الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 228 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 228، 230، 260 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. إ. إ. ش.
ح. م. ر. ك. ش.

مطعون ضده:
ب. ص. إ. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1962 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة 
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده في الطعن الأول رقم 228 لسنة 2025 تجاري أقام على الطاعنين في ذات الطعن الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا إليه مبلغ ?????????? درهمًا، والفائدة التأخيرية الاتفاقية بواقع ??? سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ?? مارس ???? وحتى السداد التام. وقال بيانًا لذلك، إنه منح الشركة الطاعنة الأولى تسهيلات ائتمانية بواقع مبلغ ?????????? درهم، بكفالة الطاعن الثاني، إلا أنها لم تلتزم بسداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها مما ترصد بذمتها مبلغ المطالبة، امتنع الطاعنين عن سداده، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا إلى البنك المطعون ضده الأول مبلغ ?????????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ ?? يناير ???? في الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في شأن المبلغ المقضي به ليصبح ?????????? درهمًا وفوائده بواقع ?? سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ?? أكتوبر ???? وحتى تمام السداد، والتأييد فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف الأول برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 228 لسنة 2025 تجاري، بموجب صحيفة الكترونية، أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 28-2-2025 طلبا فيها نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما طعن الطاعنين في ذات الحكم بطعن أخر برقم 230 لسنة 2025 تجاري، بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 28-2-2025 طلبا فيها نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وكما طعن البنك المطعون ضده في ذات الحكم بالطعن رقم 260 لسنة 2025 تجاري ، بموجب صحيفة الكترونية، أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 28-2-2025 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وبجلسة المرافعة قررت ضم الطعنين الثاني والثالث للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 

أولا: - الطعنين رقمي 228، 230 لسنة 2025 تجاري 
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الثاني في الطعن رقم ??? لسنة ????، والسبب الثالث في الطعن رقم ??? لسنة ???? على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يأخذ بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري واستئنافه رقم ???? لسنة ???? تجاري، فيما قضي به في مسألة أساسية وهي قيمة المديونية المترصدة عن عقد القرض موضوع النزاع الراهن، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيًا مسألة أساسية لا تتغير، ويشترط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا، فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فيه، وأن تقدير ما إذا كانت المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصلٌ ثابتٌ من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري والتي سبق وأن أقامها الطاعنان على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ ?????????? درهمًا، على سند من أنه تحصل علي ذلك المبلغ بالزيادة عن قيمة المديونية المستحقة له عن القرض محل النزاع الراهن، وقد حُكم برفض تلك الدعوى -وتأيد هذا بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري- تأسيسا على عدم ثبوت أية مديونية على البنك لصالح الطاعنين، ولم يفصل ذلك الحكم بصفة أساسية في قيمة الدين المستحق للبنك المطعون ضده، إذ لم يكن معروضا عليه هذه المسألة، وأن ما أورده في خصوصها كان تزيدًا من الحكم لا يحوز الحجية في النزاع الراهن في خصوص قيمة الدين الذي يطالب البنك به، وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. 
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول في كل من الطعنين رقم 228 ، 230 لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم رفض دفعهما بعدم سماع الدعوى بالتقادم العشري وفق نص المادتين ??، ??? من قانون المعاملات التجارية، تأسيسًا على أن ما أجراه البنك المطعون ضده من قيود على حساب الطاعنة الأولى الخاص بمديونية القرض موضوع النزاع حتى تاريخ ?? مايو ????، هي إجراءات قاطعة للتقادم، رغم أن تلك القيود لا تمثل مطالبة أو إجراءً قضائيًا أو إقرارًا بالدين حتى تعتبر قاطعة للتقادم، كما أن الحكم أعتبر حساب الطاعنة الأولى حسابا جاريا وأخضعه لأحكامه، على الرغم من أنه قد تم استخدامه في قيد مبلغ القرض والفوائد المحتسبة والمبلغ المسدد والمبلغ المتبقي منه، ومن ثم فلا تسري عليه أحكام الحساب الجاري لعدم وجود تبادل للمدفوعات، وتكون قواعد القرض المصرفي هي الواجبة التطبيق، ويكون استظهار تاريخ استحقاق مبلغ القرض هو المعول عليه في احتساب بدء مدة سريان التقادم، لا تاريخ غلق الحساب حسبما انتهى الحكم، وكما أن كل قسط يعتبر ديناً قائماً مستقلاً بذاته، وأن البنك المطعون ضده له الحق في المطالبة بكل قسط يتخلف عنه مدينه بشكل مستقل بدون المطالبة بباقي الأقساط التي لم يحل أجلها بعد، وأنه وبفرض أن الحساب المرتبط بالقرض هو حساب جارٍ مقترن بعقد القرض ، فالثابت أن تم غلقه في عام ????، باعتبار أن آخر عملية سداد من جانب الطاعنة الأولى كانت في ?? إبريل ????، وأن جميع العمليات اللاحقة لذلك التاريخ تمت بمعرفة البنك المطعون ضده ولا أثر لها على قفل الحساب أو سريان التقادم، وكما أن البنك المطعون ضده قام أيضًا بتعجيل كامل مبلغ المديونية بتاريخ ?? مارس ???? وفقًا لاتفاقية القرض، مما يكون معه الحق في المطالبة به قد سقط بالتقادم بتاريخ ?? مارس ???? قبل تاريخ إقامة الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لأحكام المادة (478) من قانون المعاملات المدنية الواجبة التطبيق على المعاملات التجارية على أن تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء, والمقرر أن القروض الممنوحة للأفراد تعد قروضا تجارية بصرف النظر عن شخص المقترض أو القرض منها ,وأن الدعوى المطالبة بالرصيد النهائي للحساب الجاري كله أو بعضه لا تسمع بمرور الزمان بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يقفل فيه الحساب ويصبح الرصيد مستحق الأداء وأن إضافة البنك للفوائد على الرصيد لا أثر له في غلق الحساب. ومن المقرر أيضا أنه وفقا لنص المادة 410 من قانون المعاملات التجارية يعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً اياً كان صفة المقترض او الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة- ان التسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك، ومن المقرر كذلك -في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز إعمال حكم القانون الجديد على الوقائع السابقة على العمل به حتى ولو أقام المدعي دعواه في ظل هذا القانون تطبيقًا لقاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي، إلا أن النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تسري من وقت العمل بها على كل مدة عدم سماع لم تكتمل سواء كان القانون الجديد يطيل هذه المدة أو يقصرها، غير أنه في حالة ما إذا كان القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون القديم لعدم سماع الدعوى بمضي الزمان، فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد، ومع ذلك إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم. ولما كان ذلك وكان النص في المادة 95 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 -المنطبق على واقعة التداعي- على أن "لا تُسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قِبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل."، والنص في المادة 92 من قانون المعاملات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 والمعمول به اعتبارًا من 2-1-2023 على أن "لا تُسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قِبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل."، مؤداه أن القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان ينص عليها القانون القديم لعدم سماع الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قِبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بمضي الزمان، ومن ثم فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد -وليس من تاريخ استحقاق الديون السابقة على نفاذه- إلا إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى وتقريري الخبرة المودعين في الدعوى أمام محكمة أول درجة أنه بموجب الاتفاقية المؤرخة 10/08/2009 تحصلت الطاعنة الأولى من البنك المطعون ضده، على مبلغ قرض قيمته مبلغ ?????????? درهم تم قيده بالجانب المدين بحسابها لدي البنك رقم 2624114134300 في ?? أغسطس ????، وتم قيده بالجانب الدائن بالحساب الخاص بها رقم 2624114134011 والذي اسْتُخدم فيما بعد في سداد أقساط القرض وفوائده حتى تاريخ ?? مايو ????، وانه تم سداد عدة أقساط بمعرفة الطاعنة الأولى، ثم بعد ذلك تم السداد بمعرفة البنك المطعون ضده وفق الثابت من كشف حساب الطاعنة الأولى رقم (2624114134300) المقدم من البنك -والذي لم يعترض عليه الطاعنين- إذ تم السداد في التواريخ 29-10-2010، 16-7-2019، 27-5-2021، 22-10-2022، 24-10-2022، 25-10-2022، ثم تم السداد في حساب آخر رقم (2624114134013)، خلال الفترة من 12/10/2022 حتى 24/10/2022 في سداد أقساط أصل القرض وأن آخر حركة سداد بالحساب تمت في تاريخ 24-10-2024، وذلك بعد قيام ببيع الأسهم المرهونة لديه لسداد أقساط القرض في ذلك التاريخ، ومن ثم فإن التاريخ المعول عليه في بدء احتساب مدة العشر سنوات اللازمة لعدم سماع الدعوى طبقًا للمادة ?? من قانون المعاملات التجارية رقم ?? لسنة ????، والذي أبرم القرض في ظلة هو تاريخ غلق الحساب، وهو تاريخ أخر قيد بالحساب بسداد أخر مبلغ والحاصل في تاريخ 24-10-2022 والذي طالب البنك بعده المديونية التي اسفر عنها الحساب والذي يبدأ منه احتساب مدة التقادم، ومن ثم فإن الحق في إقامة الدعوى الراهنة لا يكون قد انقضى لعدم انقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها بالمادة ?? سالفة البيان بين سداد أي قسطين، وكذلك بين سداد آخر مبلغ الحاصل في 24-10-2024 ???? وحتى تاريخ إقامة الدعوى الراهنة في ?? مايو ????، ولا يغير من ذلك صدور قانون المعاملات التجارية رقم ?? لسنة ???? والمعمول به اعتبارًا من ?-?-???? والذي استحدث في المادة ?? منه مدة تقادم خمس سنوات، إذ لا محل لتطبيقها طالما كانت المدة الباقية من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد، فإن الحق في إقامة الدعوى الراهنة لا يكون قد انقضى، ويكون معه الدفع بعدم السماع قد جاء على أساس غير سليم متعيناً رفضه. وإذ انتهى الحكم إلى تلك النتيجة الصحيحة قانونًا فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعنين بوجه نعيهما من أن الأقساط المسددة بعد توقفهم عن السداد تمت بمعرفة البنك المطعون ضده مما لا يكون لها أثر على قفل الحساب أو سريان التقادم، إذ أن سداد البنك لتلك الأقساط تم بناء على رهن ابنة المطعون ضده الثاني الأسهم المملوكة لها لديه وإصدارها له توكيلين الأول في 5-3-2011 بتوكيله في بيع 30 مليون سهم والثاني في تاريخ 7-6-2011 ببيع 27 مليون سهم لسداد مديونية القرض فإن بيع البنك -الوكيل- الأسهم المرهونة لديه وقيامه بسداد أقساط القرض بقيمتها بناء على عقدي الوكالة اللذين يبحان له ذلك يعد ذلك هو سداد من الموكل -ابنة المطعون ضده الثاني- على عقدي الوكالة والتي تعد في حكم الكفيل لدين الطاعنة الأولى، ومن ثم يكون نعي الطاعنين في هذا الخصوص على غير أساس. وكما لا يجدهما ما أورداه بوجه النعي من أن كل قسط يعتبر ديناً قائماً مستقلاً بذاته، وأن البنك المطعون ضده له الحق في المطالبة بكل قسط يتخلف عنه مدينه بشكل مستقل بدون المطالبة بباقي الأقساط التي لم يحل أجلها بعد. إذ ان هناك التزام على العميل المقترض بسداد الدين عنه الحساب الجاري عند غلقه، وإذ لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الموضوع من أن حساب الطاعنة الأولى لا ينطبق عليه قواعد الحساب الجاري لعدم وجود تبادل للمدفوعات، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لما هو مقرر أن الدفاع الجديد الذى يكون يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان من باقي أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن لم يأخذ بتقريري المودعين في الاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري وما انتهيا إليه من أن قيمة المديونية هي مبلغ ?????????? درهم فقط بعد خصم قيمة شيك الضمان المُحصل بمعرفة البنك، والأسهم المستحوذ عليها من أبنة الطاعن الثاني وعددها ?????????? سهم بموجب الوكالات الرسمية التي تبيح للبنك المطعون ضده البيع والتصرف فيها واعتنق تقريري الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وألزمهما بالمبلغ المقضي به رغم عوار التقريرين إذ لم يبحثا أوجه اعتراضاتهما ومنها دفاعهما الخاص بقيام ابنة الطاعن الثاني بالتنازل عن الأسهم المملوكة لها لصالح البنك المطعون ضده في عام 2010 وإصدارها الوكالات القانونية التي تبيح له حق التصرف في تلك الأسهم المحتجزة وأسهم المنحة والأرباح النقدية الناتجة عنها، لإجراء تسوية نهائية وشاملة لحساب القرض. ولم يحتسب الخبير قيمة الأسهم المرهونة ولم يثبت واقعة قيام البنك المطعون ضده برهن البنك عدد 45 مليون سهم بالزيادة عما هو متفق عليه. وكما لم يحتسب قيمة الاعتماد المستندي رقم 89910192226 البالغ قيمته 1,064,974.00 درهم في تاريخ استحقاقه الحاصل في 15/04/2012 ولم يحتسب قيمة تلك الأسهم المرهونة للبنك المطعون ضده منذ عام ???? وحتى تاريخه وصولًا لمدى الأحقية في المطالبة بخصم قيمتها من مبلغ مديونية القرض، ومدى مسئولية البنك عن الأسهم التي انخفضت قيمتها نتيجة احتفاظه بها لديه دون بيعها لسداد مبلغ المديونية المتبقية، وأن الخبير احتسب قيمة شيك الضمان الصادر بالعملة الإيرانية بتاريخ صرفه الحاصل في ?? أكتوبر ???? رغم أنه كان يتعين عليه احتساب قيمته وفقًا لسعر الصرف في ميعاد استحقاقه بانتهاء مدة القرض دون سداد، وكما استبعد قيمة خطاب الاعتماد المستندي المستحق للطاعنة الأولى في ذمة المطعون ضده أثناء تصفية الحسابات بين الطرفين، وأن الحكم رفض ندب خبير أخر رغم أن الخبرة المنتدبة في الدعوى الراهنة غير مختصة في مسائل الأسهم والأوراق المالية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وأن تأخذ بما ترتاح إليه منها واطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، وأنها إذا ما عولت على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولًا على أسبابه، فإن شرط ذلك أن يكون حكمها فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت هذا التقرير توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منه ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها وأن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقاط الخلاف بين الطرفين وتكون النتيجة التي خلص إليها متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة إلى تقرير الخبير المنتدب رغم الاعتراضات الموجهة إليه من الخصم وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعًا جوهريًا لو صح لكان له أثر في تقدير النتيجة التي خلص إليها الخبير، ودون بيان وجه ما استدلت به على الحقيقة التي خلصت إليها، ولم ترد على الدفاع الجوهري الذي طرحه الخصم عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة، مكتفية في أسبابها بعبارات عامة مقتضبة بما يعجز محكمة التمييز عن رقابتها في هذا الخصوص، فإن حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ومن المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاع مفاده انه بناء على مفاوضات مع البنك المطعون ضده لسداد باقي مبلغ المديونية المستحقة عليهما قامت أبنة الطاعن الثاني في عام 2010 بالتنازل له عن الأسهم المملوكة، وأصدرت الوكالات القانونية اللازمة التي تبيح له حق التصرف فيها لإجراء ال تسوية لباقي المديونية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما في هذا الخصوص رغم جوهريته وقضى بإلزامهما بالمبلغ المقضي به استنادا إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة دون أن يقف على صحة دفاعهما في هذا الخصوص ببيان ما إذا كانت تلك الأسهم المرهونة كانت لسداد باقي المديونية المستحقة على الطاعنين وسبب عدم قيام البنك المطعون ضده باستخدام التوكيلات الممنوحة إليه في ببيع الأسهم المرهونة لديه لسداد أقساط القرض المستحقة على الطاعنين في مواعيد استحقاقه، وبيان سبب احتفاظه بتلك الأسهم دون بيع مما أدي إلى انخفاض قيمتها وهو ما ترتب عليه تلك المديونية وفوائدها على الطاعنين وفق ادعائهما، وأيضا دفاعهما في خصوص عدم احتساب قيمة الاعتماد المستندي رقم 89910192226 البالغ قيمته 1,064,974.00 درهم في تاريخ استحقاقه الحاصل في 15/04/2012، وهو الأمر الذي يستوجب معه الاستعانة بخبرة فنية متخصصة في مسائل الأسهم والأوراق المالية لبيان وجه الحق في ذلك وفقا لطلب الطاعنين، بما يصمه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. على أن يكون مع النقض الإحالة. دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعون. 

ثانيا: - الطعن رقم 260 لسنة 2025 تجاري 
ولما كانت المحكمة قد قضت في الطعنين رقمى 228، 230 لسنة 2025 تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ليبحث الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين في الطعن الراهن، الخاص بسدادهما مديونية القرض من خلال الأسهم المرهونة للبنك المطعون ضده وكان البنك الطاعن في الطعن الراهن يطلب نقض ذات الحكم الصادر بشأن الفائدة المتعلقة بتلك المبالغ، فإن نقض الحكم المطعون فيه في الطعنين الأول والثاني يؤثر على قيمة تلك الفوائد التي يطالب بها البنك الطاعن بما يستتبع معه بالضرورة نقض الحكم بالنسبة للطعن الماثل دون حاجة لبحث أسبابه. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - في الطعون الثلاثة أرقام 228،230،260 لسنة 2025 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضده في كل طعن المصروفات وبالمقاصة في اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق