الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 221 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 221 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. خ. ل. و. و. ا. ذ. ش. ا. ا.
ش. ب. ا. ذ. و. م. أ. خ. غ.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2075 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الشركة الطاعنة الأولى أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقًا لطلباتها الختامية- بفسخ عقد الشركة المؤرخ ??إبريل ????، وإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ ??????? درهم، ومبلغ ?????? درهم على سبيل التعويض، والفائدة القانونية بواقع ??? سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . وقالت بيانًا لذلك، إنه بتاريخ 19 إبريل 2021 أبرمت مع المطعون ضدها اتفاقية شركة برأسمال مبلغ ??????? درهم يسدد مناصفة فيما بينهما، ليكون لكل شركة نسبة ??? من حصص الشركة الجديدة والتي نشاطها بيع وشراء السيارات المستعملة وقطع الغيار، وقد نصت اتفاقية الشراكة على أن يتولى مدير الشركة المطعون ضدها إدارة الشركة الجديدة على أن تتم مراجعة الحسابات وتقاسم الأرباح بينهما كل ستة أشهر، وقد قامت فعليًا بسداد حصتها في رأس المال، ثم قام مالكها -أي الطاعنة الأولى- السيد/ أحمد خليل بتاريخ 25 مايو 2021 بإصدار الشيك رقم 1059 المسحوب من حساب شركة أخرى مملوكة له هي شركة "بهسود التجارية" لدى بنك الفجيرة الوطني بمبلغ ??????? درهم على سبيل القرض لصالح الشركة المطعون ضدها، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن الوفاء لها بنصيبها من أرباح الشركة الجديدة، أو رد مبلغ القرض سالفة البيان إليها، فكانت الدعوى . تدخلت الشركة الطاعنة الثانية "بهسود التجارية" في الدعوى بطلب الحكم لها بذات طلبات الطاعنة الأولى . ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين، ثم حكمت بتاريخ ?? أكتوبر ???? بقبول التدخل ورفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، وبتاريخ ?? يناير ???? قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي والخصم المتدخل في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 26/2/2025 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنتين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ عول في قضائه برفض الدعوى على النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب فيها، ولعدم اطمئنانه لأقوال شاهدي الإثبات، مع أن تقرير الخبير قد شابه القصور والعوار إذ أثبت عدم أحقيتهما في مبلغ ??????? درهم، والذي يمثل قيمة القرض الممنوح من الطاعنة الثانية لصالح المطعون ضدها، مع أن الثابت أن الأخيرة تسلمت هذا المبلغ وأودعته في حسابها، ومن ثم يحق لهما المطالبة برده باعتباره كان على سبيل الاقتراض، كما أخطأ الخبير حين أورد أن رأس المال المدفوع من الطاعنة الأولى بمبلغ ??????? سبق لها وأن قامت باسترداده وأن الشراكة لم تدخل حيز التنفيذ، مع أن هناك عمليات تجارية أبرمتها الشركة موضوع النزاع وحققت من ورائها أرباحًا دون الوفاء بحصة الطاعنة الأولى منها، كما أن أقوال شاهديهما أثبتت صحة ذلك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه وفقًا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلًا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه، وأن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغًا وله سنده الظاهر بالأوراق . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير وتقدير أقوال الشهود والأخذ بما يطمئن إليه وجدانها وتستقر به عقيدتها ولا سلطان عليها في ذلك إلا أن تخرج بأقوالهم عما يؤدي إليه مدلولها ودون أن تكون ملزمة بأن تورد أسباب ترجيحها أو اطراحها لأقوال الشهود الذين سُمعوا أمامها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وهي غير مُلزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وترد استقلالًا على كل قول أو طلب أثاروه طالما أن في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد على تلك الأقوال والحجج والطلبات متى كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما أورده بمدوناته (لما كانت المدعية قد أقامت دعواها على سند بأنه بتاريخ 19-4-2021 و قعت المدعية مع المدعى عليها اتفاق شراكة تم الاتفاق بموجبه على دخول الاطراف في مشاركة بالنصف في رأس المال والأرباح والمصاريف في نشاط بيع وشراء قطع الغيار والسيارات المستعملة والسكراب واستيرادها وتصديرها الي مصر وتكلفة هذه الشراكة مبلغ 300,000 درهم يتم دفع المبلغ مشاركة بالنصف بين الطرفين، وتم الاتفاق على ان تصفية الأرباح تتم كل 6 أشهر ويعتبر الطرف الأول مسئول عن إدارة هذا النشاط، والمدعية أوفت بالتزاماتها وأخلت المدعى عليها بالتزاماتها وترصد في ذمتها مبلغ 150,000 و 50,000 درهم تعويض ومبلغ 400,000 قيمة الشيك رقم 1059 ، وباطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى تقرير الخبير المنتدب الذي تطمئن إليه وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها بوفاء المدعية بالتزاماتها وسداد مبلغ 150,000 درهم وتبين أن المدعى عليها قامت برد رأس المال وبالتالي لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ولم تقدم ما يفيد أن مبلغ 400,000 هو على سبيل القرض ومن ثم طالبت المدعية إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود لإثبات أن مبلغ ال 400,000 درهم هو على سبيل القرض ، وأجابت المحكمة المدعية إلى ذلك الطلب واستمعت لأقوال الشهود والمحكمة تبين عدم اطمئنانها لأقوال الشهود في إثبات أحقية المدعية بمبلغ ال 400,000 درهم وأنه على سبيل القرض، وبالتالي مع انتهاء الخبرة لعدم أحقية المدعية لمبلغ 150,000 درهم ولم يثبت أحقية المدعية والخصم المتدخل في مبلغ 400,000 درهم قيمة الشيك رقم 1059 والاصل في الشيك أنه أداة وفاء، وبالتالي عدم ثبوت إخلال المدعى عليه وعدم ثبوت فعل الاضرار ، وبالتالي فإن دعوى المدعية برمتها مقامة على غير ذي سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها وعلى النحو الوارد في المنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ودراً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان كل ما ساقته الشركتان المستأنفتان في الاستئناف الماثل لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ، إذ تكفل الحكم المستأنف بالرد سديدا وصائبا على هذه الأسباب وبما يغني هذه المحكمة عن إيراد أسباب جديدة لقضائها فقد واجهت محكمة الدرجة الأولى عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وتناولت في أسبابها الرد على دفاع ودفوع المستأنفتين وانتهت إلى القضاء برفض دعوى المدعية وفقا لما انتهى إليه الخبير المنتدب و الذي قام بالرد المسقط لكل اعتراضاتهما التي تقدمتا بها بشأن تقريره المبدئي و نحيل إلى ذلك الرد منعا للتكرار و تشاطر هذه المحكمة الحكم المستأنف في أخذه بذلك التقرير محمولا على أسبابه كما تشارك هذه المحكمة أيضا محكمة اول درجة في عدم اطمئنانها لاقوال شهود المدعية في إثبات أحقية المدعية بمبلغ ال 400,000 درهم وأنه على سبيل القرض خاصة وان الشيك في الأصل أداة وفاء مما لازمه تأييد الحكم المستأنف و رفض الاستئناف موضوعا) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنتين بما يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واقوال الشهود في الدعوي والاخذ بما تطمئن اليه وجدانها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنتين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق