بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 224، 265 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. س. ك.
مطعون ضده:
ذ. ا. ك. م. ح. ذ. م. م.
ب. د. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/829 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
ب عد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول رقم 224 لسنة 2025 تجاري أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية في ذات الطعن الدعوى رقم 919 لسنة 2023 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا إليه مبلغ وقدره 1,024,972.53 درهما والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 28/7/2023 وحتى تاريخ السداد على سند من القول أنه بتاريخ 8-11-2018 تحصلت المطعون ضدها الثانية على تسهيلات ائتمانية بكفالة الطاعن، إلا أنها أخلت بالتزاماتها بعدم سداد أقساط تلك التسهيلات مما ترصد بذمتهما لصالحه المبلغ المطالب به، امتنعا عن سداده فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للبنك الطاعن مبلغ 655,312.72 درهما، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 15/8/2023 وحتى تمام السداد. استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 797 لسنة 2024 تجاري وكما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 829 لسنة 2024 تجاري والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول في هذا الحكم بالتمييز رقم 1128 لسنة 2024 تجاري، و كما طعن الطاعن في ذات الحكم بالتمييز رقم 1156 لسنة 2024 تجاري، والمحكمة بعد أن ضمت الطعنين قضت بنقض الحكم المطعون فيه لإغفال الحكم الاستئنافي بحث دفاع الطاعن في الطعن الأول بطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الانتهاء من دعوى إجراءات الإعسار رقم 155 لسنة 2022، وبعد أن أعيد تداول الاستئنافين أمام المحكمة الاستئنافية، قضت بتاريخ 29-1-2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 224 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 25-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي البنك المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن البنك المطعون ضده الأول في ذات الحكم بالتمييز رقم 265 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 28-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وبجلسة المرافعة قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعن رقم 224 لسنة 2025 تجاري أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع المبدي منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 17 لسنة 2021 بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية، رغم أنه حاز الحجية في شأن عدم الاعتداد بأية ديون لم تقدم لأمين الإفلاس خلال الموعد المحدد، والتي منها دين البنك المطعون ضده الأول إذ لم يتقدم به إلى أمين التفليسة خلال فترة اتخاذ الإجراءات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز إعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين الخصوم استقراراً جامعاً يمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ إن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبيعة الدعوى وأن المسألة تكون واحدة بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم . ومن المقرر أيضا أن دعوى الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات الحالة والحكم الصادر فيها لا يقصد به أصلاً الفصل في نزاع ولكن يقتصر على إثبات حالة معينة هي ما إذا كان التاجر المدعى عليه في حالة توقف عن دفع ديونه تزعزع ائتمانه من عدمه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم 17 لسنة 2021 إجراءات إفلاس ليست دعوى موضوعية وانما دعوى إجراءات القصد منها حماية الدائنين من تصرفات المدين وأن الحكم الصادر فيها بانتهاء إجراءات إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية، لم يفصل في أصل الحق، ومن ثم لا يحوز أية حجية أمام في الدعوى الراهنة وإذ انتهج الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى سالفة البيان، فإنه يكون التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث ينعَى الطاعن في الطعن الأول رقم 224 لسنة 2025 تجاري بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى قبله لعدم حصول البنك المطعون ضده الأول على الضمانات المشار إليها في البند 1 من المادة 121 مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، خاصة وأن تعميم مجلس القضاء قد أشار إلى قصر التنفيذ على الضمانات المقدمة إلى البنك بصرف النظر عن تاريخ إبرام عقود التسهيلات الائتمانية، وفق ما جاء في التعميم رقم 3 الملحق للتعميم رقم 9 لسنة 2022 في إمارة أبوظبي بشأن اعتبار الكفالة الشخصية المجردة لا تكفي للحصول على التسهيل وأنه يجب أن تكون مقترنة بضمانات عينية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية، وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله. وأن المدين يختلف عن الكفيل، ذلك أن المدين يلتزم نحو الدائن بصفته الشخصية بالوفاء بالدين منفرداً أو متضامناً مع مدين آخر، سواء كان مصدر التزامه بالدين هو العقد، أو الإرادة المنفردة، أو القانون، أو الفعل غير المشروع، أما الكفيل فهو من يضم ذمته إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه. ومن المقرر أيضا أنه وفقاً لما تقضي به المادة 104 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي تُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي، وعن القضاء المحلي الخاص بكل إمارة على حدة. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية القرض المصرفي والذي تحصلت المطعون ضدها الثانية بموجبه على القرض موضوع الدعوى بكفالة الطاعن قد أُبرمت بتاريخ 8-11-2018 أي قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، والمعمول به اعتباراً من 2-1-2023، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكامه. باعتبار أن هذا العقد سابق على تاريخ سريانه، وإذ التزم الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيهذا النظر على ما أورده بمدوناته "... ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ان جميع التسهيلات المصرفية محل المطالبة سابقة على تاريخ العمل في المادة 121 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، ومن ثم لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم ان ترجع الى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد وعليه فلا محل لتطبيق القانون المذكور على التعاملات المصرفية موضوع الدعوى كونها سابقة على تاريخ العمل في القانون المذكور، وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع...." ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بما جاء بالتعميمين الصادرين عن مجلس القضاء بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي، إذ أن ما جاء بهما إنما يقتصر تطبيقه على المعنيين به داخل إمارة أبوظبي، ولا يسري على القضاء بإمارة دبي والذي يُشكل جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء الاتحادي وعن جهة القضاء في إمارة أبوظبي. فإن ما انتهى الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه سائغا ويوافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن في الطعن الأول رقم 224 لسنة 2025 تجاري، بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض دفعه بسقوط حق البنك المطعون ضده الأول في مطالبته بالدين بصفته كفيلاً ، لعدم تقدمه بدينه في تفليسة الشركة المطعون ضدها الثانية المدين الأصلي في الدعوى رقم 17 لسنة 2021 إفلاس، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (1089) من قانون المعاملات المدنية على أن "على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر" مفاده أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين، فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يطلب استنزال ما كان يحصل عليه الدائن من تفليسة المدين سواء كان ذلك في صورة الدعوى أو في صورة الدفع، باعتبار أن مقدار هذا المبلغ يمثل الضرر الذي أصابه من عدم تقدم الدائن في التفليسة بالدين. فلا يبرأ الكفيل بقوة القانون من هذا المقدار، بل لابد له من الطلب. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحدد أو يثبت مقدار المبلغ المراد استنزاله وهو ما كان للبنك المطعون ضده الأول كدائن الحصول عليه من حقه إذا تقدم في تفليسة المدين ? الشركة المطعون ضدها الثانية ? وهو ذاته الذي يمثل مقدار الضرر الذي أصابه من إهماله في التقدم، حتى يمكن إجراء المقاصة بين مديونية الطاعن ومقدار ما أصابه من ضرر. بما يكون طلبه بسقوط حق البنك المطعون ضده الأول في مطالبته بصفته وكيلا على غير سند صحيح من القانون. ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث الطاعن في الطعن الأول رقم 224 لسنة 2025 تجاري، بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إن الحكم رفض دفعه بسقوط حق البنك المطعون ضده الأول في مطالبته بالدين بصفته كفيلاً لعدم مطالبته بالدين خلال ستة أشهر من تاريخ غلق الحساب، ولاستقلال ذمته عن ذمة الشركة باعتباره مديرها فلا يسأل عن ديونها، خاصة وقد غُلت يده عن الإدارة بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بتاريخ 10-1-2022، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الكفالة وعلى ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته وأن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصد طرفاها منها مستهدية بظروف تحريرها، ومن المقرر أيضا أن القاعدة التي تقضي بها المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية من خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقة بالنظام العام إذ هي تتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر، كما أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل الخبير وفي الأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر كذلك أنه وإن كـان الشـركاء في الشركة المحـدودة المسئولية لا يُسألون إلا في حـدود حصصـهم في رأس مالهـا إلا أنهـم يُلزمـون هـم وغيرهـم مـن الكفلاـء بالـديون والقروض الـتي تقترضـها بكفـالتهم بمقتضى عقد الكفالة الذي يبرمونه مع الدائن حيث يكون أساس مسئوليتهم هو عقد الكفالة وليس علاقتهم بالشركة كشركاء فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مسئولية الطاعن بصفته كفيل عن مبلغ المديونية المستحقة عن المطعون ضدها الثانية لصالح البنك المطعون ضده الأول، وأن كفالته مستمرة على ما أورده بمدوناته ".... لما كان الثابت من تقرير الخبرة على أن المدعى عليه الثاني قام بالتوقيع بالنيابة عن المدعى عليها الأولى في ملحق اتفاقية التسهيلات المصرفية المبرم بتاريخ 08/11/2018 بصفته مفوضاً بالتوقيع عنها وملزم بسداد هذه المديونية بالتضامن والتكافل مع الشركة المدعى عليها الأولى بصفته كفيل شخصي لهذه المديونية وذلك من خلال الكفالة التضامنية المقدمة منه للبنك المدعي بتاريخ 08/11/2018 تاريخ منح القرض والتي بموجبها كفل كفالة تضامنية وتعهد والتزم منفرداً ومجتمعاً بالوفاء بالتزامات المدعى عليها الأولى بحدود مبلغ 750,000.00 درهم وما يستحق عليه من فوائد ومصاريف كفالة مستمرة وحتى السداد التام . ويكون معه طلب المدعى في هذا الشق قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته كفيل بالتضامن فيما بينه وبين المدعى عليها الأولى بصفتها مدينة بسداد الدين المقضي به وفقا لما سلف بيانه وتبعا لذلك المحكمة ترفض الدفعين بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة ولسقوط ضمانات الدين وبعدم قبول الدعوى الراهنة لرفعها قبل الأوان..." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف ورداُ على أسباب الاستئناف"...... لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى امام محكمة اول درجة انه بتاريخ 8/11/2018 تم ابرام ملحق اتفاقية تسهيلات مصرفية بين البنك المدعي والشركة المدعى عليها الأولى بموجبه منح البنك المدعي الشركة المدعى عليها الأولى قرضاً بمبلغ 750,000.00 درهم ..... والكفالة الشخصية للمدعى عليه الثاني / فادي سمير كريم. وتبين ان المدعى عليهما تخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم العقدية مع البنك المدعي ولم يسددوا ما استحق عليهم من أقساط هذا القرض. وان للبنك المدعي الحق في مطالبة المدعى عليهما بكامل قيمة المديونية وذلك وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 08/11/2018 ..... وان المدعى عليه الثاني ملزم بسداد هذه المديونية بالتضامن والتكافل مع الشركة المدعى عليها الأولى بصفته كفيل شخصي لهذه المديونية وذلك من خلال الكفالة التضامنية المقدمة منه للبنك المدعي بتاريخ 08/11/2018 تاريخ منح القرض والتي بموجبها كفل كفالة تضامنية وتعهد والتزم منفرداً ومجتمعاً بالوفاء بالتزامات المدعى عليها الأولى بحدود مبلغ 750,000.00 درهم وما يستحق عليه من فوائد ومصاريف كفالة مستمرة وحتى السداد التام. ويضاف إلى ذلك إقراره بصحة المديونية المسددة من حصيلة هذا القرض وذلك بتوقيعه ملحق اتفاقية التسهيلات المصرفية المبرم فيما بين البنك المدعي والشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 08/11/2018 والتي من مرفقاتها أرصدة بالمديونية القائمة حتى تاريخ 07/11/2018. وبتصفية الحسابات بين طرفي الدعوى.... تبين أن ما يترصد للبنك المدعي بذمة المدعى عليهما (ذي اد كيتشين منطقة حرة ذ م م / فادي سمير كريم) بالتضامن والتكافل بلغ 655,312.72 درهم- وعلى النحو التالي : الرصيد المدين بتاريخ غلق الحساب تضاف الفوائد البسيطة المترصد للبنك المدعي (بالدرهم) 561,213.38 + 94,099.34 = 655,312,72 وذلك على التفصيل الوارد بالتقرير وهو ما تطمئن اليه المحكمة لسلامة الاسس التي بني عليها و كفاية الابحاث التي اجراها الخبير و لصدوره من جهة فنية متخصصة و بالتالي يكون قد ثبت لدى المحكمة انشغال ذمة ( المستأنف في الاستئناف المنضم رقم 829 لسنة 2024 تجاري ( فادي سمير كريم) بالتضامن والتكافل مع ( ذي اد كيتشين منطقة حرة ) مبلغ 655,312.72 درهم... اذ الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها المدعى عليه الثاني (المستأنف فادي سمير) ملزم بسداد هذه المديونية بالتضامن والتكافل مع الشركة المدعى عليها الأولى بصفته كفيل شخصي لهذه المديونية وذلك من خلال الكفالة التضامنية المقدمة منه للبنك المدعي بتاريخ 08/11/2018 تاريخ منح القرض والتي بموجبها كفل كفالة تضامنية وتعهد والتزم منفرداً ومجتمعاً بالوفاء بالتزامات المدعى عليها الأولى بحدود مبلغ 750,000.00 درهم وما يستحق عليه من فوائد ومصاريف كفالة مستمرة وحتى السداد التام...." ولما كان هذا الذي استخلصه وانتهت إليه محكمة الموضوع، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤها وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ويضحي النعي عليه على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن في الطعن الأول رقم 224 لسنة 2025 تجاري، بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وألزمه مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به رغم أن الخبير توصل في تقريره إلى أن المبلغ المسدد من قيمة القرض هو 53/ 364,558 درهماً، وأن المطعون ضدها الثانية سددت مبلغاً يزيد عن ذلك المبلغ، وأن المتبقي في ذمتها من مبلغ القرض هو مبلغ 202,140 درهماً فقط، وفقاً لكشوف الحساب المقدمة منها، وأن الخبير التفت عن طلبه بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده الأول للاطلاع على كشوف الحساب والدفاتر، ولم يبحث اعتراضه على ما توصل إليه من أن تاريخ القرض 8-11-2018، رغم أن بداية العلاقة التعاقدية بينهما كانت بتاريخ 21-11-2016، كما لم يبحث وثيقة التأمين المرتبطة بعقد القرض، ومطالبة شركة بالأقساط رغم تحقق الخطر المؤمن منه بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الطعن رقم 265 لسنة 2025 تجاري، أقيم على سبب واحد ينعَى به البنك الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتنق تقرير الخبير رغم عواره وقضي بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثاني بأن يؤديا له بالتضامن مبلغ وقدره 655,312.72 درهم رغم أن ذلك المبلغ يخالف ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض، وكشوف الحساب التي قدمها والثابت منها ان اجمالي المديونية هي مبلغ وقدره 1,024,972.53 درهم، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في الطعنين مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغًا من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل إلزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها، وإذا اقترنت هذه التسهيلات بحسابٍ جارٍ لدى البنك، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب دينًا على العميل مستحق الأداء للبنك، فالتسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونيه للبنك. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، كما أنها غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى أنه بتاريخ 8-11-2018 تم إبرام ملحق اتفاقية القرض موضوع الدعوى بين البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية في الطعن الأول والذي بموجبه تحصلت الشركة على قرض بمبلغ 750,000 درهم، وأن الطاعن هو الكفيل لهذا القرض وأنهما تخلفا عن سداد الأقساط في مواعيدها، وقد خلت الأوراق من وجود وثيقة تأمين بشأن هذا القرض، ورتب الحكم على ذلك إلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية متضامنين بالمبلغ المحكوم به، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل الثابت في الأوراق، ويكفي لحمل قضائه ويشتمل على الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن في الطعن رقم 224 لسنة 2025 تجاري، بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الخبير لم يبحث اعتراضه بشأن احتسابه فائدة بسيطة بسعر 5% سنوياً على رصيد القرض للفترة من تاريخ غلق الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى، في حين كان يجب عليه احتساب تلك الفائدة البسيطة أيضا على مبلغ القرض من تاريخ اتفاقية القرض وحتى تاريخ غلق الحساب أو حتى تاريخ شهر إفلاس الشركة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ينعي البنك الطاعن في الطعن رقم 265 لسنة 2025 تجاري بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع باستحقاقه للفوائد الاتفاقية الواردة في عقد القرض الممنوح إلى المطعون ضدها الأولى بنسبة 19,50% سنوياً بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية بنسبة 2% وذلك عن كامل مدة عقد القرض من تاريخ 8-11-2018، دون التوقف عند تاريخ غلق الحساب وبعدها احتساب الفائدة بسيطة بواقع 5% من تاريخ غلق الحساب وحتى تاريخ المطالبة وأنه قدم كشوف الحساب التي تثبت المديونية المستحقة على المطعون ضدهما الأولى والثاني، إلا أن الحكم قضى باحتساب الفوائد الاتفاقية والتأخيرية عن قيمة القرض حتى تاريخ التوقف عن السداد وغلق الحساب، استناداً إلى تقرير الخبير رغم الاعتراضات التي وجهها إليه في هذا الشأن لمخالفته ما ورد بعقد القرض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في الطعنين مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القروض التي تعطيها البنوك لعملائها تنتج تلقائياً فوائد خلال مدة القرض ولو لم ينص على ذلك في العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتحسب الفوائد خلال مدة القرض بالسعر المتفق عليه في حالة الاتفاق عليها، وفي حالة عدم تحديد سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق، وهذه الفائدة بخلاف الفائدة التي يتفق البنك مع عميله على اقتضائها عند التأخير عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وتحسب هذه الفوائد التأخيرية بالسعر المتفق عليه أو بسعر السوق في حالة عدم الاتفاق على سعرها وأن القروض التي تمنحها البنوك لعملائها تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض من الانتفاع بمبلغ القرض، والقروض بهذه المثابة تنتج فوائد مركبة أثناء مدة القرض ما لم يتفق العميل مع البنك على اقتضائها بسيطة أو عدم اقتضائها أصلاً، مما مؤداه انه ليس في القانون ما يحول دون حصول البنوك على الفوائد المستحقة على القروض التي تعطيها لعملائها ولو تجاوزت الفائدة أصل مبلغ القرض، ومن المقرر - وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً - أن المبالغ التي يقدمها البنك لعميله تحت أي صورة من صور التسهيلات الائتمانية وتغير في الجانب المدين لحساب العميل تنتج تلقائياً فوائد دائنة لصالح البنك الدائن ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وتكون هذه الفوائد مركبة وعلى أساس متوسط سعر الفائدة السائد في السوق وذلك في الفترة من بدء تشغيل ذلك الحساب وحتى تاريخ إغلاقه وتكون بسيطة وبذات السعر السابق في الفترة من تاريخ غلقه الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى، وكان المقرر أن زوال صفة الحساب الجاري بإغلاقه اتفاقا أو بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين أو ضمنا يترتب عليه أن يصبح الرصيد المدين في الحساب دينا عاديا تسري عليه الفوائد البسيطة بالسعر المتفق عليه وذلك بدءاً من تاريخ الغلق حتى تاريخ رفع الدعوى مالم يتفق الطرفين على غير ذلك. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه وأن تأخذ بتقرير الخبير الذى انتدبته دون غيره متى اقتنعت بصحة أسبابه وبسلامة الأسس والابحاث التي بنى عليها وهي تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلي التقرير الذى أخذت به ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها إلى أنه بتاريخ 8-11-2018 تم إبرام ملحق اتفاقية تسهيلات مصرفية بين البنك الطاعن في الطعن رقم 265 لسنة 2025 تجاري المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن والذي بموجبه تحصلت الأخيرة على قرض من البنك بمبلغ 750,000 درهم، تم إيداعه في حسابها الجاري، وقد تم تشغيل هذه التسهيلات في الحساب الجاري للمطعون ضدها الثانية، حتى تاريخ توقفه في 11-4-2020 بعدم تلقيه أية مدفوعـات أو إيداعـات جديـدة متبـادلة بيـن الطرفيـن خاصة بالتسهيلات محل التداعي حيث كانت آخر حركة سداد بمبلغ 23.007 دراهم، وأنه تم احتساب عن تلك الفترة -قبل غلق الحساب- فائدة اتفاقية قدرها 19,50% سنوياً بالإضافة إلى فائدة تأخيرية 2% حال التأخر عن سداد الأقساط، ثم احتسب بعد غلقه فائدة بسيطة بواقع 5% وذلك بدءاً من تاريخ الغلق حتى تاريخ رفع الدعوى، لعدم الاتفاق على تحديد سعرها في هذه الفترة باعتبار أن الرصيد اصبح دينا تسري عليه الفوائد البسيطة، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل الثابت في الأوراق، ويكفي لحمل قضائه ويشتمل على الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم يضحي النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس. وهو ما يتعين رفض الطعنين
وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي 224، 265 لسنة 2025 تجاري قد سبق لكل طاعن منهما الطعن بالتمييز في ذات الدعوى فلا يستوفي منهما عن طعنيهما الراهنين رسماً ولا تأميناً عملاً بالمادة 33 من القانون المحلي رقم 21 لسنة 2015 في شأن الرسوم القضائية في محاكم دبي والمادة 181 /2 من قانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 224، 265 لسنة 2025 تجاري وبإلزام كل طاعن بمصروفات مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق