الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 226 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 226 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ا.
ن. ع. م. خ. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1597 استئناف تجاري بتاريخ 10-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 490 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية أنتهت فيها -وفق طلباتها الختامية- إلي طلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 57,941,937.63 درهماً ، والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وذلك تأسيساً علي أنه بموجب خطاب تعديل التسهيلات المـصرفية المؤرخ 9/9/2021 منح الطاعن الأول تسهيلات مصرفية بكفالة من الطاعنة الثانية، وقد أخل بسداد المبالغ المستحقة في ذمته فاستحق المبلغ المطالب به حتى تاريخ 29/5/2024 وما يستجد من فوائد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيراً مصرفياً ، بعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 2/9/2024 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إلى البنك المطعون ضده المبلغ المطالب به والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1597 لسنة 2024 تجاري، أعادت المحكمة المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 10/2/2025 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24/2/2025 طلب ت فيها نقضه . 
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعنان بها عدا السبب الأول علي الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيه و القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، إذ قضي بإلزامهما بأن يؤديا للبنك المطعون ضده مبلغ 57,941,937.63 درهماً معولاً في ذلك علي تقرير الخبرة المنتدبة من أن اتفاقية التسهيلات سند الدعوى قد تضمنت أجالا لسداد الاقساط فشل الطاعنان في سداد قسطين منها بقيمة 34/6,117,101 درهماً في مواعيدهما فتستحق كافة الأقساط لأخلالهما بالتزامهما ، في حين أن ذلك التقرير قد شابه تناقض وعدم استجلاء وجه الحق فيما انتهي إليه ، فاتفاقية التسهيل المؤرخة 9/9/2021 قد أتت بشروط عامة جديدة في ملحقها الأول من تعديل لخطاب التسهيل القديم المؤرخ 16/7/2019 وبتأجيل السداد للقسطين خاص تاريخي 6/8/2021 و 6/11/2021 وإضافتهما لآخر قسطين متتاليين علي أن يتم سداد المبلغ المتبقي من أصل مبلغ القرض على أقساط ربع سنوية فتكون قد ألغت ما قبلها من شروط وعقود أخرى على طريقة سداد أصل القرض ، والتزاماً من الطاعن الأول بخطة السداد تلك سدد مبلغ 23,418,042.36 درهماً وهو يشمل كافة الأقساط المستحقة عليه بعد إبرام اتفاقية التسهيل الجديدة وغلق التسهيل القديم ، وبالتالي فإن حق البنك المطعون ضده في المبلغ المحكوم به وإن كان محققاً في وجوده لكنه مؤجل النفاذ وتكون مطالبته لهما سابقة لأوانها ويكون الحكم قد قضي بأقساط لم يحل ميعادها وبالمخالفة لشروط العقد الجديد الذي خلت بنوده مما يفيد حلول جميع الأقساط في حال التخلف عن سداد إحداها ، كما أنهما تمسكا في دفاعهما أن ميعاد تسوية الرصيد المتبقى من أصل الدين أو الفائدة يكون في تاريخ الإستحقاق 6/8/2023 حسبما نص عليه صراحة في عقد التسهيلات المؤرخ في 9/9/2021 ومن ثم لم يحن بعد ميعاد السداد لكامل مبلغ التسهيلات إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغًا من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل إلزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها وإذا اقترنت هذه التسهيلات بحساب جار لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب دينًا على العميل مستحق الأداء للبنك، فالتسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك. ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها ، كما أن لها كامل السلطة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه متى كان بحث المسائل موضوع الخلاف بين الطرفين وانتهى فيها الى نتيجة صائبة تتفق مع الواقع والقانون واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها وذلك دون أن تلتزم المحكمة بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت اليه وذلك لأن في أخذها بتقرير الخبير المنتدب ما يدل على أنها لم تجد في تلك الطعون التي وجهت إليه ما ينال من صحة النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، ومن المقرر أيضا بأن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد كافة صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود الالتزام بالمأمورية التي كلف بها فلا يكون ملزما بأن يؤدي عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة مما كلفته به إذ يخضع عمله وتقريره في نهاية الأمر لمطلق تقديرها متى أقيم على أسباب سائغة ، وأنه يشترط في الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه أن يكون مما يتغير وجه الرأي في الدعوى فإذا تخلف عنه هذا الوصف فإنه لا تثريب على المحكمة إن التفتت عنه لأنها غير مُلزمة بتتبع كل ما يسوقه الخصوم من حجج لا تستند إلى أساس قانوني صحيح طالما كان في أخذها بالأدلة والقرائن التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الحجج وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى هذا الدفاع يُعد بمثابة رفض ضمني له ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمبلغ المديونية المقضي به على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي بعد أن واجه اعتراضات الخصوم انتهى إلى أنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية سابقة حصل الطاعن الأول -بكفالة الطاعنة الثانية- على قرض (تسهيلات) من البنك المطعون ضده ولاحقاً تم اصدار خطاب تسهيل في 13/4/2020 رقم مرجعي ( WB/RWC/2020/11631848/001 ) ، ثم إصدار خطاب أخر -موضوع الدعوى- تعديل لهذا التسهيل في 9/9/2021 تم فيه تحديد المديونية الختامية بمبلغ 70,105,263 درهماً التزم الطاعن الأول علي سدادها علي أقساط ربع سنوية اعتباراً من تاريخ 6/2/2022 وحتي 6/8/2030 إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية بعدم سداد أقساط القرض في مواعيدها حيث توقف عن سداد القسطين المستحقين في 6/2/2024 و 6/5/2024 فيستحق كامل القرض وأنه باحتساب مبلغ القرض والفوائد المتفق عليها وما تم سداده فإنه يترصد في ذمة الطاعن الأول مديونية بمبلغ 57,941937 درهمًا وهو ما ألزمه به الحكم -بالتضامن مع الطاعنة الثانية - ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، وكان لا يسعف الطاعنين تحديهما من مخالفة الحكم شروط العقد الجديد الذي خلت بنوده مما يفيد حلول جميع الأقساط حال التخلف عن سداد إحداها إذ الثابت من خطاب تعديل التسهيل المؤرخ 9/9/2021 -موضوع الدعوى- أنه قد جاء به أنه ((يٌعدل خطاب التسهيل السابق المؤرخ 13/4/2020 وفقاً للملحق الأول المرفق بالتعديل الأخير ويظل خطاب التسهيل -السابق- وجميع وثائق التمويل الأخرى سارية المفعول ولها التأثير الكامل ويفسر خطاب التسهيل علي أنه وثيقة واحدة مع هذا التعديل ما لم يتم التنازل بشكل محدد وصريح في هذا التعديل ، وأنه لا يوجد في هذا التعديل ما يشكل أو يفسر علي أنه تنازل أو إعفاء من أي حق أو تعويض للبنك بموجب وثائق التمويل ولا يخل بأي حق أو تعويض للبنك بموجب وثائق التمويل)) ، بما يستفاد منه أن الالتزامات الواردة بوثائق التمويل السابقة علي خطاب تعديل التسهيل المؤرخ 9/9/2021 -موضوع الدعوى- مستمرة عدا التعديل الوارد في الخطاب الأخير في خصوص مبلغ اجمالي حد التسهيل وأقساط سداده وموعدها حسبما ورد بالملحق الأول من التعديلات علي خطاب التسهيل ، وإذ ورد بالشروط والأحكام العامة وشروط التجارة الصادرة عن البنك المطعون ضده -الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات- المقدم من الطاعنين رفق حافظة مستنداتهما المؤرخة 6/1/2025 أنه -وبلا خلاف بين الخصوم- ((تاريخ الاستحقاق: يقصد به فيما يتعلق بكل تسهيل من التسهيلات التاريخ المحدد في خطاب التسهيلات الذي من المقرر أن تسدد منه المديونيات المستحقة بالكامل فيما يتعلق بكل تسهيل من التسهيلات)) ، وجاء بالبند السابع منه ((حالات الإخلال: إخفاق أي مدين في إجراء -سداد- أي دفعة سداد مقابل أي تسهيل من التسهيلات أو عدم تسوية لأي من المديونيات المستحقة عن استحقاقها ، مخالفة المدين لأي تعهد منصوص عليه في مستند التمويل ، عجز المدين عن سداد ديونه تجاه البنك ، ..... ومن المتفق عليه أنه في حال وقوع أي حالة من حالات الإخلال أو وجود تهديد بوقوعها أو وقوعها بالفعل واستمرارها عندئذ .... ينقضي علي الفور التزام البنك بتوفير أي تسهيل من التسهيلات وتصبح الديون المستحقة بموجب التسهيل واجبة السداد ومستحقة الدفع .... ويحق للبنك التنفيذ علي أى ضمان والمطالبة بسداد كل النفقات والرسوم المرتبطة ???)) ، مؤداه أن المتفق عليه بين الأطراف أنه حال توقف المقترض -الطاعن الأول- عن السداد وفق الجدول المحدد للسداد يعتبر ذلك حالة من حالات الإخلال بالالتزام التي تجعل كافة ديونه المستحقة بموجب التسهيل -موضوع الدعوى- واجبة السداد ومستحقة الدفع بما يحق للمطعون ضده المطالبة بها كاملة دفعة واحدة ، وإذ كان البين من تقرير الخبرة توقف الطاعن الأول -المقترض- عن السداد لأقساط التسهيل اعتباراً من تاريخ 6/2/2024 وما زال مستمراً بالتوقف فتكون مطالبة المطعون ضده له بكامل المتبقي من مبلغ التسهيل بعد تصفية الحساب بينهما صحيحة وفق ما كان من اتفاق بينهما ، ومن ثم فلا محل للتحدي بما يثيره الطاعنين بوجه النعي في هذا الخصوص - عدم الاتفاق علي حلول جميع الأقساط في حال التخلف عن سداد إحداها- وهو ما التزم به الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها أعمال الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن الطاعنان ينعيان بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضي بإلزام الطاعنة الثانية بالتضامن مع الطاعن الأول علي سند من أنها كفيلة له في حين أن توقيع ممثلها ككفيلة -للطاعن الأول- يٌعد كفالة شخصية مجردة من أي ضمان عيني تمت بالمخالفة للمادة (121) مكررا المضافة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية والتوجيهات القضائية السامية والتي توجب على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة لعملائها وبقصر التنفيذ علي الضمانة المقدمة للبنك علي جميع المنازعات المصرفية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية بصرف النظر عن تاريخ إبرام العقود المتعلقة بها ، وبالتالي لا تكون الكفالة -موضوع الدعوي- كافية للحصول على تسهيل ائتماني لعدم اقترانها بضمانة عينية من ذات الكفيل لسريانها ، بما لا يجوز معه الحكم عليها بموجبها ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية، وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله. وأن المدين يختلف عن الكفيل، ذلك أن المدين يلتزم نحو الدائن بصفته الشخصية بالوفاء بالدين منفردًا أو متضامنًا مع مدين آخر، سواء كان مصدر التزامه بالدين هو العقد، أو الإرادة المنفردة، أو القانون، أو الفعل غير المشروع، أما الكفيل فهو من يضم ذمته إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه. ومن المقرر كذلك أنه وفقا لما تقضي به المادة 104 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي تُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي، وعن القضاء المحلي الخاص بكل إمارة على حدة ، لما كان ذلك ، وكانت اتفاقية تعديل التسهيلات المـصرفية والتي بموجبها حصل الطاعن الأول من المطعون ضده علي القرض المصرفي بكفالة الطاعنة الثانية قد أُبرمت بتاريخ 9/9/2021 أي قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، والمعمول به اعتبارًا من 2/1/2023 فيما تضمنه في المادة 121 مكررًا المشار إليها بسبب النعي، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكامها. كما أن الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة الثانية بصفتها كفيلة للدين وليس بصفتها مدينًا، ومن ثم فلا يُقبل منها التمسك بتطبيق أحكام المادة المشار إليها ، ذلك أن محل تطبيقها -على العقود التي تُبرم بعد نفاذها- أن تكون الدعوى قد أقيمت عليها بصفتها مدينًا، ولا ينال من ذلك تمسكها بما جاء من توجيهات اقضائية سامية - التعميمين الصادرين عن مجلس القضاء بدائرة القضاء بإمارة أبوظبي- ، ذلك أن ما جاء بهما إنما يقتصر تطبيقه على المعنيين به داخل إمارة أبوظبي، ولا يسري على القضاء بإمارة دبي والذي يُشكل جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء الاتحادي وعن جهة القضاء في إمارة أبوظبي. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعنين محل النعي في هذا الخصوص ولاستيفاء البنك المطعون ضده لضمانات كافية فلا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنان ينعيان بباقي السبب الأول من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولا أن كفالة الطاعنة الثانية للأول المؤرخة 16/7/2019 تتعلق بالتسهيل المصرفي القديم المؤرخ في 16/7/2019 الذي تم تغيير سببه ومحله ومصدره باستبداله بدلا منه باتفاقية التسهيل الجديدة المؤرخة 19/9/2021 -موضوع الدعوى- وبالتالي تنقضي الأولي لتجديد الدين وبانقضاء التأمينات الشخصية أو العينية التي كانت تضمن التسهيل القديم وحلول التزام آخر جديد محله وبشروطه، وكان المطعون ضده لم يقدم ما يفيد كفالتها للدين الجديد المؤرخ 19/9/2021 أو ما يثبت صفة الطاعنة الثانية لطلب إلزامها مع الأول ، فإذا ما خالف الحكم ذلك وألزم الطاعنة الثانية بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع الأول يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الكفالة وعلى ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية هي ضم ذمة شخص وهو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه وتنعقد بلفظها أو بألفاظ الضمان، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الاتفاق بين الدائن والكفيل على أن تكون كفالة هذا الأخير للدين مستمرة ، بحيث يظل التزامه بالكفالة مستمرًا حتى يتم سداد الدين للدائن، وذلك اعتبارًا بأن الكفالة هي التزام تابع للالتزام الأصلي وتدور معه وجودًا وعدمًا ولا تنتهي إلا بانقضائه، وأن تقدير وجود الكفالة ونطاقها وتفسيرها والدين الذي تكفله وتقدير استمرارها وانتهائها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وفهم الواقع في الدعوى هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاها منها مُستهديًا بظروف تحريرها ، ومن المقرر أيضا أن تجديد الدين بتغيير موضوعه هو عقد يتفق فيه على انقضاء دين سابق وأن يحل محله دين جديد يختلف عن الأول في محله أو مصدره ، وأن استخلاص تجديد الدين أو عدم تجديده وانتقال الكفالة إليه من عدمه أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع متى كانت الأسباب التي أقامت عليها حكمها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن المقرر أيضاً أن لقاضى الموضوع استخلاص موافقه الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة غير مقيدة أو مشروطة طالما كان استخلاصه سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الملف الإلكتروني وبتقرير الخبير المنتدب أن البنك المطعون ضده كان قد سبق وأن منح الطاعن الأول تسهيلات جري تعديلها بموجب خطاب تعديل التسهيل -موضوع الدعوي- المؤرخ 9/9/2021 لمبلغ ختامي مقداره 70,105,263 درهماً وقد حُدد به كيفية السداد كما نُص به علي استمرار الالتزامات وسريان مفعول خطاب التسهيل الأصلي وجميع وثائق التمويل الأخرى جاء مذيلاً بتوقيع الطاعن الأول -المقترض- ، وكان مؤدي عقد الكفالة التجارية -موضوع الدعوى- وما ورد به ومن بنوده أرقام ( 2/1 ,2/2 , 2/3 , 5/2 , 5/2/2 , 7 ) أن الطاعنة الثانية قد كفلت الطاعن الأول بدفع جميع المبالغ المالية التي التزم المقترض -الطاعن الأول- بدفعها للبنك -المطعون ضده- بموجب مستندات التمويل واخفق في دفعها للبنك عند استحقاقها وفقاً لشروط ومستندات التمويل ، ومن بقائها ككفيل ملتزمة أمام البنك كما لو كانت هي المدين الأصلي وبقبولها لجميع التسهيلات ذات الصلة وتعديلاتها من وقت لآخر ، وتعتبر التزاماتها بموجب تلك الكفالة مطلقة وغير مشروطة وستبقي نافذة وسارية المفعول بكامل قوتها وتأثيرها إلي حين الوفاء بجميع التعهدات والشروط والاتفاقيات خاصة مستندات التمويل ، كما توافق علي أي تعديلات أو استبدالها أو الإضافة إليها أو تمديدها أو إعادة صياغتها أو أي تغيير في غرض اتفاقية التسهيلات أو أي تمديد لها أو زيادتها أو إضافة تسهيلات أخري في إطار اتفاقية التسهيلات ، وأنها كفالة ضماناً مستمراً وتبقي مستمرة وسارية المفعول إلي أن يتم دفع جميع المبالغ المستحقة علي المقترض ، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحديد نطاق الكفالة والدين الذي تكفله وتفسير عقد الكفالة -موضوع الدعوى- قد خلص إلي كونها كفالة مطلقة وغير مشروطة وغير قابلة للنقض وعن التسهيلات التي أبرمها الطاعن الأول الحالة و التسهيلات المعدلة والتي تتضمن في مضمونها التسهيلات موضوع الدعوى ومن كفالة الطاعنة الثانية بموجبها للطاعن الأول في سداد مبلغ الدين المطالب به وانتهى من ذلك إلى إلزامها بالتضامن مع الطاعن الأولى بقيمة القرض ، وكان ذلك الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت في الأوراق، وكافيًا لحمل قضائه ومتفقًا مع صحيح القانون ومتضمنًا الرد المسقط لكل ما تمسك به الطاعنان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تحديد نطاق وسريان الكفالة وتفسيرها لها بما تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاها منها مستهدية بظروف تحريرها، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويكون نعيها قد جاء على غير أساس وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق