بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 218 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ا.
مطعون ضده:
غ. ص. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/285 استئناف أمر أداء بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم 1215 لسنة 2022 ضد الطاعن وآخر - دويتشة بنك إيه جي- غير مختصم في الطعن بطلب إلزامهما بالتضامن أن يؤديا إليه قيمة الشيك محل الدعوى بمبلغ 2.500.000 يورو أو ما يعـادله بالدرهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق الشيك الحاصل في 4-11-2019 وحتى السداد التام على سند من القول أنه بموجب مذكرة تفاهم مبرمة في إمارة دبي بتاريخ 4-11-2019 بينه وبين "عودة عبد الرحمن العودة" سلمه الأخير شيك المدير رقم 72957 مسحوب على البنك الطاعن بذات بالمبلغ محل المطالبة ومستحق الدفع من دويتشه بنك إيه جي وعند حلول ميعاد استحقاقه أودعه المطعون ضده بحسابه لدى بنك كمر سنيى أيه إس الكائن بجمهورية التشيك لإجراء المقاصة عليه وصرف قيمته وإيداعه بحسابه إلا أن الشيك أُعيد دون صرف بسبب وقف دويتشه بنك صرفه بناء على تعليمات الطاعن دون مسوغ قانوني، وأنه قد أقام الدعوى رقم 439 لسنة 2022 تنفيذ شيكات لوضع الصيغة التنفيذية عليه فصدر القرار برُفض طلبه، فاستأنف هذا القرار بالاستئناف رقم 22 لسنة 2022 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 15-6-2022 أيدت المحكمة القرار المستأنف، فطعن بالتمييز بالطعن رقم 870 لسنة 2022 تجاري، قضت بنقض الحكم وأحالت الدعوى إلـى محكمة الاستئناف تأسيسا على عدم بحث دفاع المطعون ضده في خصوص ماورد بمذكرة التفاهم من توقيع الشيك موضوع الدعوى في إمارة دبـي وبعد أن تداولت الدعوى أمامها قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى لقاضي التنفيذ للفصل في موضوعها. وبتاريخ 21-6-2023 أمرت المحكمة بإلزام الطاعن ودوتشه بنك إيه جي بالتضامن بأداء مبلغ 2.500.000 يورو أو ما يعـادله بالدرهم إلى المطعون ضده والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. استأنف دويتشه بنك إيه جي هذا الأمر بالاستئناف 330 لسنة 2023 استئناف أمر أداء، قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف وبعدم قبوله بالنسبة له. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1664 لسنة 2023 وبتاريخ 11-6-2024 قضت المحكمة برفضه. كما استأنف الطاعن أمر الأداء بالاستئناف رقم 285 لسنة 2024. وبتاريخ 29-1-2025 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 26-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لكون الوكالة الصادرة رافع الطعن لم تتضمن تفويضه بالطعن على الأحكام الصادرة ضد البنك الطاعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لكون الوكالة الصادرة رافع الطعن لم تتضمن تفويضه بالطعن على الأحكام الصادرة ضد البنك الطاعن، فإنه مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن علاقة الخصوم بوكلائهم أمام محكمة الموضوع من شأن الخصوم وحدهم ولا يجوز لغيرهم ولا لتلك المحكمة أن التصدي لهذه العلاقة من تلقاء نفسها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لما كان ذلك وكان البنك الطاعن لم ينكر صفة المحامي رافع الطعن عنه، في رفع الطعن عنه ومن ثم فلا يُقبل من المطعون ضده أن ينازع في تلك الوكالة من أنها لم تتضمن تفويضه بالطعن على الأحكام الصادرة ضد البنك الطاعن، ومن ثم فإن نعي المطعون ضده -في هذا الخصوص- يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي البنك الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك ببطلان اعلانه بأمر الأداء المستأنف بتاريخ 23-6-2023 على البريد الإلكتروني ( ..... ) لكونه غير خاص به، كما أُعلن بالسند التنفيذي على ذات البريد الإلكتروني بتاريخ 29-11-2023، بالمخالفة لأحكام المادتين 20 و21 من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتباره شخص اعتباري يحمل جنسية المملكة العربية السعودية ومركزه الرئيسي فيها وليس له أي موطن أو محل إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن رقم هاتفه الرسمي 2899999 ورقم الفاكس هو 4042311، إلا أن المطعون ضده تجاهل هذه البيانات وطلب الإعلان على ذلك البريد الإلكتروني، سيما وأن عبء إثبات أن وسائل التقنية المطلوب الإعلان عليها خاصة بالمطلوب إعلانه يقع على عاتق القائم بالإعلان، ولا يغير من ذلك زعم المطعون ضده أنه تم الإعلان على هذا البريد في الدعوى رقم 670 لسنة 2020 تجاري إذ لا يعد بذاته دليلاً على جواز استخدام ذات الوسيلة للإعلان بها في أي دعوى أخرى طالما لم يثبت عائدية هذه الوسيلة للمطلوب إعلانه، سيما وأن إعلانه على هذا البريد في الدعوى المذكورة لم يتحقق. إلا أن الحكم التفت عن دفعه ببطلان إعلانه بتلك الوسيلة وقضي بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على قبوله أمر الأداء المستأنف رغم عدم وجود دليل على ذلك القبول سواء بصفة صريحة أو ضمنية إذ الثابت من ملف التنفيذ رقم 7067/2023 تنفيذ تجاري أن سداد مبلغ أمر الأداء لم يتم بموجب إيداع من جانبه وفق ما قرر الحكم المطعون فيه، وإنما تم اقتضاءه من خلال إيقاع الحجز التنفيذي على حسابه لدى بنك المشرق بناءً على طلبات المطعون ضده وبناءً على تعليمات قاضي التنفيذ. وأن سداده المبلغ عن طريق التنفيذ الجبري لا يعد قبولا لأمر الأداء المستأنف، وكما أن تراخيه في الطعن على أمر الأداء لمدة تزيد على عام ونصف منذ تاريخ السداد لا يثبت العلم اليقيني لممثلي البنك الطاعن القائمين بعملية الخصم والحجز التنفيذي على حساباته لدى بنك المشرق وتحويل المبلغ المنفذ به لمجرد إيقاع هذا الحجز التنفيذي، إذ انه مصرف أجنبي يتم من خلاله يومياً العديد من عمليات التحويل والسحب والإيداع والحجز وغير ذلك. وهو ما قد يختلط معه الأمر لتقصي عملية خصم أو تحويل محددة. وكما أن اختصامه في الاستئناف المقام من بنك دوتشه"، لا يغني عن وجوب الإعلان بأمر الأداء أي إجراء آخر كما أن علم المحكوم عليه ? بفرض وجوده - بالحكم بأي طريق آخر، لا يغني عن الإعلان، الأمر الذي ينفتح معه ميعاد الطعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنصوص المواد (8، 9، 11) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية : المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى، أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية الهاتفية أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية . يدل على أن المشرع قد أجاز إعلان الخصم عن طريق البريد الالكتروني واعتبر الإعلان الحاصل بهذه الوسيلة كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية من تاريخ إرسال البريد الالكتروني متى كان قد أرسل للخصم المطلوب إعلانه. دون التقيد بإجراءات تنفيذ الإعلان بالطرق الدبلوماسية أو الاتفاقيات الخاصة. وكذلك من المقرر أن الدفع بعدم قابلية الحكم للطعن فيه يتعلق بالنظام العام للمطعون ضده أن يدفع به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وأنه من مقتضى المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 أنه لا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أن يطعن فيه ، ومن المقرر أيضا أن الأصل في القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم لأن حق الخصم في الطعن ينشأ بصدوره فيتصور فيه التنازل عندئذ بقبوله له بعد ثبوت حقه في الطعن ، ويشترط في قبول الحكم المانع من الطعن أن يكون قاطع الدلالة على رضا المحكوم عليه به ، فإن كان قبولاً ضمنياً وجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على ترك الحق في الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من الموقع الالكتروني لمحاكم دبي أن أمر الأداء رقم 1215 لسنة 2022 قد صدر بإلزام الطاعن ودويتشه بنك ايه جي -غير الممثل في الطعن المطروح- بالتضامن أن يؤديا إلى المطعون ضده مبلغ 2,500,000 يورو أو ما يعادله بالدرهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وأنه قد تم اعلان البنك الطاعن بأمر الأداء عن طريق البريد الالكتروني للمحكمة في تاريخ 23-6-2023 وهو ما يعني انفتاح ميعاد استئناف الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلانه، إلا أنه لم يطعن على ذلك الأمر بالاستئناف إلا في تاريخ 11-12-2024 أي بعد فوات الميعاد المقرر لاستئناف الأمر، وهو ما يعد قبولاً ضمنياً منه للأمر مانعاً من الطعن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ولا يجدي الطاعن ما أورده بوجه النعي من أن البريد الإلكتروني الذي تم إعلانه بأمر الأداء لا يعود إليه إذ تم إعلانه بها على هذا البريد بعد تقديم المطعون ضده ما يفيد أنه خاص بالطاعن وأن الأخير لم يثبت عدم استلامه للإعلان بعد تمام إرساله، كما لم يثبت أن هذا البريد الإلكتروني لا يعود له، وكما لا يجديه من أن تنفيذ أمر الأداء بإيداع المبلغ المحكوم به ملف التنفيذ لا يفيد علمه اليقيني بصدور الأمر إذ إنه -وأياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج بعد ثبوت صحة إعلانه بالأمر وقَبوله له.
وحيث ينعي البنك الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بإصدار أمر الأداء، إذ انه هو البنك الساحب والمسحوب عليه الشيك سند أمر الأداء وأن مقره بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وليس له موطن أو محل إقامة أو موطن مختار في إمارة دبي، ولم يتم إصدار هذا الشيك في إمارة دبي، وأن مكان صرفه دويتشه بنك إيه جي بفرانكفورت بدولة ألمانيا، كما أن إيصال الارتجاع صادر من بنك كمر سنيي في دولة جمهورية الشيك، والكائن به حساب المطعون ضده. وقد سبق وأن تقدم المطعون ضده بالطلب رقم 439/2022 تنفيذ شيكات إلى قاضي التنفيذ لتذييل ذات الشيك بالصيغة التنفيذية، ورفض قاضي التنفيذ الطلب لعدم اختصاص محاكم دبي بإصداره، وتايد هذا القرار بالحكم الصادر عن محكمة التمييز في الطعن رقم 375 لسنة 2023 تجاري، بما مؤداه عدم انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي بإصدار أمر أداء لهذا الشيك. وكما تمسك بعدم استحقاق المطعون ضده لقيمة الشيك محل أمر الأداء لصدور حكم بات من المحكمة التجارية بالرياض في الدعوى رقم 5049/1441هـ بعدم أحقية المطعون ضده في المطالبة بقيمة هذا الشيك وبإلزامه بإعادته إلى الطاعن، فإن طلب المطعون ضده لدى محاكم دبي سواء عن طريق التنفيذ أو عن طريق استصدار أمر أداء بهذا الشيك على غير سند. إلا ان الحكم التفت دفعيه سالفي البيان، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف ولم يتعرض لموضوعه، فإن ما أثاره الطاعن بوجه النعي من عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، ومن عدم استحقاق المطعون ضده لقيمة الشيك محل أمر الأداء، إذ لا يصادف ذلك محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام البنك الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق