بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 219 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. ل. ل. ش.
مطعون ضده:
س. ه. ف. ه.
ا. م. ل. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2263 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الاولى اقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2024 / 969 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم اصليا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 1.008.692 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد التام ، واحتياطيا ندب خبير هندسي مختص في هندسة السفن والهندسة البحرية والشحن البحري وذلك لبيان الاعمال التي قامت بها المطعون ضدها الاولى والمبالغ المترصدة بذمة الطاعنة نتيجة تلك الاعمال، و ذلك تأسيسا على أنه بموجب تكليف الطاعنة لها بإعداد الدراسات الهندسية في تسعة مشاريع و التي تضمن سلامة عمليات النقل البحري للأحمال الثقيلة وتقديمها إلى الشركة الطاعنة لتقوم الاخيرة بتنفيذ عمليات النقل البحري ، وقد نفذت المطعون ضدها الاولى التزاماتها إلا أن الطاعنة اخلت بسداد بعض الدفعات المستحقة عليها في عدد ستة مشاريع و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا بحريا واخر هندسيا وبعد ايداع كل منهما تقريره قدمت الطاعنة طلب ادخال المطعون ضده الثاني لإلزامه بما عسى أن يقضى به لصالح المطعون ضدها الاولى وبتاريخ 18/11/2024 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى 1,008,690.63 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة حتى السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 2263 استئناف تجاري و بتاريخ 30/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 26/2/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، ومن المقرر أيضاً أن النص في الفقرة التاسعة من المادة 51 من قانون الإجراءات المدنية المعدل يدل على أنه إذا تعددت الطلبات مع وحدة السبب قدرت قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبات ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة واحدة ، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه و من حيث النصاب الانتهائي لمحاكم الاستئناف ولاعبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات ، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه ، ومن المقرر أيضاً أن مفاد المادتين 50/1 و175 من قانون الإجراءات المدنية المعدل أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية ، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها ، وقد جعل المشرع حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصوراً على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو الغير مقدرة القيمة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الاولى قد اسست مطالباتها على عدد ستة مشاريع مختلفة في الزمان والمكان ، وبالتالي فإن هذه المطلبات وإن جُمعت كلها بصحيفه واحده إلا أنه تُعد كل مطالبة دعوى مستقله تختلف عن الأخرى محلاً وسبباً ، ولا عبره بتماثل طبيعة المصدر القانوني للألتزام فيها طالما أن كل واقعه فيها تختلف عن الأخرى وليس هناك ثمة رابطه بين كل منها ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومن تقريري الخبرة المنتدبة فيها ان قيمة المطالبة في كل مشروع بما في ذلك الفوائد المطالب بها لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ويكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز وهو ما تقضي به المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم جواز الطعن وإلزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق