الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 227 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 227 ، 246 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
و. م. ل. ت. ا. ش.

مطعون ضده:
ز. ل. ا. ش.
د. ا. ا. ل. ا. ش. ا. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1914 استئناف تجاري بتاريخ 27-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن المطعون ضدهما في الطعن الأول أقامتا على الطاعنة فيه الدعوي رقم 3324 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 1,098,212,80 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/3/2022 وحتى تمام السداد ، وفي بيان ذلك تقولان إنه بموجب اتفاقية تأجير مركبات تم الاتفاق بينهم على تأجير سيارتهما إليها مقابل سدادها المبالغ المستحقة لهما خلال 60 يوما من إصدار الفواتير ، وإذ ترصد لهما في ذمتها المبلغ المطالب به ومقداره 1,098,212,80 درهمًا وامتنعت عن سداده دون مبرر فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره ندبت لجنة مكونة من خبيرين حسابيين ، وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها حكمت بتاريخ 30/9/2024 بعدم قبول إدخال شركة - واترميلون مانجمنت سيرفيسزير ايفت ليمتد - خصما في الدعوى ل لعدم سداد الرسم ، وبإلزام الطاعنة واتر ميلون لخدمات توصيل الطلبات - بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 946,806,75 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ كل فاتورة وحتى تمام السداد ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1910 لسنة 2024 استئناف تجاري ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1914 لسنة 2024 ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 27/1/2025 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإدخال وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيه ، وبتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به 515,529,50 درهمًا ، طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 227 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25/2/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضدهما مذكرة طلبتا فيها رفض الطعن ، كما طعنت الطاعنتان في الطعن الثاني في ذات الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 246 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25/2،2025 طلبتا فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا ، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم. 

الطعن 227 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسداد كافة مستحقات المطعون ضدهما عن عامي 2022 ، 2023 ، وقدمت أمام لجنة الخبرة الرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر تطبيق واتس آب والبريد الإلكتروني والتي تثبت عدم انشغال ذمتها بأي مبالغ، وبأن الطاعنتين قامتا بسحب المركبات المُستأجرة من العملاء قبل تاريخ انتهاء التعاقد دون إخطارها بالمخالفة للعقد مما الحق بها خسائر فادحة من جراء سدادها أجرة مركبات لم تكن في حوزتها، وبأن لجنة الخبرة فرضت عليها غرامات تأخيريه دون سند من الواقع والقانون، واعتمدت في تقريرها على فواتير من صنع المطعون ضدهما لم تعتمد منها، ولم يثبت صحتها ، وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع وتقرير الخبير السابق والذي انتهي الى براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 515,529,50 درهمًا استنادًا لتقرير لجنة الخبرة رغم استبعاده جزء من الفواتير المقدمة من المطعون ضدهما لعدم اطمئنانه إليها بما يقارب نصف المبلغ الذي انتهت إليه اللجنة لأنها مصطنعة، وحال أن جميع الفواتير المقدمة منهما مصطنعة ولا تحمل توقيعها ، ودون أن يندب لجنة خبرة للترجيح بين التقريرين سالفي البيان فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا ما انعقد صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات، وإنه يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية، وإن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين ، و استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، و مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها ، وتفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات، بما تراه أوفي بنية عاقديها، دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوزت المعنى الواضح لها ، ولها الموازنة بين تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى والأخذ بإحداها دون الأخر محمولًا على أسبابه باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به و يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، و إنها إذا رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت في أسبابها إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه ، أو الاستجابة لطلب ندب خبير أخر لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، وإن المقرر أن النص في المادة (11/ 1) من قانون الإثبات على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة بما مفاده أن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها، وإن المقرر أيضًا أنه وفقاً للمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 أن هذا القانون يهدف لحماية حقوق المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونيه يعتمد عليها وتعزيز الثقة في سلامة المعاملات والمراسلات الإلكترونية والمعاملات الواردة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن السجل الإلكتروني للمنشأة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما المبلغ المحكوم به ومقداره 515,529,50 درهمًا على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة الذي اطمأن إليه وأحال إليه في أسابه من أحقية المطعون ضدهما في تقاضي مبلغ ومقداره 66/139,157 درهمًا مقابل الفائض التأميني، ورسوم الوقود، وسالك، وإيجار المركبات، والمخالفات المرورية ،ومبلغ 99/259.448 درهمًا مقابل غرامات التأخير في سداد إيجار السيارات، لأنها لم تقدم الدليل على سدادها إيجار المركبات وتسليمها في المواعيد المحددة ، وإذ كان هذا من الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه و لا تناقض فيه ، بعد أن ثبت من تقرير لجنة الخبرة ردها على اعتراضات الطاعنة وإيرادها بتقريرها أن فواتير الفائض التأميني، ورسوم الوقود، وسالك، وإيجار المركبات، والمخالفات المرورية مدرجة في سجلات المطعون ضدهما بطريقة صحيحة تتفق والمعايير المحاسبية الدولية ، وتم ارسالها للطاعنة وقيدها بسجلاتها ، وإن اتفاقيات الإيجار تضمنت النص على فرض غرامات تأخير مقدارها 1% شهريًا على المبالغ غير المدفوعة وإن المبلغ المستحق كغرامات تأخير مقيد بسجلات المطعون ضدهما وتم ارسال فواتير به للطاعنة ، وإن سحب المركبات من الطاعنة تم وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين أطراف النزاع و الإجراءات المتفق عليها مسبقًا وبموافقة الطاعنة، بعد تأخرها في سداد المبالغ المالية المستحقة للمطعون ضدهما فإن النعى عليه بسببي الطعن لا يعدوا أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الطعن رقم 246 لسنة 2025 تجاري. 
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنتين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقود إيجار المركبات المؤجرة للمطعون ضدها تضمنت الاتفاق على حساب المسافات الزائدة للكيلو متر الواحد لكل سيارة مستأجرة بمبلغ 35 فلس بالإضافة لضريبة القيمة المضافة ، وإن عدد الكيلو مترات المصرح بها لكل سيارة 60 ألف كيلو متر ، وقدمت للتدليل على ذلك تقارير فحص المركبات وقت تسليمها للمطعون ضدها الأولى ثابت منها عدد الكيلومترات الزائدة عن العدد المسموح به ، كما قدمت فواتير بقيمة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبات أثناء فترة التأجير وكلها موقعة من المطعون ضدها المذكورة ، وإن القيمة المالية لعدد الكيلو مترات الزائدة عن المصرح بها مقدارها413,401,82 درهمًا ، وقيمة إصلاح الأضرار مبلغ 132,684,30 درهمًا، وأن تقرير لجنة الخبرة انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى بهذين المبلغين، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضي بتعديل الحكم الابتدائي وخصم المبلغين سالفي البيان من المبلغ المحكوم به على سند من عدم تقديم ما يثبت صحة المطالبة بهما، وأن توقيع المطعون ضدها الأولى باستلام الفواتير لا يكفي للإقرار بصحة المبالغ المدونة فيها ، وأن الفواتير خلت مما يثبت صحة ما ورد بها من أرقام وتفصيل لعدد الكيلو مترات، أو تفاصيل الأضرار وتفاصيل الإصلاحات التي تمت للمركبات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 أن دفاتر التجار الإلزامية تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة، وأنه يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد التي تنظم كيفية مسك الدفاتر التجارية والشروط اللازمة للاعتداد بحجيتها كدليل في الإثبات ويترتب على ذلك اعتبار المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة بمثابة دفاتر تجارية تعتبر حجة للتاجر على خصمه التاجر ما لم ينقضها هذا الأخير ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة أو بأي وسيلة أخرى ، وإن المقرر أن نص المادة 28/1 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكارًا صريحًا وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها ، وإن المقرر أيضًا أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها، وأنه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى التي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وإنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير، إلا أنه إذا كان قد استوى على حُجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير كلها أو بعضها وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حُجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك، وكانت الطاعنتين قد تمسكتا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقود إيجار المركبات المؤجرة للمطعون ضدها تضمنت الاتفاق بينهم على حساب المسافات الزائدة للكيلو متر الواحد لكل سيارة مستأجرة بمبلغ 35 فلس بالإضافة لضريبة القيمة المضافة ، وأن يكون عدد الكيلو مترات المصرح بها لكل سيارة 60 ألف كيلو متر و قدمتا للتدليل على ذلك تقارير فحص المركبات المستأجرة من قبل المطعون ضدها الأولى عند تسليمها للطاعنة عند بدء الإيجار وعند تسلمها منها عقب انتهاء مدة الإيجار ثابت فيها عدد الكيلومترات التي قطعتها بالزيادة عن العدد المتفق عليه في العقود ، والأضرار التي لحقت بالمركبات أثناء فترة التأجير ، وكلها موقعة من المطعون ضدها الأولى ، والإصلاحات التي تمت للمركبات، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و تقرير لجنة الخبرة الثنائية المؤيد له على سند من عدم تقديم ما يثبت صحة المطالبة بهما، وأن توقيع المطعون ضدها الأولى باستلام الفواتير لا يكفي للإقرار بصحة المبالغ المدونة فيها ، وأن الفواتير خلت مما يثبت صحة ما ورد بها من أرقام وتفصيل لعدد الكيلو مترات، أو تفاصيل الأضرار و الإصلاحات التي تمت للمركبات وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع ، ورغم أن المطعون ضدها الأولى لم تنكر توقيعها على تقارير فحص المركبات، وحال أن كشف الحساب المقدم من الطاعنتين باعتباره من الدفاتر التجارية لم تنقضه المطعون ضدها الأولى بكشف حساب صادر من دفاترها التجارية باعتبار أن الطرفين تاجرين فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص. 
وحيث إن موضوع الاستئناف 1914 لسنة 2024 تجاري صالح للفصل فيه في الشق المنقوض، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولًا على أسبابه أن المبلغ المستحق للمستأنف ضدهما عن المسافات التي قطعتها السيارات المؤجرة للمستأنفة بالزيادة عن عدد الكيلو مترات المتعاقد عليها والمقيد في سجلاتهما مقداره 413,401,82 درهمًا ، وأن المبلغ قيمة إصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارات المؤجرة مقداره 132,684,30 درهمًا، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدهما هذا المبلغ وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة 
أولًا: برفض الطعن رقم 227 لسنة 2025 وألزمت الطاعنة المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. 
ثانيًا: في الطعن رقم 246 لسنة 2025 بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضي به من إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بطلب المقابل المادي عن المسافات الزائدة عن المحددة في عقود إيجار المركبات المؤجرة ، وقيمة إصلاح ما لحقتها من تلفيات وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين، 
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1914 لسنة 2025 تجاري في شقه المنقوض برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدهما مبلغ 546,086,12 درهمًا المقابل المادي عن المسافات الزائدة عن المحددة في عقود إيجار المركبات المؤجرة ، وقيمة إصلاح ما لحقتها من تلفيات وألزمت المستأنفة المصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق