الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 222 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 222 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. ص.

مطعون ضده:
ب. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2066 استئناف تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن أقام الدعوى رقم 37 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار تعديل سعر الفائدة الصادر بموجب كتاب البنك المطعون ضده المؤرخ 18-6-2020 وإلغاء آثاره وإصدار القرار بتثبيت سعر الفائدة حسبما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب الكتاب الموقع عليه منهما والصادر من البنك بتاريخ 16-3-2017، وتعيين الخبير صاحب الدور بالجدول لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين واستعراض كافة الاتفاقيات والمخاطبات بينهما لبيان عدم أحقية البنك في زيادة سعر الفائدة وتحديد حجم الاستقطاعات التي تمت من حساباته اعتبارًا من 18-6-2020 وحتى تاريخه، مع وقف إجراءات التحصيل المتخذة من قبل البنك وفق سعر الفائدة المُعترض عليه لحين الفصل في الدعوى، وإلزام البنك المطعون ضده بإعادة سعر الفائدة إلى آخر سعر متفق عليه بينهما بتاريخ 16-3-2017 وإلزام البنك بإعادة جميع الاستقطاعات الزائدة عن المستحق وفقاً لتقرير الخبرة والتي تقدر مبدئياً بمبلغ 800,000 درهم إلى حسابه مع الفائدة القانونية اعتبارًا من تاريخ استقطاع غير المستحق وحتى تاريخه . وبيانًا لذلك قال إنه بتاريخ 30-1-2017 وبموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية مبرمة بينه ووالده المتوفى كطرف (مقترض) والبنك المطعون ضده كطرف (مقرض) تم بموجبها منح الطرف المقترض تسهيلات ائتمانية وتم تنظيم الجدول الزمني للاتفاقية بموجب خطاب موجه من البنك إلى الطاعن تضمن تفاصيل التسهيلات الائتمانية، وقد تم الاتفاق على تحديد سعر الفائدة لهذه التسهيلات بنسبة 3.5% على مدى شهر واحد وفقًا لسعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولة بالدرهم الإماراتي ( الإيبور) بحد أدنى 4.5% سنويًا تُدفع شهريًا وقد تسلم الخطاب المذكور وأشر بالموافقة على مضمونه، وبتاريخ 16-3-2017 وجه إليه المطعون ضده خطابًا بطلب الموافقة على سعر الفائدة المنقح، وقد تضمن ذلك الخطاب عبارة "يرجى التوقيع على هذا الخطاب واسترجاع النسخة المرفقة منه بعد الإشارة لأعلاه" وهو ما قام به بالفعل، أعقبه خطابات أخرى لا تشير إلى سعر الفائدة يبين منها أن التعامل جرى بينهما على أن تسري أية تعديلات على اتفاقية التسهيل بموافقة كل من الطرفين، وبتاريخ 18-6-2020 وجه البنك المطعون ضده خطابًا إلى والده شريكه بالتسهيلات مضمونه أن البنك عدل تسعير التسهيلات الائتمانية على النحو التالي: قروض طويلة الأجل 4,25% أكثر من مليون سعر معروض بين بنوك الإمارات 5,25% سنويًا، مع الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق السعر المعدل بعد سبعة أيام من تاريخ الإخطار أو فترة التمديد التالية للقرض، وقام البنك باستقطاع القيم المالية لنسبة هذه الفوائد المعدلة من قِبله بشكل منفرد من حسابه دون موافقته الأمر الذي يحق له معه استرداد المبالغ غير المستحقة لا سيما أن تصرفات البنك سببت له أضرارًا جسيمة تستوجب التعويض . ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15-10-2024 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2066 لسنة 2024 استئناف تجاري، وبتاريخ 22-1-2025 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 21/2/2025 بطلب نقضة وقدم البنك المطعون ضده مذكرة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوي رغم انه كيف الطلبات المبداه فيها بانها تتعلق بالبيانات الواردة في كشف الحساب الجاري الصادر من البنك المطعون ضده في حين ان حقيقة الواقع في الدعوي وفق طلباته امام محكمة اول درجة كانت تهدف الي الحصول علي حكم قضائي بعدم الاعتداد بالتعديل الذي اجراه المطعون ضده في عقد التسهيلات المصرفية والمتعلقة بنسبة الفائدة المحتسبة علي تلك التسهيلات بإرادة منفردة بموجب بريد الكتروني ارسله اليه بتاريخ 18/6/2020 دون أي موافقة منه علي ما جاء به ومطالبته بإلغاء أي اثر لهذا التعديل وإعادة سعر الفائدة الي السعر الذي تم الاتفاق عليه بتاريخ 16/3/2017 وان سبب الدعوي هو اتفاق التسهيلات المصرفية التي تربطه بالمطعون ضده وليس كشف الحساب كما التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه الجوهري بشأن عدم صحة التعديل الحاصل من البنك المطعون ضده بشأن سعر الفائدة المتفق عليه في عقد التسهيلات المصرفية لقيامه بذلك بصورة منفردة دون موافقته وهي مسألة قانونية لا تحتاج الي ندب خبير فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه انتهي ضمناً الي صحة التعديل الذي قام به المطعون ضده علي شرط سعر الفائدة المتفق عليه في عقد التسهيلات المصرفية بصورة منفردة دون موافقته معتبراً ان الرسالة الصادرة بتاريخ 18/6/2020 والتي تضمنت هذا التعديل ايجاباً من البنك صادفه قبولاً ضمنياً منه بعدم اعتراضه علي كشوف الحساب المتعلقة بالتسهيلات المصرفية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لسلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به - محمولًا علي أسبابه - وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب الخصم إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة - من بعد - بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. ومن المقرر وفقًا للمادة 125 من قانون المعاملات المدنية يتم العقد بتبادل التعبير عن إرادتين متوافقتين لطرفيه، ووفقًا للمادة 132 من ذات القانون فإن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة المعهودة عرفاً أو المبادلة الفعلية الدالة على التراضي ووفقًا للمادة 135 منه أن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولًا، وأن الإجازة اللاحقة كالإنابة السابقة . وأنه وإن كان -كأصل -لا يُنسب إلى ساكت قول إلا أن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولًا، ويعد السكوت قبولًا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق واتصل الإيجاب بهذا التعامل، واستخلاص ذلك مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغًا . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى قبل البنك المطعون ضده استنادًا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن الثابت بكشف الحساب الجاري رقم 1001465226 باسمي إبراهيم حبيب صالحي والطاعن قيام الأخير بعمل تسديدات مساوية لقيمة القسط الشهري الاجمالية المستحق على القرض بعد تعديل الفائدة بما يُفيد علمه به، كما ثبت استلامه لكشوف الحسابات أولًا بأول سواء الكترونيًا أو ورقيًا، وأيضًا تسلمه إشعارات ورقية ورسائل نصية والكترونية والتي جاء بها توضيح لكافة المعاملات المالية من إضافة وخصم، وعدم اعتراضه عليها رغم علمه بما تضمنته إلا بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وهو ما استخلص منه الحكم المطعون فيه أن الاتفاقيات والتعديلات المبنية عليها تكون ملزمة له ?أخذًا في الاعتبار أن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولًا، وبوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق واتصل الإيجاب بهذا التعامل- خاصة وأنه لم يقدم ما يثبت عدم صحة ما جاء في كشف الحساب او عدم صحة الفائدة المقررة، لا سيما وأنه لم يبد أمام الخبير أي ملاحظات على تقريره المبدئي، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا استندًا إلى سلطتها في استخلاص قبول الطاعن بالتعديلات على سعر الفائدة ومما له اصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن مجرد جدل فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة استخلاص قبول الطاعن بتعديل سعر الفائدة، تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولا يغير من ذلك القول بأن الخبير قد فصل في مسألة قانونية طالما تعرضت إليها المحكمة وأدلت فيها برأيها بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق