عناصره المتطلبة قانونًا حيث اشتمل على أسبابه التي بُني عليها وعلى عرض موجز لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لأوجه دفاعهم في بيانٍ واضحٍ وكافٍ بأغراض الوفاء بالبيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون، وتناول بحث طلبات الطاعن في رده على الاستئناف المرفوع من المطعون ضده، ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بوجه النعي على غير أساس. وإذ لم يبين الطاعن ماهية أوجه الدفاع وأسباب مطالبته التي أثارها أمام محكمة الاستئناف والتي ينعَى على الحكم المطعون فيه قصوره في بحثها وعدم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، فإن نعيه عليه في هذا الخصوص يكون مجهلًا ومن ثم غير مقبول. 
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون اذ رفض طلبه بالتعويض عما لحق به من أضرار، رغم تكبده خسائر جمة تمثلت في مطالبات قضائية قِبله بمبلغ 35.000.000 درهم وفقده لثلاثة عقارات مملوكة له تم بيعها نتيجة مطالبات المطعون ضده بموجب الشيكات التي تحت يده رغم تحصله على حكم بفسخ الاتفاقية محل التداعي وهو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية -سواء كانت عقدية أو تقصيرية- لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يُقضى بالتعويض، ومن يدعي أن ضررًا لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ اللازم لقيام المسئولية، وما لحقه من جرائه من ضرر، وأن استخلاص ثبوت أو نفي الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتعويض تأسيسًا على أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أي دليل على الضرر الذي يدعيه رغم أنه المكلف بإثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه، وكانت تلك الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضائه، لا سيما أن البين من تقرير لجنة الخبرة اشتراك آخرين بخلاف المطعون ضده في التنفيذ على عقاراته التي تم بيعها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر عناصر المسئولية الموجبة للتعويض مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع اذ لم يحتسب المبالغ المستحقة له كاملة، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها أنه سدد إلى المطعون ضده مبالغ إجماليها 19.000.000 درهم كدفعات بنكية بخلاف المبالغ التي تم تحصيلها من بيع عقاراته في التنفيذ الذي قَيَّده الأخير، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه الحكم من أن العبرة في المطالبة تقتصر على المبالغ المتبقية والمستحقة للمطعون ضده في ملف التنفيذ لكونه لم يتم تمكينه من بقية المبالغ المودعة كحصيلة البيع، إذ إنه يخالف القواعد الفقهية التي تقرر أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود، وأن الغرم بالغنم، باعتبار أنه لولا سعي المطعون ضده إلى استعمال الشيكات التي تحت يده بعد فسخ العلاقة التعاقدية أساسها لما تم بيع عقارات الطاعن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلًا إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض. ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما فيها تقرير الخبرة دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومتى رأت تلك المحكمة الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون مُلزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. ومن المقرر كذلك أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغًا ومما له أصل ثابت بالأوراق وطالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي بجعل المبلغ المستحق للطاعن في ذمة المطعون ضده مقداره 52/ 7.739.014 درهمًا على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة والتي بعد أن واجهت اعتراضات الخصوم انتهت إلى استحقاق الطاعن للمبلغ سالف البيان والذي يشتمل على مبلغ 5.000.000 درهم المسدد نفاذًا للاتفاقية محل التداعي، ومبلغ 52/ 2.739014 درهمًا الذي تسلمه المطعون ضده في ملف التنفيذ رقم 8642 لسنة 2021 تجاري، وأن باقي المبالغ التي يطالب بها الطاعن لم يقدم الدليل على تعلقها بموضوع الدعوى المطروحة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ثانيا / الطعن رقم 236/2025 تجاري 
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعَى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع اذ رفض طعنه بالتزوير على ملحق الاتفاقية رقم (2) المؤرخ 22-3-2020 وعلى صور الشيكات المقدمة من المطعون ضده الأول استنادًا إلى أنه ناقش موضوع الملحق سالف البيان واستند إليه في دعواه المتقابلة، وأنه وقع على الاتفاقية بصفته ممثلًا لشركة (في في إف للخدمات الفنية) وأن الاتفاقية مذيلة بخاتمها معتبرًا أن الملحق سالف البيان حجة عليه لتوقيعه على الاتفاقية الأصلية، في حين أنه لم يناقش موضوع الملحق سالف البيان ولم يستند إليه في دعواه المتقابلة التي تعرض فيها فقط إلى الاتفاقية الأصلية المؤرخة 19-3-2019 كما أن الملحق المشار إليها حُرر في تاريخ لاحق على تخارجه من الشركة المذكورة، وفي حين أن الاتفاقية الأصلية وملحقيها حجة على الشركة سالفة البيان فقط وأن الحجية بالنسبة له تكون للأوراق التي عليه توقيعه، ورغم أن المطعون ضده الأول استند في مطالبته له إلى ملحق الاتفاقية سالف البيان فيكون طعنه بالتزوير على التوقيع المنسوب صدوره إليه على ذلك الملحق وتحديده لمواضع الطعن بالتزوير وفقًا للثابت بمذكرته التكميلية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7-8-2024، من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير جدية الادعاء بالتزوير والإنكار وأدلته، وكذلك تقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجًا في النزاع من عدمه، كل ذلك من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها لذلك سائغًا ومن المقرر أنه إذا أُقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأُخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير المبدئ من الطاعن على الملحق رقم (2) للاتفاقية محل التداعي وعلى صور الشيكات المقدمة من المطعون ضده الأول، تأسيسًا على أن موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بإعمال أثر فسخ الاتفاقية محل التداعي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إعمالًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 178 لسنة 2021، وأن الشيكات المذكورة لا يوجد توقيع للطاعن عليها، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي وحده كدعامة لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فلا عليه إن لم يقم بتحقيق الطعن بالتزوير عن طريق السير في إجراءاته أو ندب خبير طالما أن ذلك من إطلاقاته، ولا يعيبه ما أورده في دعامته الأُخرى المتعلقة بمناقشة الطاعن في دفاعه أمام محكمة أول درجة للملحق سالف البيان واستناده إليه في دعواه المتقابلة طالما أن قضاءه يستقيم بدونها، وإذ يدور النعي بهذا السبب حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث ان الطاعن ينعى بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ رفض طعنه بالتزوير ودفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 178 لسنة 2021 عقاري كلي، تأسيسًا على أن موضوع الدعوى المطروحة يتعلق بإعمال أثر فسخ الاتفاقية محل التداعي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إعمالًا للحكم الصادر في الدعوى المشار إليها، ولما كانت الدعوى السابقة مقامة من شركة (في في إف للخدمات الفنية) على المطعون ضدهما الأول والثانية ولم يكن الطاعن خصمًا في تلك الدعوى ولم يصدر الحكم في مواجهته فضلًا عن أن الاتفاقية محل التداعي كانت محررة منه بصفته ممثل للشركة سالفة البيان وليس بشخصه وبتخارجه من الشركة زالت عنه الصفة المذكورة ولا ينصرف أثر فسخ التعاقد إليه وإنما إلى المتعاقدين ولا يكون ملزمًا برد أي مبالغ على فرض سدادها كما ان الحكم قضى بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبالغ إجماليها 52/7.739.014 درهمًا وبرد أصول الشيكات أرقام (98، 99، 100، 101، 104، 105، 106، 107) المسحوبة على بنك دبي التجاري وعدم التصرف فيها، تأسيسًا على أن تلك المبالغ تم سدادها وفاءً للاتفاقية محل التداعي، على الرغم من إثباته لتخارجه من شركة (في في إف للخدمات الفنية) في تاريخ سابق على تسلمه مبلغ 5.000.000 درهم من المطعون ضده الأول المتعلق بتعاملات تجارية أُخرى لا تتعلق بالاتفاقية المذكورة، بالإضافة إلى أن مبلغ 52/ 2.739.014 درهمًا المودع ملف التنفيذ رقم 8642 لسنة 2021 تجاري صادر به حكم نهائي وبات لمصلحته، كما أن الحكم استند في قضائه المذكور إلى أن الاتفاقية محل التداعي وملحقيها تُعد حجة عليه رغم انتفاء صلته بالشركة المتعاقدة (في في إف للخدمات الفنية) ورغم أن الحكم انتهى إلى انعدام صفته في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء فسخ الاتفاقية محل التداعي بقالة تخارجه من الشركة سالفة البيان فيكون الحكم بذلك قد اعتبره مسئولًا عن الاتفاقية وملحقيها حين قضى عليه وفي ذات الوقت رفض طلبه بالتعويض لانتفاء صفته فيه بعد تخارجه من الشركة سالفة البيان كما قضى الحكم بإلزامه برد مبلغ 52/ 2.739.014 درهمًا المودع ملف التنفيذ رقم 8642 لسنة 2021 تجاري من ضمن المبالغ المقضي بها لصالح المطعون ضده الأول، وأورد بأسبابه "أنه بالرغم من أن المحكمة لم تقض بإلزامه برد أصول الشيكات أرقام (102، 103، 135) التي كانت محلًا للدعوى رقم 6475 لسنة 2021 أمر أداء وإنما قضت برد ما سدده المطعون ضده الأول من قيمتها، وأن ذلك لا يعني أن الطاعن له الحق فيما تبقى من مبلغ المطالبة محل هذه الشيكات في التنفيذ المذكور"، فيكون البين من تلك الأسباب أن محكمة الاستئناف قد طالعت ملف الدعوى المذكورة وتبين لها أنها مقامة بشأن الشيكات أرقام (102، 103، 135)، وكان الشيك رقم (135) ليس من ضمن الشيكات المطالب باستردادها في الدعوى المطروحة، وأن عدم مطالبة المطعون ضده الأول باسترداده يؤكد وجود تعاملات أُخرى بينهما والتي نتج عنها تحرير الأخير للشيكات المطالب بردها وسداده لمبلغ 5.000.000 درهم، وهو الأمر الذي لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه بل إنه خالف حجية الحكم النهائي البات الصادر في دعوى أمر الأداء سالفة البيان ومنعه من حقه في استيفاء قيمة الشيكات وحرمه من تحصيل باقي المبلغ المحكوم به لصالحه، ورفض الحكم طلبه بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية بعدم سداد قيمة الأرض محل التعاقد وانتفاعهما بها وبما عليها من مباني دون مقابل وما أصاب المباني من أضرار نتجت عن سوء الاستخدام وعدم إجراء الصيانة اللازمة، تأسيسًا على انعدام صفته في طلب التعويض باعتبار أن شركة (في في إف للخدمات الفنية) هي التي لحق بها الضرر وهي من لها الحق في المطالبة بالتعويض حال ثبوته لكونه تخارج منها بتاريخ 5-5-2019، في حين أن تلك الأسباب جاءت متعارضة مع ما قضى به الحكم من إلزامه برد المبالغ المسددة وفاءً للاتفاقية محل التداعي، إذ إن مركزه القانوني يتعين أن يكون واحدًا فإذا ما ألزمه الحكم برد مبالغ أو شيكات ناشئة عن الاتفاقية محل التداعي كان يتعين عليه إجابته إلى طلب التعويض سالف البيان لا سيما أنه قدم إلى الخبير المنتدب في الدعوى ما يفيد انتقال ملكية المبنى المشار إليه إلى شركة (ترانس كوكوديتيز للأعمال الفنية) التي يمتلك 49% من حصصها بما يثبت علاقته بذلك المبنى الوارد بالاتفاقية محل التداعي وتتوافر صفته في طلب التعويض وقد التفت الحكم عما سلف بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاؤه موجودًا في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه من عدمه من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمله ومن المقرر أنه وفق ما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلًا إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض . ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما فيها تقرير الخبرة دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومتى رأت تلك المحكمة الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. ومن المقرر أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغًا ومما له أصل ثابت بالأوراق وطالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضًا بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يُعد من قبيل التناقض ما قد يوجد في مدونات الحكم من عبارات توهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها البعض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد انتهى في قضائه إلى توافر صفة الطاعن في الدعوى وألزمه برد المبالغ المقضي بها وأصول الشيكات الواردة بمنطوقه على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة من أنه قد تسلم المبالغ المقضي بها وأن شركة (في في إف للخدمات الفنية) الناقلة لحق المنفعة والمالكة للمبنى لم تحصل على أي جزء من المبالغ التي سددها المطعون ضدهما الأول والثانية ، وأن الشيكات المطلوب استرداد أصولها تحررت باسم الطاعن ولمصلحته وأقام دعاوى بشأن جزء منها وتسلم بعض المبالغ، بما يكون مسئولًا عن رد تلك المبالغ وأصول الشيكات، والذي يُعد أثرًا من أثار فسخ الاتفاقية التي كانت سببًا لالتزامات المطعون ضدهما الأول والثانية، وأن المبلغ المسدد في ملف التنفيذ رقم 8642 لسنة 2021 تجاري المقام بشأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6475 لسنة 2021 أمر أداء متعلق بالاتفاقية التي تم فسخها مما يتعين رده، كما رفض الحكم طلب الطاعن للتعويض تأسيسًا على أن الاتفاقية محل التداعي محررة بين الشركة المطعون ضدها الثانية وشركة (في في إف للخدمات الفنية) التي كان يمثلها الطاعن وتخارج منها بتاريخ 5-5-2019 ولم يتضح من الأوراق علاقته بعد ذلك التاريخ بالأرض المستأجرة والمبنى المقام عليها محل الاتفاقية بما تنتفي معه صفته في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة الأخيرة على فرض ثبوته، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، وينتفي به التعارض المقال بأن الحكم وقع فيه باعتبار أن سبب إلزام الطاعن بالمبالغ المقضي بها ورد الشيكات المشار إليها هو أنه من تسلم تلك المبالغ وخلت الأوراق مما يفيد تسليمها إلى الشركة سالفة البيان وأن الشيكات صادرة باسمه ولمصلحته في حين أن سبب رفض طلبه بالتعويض هو عدم تمثيله لتلك الشركة بعد تخارجه منها، ولا يغير من ذلك ما زعمه الطاعن بأن عدم مطالبة المطعون ضده الأول باسترداد الشيك رقم (135) يُعد دليلًا على وجود تعاملات أُخرى بينهما والتي نتج عنها تحرير الأخير للشيكات المطالب بردها وسداده لمبلغ 5.000.000 درهم، أو أن قضاء الحكم المطعون فيه برد المبلغ المودع بملف التنفيذ سالف البيان يُعد مخالفًا لحجية الحكم الصادر في دعوى أمر الأداء سالفة البيان، ذلك أن البين من مطالعة صحيفة دعوى أمر الأداء أن الطاعن أقر فيها بأن الشيكات أرقام (102، 103، 135) المرفوعة بها الدعوى ناتجة عن الاتفاقية المؤرخة 19-3-2019 محل التداعي، كما أن الحكم المطعون فيه لم يناقض حجية الحكم الصادر في دعوى أمر الأداء باعتبار أنه لم يقض برد أصول الشيكات سالفة البيان وكان قضاؤه برد المبلغ الذي تسلمه الطاعن في ملف التنفيذ هو إعمالًا للأثر المترتب على الحكم الصادر بفسخ الاتفاقية محل التداعي وذلك بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها، كما لا يغير من ذلك أيضًا ما تذرع به الطاعن من أنه قدم إلى لجنة الخبرة ما يفيد أن ملكية المبنى الذي يطالب بالتعويض بشأنه قد انتقلت إلى شركة ترانس كوموديتيز للأعمال الفنية والتي يمتلك 49% من حصصها بما يثبت علاقته بالمبني محل الاتفاقية سالفة البيان، إذ إنه على فرض صحة ذلك الأمر فإنه قد أقام طلبه العارض بالتعويض بشخصه وليس بصفته ممثلًا للشركة المذكورة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير واستخلاص توافر الصفة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعنين وبالزام كل طاعن بمصروفات طعنه والزمت الطاعن في الطعن 236/2025 تجاري بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الثالث مع مصادرة مبلغ التامين في الطعنين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق