الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 223 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 223 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. س. ش.

مطعون ضده:
د. م. إ. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1076 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة (الفطيم اوتو سنترز ش.ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم (3485) لسنة 2023 تجاري بتاريخ 7 أغسطس 2023 على المؤسسة المطعون ضدها (دافو ميدل إيست للتجارة العامة) بطلب الحكم: - أولاً: بفسخ التعاقدات (أوامر وطلبات الشراء) المُبرمة بين الطرفين، وإلزام المُدعى عليها بأن ترد للمدعية مبلغ (2،184،682.50) درهماً مع الفائدة القانونية عليه بواقع 5% من تاريخ المُطالبة القانونية. ثانياً: بإلزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعية مبلغ (1،000،000) درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة خطأ المُدعى عليها وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية، مع الفائدة القانونية عليه بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. على سند من إنه بِتاريخ 15/9/2021 قامت المُدعى عليها بإرسال عرض أسعار إلى المُدعية متضمناً بيان بقيم الأسعار المعروضة منها لتوريد وتركيب أنظمة الحريق للسيارات ماركة (تويوتا) وفقاً لنوع السيارات وعددها المراد تركيب أنظمة إخماد الحريق لها من ذات الموديل. وعليه قامت المُدعية عقب استلامها لعرض الأسعار المذكور بإرسال عدد (5) طلبات شراء بتواريخ مُتلاحقة للمُدعى عليها لتوريد وتركيب أنظمة إخماد الحريق لسيارات (تويوتا) التابعة لمشروع تاكسي دبي من نوع (كامري) و(إنوفا) و(هاي لاندر) و(هايس)، بإجمالي مبلغ (3،087،084) درهماً، هذا وقد تضمنت طلبات الشراء المرسلة من المُدعية للمُدعى عليها الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة فيما بينهما، عليه قامت المدعى عليها بتركيب النظام بالكامل لعدد (1624) سيارة فقط من أصل (2046) سيارة مطلوبة حسب أوامر الشراء، وقامت المُدعية بسداد مبلغ (2،184،682.50) درهماً فقط لصالح المُدعى عليها من إجمالي قيمة طلبات الشراء سالفة الذكر، وذلك وفقاً لعدد السيارات التي قامت المُدعى عليها بمباشرة العمل عليها، بتوريد وتركيب أنظمة إخماد الحريق بالسيارات المتعاقد عليها، إلا أنه تبين للمُدعية خلال الأشهر الأولى من استلامها لمجموعة من السيارات المتعاقد عليها وجود عيوب بأنظمة إخماد الحريق التي سببت مشاكل بالسيارات المُتعاقد عليها مع المُدعى عليها لتركيب تلك الأنظمة بها، مما حدا بالمدعية إلى إجراء فحص للعديد من السيارات، والتي تبين عيوب بها بنظام إخماد الحرائق الذي قامت المُدعى عليها بتركيبه بتلك السيارات، مما أدى إلى حدوث تسريبات للمواد الكيميائية من اسطوانة نظام إخماد الحرائق نتج عنه تلف في الدوائر الداخلية بالسيارات وتآكل شديد في بطاريات السيارات الهجينة من نوع (كامري)، التي أصابت السيارات المذكورة، وعليه قامت بمخاطبة المطعون ضدها وطالبتها بسداد قيمة الفاتورة الأولية للسيارة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي والتي تم فحصها وإصلاحها من نوع (كامري) بمركز (تويوتا) بالبادية والبالغ قيمتها (28،441.51) درهمًا، وهو ما يتطلب معه استبدال تلك البطاريات لتجنب أي مخاطر مُحتملة مرتبطة بتلك المكونات المتأثرة، هذا بخلاف العديد من الأضرار الأخرى التي أصابت السيارة المذكورة. وعليه قامت المُدعية مباشرة عقب اكتشاف تلك العيوب بإخطار المدعى عليها بها، مع مطالبتها بسداد قيمة الفاتورة الأولية للسيارة لتابعة لمؤسسة تاكسي دبي من نوع (كامري)، والتي تم فحصها وإصلاحها بمركز (تويوتا) بالبادية، والبالغ قيمتها (28،441.51) درهماً، وقد قامت المُدعى عليها بسداد قيمة إصلاح الأضرار والعيوب الناتجة عن التسريبات بنظام إخماد الحرائق الذي قامت بتركيبه بالسيارة المذكورة، حيث قامت بتاريخ 2022/9/16 بإجراء تحويل بنكي لحساب المُدعية بقيمة ذلك المبلغ، وقد قامت الأخيرة بإجراء العديد من الاجتماعات والمناقشات مع المُدعى عليها لبحث الألية التي ستقوم من خلالها بإصلاح العيوب بنظام إخماد الحرائق الذي قامت بتركيبه بالسيارات المتعاقد عليها والتابعة لمؤسسة تاكسي دبي، وأقرت المدعى عليها بتلك العيوب وتم التوافق بين الطرفين بتاريخ 2023/1/24 على أن تقوم المدعى عليها خلال ذات الأسبوع بحملة استدعاء للسيارات المتعاقد عليها لإصلاح العيوب بها بواقع من (15) إلى (25) سيارة خلال كل فترة من الفترتين الصباحية والمسائية وذلك بشكل يومي وفقاً للثابت بالمُراسلات المتبادلة بين الطرفين. إلا أن المُدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بينهما بخصوص البدء بحملة استدعاء السيارات المتعاقد عليها بغضون شهر يناير وقامت بتأجيل تلك الحملة إلى بداية شهر مايو 2023 وفقاً للثابت بالمراسلات المتبادلة بين الطرفين بالبريد الإلكتروني بتاريخ 8/3/2023 ولم تقم المُدعى عليها بالوفاء بما تم الاتفاق عليه ببدء حملة الاستدعاء للسيارات المُتعاقد عليها والبدء في إصلاحها في الموعد المُتفق عليه، ونظراً لتضرر مؤسسة تاكسي دبي لعدم البدء بإصلاح سياراتها وتوقفها عن العمل، وهو ما أدي بها إلى إرسال بريد إلكتروني للمُدعية بتاريخ 2023/5/9 تخطرها بموجبه بعدم قبول التأخر في إتمام الإصلاحات كون ذلك يوثر بالسلب على العائد المالي للمؤسسة ويؤدي إلى زيادة الخسائر المالية الخاصة بها وأنها ستقوم بتحميل المدعية مسؤولية الخسائر اليومية عن التأخير في إصلاح العيوب بواقع (800) درهم للسيارة. ونظراً لعدم التزام المُدعى عليها ونكولها المُستمر عن بدء حملة استدعاء السيارات المتعاقد عليها لإصلاح العيوب بها بنظام إخماد الحرائق وكذا لتضرر عميل المُدعية (مؤسسة تاكسي دبي) وقيامه بإرسال العديد من المُراسلات والشكاوى المتكررة بالتأخير في إتمام الإصلاحات وخوفاً من قيام شركة تاكسي دبي بتطبيق غرامة التأخير على المُدعية فقد قامت الأخيرة بالتواصل مع شركة (سويدان التجارية ذ.م.م.) للبدء بإصلاح بعض السيارات، حيث قامت باستبدال نظام إخماد الحريق السابق توريده وتركيبه بنظام جديد لعدد (33) سيارة، كما قامت بإجراء بعض التصحيحات والإصلاحات لعدد (23) سيارة شاملة استبدال القطع والأجزاء التي تضررت بسبب تسيب نظام الحماية الذي تم تركيبه من المُدعى عليها، وقد بلغ إجمالي قيمة المدفوعات الخاصة بالاستبدال والصيانة والإصلاح للسيارات المذكورة مبلغ (341،374.31) درهماً، وذلك وفقاً للثابت بكشف الحساب المرفق نُسخته والذي يوضح بيانات السيارات التي تم إصلاحها وقيمة الإصلاحات لكل سيارة على حدة حتى تاريخه. وقد قامت المُدعية بمخاطبة المُدعى عليها بضرورة سداد قيمة المترصد للإصلاحات المذكورة كتعويض عن الأضرار الناتجة بذمتها المالية عن العيوب والتسريبات المتعلقة بتوريد وتركيب أنظمة إخماد الحرائق بالسيارات المُتعاقد عليها مع إخطارها بوجوب البدء بحملة الاستدعاءات للسيارات الأخرى، إلا أن المُدعى عليها امتنعت عن ذلك رغم المراسلات المتكررة، وإرسال إخطار قانوني نهائي لها بتاريخ 2023/6/13 تخطرها بموجبه بضرورة البدء في حملة استدعاء السيارات لوقف الضرر المستمر، مع سداد المديونية التعويضية المترصدة بذمتها حتى تاريخ1/6/2023 والبالغ قيمتها (366،652.31) درهماً، بالإضافة إلى ما يُستجد من تعويضات وتكاليف إصلاح حتى تاريخ اكمال حملة الاستدعاء وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار، وأنه في حال عدم امتثالها فإن هذا الإنذار يُعد بمثابة إخطار قانوني بفسخ التعاقد عملاً بشروط العقد ونصوص القانون، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن المُدعى عليها لم تمتثل إلى البدء بحملة الاستدعاءات، كما أنها لم تقم بسداد قيمة المبالغ المالية التي تكبدتها المُدعية في سبيل إجراء الإصلاحات السابقة للسيارات المتعاقد عليها. ولما كان الثابت بالمُستندات إن المُدعى عليها قد قامت بتوريد وتركيب نظام إخماد حرائق معيب غير صالح ويؤدي إلى حدوث أضرار بأجزاء ومكونات السيارات المُتعاقد عليها مما يسبب بالغ الضرر للمُدعية وعميلها (مؤسسة تاكسي دبي)، وكان الثابت أيضاً أن المدعى عليها أقرت بعيوب النظام بأن قامت بسداد قيمة الأضرار المتسببة عنه في بداية الأمر، ومن ثم أبدت استعدادها لمعالجة العيوب والقيام بحملة استدعاء للسيارات إلا أنها نكلت عن تنفيذ وعودها المتكررة، لذا فالمدعية تقيم الدعوى. والفاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب خبيراً حسابياً قيها مع إحالتها للدائرة المختصة، وبعد أن أودع الخبير تقريره، قدمت المدعى عليها مذكرة بدفاعها بجلسة 13/11/2023 طلبت فيها رفض الدعوى، وضمنتها ادعاء متقابل بطلب الحكم بإلزام المدعية أصلياً (المدعى عليها تقابلاً) بأن تؤدي للمدعية تقابلاً مبلغ (475،976) درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، على سند من أن عرض السعر المقدم من المدعى عليها للمدعية كان يتضمن نظامي أطفاء حريق أحدهما كان بقيمة (1،325) درهم للنظام، والآخر بقيمة (5،010) درهم للنظام، وفد اختارت المدعية النظام الأرخص والذي يتطلب صيانة دورية، وإن شروط الضمان تم إرسالها عبر الإيميل للمدعية بناء على طلبها، وأشارت المدعية مراراً وتكراراً لشروط الضمان في إطار مراسلتها مع المدعى عليها من جهة ومراسلاتها مع عميلها شركة (تاكسي دبي) من جهة أخرى ما ينفي ادعاءات المدعية بأنها لم تكن تعلم بشروط الضمان أو أنها لم تبلغ بها، وإن الثابت أن المدعى عليها بموجب المراسلات والمستندات المقدمة للخبرة قامت بعمل تدريب لفريق فني من شركة (تاكسي دبي) لإجراء عمليات الصيانة التي تضمنتها شروط الضمان، ومن غير المتصور أن يتم إجراء هذا التدريب لهؤلاء الفنيين دون أن يكون ذلك مرتبطاً بشروط الضمان التي تنكرها المدعية، وإن المراسلات المتبادلة بين الطرفين تثبت أن المدعى عليها كانت تقوم بتذكير المدعية وعميلها شركة (تاكسي دبي) بضرورة الالتزام بمواعيد الصيانة والإبلاغ عن أية متغيرات تتطلب تدخلاً من المدعى عليها قبل تفاقمها وذلك للاستفادة من الضمان، بل وصل الحال بالمدعى عليها بعد أن استشعرت بأن المدعية وعميلها شركة (تاكسي دبي) يهملون إجراءات الصيانة الدورية أن عرضت أن تقدم هذه الخدمة بنفسها مقابل رسوم رمزية ولكن المدعية وعميلها لم يردوا على العرض بل أبلغت المدعية المدعى عليها بعدم التواصل مع شركة (تاكسي دبي) بشكل مباشر، وهو ما يقطع يقيناً بأن هذه الشروط هي ما يدور عليه الاتفاق بين الطرفين، والذي تحاول المدعية التنصل منها كلياً لغايات تحميل المدعى عليها مسئولية عدم التزامها مع عميلها بشروط الضمان، وإن المراسلات المتبادلة بين الطرفين تثبت أن المدعى عليها بعد أن قامت بتركيب النظام في عدد (1،705) سيارة تابعة لـ (تاكسي دبي) من أصل (2،056) سيارة، علماً بأن الأنظمة لكامل عدد السيارات المتعاقد عليها، تم شراء أجزائها وتركيبها وتخزينها في مخازن المدعى عليها، وقد أبدت حسن نيتها بشأن إصلاح الأنظمة التي حصل بها تسريب بسبب إهمال شروط الضمان مقابل رسوم بسيطة وعلى أساس أن يتم سداد باقي مستحقاتها واستكمال تركيب باقي الأنظمة لباقي السيارات المتعاقد عليها، إلا أن المدعية وعميلها (تاكسي دبي) لم تلتزم بجلب السيارات للورشة الخاصة بالمدعى عليها بحجة أن السيارات تعمل ولا يمكن إيقافها، وفي نفس الوقت رفضت المدعية سداد مستحقات المدعى عليها بل وحذرت المدعى عليها من أي تواصل مباشر مع عميلها شركة (تاكسي دبي)، ورغم ثبوت أن المدعية تقابلاً قدمت تدريباً لفريق فني من (تاكسي دبي) لتدريبهم على إجراء عمليات الصيانة المطلوبة، مما يخلي مسئوليتها عن هذا التسريب في الأنظمة، والذي لم تقدم المدعية أصلياً ما يثبت أن عميلها قام بالالتزام بشروط الضمان حتى يحول دون حصوله، فضلاً عن الحيلولة دون تفاقمه، بل ورغم ثبوت أن المدعية تقابلاً كانت حريصة على متابعة المدعية أصلياً وعميلها بشكل دائم وحثيث لأجل الالتزام بالشروط، بل وقدمت عرضها بسبب عدم وجود أي تقارير بأن تقدم هذه الخدمة مقابل رسوم رمزية، وفق ما أثبته تقرير الخبرة الاستشارية المقدمة من المدعية تقابلاً فإن الأضرار المبالغ بها التي تزعمها المدعية أصلياً في نظام إخماد الحريق هي في حدها الأدنى وتعتبر نتيجة طبيعية لإهمال أعمال الصيانة الدورية إهمالاً شديداً وصل حد إهمال المعاينة البصرية للضغط والتسريب لمدة تتجاوز المدة المتفق عليها لإجراء هذه المعاينة بكثير ما أدى إلى تفاقم الأضرار، والتي مهما بلغت فإنها يستحيل أن تؤدي إلى تلف البطاريات، ورغم أنه حتى في حال حصول مثل هذا الضرر فإنه خارج عن أطار مسئولية المدعية تقابلاً بموجب شروط الضمان، ولما كان تقرير الخبرة المنتدبة قد انتهى إلى إثبات أن المدعية تقابلاً تستحق مبلغ (475,976) درهماً، كون هذا المبلغ يمثل المتبقي في ذمة المدعية أصلياً عن الأنظمة التي تم تركيبها فعلاً بمجموع (1،705) سيارة من اصل (2،056) سيارة تم الاتفاق على تركيب نظام إخماد الحريق بها بقيمة إجمالية فدرها (3،087،084) درهماً سدد منها مبلغ (2،177،175) درهماً، ومن ثم كان ينبغي أن يتم الاحتساب على أساس القيمة الإجمالية للاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي سيكون المتبقي منه لصالح المدعى عليها ما قيمته (938،350.50) درهماً على اعتبار أن الأنظمة التي لم يتم تركيبها لازالت في مخازن المدعى عليها، والتي تم توريد أجزائها وتركيبها خصيصاً للوفاء بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين، والمدعية تقابلاً على أتم الاستعداد لاستكمال تركيبها بذات الشروط المتفق عليها، والتي لا يجوز للمدعية أصلياً التراجع عنها إلا باتفاق بين الطرفين أو بحكم قضائي وهو ما خلت منه الأوراق، ولذا فالمدية تقابلاً تقيم دعواها المتقابلة. ثم قضت المحكمة بتاريخ 9 مايو 2024، أولا: في الدعوى الأصلية برفضها. ثانياً: في الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليها تقابلاً (المدعية أصلياً) بأن تؤدي للمدعية تقابلاً (المدعى عليها أصلياً) مبلغاً قدره (475،976) درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم (1076) لسنة 2024 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف ندبت لجنة خبرة ثلاثية مكونة من خبير هندسة ميكانيكية وآخر حسابي وثالث كيميائي مختص بأنظمة الحريق، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 9 يناير 2025 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية أصلياً في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 25 فبراير 2025، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعواها الأصلية وإلزامها بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضدها في دعواها المتقابلة، وذلك تأسيساً على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف، هذا في حين أن تلك اللجنة لم تبحث اعتراضات الطاعنة الموجهة إلى التقرير المبدئي بشأن شروط الضمان، ذلك أن المطعون ضدها قد أرسلت للطاعنة عرض أسعار بتاريخ 15/9/2021 دون أن يتضمن أي شروط خاصة بالضمان، كما أرسلت الطاعنة إلى المطعون ضدها طلبات شراء تضمنت الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة بين الطرفين، وقد أقرت الأخيرة في مذكرتها المقدمة منها بتاريخ 29/8/2023 بأنها أرسلت للطاعنة شروط الضمان بعد مرور عشرة أشهر من تاريخ إرسال طلبات الشراء والبدء في تنفيذها، وليس كما أفادت الخبرة بأن شروط الضمان أرسلت بتاريخ 6/4/2022، بما لا يجوز معه التعويل عليها لتحديد حقوق والتزامات الطرفين، فضلاً عن أن شروط الضمان المقدمة من المطعون ضدها قد خلت من بيان أسماء طرفي التعاقد المزعوم أو بيان موضوع التعاقد، كما خلت من وجود أي توقيع أو خاتم يعود لها، بينما انتهت الخبرة إلى أن الطاعنة ومؤسسة (تاكسي دبي) لم يلتزما بتوصيات الخدمة لعدم طلب الصيانة الدورية للسيارات كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الفحص البصري السنوي، وذلك على الرغم من أن الثابت بالمستندات المقدمة في الدعوى قيام مؤسسة (تاكسي دبي) بإجراء الصيانة الدورية لنقاط الفحص، ليس فقط كل ثلاثة أشهر، بل بفاصل (15) ألف كيلو متر وفقًا لنقاط الفحص المدرجة بناءً على توصيات المطعون ضدها، أي أن الصيانة الدورية كانت تتم من قبل مؤسسة (تاكسي دبي) شهريًا أو قبل مرور شهر وفقًا لمعدل قطع المسافات لسيارات التاكسي، وأنه تم إخطار المطعون ضدها بذلك وفقًا للمراسلات المتبادلة بين الطرفين، والمُقدم نُسختها للخبرة بملف الدعوى، والتي تؤكد عدم صحة نتائج أعمال الخبرة، هذا بالإضافة إلى أن الخبرة قد انتهت في تقريرها إلى أن المطعون ضدها قامت بتوريد وتركيب أنظمة إخماد الحريق لعدد (1،772) سيارة من أصل (2،056) سيارة، على الرغم من أن الثابت بالكشف المرسل للخبرة بصيغة إكسيل بتاريخ 30/10/2024 إن عدد السيارات التي تم العمل عليها بتوريد وتركيب أنظمة إخماد الحريق لها من قبل المطعون ضدها عددها (1،240) سيارة فقط، مما يؤكد عدم صحة ما قامت الخبرة باحتسابه من انشغال ذمة الطاعنة لصالح المطعون ضدها بمبلغ (475،976) درهمًا، لا سيما وأن المطعون ضدها قد تمسكت بمذكرتها الجوابية على الدعوى المقدمة منها بجلسة 29/8/2023 أن إجمالي مستحقاتها من فواتير غير مسددة تقدر مبلغ (333،334.80) درهمًا فقط، وأنها أقرت بمذكرتها التعقيبية على تقرير الخبرة المبدئي بأن عدد السيارات المنجزة من طرفها هي (1،133) سيارة فقط، وأنه يوجد عدد (110) سيارة مكتملة بنسبة 50%، وعدد (90) سيارة مكتملة بنسبة 40%، وليس عدد (1،172) سيارة وفقًا لما انتهت إليه لجنة الخبرة، كما أن الخبيرة المُحاسبية المُنتدبة لم تنتقل إلى مقر الشركتين طرفي النزاع لفحص السجلات، ولتتأكد من عدد السيارات التي تم تركيب نظام إخماد الحرائق بها، وعدد السيارات المُتبقية من إجمالي السيارات المُتعاقد عليها للوقوف على قيمة المبالغ المالية الغير مُسددة إن وجدت، كما أنها لم تطالب المطعون ضدها بتقديم كشوفات حسابات مُنتظمة توضح الأعمال المنفذة، مما يؤكد سطحية أعمال الخبرة، فضلًا عن أن الخبرة المنتدبة لم ترد على الاعتراض المُبدى من الطاعنة بشأن ثبوت إخلال المطعون ضدها ومُخالفتها للشروط التعاقدية بشأن المُدة المتعاقد على التوريد خلالها لإثبات أحقيتها في المطالبة بالفسخ، كما أن الخبرة تجاهلت الإقرار الصادر من المطعون ضدها بوجود عيوب بنظام إخماد الحرائق الذي تم تركيبه، حيث قامت بتاريخ 16/9/2022 بإجراء تحويل بنكي لحساب الطاعنة بقيمة إصلاح الأضرار والعيوب الناتجة عن التسريبات بنظام إخماد الحرائق الذي قامت بتركيبه في السيارة التابعة لمؤسسة (تاكسي دبي) من نوع (كامري)، كما أنها قامت بإرسال بريد إلكتروني للطاعنة يفيد قيامها بتحويل المبلغ وسداد قيمة الفاتورة المرسلة إليها بمبلغ (28،441.51) درهمًا، فضلاً عن أن الخبرة انتهت إلى عدم وجود أضرار لحقت بالطاعنة، على الرغم من أنها قدمت للخبرة صورة من البريد الإلكتروني المرسل إليها من عميلها (مؤسسة تاكسي) دبي بتاريخ 9/5/2023 والثابت به إخطارها بتحميلها مسئولية الخسائر اليومية عن التأخير في إصلاح العيوب بواقع (800) درهم للسيارة، كما أنها قدمت للخبرة صورة عن كشف الحساب والذي يوضح بيانات السيارات التي تم إصلاحها بقيمة (774،094.48) درهمًا، مما يؤكد توافر الخطأ في جانب المطعون ضدها في عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وثبوت الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود المشتري بسلع أو خدمات من إنتاجه أو إنتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين وبكميات محددة وفي أوقات محددة تسلم للأخير في الموقع المتفق عليه، وذلك مقابل ثمن يدفعه المشتري على فترات محددة أو عند انتهاء تنفيذ العقد، وأن آثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر، ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، وتكون هذه الآثار منجزة طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن المسئولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينها، بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وأن ثبوت أو نفي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لغيره، ويكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، ويكون للإقرار حجته على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه، وأنه يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، وألا يكذبه ظاهر الحال، ولا يعد من قبيل الإقرار ما يرد على لسان الخصم في معرض دفاعه من أقوال قد تكون فيها فائدة لخصمه، طالما لم يقصد بها الاعتراف له بثبوت الحق المتنازع عليه. ومن المقرر كذلك إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة، والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((عن موضوع الدعوى الأصلية، فانه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات في أن المدعية أصليا ارتبطت مع المدعى عليها أصليا بعلاقة تجارية تمثلت في طلب المدعية " توريد وتركيب أنظمة اخماد حريق" بموجب اوامر شراء ، و تنفيذا لطلبها قامت المدعي عليها بإصدار فواتير لصالح المدعية تتضمن " تكلفة توريد و تركيب انظمة اخماد الحريق"، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة في النتيجة التي توصل إليها ومبنية على أسس واقعية وسليمة وانتهى في صلب تقريره إلى أن المدعية فقد اخلت بالتزاماتها تجاه المدعي عليها و تمثل الاخلال في ان المدعية و مؤسسة تاكسي دبي لم تلتزم بشروط الضمان بالإضافة الي توصيات الخدمة لنظام سيارة الاجرة حيث انه كان من الواجب ان تقوم المدعية و مؤسسة تاكسي دبي بطلب الصيانة الدورية للسيارات كل 3 أشهر بالإضافة الى الفحص البصري السنوي. ولما كان الخبير ووفق ما تم بيانه انتهى الى عدم انشغال ذمة المدعى عليها أصليا لصالح المدعية أصليا، ولما كان ذلك وكان ما قدمته المدعية أصليا من مستندات لا تكفي لوقوف المحكمة باستخلاص سائغ على صحة المطالبة بالمبالغ الواردة بها، الامر الذي يكون معه طلب المدعية أصليا قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى الأصلية، على النحو الوارد في المنطوق. 
وحيث انه وعن طلب التعويض، ولما كانت أوراق الدعوى خلت مما يفيد تعرض المدعية أصليا الى أي ثم اضرار وكان قولها في هذا الصدد مرسلاً مما تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض، وعلى النحو الوارد في المنطوق.. 
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى المتقابلة، لما كان ذلك وكانت الخبرة قد انتهت الى أن المدعية أصليا ما زالت ذمتها مشغولة لصالح المدعى عليها أصليا (المدعية تقابلا) بمبلغ وقدره 475،976 درهم، ولما كان الخبير ووفق ما تم بيانه انتهى الى انشغال ذمة المدعى عليها تقابلا لصالح المدعية تقابلا، الامر الذي تكون معه الدعوى المتقابلة بمجملها على سند صحيح من الواقع والقانون، مما ترى معه المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليها تقابلا بأن تؤدي المبلغ المستحق للمدعيين تقابلا والذي انتهى إلية تقرير الخبرة ، وعلى النحو الوارد في المنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن ((لما كانت المستأنفة قد اعترضت علي تقرير الخبير المقدم امام محكمة اول درجة الذي لم يبحث اعتراضات المستأنفة التي تضمنت دفوع جوهرية لو صح بحثها لتغير معها وجه الرأي في الدعوى وان هناك العديد من الاعتراضات ذات شق هندسي بحت (نفاط فنية هندسية) ينحصر في تسريبات وعيوب نظام إخماد الحريق، ليس من اختصاص الخبرة الحسابية وأن المستأنف ضدها هي من خالفت ما عليها من التزامات تعاقدية وهي من اخلت بتنفيذ ما عليها من التزامات وطلبت لجنة خبرة جديدة وكانت المحكمة وتحقيقا لدفاع المستأنفة في هذا الشأن قد ندبت لجنة خبرة جديدة مكونة من خبير مُحاسبي بخلاف الخبير السابق وخبير هندسة ميكانيكية وخبير كيمائي مختص بأنظمة الحريق باشرت اعمالها واودعت تقريرها الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي حدود الحكم الصادر بندبها والتي انتهت الي انه بالانتقال ومعاينة عينة من المركبات موضوع الدعوى بحضور أطراف الدعوى تبين ان المستأنف ضدها تقدمت بتاريخ 15 سبتمبر 2021 بعرض سعر للمدعية لتوريد وتركيب أحد أجهزة أنظمة إخماد الحريق لتركيبها في سيارات تويوتا طراز كامري وإينوفا وهايلاندر وهاياس المباعة من خلال الطرف الثاني لتاكسي دبي وقامت الشركة المستأنفة بتاريخ 12/1/2022 بإرسال طلب شراء رقم 4800290990 إلى الشركة المستأنف ضدها لتوريد وتركيب أنظمة إخماد الحريق لعدد 2,046 سيارة بإجمالي مبلغ وقدره 3،072،069 درهم شاملا ضريبة القيمة المضافة على ان يتم إتمام التوريد والتركيب لعدد السيارات المذكورة خلال مدة عام من تاريخ أمر الشراء... عدد سيارات موضوع النزاع نوع كامري 1553 سيارة قيمة التوريد للسيارة الواحدة 1،325 درهم والسعر الكلي شاملا ضريبة قيمة المضافة 2،160،611.25 درهم إماراتي وان المستأنف ضدها عرضت نظامين نظام بقيمة 1325 درهم ونظام بقيمة 5010 درهم فقامت المستأنفة باختيار النظام الارخص والتي يتطلب صيانة دورية وتم اختبار المنتج بتاريخ 15/2/2018من الدفاع المدني نظام إخماد الحرائق نوع الفوركس، الشركة المصنع دافو، بلد الصنع السويد، الشهادات المختبرية للمنتج SP/SWEDEN وأثبت فعاليته في إطفاء الحريق وبتاريخ 12\7\2024، شهادة اختبار الانفجار للأنبوب البلاستيكي من جراي ماكنزي للخدمات الهندسية وبتاريخ 12\7\2024، شهادة اختبار أسطوانة الحماية من الحرائق والمزودة بصمام هيدروليكي عند ضغط 27 بار وتم الاحتفاظ بها لمدة 60 دقيقة, وكانت النتيجة مرضية مع عدم وجود تسرب أو تشوه من جراي ماكنزي للخدمات الهندسية ومن خلال النشرة الفنية ونشرة السلامة الخاصة، المادة مستقرة كيميائياً ولا توجد ظروف غير معروفة من المحتمل أن تؤدي إلى تفاعل المادة ثابتة كيميائياً تحت ظرف التخزين المذكورة في النشرة الفنية. المواد التي قد تتفاعل معها كيميائياً هي الصوديوم والبوتاسيوم والباريوم وهي مواد لم يتبين للخبرة استخدامها في بطاريات سيارات المستأنفة وضمان الأجهزة، نطاق الضمان: توفر دافو الشرق الأوسط ضمانًا لمدة خمس (5) سنوات على نظام فوركس لإخماد الحرائق المباع، وخدمة لدى دافو الشرق الأوسط ... يسري الضمان بشرط تنفيذ الخدمة المطلوبة لدى شركة دافو الشرق الأوسط... الاستثناءات: لن يكون الضمان صالحًا الفشل في إجراء الصيانة، أو إجراء صيانة غير كافية أو أي شيء آخر تم إجراء الإصلاح بشكل غير صحيح حيث أخلت المستأنفة وعميلها مؤسسة تاكسي دبي بهذه الشروط وأهملوا كافة العمليات المتعلقة بسريان الضمان، وفوق ذلك فإن المستأنفة وعميلها مؤسسة تاكسي دبي لم يلتزموا بشرط تقديم الشكاوى عن أي أعطال أو خلل يتعرض له نظام إخماد الحريق خلال مدة معقولة إلى المستأنف ضدها فور اكتشافه وقامت المستأنف ضدها بتذكير المستأنفة وعميلها مؤسسة تاكسي دبي بعمل الصيانة الدورية بتواريخ مختلفة وذكرت لها أنه يرجى ملاحظة أنه لا يمكننا الوفاء بالضمان إذا لم تتم صيانة نظام إخماد الحرائق خلال الفواصل الزمنية الصحيحة كما ذكرنا في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي في مايو وأغسطس. لم يتم إجراء أي استدعاء للخدمة، لقد تأخرت الآن أنظمة إخماد الحرائق والخدمة هذه منذ شهر مايو وقامت المستأنف ضدها بتدريب عميل المستأنفة مؤسسة تاكسي دبي على الصيانة / استكشاف الأخطاء وإصلاحها لنظام إخماد الحريق في 22/8/2022 وان ادعاءات المستأنفة بصحيفة الدعوى تلف بطاريات سيارة الكامري هايبرد بانسكاب مادة إخماد الحريق عليها لم يتبن للخبرة ان البطاريات تأثرت وذلك لوجود غلاف بلاستيكي محكم وغطاء معدني وذكرت المستأنفة بصحيفة الدعوى أن خلال الأشهر الأولى من استلامها لمجموعة السيارات المتعاقد عليها عيوب أنظمة الحريق وقدمت المستند رقم 9 صورة من التقرير لعميلة الفحص للسيارات في صحيفة الدعوى، وبدراسة التقرير تبين أن تاريخها إرسال التقرير من ممثل المستأنفة 23/2/2023 أي بعد سنة من تركيب الأجهزة بالسيارات وان شركة تاكسي دبي لم تقم بعمل الصيانة الدورية لمعدات التي تم شراؤها من المستأنف ضدها كل ثلاثة أشهر كما نص الاتفاق بين المستأنفة والمستأنف ضدها كما أكد على ذلك السيد عمر ممثل المستأنفة لممثل تاكسي دبي وقام أطراف الدعوى بإصلاح بعض السيارات بحسن نية فقط وان المستأنف ضدها لم تقر بوجود اية عيوب بنظام التي قام بتركيبها بسيارات مؤسسة تاكسي دبي، وأقر ممثل المستأنفة بتاريخ 15/11/2022 أن المؤسسة تاكسي دبي غير ملتزمة بشروط الضمان والفحص الدوري كل 3 أشهر وتقع مسؤولية خدمة أنظمة إخماد الحرائق على عاتق مؤسسة تاكسي دبي وأن المستأنف ضدها قامت بتوفير التدريب لفريق مؤسسة تاكسي دبي ولن تتحمل أطراف الدعوة أية مسؤولية على الاطلاق وهي مسؤولية مؤسسة تاكسي دبي كما ذكر ممثل المستأنفة وقامت المستأنف ضدها باستدعاء السيارات بفحصها فقط، وان البطاريات لم تتأثر كما ادعت المستأنفة بصحيفة الدعوى أو بالتقرير الفني بالمستند رقم 9 بصحيفة الدعوى وعليه لم يتبين وجود ضرر لحق بالمستأنفة للأسباب أعلاه, وان المترصد بذمة المستأنفة للمستأنف ضدها مبلغ وقدره 475,976 درهم، وقد تولت لجنة الخبرة الرد علي اعتراضات الطرفين وفق أسباب سائغة وكافية لحمله ومن ثم فقد بات هذا الاستئناف علي غير ذات محل متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة, 
وحيث انه لا يفوت المحكمة ان تنوه الي ان تقرير الخبرة قد اورد بان المستأنف ضدها قد اقرت بمذكرتها المقدمة امام المحكمة بان المبلغ المترصد بذمة المستأنفة هو 333،334.80 درهم, وكان ذلك ليس اقرارا بالمعني المقصود وفقا للمادة (18) من قانون الاثبات، حيث ان ذلك قد ورد بدفاع المستأنف ضدها(المدعي عليها) امام محكمة اول درجة في معرض جوابها علي الدعوي الاصلية بالقول بان المدعية رفضت سداد مستحقات المدعى عليها التي تبلغ ما مجموعه 333،334,80 درهم رغم المطالبات المستمرة ولم يقصد من ذلك اقرارا بثبوت الحق المتنازع عليه بين الطرفين وان تقريري الخبرة سواء امام محكمة اول درجة او امام هذه المحكمة قد وقفا على أحقية المستأنف ضدها في مستحقاتها قبل المستأنفة البالغة 475،976 درهم, حتى 1/5/2023 وان المستأنف ضدها قد كانت طلباتها الختامية في دعواها المتقابلة بطلب الحكم لها بالمبلغ سالف البيان وهو ما لزم ان توضحه المحكمة.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق