بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 225 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. ا. ش. س. و. ح. ب. س. ل. ا. ش.
ا. ت. ع. ب. ق.
مطعون ضده:
ن. ا. ك.
ش. ا. ب. ش. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2333 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنيّن أقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4059 لسنة 2023 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتسجيل الوحدة العقارية محل التداعى باسم الطاعنة الأولى فى دائرة الأراضى والأملاك بإمارة دبى وإلزامهما بالريع من تاريخ استلامهما إياها وما يستجد ؛ على سندٍ من أن المطعون ضدهما سجلا الوحدة باسميهما بالمخالفة لاتفاق الشركاء فى الشركة الطاعنة الأولى على تسجيلها باسمها رغم سدادها باقى أقساط الثمن فأقاما الدعوى .ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/11/2024 برفض الدعوى . استأنف الطاعنان الحكم برقم 2333 لسنة 2024 تجارى ، وبتاريخ 9/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بالتمييز برقم 225 لسنة 2025 تجارى بموجب صحيفة قُيدت الكترونياً بتاريخ 25/2/2025 طلبا فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرةً طلب فى ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك التارك أن يعود فيما أسقط حقه فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنيّن قد تقدما بتاريخ 24/3/2025 بطلب إثبات تنازلهما عن الطعن الراهن وترك الخصومة فيه ، وكان البين من مطالعة التوكيل المقدم من محامي الطاعنين مقدم طلب التنازل و المصدق عليه لدي الكاتب العدل برقم 167115/1/2022 بتاريخ 22/6/2022 أنه يبيح له الإقرار بالصلح والتنازل وترك الخصومة ، وإذ كان هذا التنازل قد قُدم بعد فوات ميعاد الطعن ومن ثم فإنه ينتج أثره دون حاجة إلى موافقة المطعون ضدهما ، ولا يملك الطاعنان الرجوع عنه لأن الساقط لا يعود، ومن ثم يتعين إجابتهما إلى طلبهما بإثبات ترك الخصومة في الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنيّن الخصومة فى الطعن وألزمتهما مصروفات الترك ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق